وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحة (2-2)
نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2018

تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثاني من رأي قانوني حول «حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحّة» بقلم القاضي عمر الوسلاتي..
1. رفع التحفظات على اتفاقية "سيداو"
"كان للثورة تأثيرها المباشر في المطالبة بتغيير المنظومة القانونية القائمة على التمييز وفي شهر أكتوبر 2011، رفعت تونس تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية" سيداو"، ونشرت المرسوم في الجريدة الرسمية، لكن بعد انتخابات أكتوبر 2011، لم تقم الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمين العام للأمم المتحدة، بصفته المشرف على الاتفاقية، ما يعني أن رفع التحفظات لم يكن له أي أثر قانوني وفقاً لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس وتش فانه لم يقع إعلام الأمين العام برفع التحفظات منذ ذلك التاريخ ومع حكومة مهدي جمعة تم اعلام الأمين العام في افريل 2014 برفع تحفظات على اتفاقية "سيداو" وتتعلق هذه التحفظات بما تنص عليه الاتفاقية من مساواة بين المرأة والرجل في المسائل العائلية ويتواصل إعمال البيان العام الذي ينص على "أن الحكومة التونسية لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي".
2. تونس أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين
صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بتاريخ 23 ماي 2018 للمصادقة على "بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" بأغلبية 155 صوت تمت المصادقة وأمضى على ذلك رئيس الجمهورية على المر المصادقة بتاريخ 6 جوان 2018 وتم نشرها في الرائد الرسمي" تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المحلق بهذا القانون الأساسي والمعتمد" بمابوتو" بتاريخ 11 جويلية 2003.
وقد نصت المادة 21 من البروتوكول صراحة على أن الحق في الإرث
- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها.
- ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية.
- غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكاً لها أو ورثته.
- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.
وينص الفصل 20 من الدستور التونسي الجديد "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".
I. قوانين تتعارض وتكريس حقوق المرأة
لا تزال عديد القوانين والمناشير والإجراءات الإدارية سارية وهي تتعارض والحقوق التي كرسها الدستور التونسي الجديد كما تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها تونس وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية يجب تطبيقها مباشرة على كل نزاع يعرض على المحاكم استنادا لأحكام الفصل 49 من الدستور الذي اوجب على الهيئات القضائية حماية الحقوق والحريات المضمنة بالدستور من ذلك نظام المواريث القائم الآن على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
وهناك عديد الحالات الأخرى التي تحرم منها المرأة من الميراث بحكم من يشاركها في اقتسام التركة وهو نظام اقرته مجلة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956 التي تستند إلى اجتهادات فقهية في قراءة نصوص القران.
إضافة لذلك فان أحكام الحضانة فان الفصل 58 الذي نص على انه يشترط في مستحق الحضانة "أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها. وبالتالي فهو يمنع الأم من حضانة أبنائها إذا تزوجت، من دون وجود حكم مماثل يخص الذكور و في باب الولاية في الفصل الثامن 8 اشترط ان يكون الولي أن يكون "عاقلاً ذكراً" والفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية يعتبر الاب هو الوصي على الأبناء.
أثار زواج المسلمة بغير المسلم جدلا واسعا داخل المجتمع دفع بالحكومة إلى إلغاء المنشور المتعلق بالإدلاء بشهادة تثبت الدخول في الإسلام إلا ان بعض عدول الاشهاد يمتنعون عن ابرام عقد الزواج استنادا للفصل 5 من م ا ش الذي ينص على" انه يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية. وازداد الجدل داخل المجتمع خوفا من الارتداد على الحقوق المكتسبة للمرأة ما صرح به رئيس بلدية منتخب لاحد الاذاعات الخاصة "انه اعطى تعليمات لضباط الحالة المدنية بعدم ابرام عقود الزواج للتونسيات بغير المسلمين من الاجانب وعدم ترسيم الولادات الا بأسماء عربية" وهذا يتجافى والقانون والحق في اختيار الزوج التي كرسها الدستور التونسي الجديد مانعا التمييز
يصل أيضاً التمييز ضد المرأة إلى المسائل المتعلقة باستخراج الوثائق الإدارية لأبنائها والى وقت غير بعيد لم تتمكن المرأة من استخراج وثائق السفر ووثائق الهوية لأبنائها او اصطحاب ابنائها في سفر خارج البلاد دون ترخيص من الأب. وقد تدخل المشرع بالقانون الأساسي والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 والذي يضمن المساواة بين المرأة والرجل في مجال منح الترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج..
وتجدر الاشارة الى عديد الفصول القانونية بالمجلة الجزائية التي تجرم المرأة في الفضاء العام بحجة حماية الأخلاق من ذلك الفصل 231 من م ج الذي ينص صراحة على ان "النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا"، واعتقد أن مسار إلغاء النصوص المخالفة للدستور والمواثيق الدولية في اتجاه صحيح بعد أن تمكنت لجنة الحريات الفردية والمساواة من جمع كل تلك النصوص واقتراح التعديلات الضرورية التي تتماشى والدستور وتحقق المساواة التامة وتضمن الحقوق والحريات للجميع بما في ذلك للنساء لان التنمية الاقتصادية لأي مجتمع لا تقوم إلا بتحقيق العدالة للجميع والمساواة بين الجنسين وحماية الحياة الخاصة وضمان الوصول للعدالة وتكريس وحماية الحريات الفردية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.