منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران
نشر في الصباح يوم 08 - 02 - 2009


الحلقة الأخيرة
فيما يلي الحلقة الثانية والأخيرة من المقال الذي نشرنا جزءه الأوّل أمس تحت عنوان «قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران: ماذا يقول القانون؟»:
2 - الدفع بتجرّد الشهادتين الممضيتين في البلدية والصادرتين عن اللاعبين المنتميين لشبيبة العمران:
حيث دفع الكاتب العام لجمعية مستقبل قابس بأن الدعوى الحالية عارية من الصحة وان الاتهامات خالية من كل إثبات منطقي وقانوني مستندة على شهادتي لاعبين مضغوط عليهما ماديا ومعنويا من طرف من كلفهما بإمضاء الشهادتين الوهميتين الواهيتين حسب الرسالة المفتوحة الصادرة عن الهيئة المديرة لمستقبل قابس.
ونضيف: ان الرئيس المتهم يمكن أن يتمسك بأحكام الفصل 548 من المجلة المدنية والذي ينص صراحة على ما يلي: «ما يصدر من شخص لا يكون حجة له» ومن هذا المنطلق فإن الشهادتين الصادرتين عن لاعبي جمعية العمران لا يمكن الاحتجاج بهما لإثبات إدانة وتورّط رياض الجريدي في قضية الحال باعتبار وأن فقه القضاء التونسي استقر على اعتبار ما يلي: «الحجة المقدمة من أحد الخصوم هي من إنشائه وحده دون مشاركة خصمه فيها لا تعتمد في الحكم» (قرار تعقيبي مدني عدد 9601 مؤرخ في 12 أفريل 1984).
3 - الدفع بكيدية التهمة وتجردها:
يرى البعض ومنهم هيئة الرئيس المتهم وان القضية مفبركة الغاية منها ادخال البلبلة في صفوف فريق مستقبل قابس قبل اجراء لقاء الدربي الأسبوع القادم مع شقيقه الملعب القابسي وان هناك من يقف وراء قضية الحال قصد النيل من جمعية مستقبل قابس ورئيسها والدليل على ذلك وأن الاتهام الموجه للرئيس المذكور رياض الجريدي لم يتم قبل أو أثناء إجراء مباراة الكأس بين شبيبة العمران ومستقبل قابس وإنما تمت إثارة القضية والاتهام بعد فوز مستقبل قابس وترشحه إلى الدور المقبل للكأس الأمر الذي يجعل من القضية الحالية قضية كيدية ومجرّدة وان الوثيقتين الصادرتين عن اللاعبين المنتميين إلى شبيبة العمران لا تتوفر صلبهما قرائن قوية، متعددة، منضبطة، ومتظافرة لإقناع وجدان القاضي الجزائي للتصريح بالإدانة طبق ما يقتضيه القانون الجزائي وان الأمر اقتصر على اتهام كيدي ومجرد دون أن يعزز الى الخارج بحجج ساطعة وقاطعة لإثبات وأن رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي قام بشراء ذمة اللاعبين المذكورين خاصة وأن جمعية العمران كما تدعي كانت على علم مسبق بأطوار القضية وملابساتها قبل إجراء مقابلة الكأس وكان عليها رفع الامر الى النيابة العمومية المختصة ترابيا لإثارة الدعوى العمومية، الا أنّ سكوت الجمعية المذكورة ورئيسها قبل المقابلة وأثناءها يدعو إلى التعجب والتساؤل، وان إثارتها للقضية بعد انتهاء المباراة يجعل من الاتهام الموجه إلى رئيس الجليزة اتهام باطل وعاريا من كلّ صحة باعتبار وأن السؤال المطروح: لما أثيرت القضية بعد انتهاء المقابلة بالنتيجة المعروفة؟.
ويمكن للرئيس المتهم أن يقوم بالتشكي ضد رئيس شبيبة العمران من أجل الايهام بجريمة طبق أحكام الفصل 142 من القانون الجنائي متى قام هذا الأخير بإعلام السلطة العمومية بجريمة الرشوة المنسوبة لرئيس «الجليزة»، كما يمكن له القيام بقضية في الادعاء بالباطل بعد حصوله على حكم بالبراءة وترك السبيل أو بعد حفظ الشكاية من طرف النيابة أو التحقيق طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 248 من القانون الجنائي.
4 - الدفع بعدم إعلام اللاعبيْن لرئيسهما راضي سليم بمقابلة رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي:
يطرح شراح القانون ومن بينهم الأستاذ محمد بنور القاضي الفاضل ورئيس دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف ببنزرت تساؤلا قانونيا ومنطقيا يتمثل فيما يلي: لماذا لم يقم اللاعبان لجمعية شبيبة العمران باعلام رئيسهما بموعد مقابلتهما مع رياض الجريدي وفحوى تلك المقابلة؟ ولماذا قاما باعلامه بعد اجراء تلك المقابلة وتسلما مبلغا ماليا قدره 250 دينارا حسب ذكرهما؟
ان هذا التساؤل وجيه من الناحية القانونية حسب الاستاذ محمد بنور باعتبار وأنهما يعتبران عن سوء نية، كما يعتبران مشاركين في جريمة الرشوة متى ثبتت طبق منطوق احكام الفصل 32 من المجلة الجنائية، كما أن سكوتهما وعدم اعلامهما لرئيس النادي باللقاء المبرمج بينهما وبين الرئيس المتهم وإثارة تلك القضية بعد تسلمهما الأموال المزعومة يجعل من اتهامهما لرئيس النادي اتهاما باطلا وكيديا ومجردا من أي مثبت قانوني اذ لو كانا على حسن نية حسب شراح القانون لوقع اعلام رئيس نادي شبيبة العمران بذلك اللقاء ولتم التنسيق مع المصالح الأمنية حتى يقع ضبط الرئيس المتهم في حالة تلبس وبموجب كمين طبق ما تقتضيه أحكام الإجراءات الجزائية.
III - ما هو القانون المنطبق في قضية الحال؟
لقد نص المشرع التونسي على جريمة «الرشوة» بالقسم الثاني من المجلة الجنائية المضمن تحت عنوان «في الإرشاء والارتشاء» وتطرق في الفصول 83 و84 و85 و87 مكرر و89 و90 و91 و92 و93 و94.
وفي المجال الرياضي نص الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 مؤرخ في 03 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية على ما يلي بيانه:
«كل مسير أو مدرّب أو لاعب أو حكم يقبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا قصد التلاعب بنتيجة مباراة يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة ما وعد به أو الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الراشي والوسيط».
ويقضي الفصل 56 من نفس القانون بما يلي: «يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت إدانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من هذا القانون».
وبمراجعة النصوص القانونية المضمنة بالمجلة الجنائية وبالقانون الخاص المذكور يمكن تعريف الرشوة وأنها عبارة: «عن اتفاق يقع بين شخصين كما حققه أغلب فقهاء القانون يعرض فيه أحدها على الآخر جعلا أو فائدة ما فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عنه يدخل في (وظيفته) أو مأمور به وبعبارة أوضح فهي في الأصل اتجار (بالوظيفة العمومية) أو ما شاكلها».
وبناء على هذا التعريف فإنه من المتجه قانونا أن يكون (الموظف العمومي) أو (المسير) أو (المدرب) أو (اللاعب) أو (الحكم) قد انجز عملا (من أعمال وظيفته) وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلا نظير قيامه بعمل (من أعمال وظيفته) أو امتناعه عنه.
وحيث يفترض الركن المادي للرشوة نشاطا يصدر عن المرتشي وينصرف الى موضوع معين. وان جريمة «الرشوة» هي جريمة عمدية يجب أن يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائى ويجب أن يقوم هذا القصد على عنصر العلم والارادة وبالتالي يجب أن يعلم (الموظف العام) أو (المسير) أو (المدرب) أو (اللاعب) أو (الحكم) بأن المقابل الذي يقدم اليه أنه نظير (العمل الوظيفي) وان تكون واضحة في نفسيته الصلة التامّة بين المقابل والعمل فإذا انتفى العلم بذلك انتفى القصد.
ويجب كذلك أن يكون القبول والإيجاب جديا وحقيقيا، وفي هذا الشأن يقول القاضي الفاضل خالد المحجوبي في محاضرته «الرشوة في الشريعة والقانون» المنشورة بمجلة القضاء والتشريع عدد 2 سنة 27/02/1987 ص40 ما يلي:
«يجب أن تنصرف إرادة الموظف المرتشي إلى الاتجار بوظيفته كما تتجه إرادة الراشي إلى عرض خدمات على الموظف للحصول منه على منفعة ما أي حمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من خصائص وظيفته».
