تطور بأكثر من 8 بالمائة في ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    وزير التجارة يؤكد ضرورة تظافر الجهود لإنجاح خزن وترويج زيت الزيتون والتمور والقوارص    ساركوزي بش يخرج من الحبس بعد فضيحة التمويل الليبي!...شنوا الحكاية ؟    مستقبل سليمان يتمنى الشفاء العاجل ليوسف بلايلي    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): باديس بن صالح حكما لمواجهة الملعب القابسي وجمعية اريانة    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    زهران ممداني...بعيون عربية!!    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    اشترِ تذاكر مباراة تونس× موريتانيا الآن...هذا الرابط والثمن    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: بمعدل 45 حالة يوميا.. «غول» الطلاق يرتفع.. يعصف ب16452 عائلة سنويا.. و«الإنشاء» في الصدارة
نشر في الصباح يوم 27 - 11 - 2018

16452 حالة طلاق سجلتها بلادنا خلال السنة القضائية 2016 – 2017 وفق آخر إحصائية تحصلت عليها «الصباح» حصريا أي 1371 حالة طلاق شهريا و45.7 حالة طلاق يوميا ووفق نفس الإحصائيات فإن نصيب الأسد كان للطلاق إنشاء حيث تم تسجيل 7741 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2016-2017 في حين تم تسجيل 6878 حالة طلاق بالتراضي خلال نفس السنة وأما الطلاق للضرر فيمثل 1833 حالة.
وإذا ما قارنّا عدد قضايا الطلاق خلال السنة القضائية 2016-2017 بعدد قضايا الطلاق التي تم البت فيها خلال السنة القضائية 2015 - 2016 فنلاحظ أن العدد ارتفع ب820 حالة حيث تم تسجيل 15632 حالة 6573 طلاق بالتراضي و1330 حالة طلاق للضرر و7729 طلاق إنشاء وكان تم تسجيل 14982 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2014-2015 أي بمعدل 41 حالة يوميا.
وتشير بعض الدراسات الى أن أسباب الطلاق في تونس تنحصر في اربعة وهي المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية فضلا عن مشاكل اخرى كشرب الكحول وفارق السن بين الزوجين والتفاوت في المستوى التعليمي.
ويعود ارتفاع معدلات الطلاق الى عدة عوامل أهمها سوء اختيار الشريك المناسب والزواج بدافع الطمع والمصالح والحسابات الضيقة فضلا عن سوء تقدير المسؤولية في الحياة الزوجية ذلك أن البعض يعتقد أن الحياة وردية خالية من المشاكل ليصطدم حين يجد نفسه مع الشريك تحت سقف واحد بالواقع وبمشاكل الحياة والعقبات التي تنتظر الزوجين وقد لا يتمكن أحدهما أو كلاهما من الصمود أمام الصعوبات التي تواجه العلاقة.
أنواع الطلاق..
ينص الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية أن الطلاق لا يقع الا لدى المحاكم وبموجب حكم قضائي وأنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي، ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدإ الفراق وبآثار الطلاق.
الطلاق للضرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر، ومفهوم الضرر هنا كأوسع ما يكون وتقدره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية (وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات.
وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة).
ثالثا الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزّوجة وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق يطلب.
وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صلحيّة وجوبيّة بين الزوجين.
وللإشارة فإن الآثار القانونية المنجرّة عن الطلاق إنشاء هي باختصار التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق، بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة
المطلّقة المعتادّة وسكناها وهي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مهما كان نوعه.
مراحل التقاضي..
تمر قضايا الطلاق بعدة مراحل فمدعي الطلاق من الزّوجين يتولى تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب.
ويبلّغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له وعندها يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الجلسات الصلحية..
ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو دون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون.
ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصلح وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.
الحكم..
تقضي المحكمة ابتدائيا بالطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.
ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
ويخضع حكم الطّلاق لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب مثل كلّ الأحكام الصّادرة عن القضاء المدني وفي كلا الحالتين، يمكنها اتّخاذ أحد هذين الموقفين: إمّا مواصلة الدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملحوظات ومؤيدات إضافية، وإمّا التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجيّة، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك.
وحفاظا على المصالح الحياتيّة للزّوجين والأبناء، تنفّذ رغما عن الاستئناف أو التّعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنّفقة والسّكنى وحقّ الزّيارة، وكذلك بجراية المطلّقة إن كانت الزّوجة هي المتضرّرة من الطّلاق وحكم بالتّعويض لها عن ضررها المادّي في قالب جراية عمريّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.