مسك دفتر للمتابعة ومنع البيع للفنادق والمطاعم المصنّفة وعقوبات للمخالفين تونس - الاسبوعي: في إطار مزيد احكام تنظيم مسالك توزيع المواد المدعومة وسعيا لتصويب الدعم نحو مستحقيه مع ضمان تزويد لمختلف جهات البلاد من الزيت النباتي المدعم في ظروف صحية حسنة، صدر مؤخرا عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية منشور جاء فيه بالخصوص أنه تقرر التخلي عن ترويج الزيوت النباتية سائبة (صبة) مع ضبط عدة شروط للترويج منها: - قيام الديوان الوطني للزيت بتزويد وحدات التعليب المصادق عليها وفق التراتيب الجاري بها العمل بكميات من الزيت بصفة شهرية لتعليبها في قوارير بلورية وترويجها في المسالك العادية عبر تجار الجملة. - التزام وحدات التعليب بالتنصيص بوضوح وأحرف جلية على القوارير عبارة «منتوج مدعم للاستهلاك الاسري». - عدم التفريط في الزيت المدعم في شكل صبة وتعليب كل الكميات المسلّمة من الديوان. - بيع الزيت المعلب المدعوم لتجار الجملة للمواد الغذائية والامتناع عن بيعه لاغراض صناعية أو غيرها من الاستعمالات الأخرى. - تسويق الكميات المعلبة لتجار الجملة ومسك دفتر للمخزون والإنتاج والمبيعات مرقم وممضى من طرف الادارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا، ويحتوي الدفتر على المخزون من الزيت السائب والكميات المقتناة والمعلبة وعلى اسم تاجر الجملة والكمية المباعة وقيمتها وعدد الفاتورة وذلك بصفة يومية وشهرية وبوضع هذا الكشف على ذمة أعوان المراقبة الاقتصادية. - تقديم دفتر المبيعات الشهرية لديوان الزيت إثر انتهاء كل شهر وقبل الزود للشهر الموالي مرفوقا بفواتير البيع عند الاقتضاء ولا تتم إعادة التزود إلا بعد تسليم الدفتر المذكور. - الامتناع عن تلبية أي طلبية يكون مشكوكا في وجهتها أو تحتوي على كميات غير عادية ويتعين على من يتولى التعليب إعلام مصالح التجارة بأي ممارسة مخلة بالتراتيب. - احترام الأسعار المحددة من طرف الإدارة والامتناع عن منح أي تخفيضات أو اعتماد ممارسات غير مشروعة عند بيع الزيت النباتي المدعوم لتجار الجملة. - الحرص على احترام الظروف الصحية للتعليب والخزن. من جهة أخرى نص المنشور على أن أي إخلال بهذه الاجراءات يترتب عنه إيقاف تزويد المعلب بالزيت النباتي المدعم إلى جانب التتبعات القانونية. وفي خصوص تجار الجملة فإن عليهم تزويد تجار التفصيل للمواد الغذائية حصريا بالزيت المدعم والامتناع عن بيعه للنزل السياحية والمطاعم المصنفة والجماعات المحلية ولأي أغراض صناعية وكذلك إصدار فاتورة عن كل عملية بيع تحتوي على اسم التاجر وعنوانه والكمية المباعة مع مسك كشف شهري عن المبيعات وتسليمه إلى الإدارة الجهوية للتجارة مرجع النظر ويحتوي الكشف على قائمة الحرفاء وعناوينهم ورقم الفاتورة وقيمتها وكذلك عدم تلبية أي طلبات غير عادية أو مشكوك في وجهتها مهما كان مصدرها وإشعار إدارة التجارة بصاحب تلك الطلبية، وكل إخلال أو عدم احترام لهذه الاجراءات يؤدي إلى منع تاجر الجملة من التزود بالزيت النباتي المدعم. علما بأن كل تفريط أو محاولات تفريط في المواد المدعمة أو استعمالها في غير أغراضها يعدّ مخالفة اقتصادية على معنى الفصل 33 من قانون المنافسة والأسعار وتعرض مرتكبيها إلى التتبعات القضائية إلى جانب العقوبات الإدارية. أبو أكرم للتعليق على هذا الموضوع: