وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضد سنية الدهماني: ابتدائية تونس توضّح    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    يوم تاريخي في الأمم المتحدة :فلسطين تنتصر... العالم يتحرّر    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    سليانة: الأمطار الأخيرة ضعيفة ومتوسطة وأثرها على السدود ضعيف وغير ملاحظ (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)    مقرر لجنة الحقوق والحريات البرلمانية " رئاسة المجلس مازالت مترددة بخصوص تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54"    شيبوب: وزارة الصناعة بصدد التفاوض مع مصالح النقل لإعداد اتفاقية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية لنقل الفسفاط    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    انضمام ليبيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    كيف قاومت بعض الدول الغش في الامتحانات وأين تونس من كل هذا ...؟؟!!.    سوسة: بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرات المهاجرين غير النظاميين    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    المهدية.. إفتتاح "الدورة المغاربية للرياضة العمالية والسياحة العائلية"    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    القيادي في حركة "فتح" عباس زكي: " الكيان الصهيوني يتخبط لا قيادة له.. والعالم على مشارف تحول جديد"    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره العراقي    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران
نشر في الصباح يوم 08 - 02 - 2009


الحلقة الأخيرة
فيما يلي الحلقة الثانية والأخيرة من المقال الذي نشرنا جزءه الأوّل أمس تحت عنوان «قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران: ماذا يقول القانون؟»:
2 - الدفع بتجرّد الشهادتين الممضيتين في البلدية والصادرتين عن اللاعبين المنتميين لشبيبة العمران:
حيث دفع الكاتب العام لجمعية مستقبل قابس بأن الدعوى الحالية عارية من الصحة وان الاتهامات خالية من كل إثبات منطقي وقانوني مستندة على شهادتي لاعبين مضغوط عليهما ماديا ومعنويا من طرف من كلفهما بإمضاء الشهادتين الوهميتين الواهيتين حسب الرسالة المفتوحة الصادرة عن الهيئة المديرة لمستقبل قابس.
ونضيف: ان الرئيس المتهم يمكن أن يتمسك بأحكام الفصل 548 من المجلة المدنية والذي ينص صراحة على ما يلي: «ما يصدر من شخص لا يكون حجة له» ومن هذا المنطلق فإن الشهادتين الصادرتين عن لاعبي جمعية العمران لا يمكن الاحتجاج بهما لإثبات إدانة وتورّط رياض الجريدي في قضية الحال باعتبار وأن فقه القضاء التونسي استقر على اعتبار ما يلي: «الحجة المقدمة من أحد الخصوم هي من إنشائه وحده دون مشاركة خصمه فيها لا تعتمد في الحكم» (قرار تعقيبي مدني عدد 9601 مؤرخ في 12 أفريل 1984).
3 - الدفع بكيدية التهمة وتجردها:
يرى البعض ومنهم هيئة الرئيس المتهم وان القضية مفبركة الغاية منها ادخال البلبلة في صفوف فريق مستقبل قابس قبل اجراء لقاء الدربي الأسبوع القادم مع شقيقه الملعب القابسي وان هناك من يقف وراء قضية الحال قصد النيل من جمعية مستقبل قابس ورئيسها والدليل على ذلك وأن الاتهام الموجه للرئيس المذكور رياض الجريدي لم يتم قبل أو أثناء إجراء مباراة الكأس بين شبيبة العمران ومستقبل قابس وإنما تمت إثارة القضية والاتهام بعد فوز مستقبل قابس وترشحه إلى الدور المقبل للكأس الأمر الذي يجعل من القضية الحالية قضية كيدية ومجرّدة وان الوثيقتين الصادرتين عن اللاعبين المنتميين إلى شبيبة العمران لا تتوفر صلبهما قرائن قوية، متعددة، منضبطة، ومتظافرة لإقناع وجدان القاضي الجزائي للتصريح بالإدانة طبق ما يقتضيه القانون الجزائي وان الأمر اقتصر على اتهام كيدي ومجرد دون أن يعزز الى الخارج بحجج ساطعة وقاطعة لإثبات وأن رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي قام بشراء ذمة اللاعبين المذكورين خاصة وأن جمعية العمران كما تدعي كانت على علم مسبق بأطوار القضية وملابساتها قبل إجراء مقابلة الكأس وكان عليها رفع الامر الى النيابة العمومية المختصة ترابيا لإثارة الدعوى العمومية، الا أنّ سكوت الجمعية المذكورة ورئيسها قبل المقابلة وأثناءها يدعو إلى التعجب والتساؤل، وان إثارتها للقضية بعد انتهاء المباراة يجعل من الاتهام الموجه إلى رئيس الجليزة اتهام باطل وعاريا من كلّ صحة باعتبار وأن السؤال المطروح: لما أثيرت القضية بعد انتهاء المقابلة بالنتيجة المعروفة؟.
