أثار الأمر الحكومي عدد 40 المؤرخ في 15 جانفي 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 جانفي 2019، والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014، لغطا واسعا حول شرعية هذا الإجراء وجدواه الاقتصادية. وبشأن هذا الامر أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، أن اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية. وأبرز ان الحكومة قدرت عائدات هذا الإجراء بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية. مشددا على ان عائدات الاقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز هام على أن تتم عملية الاقتطاع بداية من هذا الشهر. وينص الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 الوارد تحت عنوان «إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية»، على إحداث مساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية. ويخضع لهذه المساهمة: -الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها. وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية نسبة 1 بالمائة ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل. ويلاحظ أن قانون المالية لم يحدد الظرف الزمني لهذه المساهمة وما اذا كانت ظرفية واستثنائية أم دائمة. هؤلاء سينتفعون بالاقتطاع ولئن أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري أن أعوان الأمن الداخلي والديوانة المعزولين والمعاد إدماجهم المشمولين دون غيرهم بالأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 وليسوا من المنتفعين بالعفو العام وهو ما اكدته وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن بيان صادر عنها، حيث شرحت أن تحويل المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هي بالأساس لتسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام إلا أنه وبالعودة إلى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 ويتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام والذي استند عليه الأمر الحكومي عدد 40 المؤرخ في 15 جانفي 2019 والصادر بالرائد الرسمي فإن من أبرز مرتكزات الأمر عدد 10 نجد المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، والذي ينص على ما يلي في فصله الأول: ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية: - الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية. - خرق أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب. - خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتكبة ضد الخواص. - خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها. - خرق أحكام الفصول 387 و388 و390 من مجلة الشغل وأحكام الفصول 107 و 136 و137 من المجلة الجزائية. - خرق أحكام الفصول 121 و121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية. - خرق أحكام الفصول 131 و132 و133 و134 و135 من المجلة الجزائية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. - خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. خرق أحكام الفصلين 84 و86 من مجلة الاتصالات إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. - الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع أو محكوما عليه من أجل إحدى الجرائم الأخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه، ويشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. كما ينص الفصل 2 من نفس المرسوم على انه كل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض.