اعتبر أن "هذا الأسلوب لا يليق برئيس دولة"/ محمد عبو يفتح النار على قيس سعيد..#خبر_عاجل    محمد بوغلاّب يمثل اليوم مجدّدًا أمام القضاء..    كأس العالم للأندية : الهلال السعودي يتعادل سلبيا مع سالزبورغ النمساوي    تونس: نحو مراجعة برنامج شعبة الرياضيات    عاجل/ إسرائيل تُعلن قصف 6 مطارات إيرانية..    في سابقة في إفريقيا: 733 عملية مجانية في مجال صحة العيون في يوم واحد بتونس    كاس العالم للاندية : مانشستر سيتي يتأهل للدور السادس عشر مع يوفنتوس بعد فوز ساحق 6-صفر على العين الاماراتي    تونس تدين الاعتداءات الصهيونية على ايران ، وتدعو الى ايقاف العدوان    بعد ما نجحت في ''باكالوريا ''2025 ...احسب سكورك بهذه الخطوات    عاجل - تونس : صدمة بالأرقام: الإناث يتصدرن حالات الغش في البكالوريا!    مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر يفتح باب الترشح للمشاركة في دورته الأولى    فرضيات تأهّل الترجي و تشلسي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية    في أول تعليق له على الضربة الأمريكية لبلاده .. خامنئى: عقابنا لإسرائيل مستمرّ    سيدي بوزيد: لأول مرة عملية إزالة كيس من الكبد تحت مراقبة المفراس بالمستشفى الجهوي    كورياالشمالية تدين الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية    طقس اليوم: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 30 و39 درجة    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي 3-1    ترامب: إذا كان نظام إيران غير قادر على جعلها "عظيمة مرة أخرى" لماذا لا يكون هناك تغيير فيه    هل استطاعت قنابل أمريكا اختراق تحصينات المنشآت النووية الإيرانية؟    الهلال السعودي يفشل في تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم للأندية.. ترتيب المجموعة الثامنة    تحصّل على 80 ميدالية في جينيف ... زيت الزيتون التونسي يؤكد تفوّقه عالميا    فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل    عاجل : فوضى في الأجواء الخليجية... وتأثير مباشر على المسافرين التونسيين    بعد دفع الفلاحين والمصنعين 120 مليارا في 12 سنة: لماذا غاب دعم صندوق النهوض بالصادرات؟    النجم الساحلي: موعد استئناف التمارين    في مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء: محمد مراد يُتوّج عن دوره في فيلم «جاد»    عانت من ضعف التمويل وسوء التسيير .. هل تتجاوز المهرجانات الصيفية مشاكلها؟    الممثلة المسرحية نورس العباسي ل«الشروق»: يستهويني عالم التدريس    مدٌّ أحمر في المنستير: تحذير من نفوق الأسماك وتوصيات للمواطنين    تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار الى موفى ماي 2025    النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم    نفوق الاسماك بخليج المنستير يعود الى انخفاض الاكسجين الذائب في مياه البحر (وزارة الفلاحة)    ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة)    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم    صفاقس تتصدر الطليعة وطنيا في نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للباكالوريا    دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير    مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد    صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025..#خبر_عاجل    الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار    لقاءات للشراكات التضامنية بين ناشرين مستقلين من العالم العربي والفضاء الفرنكفوني يوم الإثنين بتونس العاصمة    قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..    تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث    مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان    توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية    المعهد الوطني للتراث:انجاز نشاط ميداني حول مشروع بحث عن موقع تابسيس الاثري    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (5-11)
نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل»الصباح» نشر الجزء الخامس من الدراسة القانونية « قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات» بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هي آثار أمر الإنتزاع؟
تترتب عن أمر الإنتزاع عدة آثار منها ما تنتج بمجرد إشهاره ومنها ما تقتضي إجراءات خاصة.
1) الآثار الناجمة عن إشهار أمر الانتزاع:
اقتضى الفصل 24 من قانون الانتزاع أن يوجه المنتزع نسخة من أمر الانتزاع فور صدوره مصحوبة بنسخة من مثال التجزئة النهائي أو نسخة من المثال النهائي حسب الحالة إلى الوالي المختص ترابيا وذلك لتعليق نص الأمر بمقر كل من الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، للعموم لمدة شهر ويتم الإعلام بذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.
وعلاوة على إجراء التعليق والإعلام يتولى المنتزع توجيه للمنتزع منهم وكذلك أصحاب الحقوق المتعلقة بالعقار المشهرين بحقوقهم مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتعريفهم بقيمة الغرامة الوقتية.
ويترتب عن ذلك واجب حضور المالك أو المالك المحتمل لتقديم حجج ملكيته للعقار المنتزع وتعريف الوالي أو المنتزع بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقار المنتزع(16).
ويشار في هذا الإطار الى ما ترتبه احكام الفصل التاسع (9) من قانون الانتزاع فيما يتعلق بالإمكانية المخولة للمالكين أن يعرضوا على الجهة المنتزعة شراء باقي الأجزاء (غير المنتزعة) إذا صارت بمفعول الانتزاع غير قابلة للاستغلال.
