اعتبر أن "هذا الأسلوب لا يليق برئيس دولة"/ محمد عبو يفتح النار على قيس سعيد..#خبر_عاجل    محمد بوغلاّب يمثل اليوم مجدّدًا أمام القضاء..    كأس العالم للأندية : الهلال السعودي يتعادل سلبيا مع سالزبورغ النمساوي    تونس: نحو مراجعة برنامج شعبة الرياضيات    عاجل/ إسرائيل تُعلن قصف 6 مطارات إيرانية..    في سابقة في إفريقيا: 733 عملية مجانية في مجال صحة العيون في يوم واحد بتونس    كاس العالم للاندية : مانشستر سيتي يتأهل للدور السادس عشر مع يوفنتوس بعد فوز ساحق 6-صفر على العين الاماراتي    تونس تدين الاعتداءات الصهيونية على ايران ، وتدعو الى ايقاف العدوان    بعد ما نجحت في ''باكالوريا ''2025 ...احسب سكورك بهذه الخطوات    عاجل - تونس : صدمة بالأرقام: الإناث يتصدرن حالات الغش في البكالوريا!    مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر يفتح باب الترشح للمشاركة في دورته الأولى    فرضيات تأهّل الترجي و تشلسي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية    في أول تعليق له على الضربة الأمريكية لبلاده .. خامنئى: عقابنا لإسرائيل مستمرّ    سيدي بوزيد: لأول مرة عملية إزالة كيس من الكبد تحت مراقبة المفراس بالمستشفى الجهوي    كورياالشمالية تدين الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية    طقس اليوم: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 30 و39 درجة    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي 3-1    ترامب: إذا كان نظام إيران غير قادر على جعلها "عظيمة مرة أخرى" لماذا لا يكون هناك تغيير فيه    هل استطاعت قنابل أمريكا اختراق تحصينات المنشآت النووية الإيرانية؟    الهلال السعودي يفشل في تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم للأندية.. ترتيب المجموعة الثامنة    تحصّل على 80 ميدالية في جينيف ... زيت الزيتون التونسي يؤكد تفوّقه عالميا    فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل    عاجل : فوضى في الأجواء الخليجية... وتأثير مباشر على المسافرين التونسيين    بعد دفع الفلاحين والمصنعين 120 مليارا في 12 سنة: لماذا غاب دعم صندوق النهوض بالصادرات؟    النجم الساحلي: موعد استئناف التمارين    في مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء: محمد مراد يُتوّج عن دوره في فيلم «جاد»    عانت من ضعف التمويل وسوء التسيير .. هل تتجاوز المهرجانات الصيفية مشاكلها؟    الممثلة المسرحية نورس العباسي ل«الشروق»: يستهويني عالم التدريس    مدٌّ أحمر في المنستير: تحذير من نفوق الأسماك وتوصيات للمواطنين    تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار الى موفى ماي 2025    النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم    نفوق الاسماك بخليج المنستير يعود الى انخفاض الاكسجين الذائب في مياه البحر (وزارة الفلاحة)    ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة)    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم    صفاقس تتصدر الطليعة وطنيا في نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للباكالوريا    دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير    مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد    صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025..#خبر_عاجل    الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار    لقاءات للشراكات التضامنية بين ناشرين مستقلين من العالم العربي والفضاء الفرنكفوني يوم الإثنين بتونس العاصمة    قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..    تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث    مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان    توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية    المعهد الوطني للتراث:انجاز نشاط ميداني حول مشروع بحث عن موقع تابسيس الاثري    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (6-11)
نشر في الصباح يوم 26 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء السادس من الدراسة القانونية»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات» بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فماذا عن الآثار التي تقتضي إجراءات خاصة؟
خلافا لانتزاع عقار غير مسجل، فان انتزاع عقار مسجل يستوجب إجراءات خاصة لترتيب آثاره لعل أبرزها ترسيمه بالسجل العقاري وفق ما تقتضيه احكام الفصل 373 من م ح ع الذي بين أن الأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية: ...جميع الصكوك والإنفاقات..، إعمالا لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم الوارد بالفصل 305 من م ح ع القائل أن»كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم»
وطالما أن أمر الانتزاع يعد صكا إداريا، يستوجب الترسيم لتترتب آثاره ،عملا بالأحكام المشار إليها، مما يوجب بداهة إخضاعه لعملية التحقيق إعمالا لمبدأ الشرعية الذي اقتضته احكام الفصل 389 وما يليه من م ح ع، فهل أبقى المشرع على تلك المبادئ فيما يتعلق بإجراءات ترسيم أمر الانتزاع بالسجل العقاري؟
فقد اقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من قانون الانتزاع ان طلب ترسيم امر الانتزاع بالسجل العقاري يتم بسعي من المنتزع وبعد الإدلاء بملف يتضمن نسخة من أمر الانتزاع وما يفيد تامين الغرامة الوقتية لفائدة المالكين مع مثال التجزئة النهائي في صورة الانتزاع الجزئي.
