نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في قضية تورط فيها ثلاثة متهمين وفتاة جزائرية الجنسية. يعود تاريخ هذه الجريمة الى 26 جويلية 2006 عندما وردت مكالمة هاتفية على مركز الامن بقمرت مفادها العثور على جثة الهالك بغابة قمرت وبجانبها سيارة محترقة وقد كانت تلك الجثة تحتوي على 6 طعنات. وبعد فتح البحث والتحريات حول ملابسات القضية واطوارها اتضح ان المجني عليه جزائري الجنسية وقد تحيل على المتهم الاول بعدما اوهمه بكونه قادرا على تبييض الاموال فسلمه المتهم الاول مبلغ 16 الف دينار فسلمه الهالك كيسا يحتوي على اوراق نقدية اتضح فيما بعد انها غير صحيحة وعندما حاول الاتصال به لم يرد عليه وتجاهله فاغتاظ كثيرا واتصل بشقيقه وكذلك المتهمة الثانية وهي جزائرية الجنسية وكذلك كونها التي كانت واسطة بين المتهم الاول والهالك فتقابلوا جميعهم واتصلوا بالهالك وتقابلوا معه بجهة المرسى ثم توجهوا الى غابة بقمرت وخلال الطريق حاول المتهم الاول اقناع الهالك بأن يرد له مبلغ ال16 الف دينار ولكنه تنكر له فاشترى قارورة بنزين واخبر الهالك بكونه سيحرقه بواسطتها وبوصولهم الى غابة بقمرت ورغم تهديد المتهم الاول للهالك الا انه لم يخف وعند نزول شقيقه والمتهمة من السيارة قام المتهم الاول بسكب قارورة البنزين على الكرسي الخلفي للسيارة فلاذ الهالك بالفرار ولكن المتهم الاول التحق به وسدد له العديد من الطعنات ثم قامت المتهمة بصفع الهالك عديد الصفعات على وجهه لما كان ملقى ارضا. اما المتهم الثالث فقد اقتصر دوره على جلب السكين الى شقيقه المتهم الاول. وقد حضر الاول والثانية موقوفين اما الثالث فحضر بحالة سراح واعترف الاول بطعنه للهالك وذكر ان نيته لم تتجه لازهاق روحه انما اراد تخويفه ليعيد اليه ال16 الف دينار ولكنه ساعة الواقعة انتابته حالة شديدة من الغضب فقد على اثرها صوابه. واعترفت المتهمة الثانية بمشاركتها للاول في استدراج الهالك واعترفت بضربها للهالك. اما الثالث فذكر انه جلب لشقيقه السكين ولكنه لم يكن يعلم انه سيقتل بها الهالك. ورافع محامي الاول وطلب اعتبار ما صدر عن موكله من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل وطلب التخفيف في خصوص تهمة اضرام النار عمدا بملك الغير. وطلب محامي المتهمة الثانية الحكم بعدم سماع الدعوي في حق موكلته. كما طلب محامي المتهم الاخير الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجن المتهم الاول مدة 20 سنة وسجن المتهمة الثانية مدة 5 سنوات وسجن المتهم الثالث مدة 5 سنوات.