انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة: شروطها، مدّتها وسقوطها
نشر في التونسية يوم 25 - 06 - 2015

من البديهي والطبيعي ان تكون حضانة الاطفال من حق الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وهذا ما أقره التشريع التونسي في الفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966). الاّ ان الإشكال يخلق مع انفصام هذه العلاقة. ومع ارتفاع نسبة الطلاق اليوم في تونس بصفة مخيفة، اصبحت حضانة الأولاد في حالة الطلاق ،من القضايا المعقدة التي تزيد يوميا من حدة الصراع بين الزوجين، وهو ما يسبب للأطفال أزمات نفسية تؤثر على شخصيتهم وحياتهم، فهم يفقدون، بفسخ الروابط الأسرية، الشعور بالأمان والاستقرار ليصبحوا فريسة صراعات بين والديهم. ونظراً لاهمية هذه المسألة وخطورتها، تدخل المشرّع التونسي لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وفي قضية حضانة الأطفال.
شروط الحضانة
عرَف القانون التونسي الحضانة على انها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الاساسية والعامة لاسناد الحضانة، وقد اكد صلب الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخضية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على انه يشترط في مستحق الحضانة ان يكون مكلفا امينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الامراض المعدية، ويزاد على ذلك انه اذا كان مستحق الحضانة ذكرا ان يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للانثى. وإذا كان مستحق الحضانة انثى، فيشترط ان تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له، أو اذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها أو انها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما وولية له في وقت واحد. وقد أقرت محكمة التعقيب في قرارها التعقيبي عدد 308 المؤرخ في 1 مارس 1997 بأن المقصود من كون الزوج محرما للمحضون، هو الحرمية الحاصلة بالقرابة قبل انعقاد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 16 من مجلة الاحوال الشخصية. كما اكدت في قرارها عدد 69523 المؤرخ في 4 جانفي 1999، أن أولى النساء بحضانة الصغير هي امه، وإذا اسقطت الام حقها في الحضانة، تجبر عليها اذا لم يوجد غيرها.
كما وضع المشرع شروطا اخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون، فلا تصح حضانتها، الا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وألاّ يخشى عليه ان يألف غير دين ابيه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الام إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الأم اتحادها في الدين مع اب المحضون، بإعتبار الام أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الأب، الا متى تبين ان في حضانتها خطرا على المحضون. اما اذا كانت الحاضنة غير الأم فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.
إلى متى تستمر الحضانة؟ا
تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي 18 سنة خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سن الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق. فالحضانة تسقط بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقضّاة فيها تربيته وحضانته (18 سنة)، وبالتالي فإن الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الإكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير (قرار محكمة التعقيب عدد 1878 المؤرخ في 29 سيتمبر 2005).
سقوط الحضانة
إن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون حسب ما اقتضاه الفصل 67 من مجلة الاحوال الشخصية، وبالتالي فإنه يمكن اسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تتوفر مصلحة المحضون، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية، يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)، أو بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحية والدراسية بالخصوص.
ويمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه، إذا لم يستطع ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معد يهدد صحة الطفل أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون ( تنزع الحضانة اذا ما تمت مخالفة مقتضيات الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية).
وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنها تفقد حقها في الحضانة، وقد نص الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «اذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها».
وتبقى مصلحة المحضون هي المقياس الجوهري والمعيار الوحيد المعتمد في اسناد الحضانة، وهو ما يقتضي البحث عمن تتوفر فيه الشروط التي استوجبها القانون، حيث انه من اهم ركائز مصلحة المحضون، ضمان التوازن النفسي والعاطفي، ومن الضروري تفادي تجميع دور الام المتصل بالحنان والعاطفة ودور الاب المتمثل في السلطة الواعية والمرشدة في شخص احد الابوين فقط، مما يحدث اضطرابا نفسيا في نشأة الطفل المحضون، قد تكون نتائجه سلبية، ولا يمكن تفاديها في المستقبل. ولذلك نجد اليوم العديد من النساء اللواتي يكابدن مرارة العيش مع أزواج لا يطقنهم، خشية خسارة اولادهن. ورغم ان الطلاق هو الخلاص من عذاب الاستمرار بالعلاقة الزوجية بالنسبة للمرأة، الا انها تجد نفسها امام امكانية تواجدها في عذاب اعظم، هو عذاب فقدان الابناء، فتختار طوعا الدوس على مشاعرها كإمرأة، وعلى كرامتها كإنسانة، لتستمر في العلاقة الزوجية، مغلّبة مصلحة ابنائها، بتفانيها كأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.