ويمكن للرئيس المتهم أن يقوم بالتشكي ضد رئيس شبيبة العمران من أجل الايهام بجريمة طبق أحكام الفصل 142 من القانون الجنائي متى قام هذا الأخير بإعلام السلطة العمومية بجريمة الرشوة المنسوبة لرئيس «الجليزة»، كما يمكن له القيام بقضية في الادعاء بالباطل بعد حصوله على حكم بالبراءة وترك السبيل أو بعد حفظ الشكاية من طرف النيابة أو التحقيق طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 248 من القانون الجنائي.
4 - الدفع بعدم إعلام اللاعبيْن لرئيسهما راضي سليم بمقابلة رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي:
يطرح شراح القانون ومن بينهم الأستاذ محمد بنور القاضي الفاضل ورئيس دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف ببنزرت تساؤلا قانونيا ومنطقيا يتمثل فيما يلي: لماذا لم يقم اللاعبان لجمعية شبيبة العمران باعلام رئيسهما بموعد مقابلتهما مع رياض الجريدي وفحوى تلك المقابلة؟ ولماذا قاما باعلامه بعد اجراء تلك المقابلة وتسلما مبلغا ماليا قدره 250 دينارا حسب ذكرهما؟
ان هذا التساؤل وجيه من الناحية القانونية حسب الاستاذ محمد بنور باعتبار وأنهما يعتبران عن سوء نية، كما يعتبران مشاركين في جريمة الرشوة متى ثبتت طبق منطوق احكام الفصل 32 من المجلة الجنائية، كما أن سكوتهما وعدم اعلامهما لرئيس النادي باللقاء المبرمج بينهما وبين الرئيس المتهم وإثارة تلك القضية بعد تسلمهما الأموال المزعومة يجعل من اتهامهما لرئيس النادي اتهاما باطلا وكيديا ومجردا من أي مثبت قانوني اذ لو كانا على حسن نية حسب شراح القانون لوقع اعلام رئيس نادي شبيبة العمران بذلك اللقاء ولتم التنسيق مع المصالح الأمنية حتى يقع ضبط الرئيس المتهم في حالة تلبس وبموجب كمين طبق ما تقتضيه أحكام الإجراءات الجزائية.
III - ما هو القانون المنطبق في قضية الحال؟
لقد نص المشرع التونسي على جريمة «الرشوة» بالقسم الثاني من المجلة الجنائية المضمن تحت عنوان «في الإرشاء والارتشاء» وتطرق في الفصول 83 و84 و85 و87 مكرر و89 و90 و91 و92 و93 و94.
وفي المجال الرياضي نص الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 مؤرخ في 03 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية على ما يلي بيانه:
«كل مسير أو مدرّب أو لاعب أو حكم يقبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا قصد التلاعب بنتيجة مباراة يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة ما وعد به أو الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الراشي والوسيط».
ويقضي الفصل 56 من نفس القانون بما يلي: «يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت إدانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من هذا القانون».
وبمراجعة النصوص القانونية المضمنة بالمجلة الجنائية وبالقانون الخاص المذكور يمكن تعريف الرشوة وأنها عبارة: «عن اتفاق يقع بين شخصين كما حققه أغلب فقهاء القانون يعرض فيه أحدها على الآخر جعلا أو فائدة ما فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عنه يدخل في (وظيفته) أو مأمور به وبعبارة أوضح فهي في الأصل اتجار (بالوظيفة العمومية) أو ما شاكلها».
وبناء على هذا التعريف فإنه من المتجه قانونا أن يكون (الموظف العمومي) أو (المسير) أو (المدرب) أو (اللاعب) أو (الحكم) قد انجز عملا (من أعمال وظيفته) وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلا نظير قيامه بعمل (من أعمال وظيفته) أو امتناعه عنه.
وحيث يفترض الركن المادي للرشوة نشاطا يصدر عن المرتشي وينصرف الى موضوع معين. وان جريمة «الرشوة» هي جريمة عمدية يجب أن يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائى ويجب أن يقوم هذا القصد على عنصر العلم والارادة وبالتالي يجب أن يعلم (الموظف العام) أو (المسير) أو (المدرب) أو (اللاعب) أو (الحكم) بأن المقابل الذي يقدم اليه أنه نظير (العمل الوظيفي) وان تكون واضحة في نفسيته الصلة التامّة بين المقابل والعمل فإذا انتفى العلم بذلك انتفى القصد.
