العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتطاع 1 % من الأجور.. 400 م. د عائدات للصناديق الاجتماعية.. وهؤلاء هم المنتفعون
نشر في الصباح يوم 31 - 01 - 2019

أثار الأمر الحكومي عدد 40 المؤرخ في 15 جانفي 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 جانفي 2019، والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014، لغطا واسعا حول شرعية هذا الإجراء وجدواه الاقتصادية.
وبشأن هذا الامر أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، أن اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.
وأبرز ان الحكومة قدرت عائدات هذا الإجراء بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية. مشددا على ان عائدات الاقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز هام على أن تتم عملية الاقتطاع بداية من هذا الشهر.
وينص الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 الوارد تحت عنوان «إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية»، على إحداث مساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ويخضع لهذه المساهمة:
-الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
المؤسسات والشركات
الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.
وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية نسبة 1 بالمائة ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل.
ويلاحظ أن قانون المالية لم يحدد الظرف الزمني لهذه المساهمة وما اذا كانت ظرفية واستثنائية أم دائمة.
هؤلاء سينتفعون بالاقتطاع
ولئن أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري أن أعوان الأمن الداخلي والديوانة المعزولين والمعاد إدماجهم المشمولين دون غيرهم بالأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 وليسوا من المنتفعين بالعفو العام وهو ما اكدته وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن بيان صادر عنها، حيث شرحت أن تحويل المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هي بالأساس لتسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام إلا أنه وبالعودة إلى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 ويتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام والذي استند عليه الأمر الحكومي عدد 40 المؤرخ في 15 جانفي 2019 والصادر بالرائد الرسمي فإن من أبرز مرتكزات الأمر عدد 10 نجد المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، والذي ينص على ما يلي في فصله الأول: ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية:
- الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية.
- خرق أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.
- خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتكبة ضد الخواص.
- خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها.
- خرق أحكام الفصول 387 و388 و390 من مجلة الشغل وأحكام الفصول 107 و 136 و137 من المجلة الجزائية.
- خرق أحكام الفصول 121 و121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية.
- خرق أحكام الفصول 131 و132 و133 و134 و135 من المجلة الجزائية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
- خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
خرق أحكام الفصلين 84 و86 من مجلة الاتصالات إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
- الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع أو محكوما عليه من أجل إحدى الجرائم الأخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه،
ويشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
كما ينص الفصل 2 من نفس المرسوم على انه كل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.