وبناء على ما تقدم بسطه فإن السؤال المطروح: هل يعتبر اللاعب أو المسير أو المدرب أو الحكم موظفين كما يقتضيه القانون الجنائي العام أم ينطبق عليه قانون خاص؟
ومن البديهي أن هؤلاء ليسوا مبدئيا بموظفين عموميين طبق القانون الجنائي ولا يعتبرون كذلك (الا في صورة ثبوت العكس) وبالتالي لا يمكن مؤاخذتهم في صورة ثبوت ادانتهم بموجب احكام المجلة الجنائية المذكورة فصولها اعلاه.
وباعتبارأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص سابق الوضع انطلاقا من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري نصت عليه أحكام الفصل 13 من الدستور وكذلك الفصل الأول من المجلة الجنائية.
وأنه لا بد من الرجوع إلى نص خاص يجرم الرشوة في المجال الرياضي وهو القانون المنصوص عليه باحكام الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 المشار اليه اعلاه اذ أنه حسب بعض المتتبعين للنشاط الرياضي فانه يصعب اثبات جريمة الرشوة بالكيفية المستوجبة قانونا لأن عملية الرشوة أو قبول بالوعود أو الهدايا أو العطايا قصد التلاعب بنتيجة المباراة يصعب إثباتا.
في الحقيقة والواقع أن هذا الرأي مبالغ فيه إذ أنّ الجريمة يمكن إثباتها بكل الطرق القانونية وهو من مشمولات النيابة العمومية، كما يمكن للحكم المناط بعهدته ادارة المقابلة بين الفريقين ان يعاين التخاذل من هذه الجهة أو من تلك وان يوقف المباراة ويحررتقريرا في الغرض يشخص فيه تلاعب عناصر احد الفريقين أو جلها بنتيجة المباراة كما يمكن لمراقب المقابلة ان يثبت ان الحكم المعين لإدارة المباراة قد ارتكب أخطاء تحكيمية في حق هذا الفريق أو ذاك وهي أخطاء غير تقديرية بل أخطاء متعمدة مما يستنتج منه وان ذلك الحكم على سوء نية ويتلاعب بنتيجة المباراة، وقد يكون قبل جعلا أو فائدة ما قصد بيع ذمته وتمييز فريق على آخر ومنحه بدون حق شرعي نتيجة المقابلة كما يمكن أن يضبط أي مسير أو أي لاعب وهو يتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه قبل يوم أو أيام من تاريخ المباراة ويجب أن تثبت النيابة العمومية ان تلكم المبالغ متعلقة بالتفريط في نتيجة المباراة أو بالتلاعب بنتيجة تلك المقابلة، وعلى أية حال فإن الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 يرمي إلى تجريم كل تصرف من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر (المسير، المدرب، اللاعب، والحكم) الذين يستغلون صفتهم للاخلال بالميثاق الرياضي والتلاعب بنتائج المقابلات الرياضية ويكونون عرضة لعقاب سالب للحرية يتراوح بين العام وثلاثة سنوات والخطية وينسحب العقاب على الراشي والوسيط، كما يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت ادانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون حسب صريح النص 56 من نفس القانون.
ان قضية الحال تستدعي مزيدا من التحري والتمحيص لإثبات مسؤولية كل طرف وإثبات كذلك مدى تأكد الإدانة من عدمها في جانب رئيس فريق «الجليزة» رياض الجريدي وان التصريح بإدانته من عدمها هو من أنظار القضاء دون سواه ولا يمكن لأيّ طرف خارج عن سلك القضاء أن يصرح ببراءته أو إدانته الا أن الأمر يستدعي ابحاثا واستقراءات واستنطاقات لجميع اطراف التداعي الحالي كإجراء المكافحات اللازمة بين المتهم رئيس الجليزة واللاعبين المنتميين إلى شبيبة العمران للتأكد من جدية الاتهام من عدمه خاصة وأن الأمر يكتنفه غموض شامل ولا يمكن الوقوف الى هذا الجانب أو ذاك لترجيح موقف عن آخر.
هذا رأينا المتواضع في الموضوع قد أدلينا به بكل حياد وذلك نصرة للقانون دون غيره.
والله ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.