ويجب كذلك أن يكون القبول والإيجاب جديا وحقيقيا، وفي هذا الشأن يقول القاضي الفاضل خالد المحجوبي في محاضرته «الرشوة في الشريعة والقانون» المنشورة بمجلة القضاء والتشريع عدد 2 سنة 27/02/1987 ص40 ما يلي:
«يجب أن تنصرف إرادة الموظف المرتشي إلى الاتجار بوظيفته كما تتجه إرادة الراشي إلى عرض خدمات على الموظف للحصول منه على منفعة ما أي حمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من خصائص وظيفته».
وبناء على ما تقدم بسطه فإن السؤال المطروح: هل يعتبر اللاعب أو المسير أو المدرب أو الحكم موظفين كما يقتضيه القانون الجنائي العام أم ينطبق عليه قانون خاص؟
ومن البديهي أن هؤلاء ليسوا مبدئيا بموظفين عموميين طبق القانون الجنائي ولا يعتبرون كذلك (الا في صورة ثبوت العكس) وبالتالي لا يمكن مؤاخذتهم في صورة ثبوت ادانتهم بموجب احكام المجلة الجنائية المذكورة فصولها اعلاه.
وباعتبارأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص سابق الوضع انطلاقا من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري نصت عليه أحكام الفصل 13 من الدستور وكذلك الفصل الأول من المجلة الجنائية.
وأنه لا بد من الرجوع إلى نص خاص يجرم الرشوة في المجال الرياضي وهو القانون المنصوص عليه باحكام الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 المشار اليه اعلاه اذ أنه حسب بعض المتتبعين للنشاط الرياضي فانه يصعب اثبات جريمة الرشوة بالكيفية المستوجبة قانونا لأن عملية الرشوة أو قبول بالوعود أو الهدايا أو العطايا قصد التلاعب بنتيجة المباراة يصعب إثباتا.
في الحقيقة والواقع أن هذا الرأي مبالغ فيه إذ أنّ الجريمة يمكن إثباتها بكل الطرق القانونية وهو من مشمولات النيابة العمومية، كما يمكن للحكم المناط بعهدته ادارة المقابلة بين الفريقين ان يعاين التخاذل من هذه الجهة أو من تلك وان يوقف المباراة ويحررتقريرا في الغرض يشخص فيه تلاعب عناصر احد الفريقين أو جلها بنتيجة المباراة كما يمكن لمراقب المقابلة ان يثبت ان الحكم المعين لإدارة المباراة قد ارتكب أخطاء تحكيمية في حق هذا الفريق أو ذاك وهي أخطاء غير تقديرية بل أخطاء متعمدة مما يستنتج منه وان ذلك الحكم على سوء نية ويتلاعب بنتيجة المباراة، وقد يكون قبل جعلا أو فائدة ما قصد بيع ذمته وتمييز فريق على آخر ومنحه بدون حق شرعي نتيجة المقابلة كما يمكن أن يضبط أي مسير أو أي لاعب وهو يتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه قبل يوم أو أيام من تاريخ المباراة ويجب أن تثبت النيابة العمومية ان تلكم المبالغ متعلقة بالتفريط في نتيجة المباراة أو بالتلاعب بنتيجة تلك المقابلة، وعلى أية حال فإن الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 يرمي إلى تجريم كل تصرف من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر (المسير، المدرب، اللاعب، والحكم) الذين يستغلون صفتهم للاخلال بالميثاق الرياضي والتلاعب بنتائج المقابلات الرياضية ويكونون عرضة لعقاب سالب للحرية يتراوح بين العام وثلاثة سنوات والخطية وينسحب العقاب على الراشي والوسيط، كما يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت ادانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون حسب صريح النص 56 من نفس القانون.
ان قضية الحال تستدعي مزيدا من التحري والتمحيص لإثبات مسؤولية كل طرف وإثبات كذلك مدى تأكد الإدانة من عدمها في جانب رئيس فريق «الجليزة» رياض الجريدي وان التصريح بإدانته من عدمها هو من أنظار القضاء دون سواه ولا يمكن لأيّ طرف خارج عن سلك القضاء أن يصرح ببراءته أو إدانته الا أن الأمر يستدعي ابحاثا واستقراءات واستنطاقات لجميع اطراف التداعي الحالي كإجراء المكافحات اللازمة بين المتهم رئيس الجليزة واللاعبين المنتميين إلى شبيبة العمران للتأكد من جدية الاتهام من عدمه خاصة وأن الأمر يكتنفه غموض شامل ولا يمكن الوقوف الى هذا الجانب أو ذاك لترجيح موقف عن آخر.
هذا رأينا المتواضع في الموضوع قد أدلينا به بكل حياد وذلك نصرة للقانون دون غيره.
والله ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.