عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل..    تعيين الدبلوماسي التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي بباماكو    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    محكمة الإستئناف : حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات إلى 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة: شروطها، مدتها وسقوطها
نشر في التونسية يوم 16 - 02 - 2015

من البديهي والطبيعي ان تكون حضانة الاطفال من حق الابوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وهذا ما أقره التشريع التونسي في الفصل 57 من مجلة الاحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966). الا ان الاشكال يخلق مع انفصام هذه العلاقة. ومع ارتفاع نسبة الطلاق اليوم في تونس بصفة مخيفة، اصبحت حضانة الأولاد في حالة الطلاق ،من القضايا المعقدة التي تزيد يوميا من حدة الصراع بين الزوجين، وهو ما يسبب للأطفال أزمات نفسية تؤثر على شخصيتهم وحياتهم، فهم يفقدون، بفسخ الروابط الأسرية، الشعور بالأمان والاستقرار ليصبحوا فريسة صراعات بين والديهم. ونظراً لاهمية هذه المسألة وخطورتها، تدخل المشرع التونسي لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وفي قضية حضانة الأطفال.
شروط الحضانة
عرَف القانون التونسي الحضانة على انها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الاساسية والعامة لاسناد الحضانة، وقد اكد صلب الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على انه يشترط في مستحق الحضانة ان يكون مكلفا امينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الامراض المعدية، ويزاد على ذلك انه اذا كان مستحق الحضانة ذكرا ان يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للانثى. وإذا كان مستحق الحضانة انثى، فيشترط ان تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، او إذا كان الزوج محرما للمحضون او وليا له، او اذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها او انها كانت مرضعا للمحضون او كانت أما وولية له في وقت واحد. وقد اقرت محكمة التعقيب في قرارها التعقيبي عدد 308 المؤرخ في 1 مارس 1997 بان المقصود من كون الزوج محرما للمحضون، هو الحرمية الحاصلة بالقرابة قبل انعقاد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 16 من مجلة الاحوال الشخصية. كما اكدت في قرارها عدد 69523 المؤرخ في 4 جانفي 1999، أن أولى النساء بحضانة الصغير هي امه، وإذا اسقطت الام حقها في الحضانة، تجبر عليها اذا لم يوجد غيرها.
كما وضع المشرع شروطا اخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين اب المحضون، فلا تصح حضانتها، الا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وان لا يخشى عليه ان يألف غير دين ابيه. ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الام إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الام اتحادها في الدين مع اب المحضون، بإعتبار الام أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الاب، الا متى تبين ان في حضانتها خطر على المحضون. اما ان كانت الحضانة لغير الام فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.
إلى متى تستمر الحضانة؟
تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي 18 سنة خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سن الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق. فالحضانة تسقط بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقاضاة فيها تربيته وحضانته (18 سنة)، وبالتالي فإن الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الإكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير (قرار محكمة التعقيب عدد 1878 المؤرخ في 29 سيتمبر 2005).
سقوط الحضانة
إن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون حسب ما اقتضاه الفصل 67 من مجلة الاحوال الشخصية، وبالتالي فإنه يمكن اسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تتوفر مصلحة المحضون، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية، يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)، او بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحية والدراسية بالخصوص.
ويمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه، إذا لم يستطع ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معد يهدد صحة الطفل أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون ( تنزع الحضانة اذا ما تمت مخالفة مقتضيات الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية).
وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنها تفقد حقها في الحضانة، وقد نص الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «اذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها».
وتبقى مصلحة المحضون هي المقياس الجوهري والمعيار الوحيد المعتمد في اسناد الحضانة، وهو ما يقتضي البحث عمن تتوفر فيه الشروط التي استوجبها القانون، حيث انه من اهم ركائز مصلحة المحضون، ضمان التوازن النفسي والعاطفي، ومن الضروري تفادي تجميع دور الام المتصل بالحنان والعاطفة ودور الاب المتمثل في السلطة الواعية والمرشدة في شخص احد الابوين فقط، مما يحدث اضطرابا نفسيا في نشأة الطفل المحضون، قد تكون نتائجه سلبية، ولا يمكن تفاديها في المستقبل. ولذلك نجد اليوم العديد من النساء اللواتي يكابدن مرارة العيش مع زوج لا تطيقه، خشية خسارة اولادها. ورغم ان الطلاق هو الخلاص من عذاب الاستمرار بالعلاقة الزوجية بالنسبة اليها، الا انها تجد نفسها امام امكانية تواجدها في عذاب اعظم، هو عذاب فقدان الابناء، فتختار طوعا الدوس على مشاعرها كإمرأة، وعلى كرامتها كإنسانة، لتستمر في العلاقة الزوجية، مغلبة مصلحة أبنائها، بتفانيها كأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.