مرة اخرى يكون لعقد الجلسات الخمرية تأثيرها السلبي ومرة اخرى تزهق روح بشرية على اثر تلك الجلسات ففي هذه القضية التي جدت اطوارها بتاريخ 10 جانفي 2006 عقد المتهمان والهالك جلسة خمرية بجهة المرناقية وبعد احتسائهم لكمية من قوارير الجعة هموا بالمغادرة واثناء السير بدأ الهالك بالفذلكة التي لم يقبلها الاول واعتبرها فذلكة في غير محلها وضربا من ضروب الاستفزاز له ولما تفطن الهالك الى كون المتهم الاول قد ثار غضبه امده بسكين وطلب منه الاعتداء عليه فعدل المتهم وألقى بتلك السكين ارضا ولكن الهالك التقطها وسلمها لنديمه اي المتهم الاول وطلب منه الاعتداء بواسطتها عليه فما كان من المتهم الاول الا ان استجاب لطلبه خاصة انه كان في حالة سكر وحالة انفعال فسدد له طعنة قوية على بطنه كانت كافية لازهاق روحه، عندها طلب منه مرافقه اي المتهم الثاني التخلص من اداة الجريمة (اي السكين) ورميها بأحد الانهج المظلمة ثم فرا هاربين. وعند فحص الهالك من قبل الطبيب الشرعي ذكر بتقريره ان الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي ناتج عن اصابة بالة حادة ادت الى ثقب بطن الهالك. اما الجانيان فقد تم ايقافهما واعترف الاول بتفاصيل الواقعة وبطعنه للهالك طعنة قوية نتيجة استفزاز المجني عليه له وذكر ان حالة السكر هي التي افقدته وعيه. وذكر المتهم الثاني انه لم يشارك في عملية القتل بل اقتصر دوره على مطالبة الاول بالتخلص من السكين. وعند مثولهما موقوفين امام قاضي الدائرة الجنائية الثالثة من اجل تهمة القتل العمد والسكر الواضح طبق الفصلين 32 و205 من ق.ج اعترف الاول انه بتاريخ الواقعة كان بمعية المتهم الثاني والهالك في جلسة خمرية وقد صدرت عن الهالك بعض الاستفزازات التي اثارت غيضه فحاول ان يتحاشاه الا انه امده بسكين وطلب منه رد الفعل وذكر ان اصابته للهالك لم تكن مقصودة. وتمسك المتهم الثاني بعدم مشاركته للاول في تلك الجريمة. ورافعت محامية المتهم الاول ولاحظت ان القتل كان وليد اللحظة وكذلك اداة الجريمة كان جلبها الهالك وليس منوبها. واضافت ان الطعنات لم تكن متعددة ماعدا طعنة واحدة ببطن الهالك وطلبت اعتبار الفعلة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت طبق الفصل 208 من ق.ج وطلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله.