قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (6-11)
نشر في الصباح يوم 26 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء السادس من الدراسة القانونية»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات» بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فماذا عن الآثار التي تقتضي إجراءات خاصة؟
خلافا لانتزاع عقار غير مسجل، فان انتزاع عقار مسجل يستوجب إجراءات خاصة لترتيب آثاره لعل أبرزها ترسيمه بالسجل العقاري وفق ما تقتضيه احكام الفصل 373 من م ح ع الذي بين أن الأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية: ...جميع الصكوك والإنفاقات..، إعمالا لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم الوارد بالفصل 305 من م ح ع القائل أن»كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم»
وطالما أن أمر الانتزاع يعد صكا إداريا، يستوجب الترسيم لتترتب آثاره ،عملا بالأحكام المشار إليها، مما يوجب بداهة إخضاعه لعملية التحقيق إعمالا لمبدأ الشرعية الذي اقتضته احكام الفصل 389 وما يليه من م ح ع، فهل أبقى المشرع على تلك المبادئ فيما يتعلق بإجراءات ترسيم أمر الانتزاع بالسجل العقاري؟
فقد اقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من قانون الانتزاع ان طلب ترسيم امر الانتزاع بالسجل العقاري يتم بسعي من المنتزع وبعد الإدلاء بملف يتضمن نسخة من أمر الانتزاع وما يفيد تامين الغرامة الوقتية لفائدة المالكين مع مثال التجزئة النهائي في صورة الانتزاع الجزئي.
ولئن كان ملف الترسيم لا يثير ملاحظات خاصة من هذه الناحية ، فان عملية الترسيم ذاتها قد تثير أكثر من تساؤل.
فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 26 صراحة على ان»أمر الانتزاع يرسم بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري».
ما يجعل أمر الانتزاع مستوجب الترسيم دون التفات إلى عدم تطابق الأسماء بين بيانات الأمر وبين بيانات الرسم، بمعنى ان لا مانع من شانه أن يحول دون إتمام عملية الترسيم طالما ليس بوسع إدارة الملكية العقارية إعمال او تفعيل مبدأ الشرعية في هذه الحال، فأمر الانتزاع يرسم آليا، ما يدل على ان مشرع 2016 آثر النجاعة ومصلحة الجهة المنتزعة على احترام الشرعية والمبادئ القانونية.
بخلاف توجه قانون 1976 (في صيغته الاولى) حيث كان يوجب لترسيم أمر الانتزاع ان تكون اسماء المالكين والبيانات الواردة بامر الانتزاع مطابقة للتنصيصات المقابلة لها بالرسوم العقارية، قبل ان يتم العدول عن ذلك التوجه سنة 2003(فصل 36) ليصبح»الترسيم بقطع النظر عن عدم تطابق الاسماء بين بيانات امر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري، بشرط الادلاء بجدول الاصلاح عند الاقتضاء. وهو ما لم تقتضيه احكام القانون الجديد، بمعنى ان امر الانتزاع وفق أحكام القانون الجديد، ..يرسم دون حاجة لاستصدار جدول اصلاح على الرغم من وضعية عدم التطابق.
ما يؤشر على ان نص 2016 يكرس هيبة وامتيازات الجهات المنتزعة عند التعامل على السجل العقاري.
ويتأكد ذلك من خلال احكام الفصل العاشر فيما يتعلق باثر الانتزاع الناقل للملكية حيث اقتضى صراحة انه»تنتقل الملكية الى المنتزع بمفعول الانتزاع بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الاستحقاقية».
بمعنى أنه على الرغم مما يمكن ان يبرز من معطلات وموانع بمناسبة دراسة مطالب الترسيم إعمالا للمبادئ القانونية التي تحكم مادة الإشهار العقاري، وتستوي في ذلك ملفات مطالب ترسيم أوامر الانتزاع المتعلقة بالعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم او أو غير الخاضعة وبالتالي تصبح الاشارة الى احكام الفصل 305 من م ح ع لا مبرر لها.
وتتاكد تلك النتيجة من خلال احكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر بشان المفعول التطهيري لامر الانتزاع التي اقتضت ان»تطهر كافة الحقوق العينية الموظفة على العقار المنتزع.... وينتقل مفعولها على المبالغ المؤمنة بعنوان غرامة الانتزاع بمجرد صدور امر الانتزاع...» ما يجعل من الجائز القول ان توجه المشرع في ترتيب اثر نقل الملكية والمفعول التطهيري لامر الانتزاع قد الغى التفرقة التقليدية بين نظام العقارات المسجلة وغير المسجلة طالما جعل تلكما الاثرين متماثلين في كلا النظامين(ترتيب آلي دون معطلات ولا موانع) وبنص واحد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.