عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: بمعدل 45 حالة يوميا.. «غول» الطلاق يرتفع.. يعصف ب16452 عائلة سنويا.. و«الإنشاء» في الصدارة
نشر في الصباح يوم 27 - 11 - 2018

16452 حالة طلاق سجلتها بلادنا خلال السنة القضائية 2016 – 2017 وفق آخر إحصائية تحصلت عليها «الصباح» حصريا أي 1371 حالة طلاق شهريا و45.7 حالة طلاق يوميا ووفق نفس الإحصائيات فإن نصيب الأسد كان للطلاق إنشاء حيث تم تسجيل 7741 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2016-2017 في حين تم تسجيل 6878 حالة طلاق بالتراضي خلال نفس السنة وأما الطلاق للضرر فيمثل 1833 حالة.
وإذا ما قارنّا عدد قضايا الطلاق خلال السنة القضائية 2016-2017 بعدد قضايا الطلاق التي تم البت فيها خلال السنة القضائية 2015 - 2016 فنلاحظ أن العدد ارتفع ب820 حالة حيث تم تسجيل 15632 حالة 6573 طلاق بالتراضي و1330 حالة طلاق للضرر و7729 طلاق إنشاء وكان تم تسجيل 14982 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2014-2015 أي بمعدل 41 حالة يوميا.
وتشير بعض الدراسات الى أن أسباب الطلاق في تونس تنحصر في اربعة وهي المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية فضلا عن مشاكل اخرى كشرب الكحول وفارق السن بين الزوجين والتفاوت في المستوى التعليمي.
ويعود ارتفاع معدلات الطلاق الى عدة عوامل أهمها سوء اختيار الشريك المناسب والزواج بدافع الطمع والمصالح والحسابات الضيقة فضلا عن سوء تقدير المسؤولية في الحياة الزوجية ذلك أن البعض يعتقد أن الحياة وردية خالية من المشاكل ليصطدم حين يجد نفسه مع الشريك تحت سقف واحد بالواقع وبمشاكل الحياة والعقبات التي تنتظر الزوجين وقد لا يتمكن أحدهما أو كلاهما من الصمود أمام الصعوبات التي تواجه العلاقة.
أنواع الطلاق..
ينص الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية أن الطلاق لا يقع الا لدى المحاكم وبموجب حكم قضائي وأنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي، ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدإ الفراق وبآثار الطلاق.
الطلاق للضرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر، ومفهوم الضرر هنا كأوسع ما يكون وتقدره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية (وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات.
وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة).
ثالثا الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزّوجة وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق يطلب.
وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صلحيّة وجوبيّة بين الزوجين.
وللإشارة فإن الآثار القانونية المنجرّة عن الطلاق إنشاء هي باختصار التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق، بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة
المطلّقة المعتادّة وسكناها وهي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مهما كان نوعه.
مراحل التقاضي..
تمر قضايا الطلاق بعدة مراحل فمدعي الطلاق من الزّوجين يتولى تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب.
ويبلّغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له وعندها يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الجلسات الصلحية..
ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو دون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون.
ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصلح وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.
الحكم..
تقضي المحكمة ابتدائيا بالطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.
ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
ويخضع حكم الطّلاق لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب مثل كلّ الأحكام الصّادرة عن القضاء المدني وفي كلا الحالتين، يمكنها اتّخاذ أحد هذين الموقفين: إمّا مواصلة الدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملحوظات ومؤيدات إضافية، وإمّا التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجيّة، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك.
وحفاظا على المصالح الحياتيّة للزّوجين والأبناء، تنفّذ رغما عن الاستئناف أو التّعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنّفقة والسّكنى وحقّ الزّيارة، وكذلك بجراية المطلّقة إن كانت الزّوجة هي المتضرّرة من الطّلاق وحكم بالتّعويض لها عن ضررها المادّي في قالب جراية عمريّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.