عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    قانون إعدام الأسرى: جريمة جديدة في حق الفلسطينيين    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    لماذا تؤلمنا آذاننا عند إقلاع وهبوط الطائرة؟    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران
نشر في الصباح يوم 08 - 02 - 2009


الحلقة الأخيرة
فيما يلي الحلقة الثانية والأخيرة من المقال الذي نشرنا جزءه الأوّل أمس تحت عنوان «قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران: ماذا يقول القانون؟»:
2 - الدفع بتجرّد الشهادتين الممضيتين في البلدية والصادرتين عن اللاعبين المنتميين لشبيبة العمران:
حيث دفع الكاتب العام لجمعية مستقبل قابس بأن الدعوى الحالية عارية من الصحة وان الاتهامات خالية من كل إثبات منطقي وقانوني مستندة على شهادتي لاعبين مضغوط عليهما ماديا ومعنويا من طرف من كلفهما بإمضاء الشهادتين الوهميتين الواهيتين حسب الرسالة المفتوحة الصادرة عن الهيئة المديرة لمستقبل قابس.
ونضيف: ان الرئيس المتهم يمكن أن يتمسك بأحكام الفصل 548 من المجلة المدنية والذي ينص صراحة على ما يلي: «ما يصدر من شخص لا يكون حجة له» ومن هذا المنطلق فإن الشهادتين الصادرتين عن لاعبي جمعية العمران لا يمكن الاحتجاج بهما لإثبات إدانة وتورّط رياض الجريدي في قضية الحال باعتبار وأن فقه القضاء التونسي استقر على اعتبار ما يلي: «الحجة المقدمة من أحد الخصوم هي من إنشائه وحده دون مشاركة خصمه فيها لا تعتمد في الحكم» (قرار تعقيبي مدني عدد 9601 مؤرخ في 12 أفريل 1984).
3 - الدفع بكيدية التهمة وتجردها:
يرى البعض ومنهم هيئة الرئيس المتهم وان القضية مفبركة الغاية منها ادخال البلبلة في صفوف فريق مستقبل قابس قبل اجراء لقاء الدربي الأسبوع القادم مع شقيقه الملعب القابسي وان هناك من يقف وراء قضية الحال قصد النيل من جمعية مستقبل قابس ورئيسها والدليل على ذلك وأن الاتهام الموجه للرئيس المذكور رياض الجريدي لم يتم قبل أو أثناء إجراء مباراة الكأس بين شبيبة العمران ومستقبل قابس وإنما تمت إثارة القضية والاتهام بعد فوز مستقبل قابس وترشحه إلى الدور المقبل للكأس الأمر الذي يجعل من القضية الحالية قضية كيدية ومجرّدة وان الوثيقتين الصادرتين عن اللاعبين المنتميين إلى شبيبة العمران لا تتوفر صلبهما قرائن قوية، متعددة، منضبطة، ومتظافرة لإقناع وجدان القاضي الجزائي للتصريح بالإدانة طبق ما يقتضيه القانون الجزائي وان الأمر اقتصر على اتهام كيدي ومجرد دون أن يعزز الى الخارج بحجج ساطعة وقاطعة لإثبات وأن رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي قام بشراء ذمة اللاعبين المذكورين خاصة وأن جمعية العمران كما تدعي كانت على علم مسبق بأطوار القضية وملابساتها قبل إجراء مقابلة الكأس وكان عليها رفع الامر الى النيابة العمومية المختصة ترابيا لإثارة الدعوى العمومية، الا أنّ سكوت الجمعية المذكورة ورئيسها قبل المقابلة وأثناءها يدعو إلى التعجب والتساؤل، وان إثارتها للقضية بعد انتهاء المباراة يجعل من الاتهام الموجه إلى رئيس الجليزة اتهام باطل وعاريا من كلّ صحة باعتبار وأن السؤال المطروح: لما أثيرت القضية بعد انتهاء المقابلة بالنتيجة المعروفة؟.
ويمكن للرئيس المتهم أن يقوم بالتشكي ضد رئيس شبيبة العمران من أجل الايهام بجريمة طبق أحكام الفصل 142 من القانون الجنائي متى قام هذا الأخير بإعلام السلطة العمومية بجريمة الرشوة المنسوبة لرئيس «الجليزة»، كما يمكن له القيام بقضية في الادعاء بالباطل بعد حصوله على حكم بالبراءة وترك السبيل أو بعد حفظ الشكاية من طرف النيابة أو التحقيق طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 248 من القانون الجنائي.
