المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي    القيروان : إختفاء بنت ال 15 سنة من منزل والديها في ظروف مسترابة    ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟    النادي الإفريقي: نصف مليار قيمة العقوبات المسلّطة من الرابطة    استعدادًا للعام الدراسي الجديد: آلاف التلاميذ يستفيدون من مدارس حديثة    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط    أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ    خلال ال 7 أشهر الأولى من2025: العجز التجاري يتفاقم ويقارب 12 مليار دينار    عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة..    عاجل: زلزال قوي بقوة 6.3 درجات يضرب هذه الدولة    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    رجّة أرضية بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    إنتقالات: نجم يونغ أفريكانز التنزاني يعزز صفوف الترجي الرياضي    وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل!    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    الكبارية: 10 سنوات سجناً لكهل اعتدى على شاب بشفرة حلاقة وحاول قتله    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار    مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك!    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    اطفاء 144 حريق في الاربع والعشرين ساعة الماضية    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    لطفي الرياحي: التونسي يحتاج شهريًا على الأقل 2500 دينار لتغطية مصاريفه الأساسية دون شراء اللحوم أو الكماليات    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    إنتقالات: مستقبل قابس يدعم صفوفه ب7 لاعبين جدد    التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    ترامب: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية    الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"    الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة    مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    تجربة سريرية لعلاج لسرطان الرئة    قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله    عاجل: وفاة صاحب''الحضرة'' الفاضل الجزيري بعد صراع مع المرض    فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025    نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية    تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (5-11)
نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل»الصباح» نشر الجزء الخامس من الدراسة القانونية « قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات» بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هي آثار أمر الإنتزاع؟
تترتب عن أمر الإنتزاع عدة آثار منها ما تنتج بمجرد إشهاره ومنها ما تقتضي إجراءات خاصة.
1) الآثار الناجمة عن إشهار أمر الانتزاع:
اقتضى الفصل 24 من قانون الانتزاع أن يوجه المنتزع نسخة من أمر الانتزاع فور صدوره مصحوبة بنسخة من مثال التجزئة النهائي أو نسخة من المثال النهائي حسب الحالة إلى الوالي المختص ترابيا وذلك لتعليق نص الأمر بمقر كل من الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، للعموم لمدة شهر ويتم الإعلام بذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.
وعلاوة على إجراء التعليق والإعلام يتولى المنتزع توجيه للمنتزع منهم وكذلك أصحاب الحقوق المتعلقة بالعقار المشهرين بحقوقهم مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتعريفهم بقيمة الغرامة الوقتية.
ويترتب عن ذلك واجب حضور المالك أو المالك المحتمل لتقديم حجج ملكيته للعقار المنتزع وتعريف الوالي أو المنتزع بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقار المنتزع(16).
ويشار في هذا الإطار الى ما ترتبه احكام الفصل التاسع (9) من قانون الانتزاع فيما يتعلق بالإمكانية المخولة للمالكين أن يعرضوا على الجهة المنتزعة شراء باقي الأجزاء (غير المنتزعة) إذا صارت بمفعول الانتزاع غير قابلة للاستغلال.
وقد اشترط لذلك ان يكون الطلب كتابة وان يقدم في اجل شهر من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل24.
ظاهر الفصل التاسع يبدو وأنه يوفر حقا وضمانة للمنتزع منه لإحالة باقي الأجزاء التي صارت بمفعول الإنتزاع غير قابلة للإستغلال.
ولكن هل توفرت لهذا الحق الضمانات الكافية لتفعيله؟ فماذا بوسع المالك ان يفعل لو رفضت الجهة المنتزعة عرض الشراء؟
واضح ان النص لم يتعرض الى هذه الفرضية ومن ثم فانه يكرس حرية التقدير للجهة المنتزعة لتقرر ما تراه.
وكان يتعين التنبه الى هذه المسالة حماية لحقوق المنتزع منه ، بتمكينه مثلا في تلك الحال من الالتجاء الى القضاء قصد إلزام الجهة المنتزعة بشراء الأجزاء الباقية، قياسا على ما تم اعتماده في وضعيات مشابهة (17).
