ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (6-11)
نشر في الصباح يوم 26 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء السادس من الدراسة القانونية»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات» بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فماذا عن الآثار التي تقتضي إجراءات خاصة؟
خلافا لانتزاع عقار غير مسجل، فان انتزاع عقار مسجل يستوجب إجراءات خاصة لترتيب آثاره لعل أبرزها ترسيمه بالسجل العقاري وفق ما تقتضيه احكام الفصل 373 من م ح ع الذي بين أن الأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية: ...جميع الصكوك والإنفاقات..، إعمالا لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم الوارد بالفصل 305 من م ح ع القائل أن»كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم»
وطالما أن أمر الانتزاع يعد صكا إداريا، يستوجب الترسيم لتترتب آثاره ،عملا بالأحكام المشار إليها، مما يوجب بداهة إخضاعه لعملية التحقيق إعمالا لمبدأ الشرعية الذي اقتضته احكام الفصل 389 وما يليه من م ح ع، فهل أبقى المشرع على تلك المبادئ فيما يتعلق بإجراءات ترسيم أمر الانتزاع بالسجل العقاري؟
فقد اقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من قانون الانتزاع ان طلب ترسيم امر الانتزاع بالسجل العقاري يتم بسعي من المنتزع وبعد الإدلاء بملف يتضمن نسخة من أمر الانتزاع وما يفيد تامين الغرامة الوقتية لفائدة المالكين مع مثال التجزئة النهائي في صورة الانتزاع الجزئي.
ولئن كان ملف الترسيم لا يثير ملاحظات خاصة من هذه الناحية ، فان عملية الترسيم ذاتها قد تثير أكثر من تساؤل.
فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 26 صراحة على ان»أمر الانتزاع يرسم بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري».
ما يجعل أمر الانتزاع مستوجب الترسيم دون التفات إلى عدم تطابق الأسماء بين بيانات الأمر وبين بيانات الرسم، بمعنى ان لا مانع من شانه أن يحول دون إتمام عملية الترسيم طالما ليس بوسع إدارة الملكية العقارية إعمال او تفعيل مبدأ الشرعية في هذه الحال، فأمر الانتزاع يرسم آليا، ما يدل على ان مشرع 2016 آثر النجاعة ومصلحة الجهة المنتزعة على احترام الشرعية والمبادئ القانونية.
بخلاف توجه قانون 1976 (في صيغته الاولى) حيث كان يوجب لترسيم أمر الانتزاع ان تكون اسماء المالكين والبيانات الواردة بامر الانتزاع مطابقة للتنصيصات المقابلة لها بالرسوم العقارية، قبل ان يتم العدول عن ذلك التوجه سنة 2003(فصل 36) ليصبح»الترسيم بقطع النظر عن عدم تطابق الاسماء بين بيانات امر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري، بشرط الادلاء بجدول الاصلاح عند الاقتضاء. وهو ما لم تقتضيه احكام القانون الجديد، بمعنى ان امر الانتزاع وفق أحكام القانون الجديد، ..يرسم دون حاجة لاستصدار جدول اصلاح على الرغم من وضعية عدم التطابق.
ما يؤشر على ان نص 2016 يكرس هيبة وامتيازات الجهات المنتزعة عند التعامل على السجل العقاري.
ويتأكد ذلك من خلال احكام الفصل العاشر فيما يتعلق باثر الانتزاع الناقل للملكية حيث اقتضى صراحة انه»تنتقل الملكية الى المنتزع بمفعول الانتزاع بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الاستحقاقية».
بمعنى أنه على الرغم مما يمكن ان يبرز من معطلات وموانع بمناسبة دراسة مطالب الترسيم إعمالا للمبادئ القانونية التي تحكم مادة الإشهار العقاري، وتستوي في ذلك ملفات مطالب ترسيم أوامر الانتزاع المتعلقة بالعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم او أو غير الخاضعة وبالتالي تصبح الاشارة الى احكام الفصل 305 من م ح ع لا مبرر لها.
وتتاكد تلك النتيجة من خلال احكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر بشان المفعول التطهيري لامر الانتزاع التي اقتضت ان»تطهر كافة الحقوق العينية الموظفة على العقار المنتزع.... وينتقل مفعولها على المبالغ المؤمنة بعنوان غرامة الانتزاع بمجرد صدور امر الانتزاع...» ما يجعل من الجائز القول ان توجه المشرع في ترتيب اثر نقل الملكية والمفعول التطهيري لامر الانتزاع قد الغى التفرقة التقليدية بين نظام العقارات المسجلة وغير المسجلة طالما جعل تلكما الاثرين متماثلين في كلا النظامين(ترتيب آلي دون معطلات ولا موانع) وبنص واحد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.