4 - الدفع بعدم إعلام اللاعبيْن لرئيسهما راضي سليم بمقابلة رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي:
يطرح شراح القانون ومن بينهم الأستاذ محمد بنور القاضي الفاضل ورئيس دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف ببنزرت تساؤلا قانونيا ومنطقيا يتمثل فيما يلي: لماذا لم يقم اللاعبان لجمعية شبيبة العمران باعلام رئيسهما بموعد مقابلتهما مع رياض الجريدي وفحوى تلك المقابلة؟ ولماذا قاما باعلامه بعد اجراء تلك المقابلة وتسلما مبلغا ماليا قدره 250 دينارا حسب ذكرهما؟
ان هذا التساؤل وجيه من الناحية القانونية حسب الاستاذ محمد بنور باعتبار وأنهما يعتبران عن سوء نية، كما يعتبران مشاركين في جريمة الرشوة متى ثبتت طبق منطوق احكام الفصل 32 من المجلة الجنائية، كما أن سكوتهما وعدم اعلامهما لرئيس النادي باللقاء المبرمج بينهما وبين الرئيس المتهم وإثارة تلك القضية بعد تسلمهما الأموال المزعومة يجعل من اتهامهما لرئيس النادي اتهاما باطلا وكيديا ومجردا من أي مثبت قانوني اذ لو كانا على حسن نية حسب شراح القانون لوقع اعلام رئيس نادي شبيبة العمران بذلك اللقاء ولتم التنسيق مع المصالح الأمنية حتى يقع ضبط الرئيس المتهم في حالة تلبس وبموجب كمين طبق ما تقتضيه أحكام الإجراءات الجزائية.
III - ما هو القانون المنطبق في قضية الحال؟
لقد نص المشرع التونسي على جريمة «الرشوة» بالقسم الثاني من المجلة الجنائية المضمن تحت عنوان «في الإرشاء والارتشاء» وتطرق في الفصول 83 و84 و85 و87 مكرر و89 و90 و91 و92 و93 و94.
وفي المجال الرياضي نص الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 مؤرخ في 03 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية على ما يلي بيانه:
«كل مسير أو مدرّب أو لاعب أو حكم يقبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا قصد التلاعب بنتيجة مباراة يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة ما وعد به أو الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الراشي والوسيط».
ويقضي الفصل 56 من نفس القانون بما يلي: «يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت إدانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من هذا القانون».
وبمراجعة النصوص القانونية المضمنة بالمجلة الجنائية وبالقانون الخاص المذكور يمكن تعريف الرشوة وأنها عبارة: «عن اتفاق يقع بين شخصين كما حققه أغلب فقهاء القانون يعرض فيه أحدها على الآخر جعلا أو فائدة ما فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عنه يدخل في (وظيفته) أو مأمور به وبعبارة أوضح فهي في الأصل اتجار (بالوظيفة العمومية) أو ما شاكلها».
وبناء على هذا التعريف فإنه من المتجه قانونا أن يكون (الموظف العمومي) أو (المسير) أو (المدرب) أو (اللاعب) أو (الحكم) قد انجز عملا (من أعمال وظيفته) وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلا نظير قيامه بعمل (من أعمال وظيفته) أو امتناعه عنه.
وحيث يفترض الركن المادي للرشوة نشاطا يصدر عن المرتشي وينصرف الى موضوع معين. وان جريمة «الرشوة» هي جريمة عمدية يجب أن يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائى ويجب أن يقوم هذا القصد على عنصر العلم والارادة وبالتالي يجب أن يعلم (الموظف العام) أو (المسير) أو (المدرب) أو (اللاعب) أو (الحكم) بأن المقابل الذي يقدم اليه أنه نظير (العمل الوظيفي) وان تكون واضحة في نفسيته الصلة التامّة بين المقابل والعمل فإذا انتفى العلم بذلك انتفى القصد.
ويجب كذلك أن يكون القبول والإيجاب جديا وحقيقيا، وفي هذا الشأن يقول القاضي الفاضل خالد المحجوبي في محاضرته «الرشوة في الشريعة والقانون» المنشورة بمجلة القضاء والتشريع عدد 2 سنة 27/02/1987 ص40 ما يلي:
«يجب أن تنصرف إرادة الموظف المرتشي إلى الاتجار بوظيفته كما تتجه إرادة الراشي إلى عرض خدمات على الموظف للحصول منه على منفعة ما أي حمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من خصائص وظيفته».