ولئن كان ملف الترسيم لا يثير ملاحظات خاصة من هذه الناحية ، فان عملية الترسيم ذاتها قد تثير أكثر من تساؤل.
فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 26 صراحة على ان»أمر الانتزاع يرسم بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري».
ما يجعل أمر الانتزاع مستوجب الترسيم دون التفات إلى عدم تطابق الأسماء بين بيانات الأمر وبين بيانات الرسم، بمعنى ان لا مانع من شانه أن يحول دون إتمام عملية الترسيم طالما ليس بوسع إدارة الملكية العقارية إعمال او تفعيل مبدأ الشرعية في هذه الحال، فأمر الانتزاع يرسم آليا، ما يدل على ان مشرع 2016 آثر النجاعة ومصلحة الجهة المنتزعة على احترام الشرعية والمبادئ القانونية.
بخلاف توجه قانون 1976 (في صيغته الاولى) حيث كان يوجب لترسيم أمر الانتزاع ان تكون اسماء المالكين والبيانات الواردة بامر الانتزاع مطابقة للتنصيصات المقابلة لها بالرسوم العقارية، قبل ان يتم العدول عن ذلك التوجه سنة 2003(فصل 36) ليصبح»الترسيم بقطع النظر عن عدم تطابق الاسماء بين بيانات امر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري، بشرط الادلاء بجدول الاصلاح عند الاقتضاء. وهو ما لم تقتضيه احكام القانون الجديد، بمعنى ان امر الانتزاع وفق أحكام القانون الجديد، ..يرسم دون حاجة لاستصدار جدول اصلاح على الرغم من وضعية عدم التطابق.
ما يؤشر على ان نص 2016 يكرس هيبة وامتيازات الجهات المنتزعة عند التعامل على السجل العقاري.
ويتأكد ذلك من خلال احكام الفصل العاشر فيما يتعلق باثر الانتزاع الناقل للملكية حيث اقتضى صراحة انه»تنتقل الملكية الى المنتزع بمفعول الانتزاع بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الاستحقاقية».
بمعنى أنه على الرغم مما يمكن ان يبرز من معطلات وموانع بمناسبة دراسة مطالب الترسيم إعمالا للمبادئ القانونية التي تحكم مادة الإشهار العقاري، وتستوي في ذلك ملفات مطالب ترسيم أوامر الانتزاع المتعلقة بالعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم او أو غير الخاضعة وبالتالي تصبح الاشارة الى احكام الفصل 305 من م ح ع لا مبرر لها.
وتتاكد تلك النتيجة من خلال احكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر بشان المفعول التطهيري لامر الانتزاع التي اقتضت ان»تطهر كافة الحقوق العينية الموظفة على العقار المنتزع.... وينتقل مفعولها على المبالغ المؤمنة بعنوان غرامة الانتزاع بمجرد صدور امر الانتزاع...» ما يجعل من الجائز القول ان توجه المشرع في ترتيب اثر نقل الملكية والمفعول التطهيري لامر الانتزاع قد الغى التفرقة التقليدية بين نظام العقارات المسجلة وغير المسجلة طالما جعل تلكما الاثرين متماثلين في كلا النظامين(ترتيب آلي دون معطلات ولا موانع) وبنص واحد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.