فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    أخبار الحكومة    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحة (2-2)
نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2018

تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثاني من رأي قانوني حول «حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحّة» بقلم القاضي عمر الوسلاتي..
1. رفع التحفظات على اتفاقية "سيداو"
"كان للثورة تأثيرها المباشر في المطالبة بتغيير المنظومة القانونية القائمة على التمييز وفي شهر أكتوبر 2011، رفعت تونس تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية" سيداو"، ونشرت المرسوم في الجريدة الرسمية، لكن بعد انتخابات أكتوبر 2011، لم تقم الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمين العام للأمم المتحدة، بصفته المشرف على الاتفاقية، ما يعني أن رفع التحفظات لم يكن له أي أثر قانوني وفقاً لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس وتش فانه لم يقع إعلام الأمين العام برفع التحفظات منذ ذلك التاريخ ومع حكومة مهدي جمعة تم اعلام الأمين العام في افريل 2014 برفع تحفظات على اتفاقية "سيداو" وتتعلق هذه التحفظات بما تنص عليه الاتفاقية من مساواة بين المرأة والرجل في المسائل العائلية ويتواصل إعمال البيان العام الذي ينص على "أن الحكومة التونسية لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي".
2. تونس أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين
صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بتاريخ 23 ماي 2018 للمصادقة على "بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" بأغلبية 155 صوت تمت المصادقة وأمضى على ذلك رئيس الجمهورية على المر المصادقة بتاريخ 6 جوان 2018 وتم نشرها في الرائد الرسمي" تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المحلق بهذا القانون الأساسي والمعتمد" بمابوتو" بتاريخ 11 جويلية 2003.
وقد نصت المادة 21 من البروتوكول صراحة على أن الحق في الإرث
- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها.
- ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية.
- غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكاً لها أو ورثته.
- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.
وينص الفصل 20 من الدستور التونسي الجديد "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".
I. قوانين تتعارض وتكريس حقوق المرأة
لا تزال عديد القوانين والمناشير والإجراءات الإدارية سارية وهي تتعارض والحقوق التي كرسها الدستور التونسي الجديد كما تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها تونس وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية يجب تطبيقها مباشرة على كل نزاع يعرض على المحاكم استنادا لأحكام الفصل 49 من الدستور الذي اوجب على الهيئات القضائية حماية الحقوق والحريات المضمنة بالدستور من ذلك نظام المواريث القائم الآن على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
وهناك عديد الحالات الأخرى التي تحرم منها المرأة من الميراث بحكم من يشاركها في اقتسام التركة وهو نظام اقرته مجلة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956 التي تستند إلى اجتهادات فقهية في قراءة نصوص القران.
إضافة لذلك فان أحكام الحضانة فان الفصل 58 الذي نص على انه يشترط في مستحق الحضانة "أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها. وبالتالي فهو يمنع الأم من حضانة أبنائها إذا تزوجت، من دون وجود حكم مماثل يخص الذكور و في باب الولاية في الفصل الثامن 8 اشترط ان يكون الولي أن يكون "عاقلاً ذكراً" والفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية يعتبر الاب هو الوصي على الأبناء.
أثار زواج المسلمة بغير المسلم جدلا واسعا داخل المجتمع دفع بالحكومة إلى إلغاء المنشور المتعلق بالإدلاء بشهادة تثبت الدخول في الإسلام إلا ان بعض عدول الاشهاد يمتنعون عن ابرام عقد الزواج استنادا للفصل 5 من م ا ش الذي ينص على" انه يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية. وازداد الجدل داخل المجتمع خوفا من الارتداد على الحقوق المكتسبة للمرأة ما صرح به رئيس بلدية منتخب لاحد الاذاعات الخاصة "انه اعطى تعليمات لضباط الحالة المدنية بعدم ابرام عقود الزواج للتونسيات بغير المسلمين من الاجانب وعدم ترسيم الولادات الا بأسماء عربية" وهذا يتجافى والقانون والحق في اختيار الزوج التي كرسها الدستور التونسي الجديد مانعا التمييز
يصل أيضاً التمييز ضد المرأة إلى المسائل المتعلقة باستخراج الوثائق الإدارية لأبنائها والى وقت غير بعيد لم تتمكن المرأة من استخراج وثائق السفر ووثائق الهوية لأبنائها او اصطحاب ابنائها في سفر خارج البلاد دون ترخيص من الأب. وقد تدخل المشرع بالقانون الأساسي والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 والذي يضمن المساواة بين المرأة والرجل في مجال منح الترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج..
وتجدر الاشارة الى عديد الفصول القانونية بالمجلة الجزائية التي تجرم المرأة في الفضاء العام بحجة حماية الأخلاق من ذلك الفصل 231 من م ج الذي ينص صراحة على ان "النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا"، واعتقد أن مسار إلغاء النصوص المخالفة للدستور والمواثيق الدولية في اتجاه صحيح بعد أن تمكنت لجنة الحريات الفردية والمساواة من جمع كل تلك النصوص واقتراح التعديلات الضرورية التي تتماشى والدستور وتحقق المساواة التامة وتضمن الحقوق والحريات للجميع بما في ذلك للنساء لان التنمية الاقتصادية لأي مجتمع لا تقوم إلا بتحقيق العدالة للجميع والمساواة بين الجنسين وحماية الحياة الخاصة وضمان الوصول للعدالة وتكريس وحماية الحريات الفردية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.