وبناء على ما تقدم بسطه فإن السؤال المطروح: هل يعتبر اللاعب أو المسير أو المدرب أو الحكم موظفين كما يقتضيه القانون الجنائي العام أم ينطبق عليه قانون خاص؟
ومن البديهي أن هؤلاء ليسوا مبدئيا بموظفين عموميين طبق القانون الجنائي ولا يعتبرون كذلك (الا في صورة ثبوت العكس) وبالتالي لا يمكن مؤاخذتهم في صورة ثبوت ادانتهم بموجب احكام المجلة الجنائية المذكورة فصولها اعلاه.
وباعتبارأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص سابق الوضع انطلاقا من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري نصت عليه أحكام الفصل 13 من الدستور وكذلك الفصل الأول من المجلة الجنائية.
وأنه لا بد من الرجوع إلى نص خاص يجرم الرشوة في المجال الرياضي وهو القانون المنصوص عليه باحكام الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 المشار اليه اعلاه اذ أنه حسب بعض المتتبعين للنشاط الرياضي فانه يصعب اثبات جريمة الرشوة بالكيفية المستوجبة قانونا لأن عملية الرشوة أو قبول بالوعود أو الهدايا أو العطايا قصد التلاعب بنتيجة المباراة يصعب إثباتا.
في الحقيقة والواقع أن هذا الرأي مبالغ فيه إذ أنّ الجريمة يمكن إثباتها بكل الطرق القانونية وهو من مشمولات النيابة العمومية، كما يمكن للحكم المناط بعهدته ادارة المقابلة بين الفريقين ان يعاين التخاذل من هذه الجهة أو من تلك وان يوقف المباراة ويحررتقريرا في الغرض يشخص فيه تلاعب عناصر احد الفريقين أو جلها بنتيجة المباراة كما يمكن لمراقب المقابلة ان يثبت ان الحكم المعين لإدارة المباراة قد ارتكب أخطاء تحكيمية في حق هذا الفريق أو ذاك وهي أخطاء غير تقديرية بل أخطاء متعمدة مما يستنتج منه وان ذلك الحكم على سوء نية ويتلاعب بنتيجة المباراة، وقد يكون قبل جعلا أو فائدة ما قصد بيع ذمته وتمييز فريق على آخر ومنحه بدون حق شرعي نتيجة المقابلة كما يمكن أن يضبط أي مسير أو أي لاعب وهو يتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه قبل يوم أو أيام من تاريخ المباراة ويجب أن تثبت النيابة العمومية ان تلكم المبالغ متعلقة بالتفريط في نتيجة المباراة أو بالتلاعب بنتيجة تلك المقابلة، وعلى أية حال فإن الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 يرمي إلى تجريم كل تصرف من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر (المسير، المدرب، اللاعب، والحكم) الذين يستغلون صفتهم للاخلال بالميثاق الرياضي والتلاعب بنتائج المقابلات الرياضية ويكونون عرضة لعقاب سالب للحرية يتراوح بين العام وثلاثة سنوات والخطية وينسحب العقاب على الراشي والوسيط، كما يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت ادانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون حسب صريح النص 56 من نفس القانون.
ان قضية الحال تستدعي مزيدا من التحري والتمحيص لإثبات مسؤولية كل طرف وإثبات كذلك مدى تأكد الإدانة من عدمها في جانب رئيس فريق «الجليزة» رياض الجريدي وان التصريح بإدانته من عدمها هو من أنظار القضاء دون سواه ولا يمكن لأيّ طرف خارج عن سلك القضاء أن يصرح ببراءته أو إدانته الا أن الأمر يستدعي ابحاثا واستقراءات واستنطاقات لجميع اطراف التداعي الحالي كإجراء المكافحات اللازمة بين المتهم رئيس الجليزة واللاعبين المنتميين إلى شبيبة العمران للتأكد من جدية الاتهام من عدمه خاصة وأن الأمر يكتنفه غموض شامل ولا يمكن الوقوف الى هذا الجانب أو ذاك لترجيح موقف عن آخر.
هذا رأينا المتواضع في الموضوع قد أدلينا به بكل حياد وذلك نصرة للقانون دون غيره.
والله ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.