وقد اشترط لذلك ان يكون الطلب كتابة وان يقدم في اجل شهر من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل24.
ظاهر الفصل التاسع يبدو وأنه يوفر حقا وضمانة للمنتزع منه لإحالة باقي الأجزاء التي صارت بمفعول الإنتزاع غير قابلة للإستغلال.
ولكن هل توفرت لهذا الحق الضمانات الكافية لتفعيله؟ فماذا بوسع المالك ان يفعل لو رفضت الجهة المنتزعة عرض الشراء؟
واضح ان النص لم يتعرض الى هذه الفرضية ومن ثم فانه يكرس حرية التقدير للجهة المنتزعة لتقرر ما تراه.
وكان يتعين التنبه الى هذه المسالة حماية لحقوق المنتزع منه ، بتمكينه مثلا في تلك الحال من الالتجاء الى القضاء قصد إلزام الجهة المنتزعة بشراء الأجزاء الباقية، قياسا على ما تم اعتماده في وضعيات مشابهة (17).
ما يؤكد توجه واضع النص لإيثار مصلحة الجهة المنتزعة على حقوق وضمانات المنتزع منه – المالك.
كما تترتب عن صدور أمر الانتزاع بالرائد الرسمي عدة آثار مباشرة لعل من أهمها نقل ملكية العقار غير المسجل إلى الجهة المنتزعة دونما حاجة إلى إجراءات خاصة، ويكفي لذلك أن يكون أمر الانتزاع مرفقا بوصل تأمين الغرامة وبالمثال النهائي للأجزاء المنتزعة.
كما تنطلق آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 37 من قانون المحكمة الإدارية.
وينجر عن صدور أمر الانتزاع بدأ سريان أمد القيام بدعوى استرجاع العقار المنتزع على معنى أحكام الفصل41 من قانون الانتزاع الذي أورد أنه»إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة لإنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الانتزاع خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ أمر الانتزاع جاز للمالكين السابقين أولمن انجرت لهم حقوق أن يطلبوا استرجاعها ما لم يتم الإتفاق على خلافه وذلك بشرط أن يقدموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لانقضاء الأجل المشار إليه وإلا سقط حقهم».
وواضح من أحكام هذا الفصل أن صحة القيام بدعوى الاسترجاع تستوجب توفر شروطا خمسة:
الأول: مرور أجل خمس سنوات دون إنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الانتزاع.
الثاني: عدم وجود اتفاق يحول دون طلب الاسترجاع.
الثالث: أن يحرر مطلب كتابي في الغرض.
الرابع: أن يقدم المطلب في أجل سنتين من انقضاء أمد خمس سنوات.
الخامس: أن لا يكون موضوع شراء بطلب من المالك على معنى الفصل 9من قانون الإنتزاع
والملاحظ أن اشتراط عدم الاتفاق على خلاف المطلب يثير أكثر من تساؤل، وخاصة ما إذا كان بإمكان الإدارة على الأقل من الناحية الأخلاقية القيام بذلك ، وهي التي يفترض فيها القيام بإجراء الإنتزاع من أجل تنفيذ مشروع عمومي أملته المصلحة العامة والنفع العام. وطالما أن لا نية لجهة الإدارة لإنجاز المشروع فمن باب أولى أن لا تقدم على انتزاع العقار وإلا اعتبر ذلك انحرافا صريحا بالسلطة والإجراءات.
ويتضح مما سلف أن المشرع قد أحاط إمكانية استرجاع العقار في حال عدم استعماله، بجملة من الشروط – الموانع التي من شأنها أن تضيق على المالك ممارسة حق الإسترجاع ما يؤكد توجه قانون الإنتزاع الجديد لتغليب مصلحة الجهة المنتزعة على حساب حقوق مالك العقار، حتى في حال انتفاء موجب الإنتزاع، بدليل ما تضمنه الفصل43 الذي تضمن أنه»لا يمكن للمنتزع منه طلب استرجاع جزء منتزع من عقار إذا ثبت أنه لم يعد مالكا بالجزء غير المنتزع منه».
فهل يتعين على المالك البقاء في حالة الشيوع مع الجهة المنتزعة، وماذا لو كان المالك مالكا في أجزاء مفرزة أو تم استخراج مناباته، وماذا عليه لو لم يبق مالكا لباقي الأجزاء ؟ فهل من شأن ذلك أن ينفي عنه صفة المالك السابق؟
يبدو أن نص الفصل 43 من القانون الجديد يؤسس للتعسف في استعمال الحق من قبل الجهة المنتزعة، وبالنتيجة فإن أحكام هذا الفصل تتعارض مع قاعدة الفصل 558 من م إ ع القائلة «أن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل»فإذا كان بإمكان المالك – حسب قراءة عكسية للنص – استرجاع جميع العقار (في صورة انتزاع كامل العقار) فمن باب أولى أن يكون بإمكانه استرجاع جزء منه بصرف النظر عن بقائه مالكا من عدمه والعبرة بصفة المالك – لا محالة - في تاريخ الإنتزاع.
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.