نابل.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجالس المحلية والمجلس الجهوي    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    مداهمة تجمّع ''شيطاني'' في إيران    لوقف حرب غزة.. ماكرون "يتحدث العربية والعبرية"    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    3 دول عربية ضمن أعلى 10 حرارات مسجلة عالميا مع بداية فصل الصيف    وزارة المالية تعلن عن اطلاق منصة ''تاج''    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    عاجل/ الإحتفاظ بشخص يهرّب المهاجرين الأفارقة من الكاف الى العاصمة    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    110 مليون دينار تمويلات لقطاع التمور...فرصة لدعم الإنتاج    غرق قارب بأفغانستان يودي بحياة 20 شخصا    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    الشركات الاهلية: جهود مكثفة للإسراع بإعداد دليل مرافقة الباعثين    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    حريق ضخم جنوب الجزائر    عاجل : منع الإصطياف و التخييم في هذه المناطق الغابية بداية من اليوم    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    طقس اليوم: أمطار منتظرة بهذه الجهات    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    مسرحية «تيتان» هنا وهناك    الانتقال الطاقي...مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    قفصة: وفاة 3 أفارقة من جنوب الصحراء وإصابة 20 آخرين في انقلاب شاحنة    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    الدور الثالث من بطولة رولان غاروس : من هي منافسة أنس جابر ؟    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (6-11)
نشر في الصباح يوم 26 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء السادس من الدراسة القانونية»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات» بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فماذا عن الآثار التي تقتضي إجراءات خاصة؟
خلافا لانتزاع عقار غير مسجل، فان انتزاع عقار مسجل يستوجب إجراءات خاصة لترتيب آثاره لعل أبرزها ترسيمه بالسجل العقاري وفق ما تقتضيه احكام الفصل 373 من م ح ع الذي بين أن الأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية: ...جميع الصكوك والإنفاقات..، إعمالا لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم الوارد بالفصل 305 من م ح ع القائل أن»كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم»
وطالما أن أمر الانتزاع يعد صكا إداريا، يستوجب الترسيم لتترتب آثاره ،عملا بالأحكام المشار إليها، مما يوجب بداهة إخضاعه لعملية التحقيق إعمالا لمبدأ الشرعية الذي اقتضته احكام الفصل 389 وما يليه من م ح ع، فهل أبقى المشرع على تلك المبادئ فيما يتعلق بإجراءات ترسيم أمر الانتزاع بالسجل العقاري؟
فقد اقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من قانون الانتزاع ان طلب ترسيم امر الانتزاع بالسجل العقاري يتم بسعي من المنتزع وبعد الإدلاء بملف يتضمن نسخة من أمر الانتزاع وما يفيد تامين الغرامة الوقتية لفائدة المالكين مع مثال التجزئة النهائي في صورة الانتزاع الجزئي.
ولئن كان ملف الترسيم لا يثير ملاحظات خاصة من هذه الناحية ، فان عملية الترسيم ذاتها قد تثير أكثر من تساؤل.
فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 26 صراحة على ان»أمر الانتزاع يرسم بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري».
ما يجعل أمر الانتزاع مستوجب الترسيم دون التفات إلى عدم تطابق الأسماء بين بيانات الأمر وبين بيانات الرسم، بمعنى ان لا مانع من شانه أن يحول دون إتمام عملية الترسيم طالما ليس بوسع إدارة الملكية العقارية إعمال او تفعيل مبدأ الشرعية في هذه الحال، فأمر الانتزاع يرسم آليا، ما يدل على ان مشرع 2016 آثر النجاعة ومصلحة الجهة المنتزعة على احترام الشرعية والمبادئ القانونية.
بخلاف توجه قانون 1976 (في صيغته الاولى) حيث كان يوجب لترسيم أمر الانتزاع ان تكون اسماء المالكين والبيانات الواردة بامر الانتزاع مطابقة للتنصيصات المقابلة لها بالرسوم العقارية، قبل ان يتم العدول عن ذلك التوجه سنة 2003(فصل 36) ليصبح»الترسيم بقطع النظر عن عدم تطابق الاسماء بين بيانات امر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري، بشرط الادلاء بجدول الاصلاح عند الاقتضاء. وهو ما لم تقتضيه احكام القانون الجديد، بمعنى ان امر الانتزاع وفق أحكام القانون الجديد، ..يرسم دون حاجة لاستصدار جدول اصلاح على الرغم من وضعية عدم التطابق.
ما يؤشر على ان نص 2016 يكرس هيبة وامتيازات الجهات المنتزعة عند التعامل على السجل العقاري.
ويتأكد ذلك من خلال احكام الفصل العاشر فيما يتعلق باثر الانتزاع الناقل للملكية حيث اقتضى صراحة انه»تنتقل الملكية الى المنتزع بمفعول الانتزاع بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الاستحقاقية».
بمعنى أنه على الرغم مما يمكن ان يبرز من معطلات وموانع بمناسبة دراسة مطالب الترسيم إعمالا للمبادئ القانونية التي تحكم مادة الإشهار العقاري، وتستوي في ذلك ملفات مطالب ترسيم أوامر الانتزاع المتعلقة بالعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم او أو غير الخاضعة وبالتالي تصبح الاشارة الى احكام الفصل 305 من م ح ع لا مبرر لها.
وتتاكد تلك النتيجة من خلال احكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر بشان المفعول التطهيري لامر الانتزاع التي اقتضت ان»تطهر كافة الحقوق العينية الموظفة على العقار المنتزع.... وينتقل مفعولها على المبالغ المؤمنة بعنوان غرامة الانتزاع بمجرد صدور امر الانتزاع...» ما يجعل من الجائز القول ان توجه المشرع في ترتيب اثر نقل الملكية والمفعول التطهيري لامر الانتزاع قد الغى التفرقة التقليدية بين نظام العقارات المسجلة وغير المسجلة طالما جعل تلكما الاثرين متماثلين في كلا النظامين(ترتيب آلي دون معطلات ولا موانع) وبنص واحد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.