ما يؤكد توجه واضع النص لإيثار مصلحة الجهة المنتزعة على حقوق وضمانات المنتزع منه – المالك.
كما تترتب عن صدور أمر الانتزاع بالرائد الرسمي عدة آثار مباشرة لعل من أهمها نقل ملكية العقار غير المسجل إلى الجهة المنتزعة دونما حاجة إلى إجراءات خاصة، ويكفي لذلك أن يكون أمر الانتزاع مرفقا بوصل تأمين الغرامة وبالمثال النهائي للأجزاء المنتزعة.
كما تنطلق آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 37 من قانون المحكمة الإدارية.
وينجر عن صدور أمر الانتزاع بدأ سريان أمد القيام بدعوى استرجاع العقار المنتزع على معنى أحكام الفصل41 من قانون الانتزاع الذي أورد أنه»إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة لإنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الانتزاع خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ أمر الانتزاع جاز للمالكين السابقين أولمن انجرت لهم حقوق أن يطلبوا استرجاعها ما لم يتم الإتفاق على خلافه وذلك بشرط أن يقدموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لانقضاء الأجل المشار إليه وإلا سقط حقهم».
وواضح من أحكام هذا الفصل أن صحة القيام بدعوى الاسترجاع تستوجب توفر شروطا خمسة:
الأول: مرور أجل خمس سنوات دون إنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الانتزاع.
الثاني: عدم وجود اتفاق يحول دون طلب الاسترجاع.
الثالث: أن يحرر مطلب كتابي في الغرض.
الرابع: أن يقدم المطلب في أجل سنتين من انقضاء أمد خمس سنوات.
الخامس: أن لا يكون موضوع شراء بطلب من المالك على معنى الفصل 9من قانون الإنتزاع
والملاحظ أن اشتراط عدم الاتفاق على خلاف المطلب يثير أكثر من تساؤل، وخاصة ما إذا كان بإمكان الإدارة على الأقل من الناحية الأخلاقية القيام بذلك ، وهي التي يفترض فيها القيام بإجراء الإنتزاع من أجل تنفيذ مشروع عمومي أملته المصلحة العامة والنفع العام. وطالما أن لا نية لجهة الإدارة لإنجاز المشروع فمن باب أولى أن لا تقدم على انتزاع العقار وإلا اعتبر ذلك انحرافا صريحا بالسلطة والإجراءات.
ويتضح مما سلف أن المشرع قد أحاط إمكانية استرجاع العقار في حال عدم استعماله، بجملة من الشروط – الموانع التي من شأنها أن تضيق على المالك ممارسة حق الإسترجاع ما يؤكد توجه قانون الإنتزاع الجديد لتغليب مصلحة الجهة المنتزعة على حساب حقوق مالك العقار، حتى في حال انتفاء موجب الإنتزاع، بدليل ما تضمنه الفصل43 الذي تضمن أنه»لا يمكن للمنتزع منه طلب استرجاع جزء منتزع من عقار إذا ثبت أنه لم يعد مالكا بالجزء غير المنتزع منه».
فهل يتعين على المالك البقاء في حالة الشيوع مع الجهة المنتزعة، وماذا لو كان المالك مالكا في أجزاء مفرزة أو تم استخراج مناباته، وماذا عليه لو لم يبق مالكا لباقي الأجزاء ؟ فهل من شأن ذلك أن ينفي عنه صفة المالك السابق؟
يبدو أن نص الفصل 43 من القانون الجديد يؤسس للتعسف في استعمال الحق من قبل الجهة المنتزعة، وبالنتيجة فإن أحكام هذا الفصل تتعارض مع قاعدة الفصل 558 من م إ ع القائلة «أن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل»فإذا كان بإمكان المالك – حسب قراءة عكسية للنص – استرجاع جميع العقار (في صورة انتزاع كامل العقار) فمن باب أولى أن يكون بإمكانه استرجاع جزء منه بصرف النظر عن بقائه مالكا من عدمه والعبرة بصفة المالك – لا محالة - في تاريخ الإنتزاع.
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.