عاجل/ اثر زيارة غير معلنة للوالي: انهاء مهام هذا المسؤول..    عاجل/ اليوم.. القضاء ينظر في الاعتراض المقدم من طرف أحمد نجيب الشابي على الحكم الصادر ضده..    أحمد العميري: وجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مورّدة ومبرّدة وردت مؤخرًا    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة "الشاذلي خزندار" الابتدائية بالزهراء    مواجهات بين الشرطة التركية وعناصر من داعش..#خبر_عاجل    عاجل/ الحوثيون يتوعدون باستهداف اسرائيل..وهذا هو السبب..    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    عاجل: العثور على جثة تونسي في فرنسا...ابنه يعترف بجريمته    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    شنيا حكاية ''الكار'' تنزلق في شلالات بني مطير: تلميذة ضحية حادث مأساوي    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    زياد الجزيري: «فمّا خيبة أمل بعد هزيمة المنتخب أمام نيجيريا والتركيز منصبّ على مواجهة تنزانيا»    كيف سيكون طقس اليوم 29 ديسمبر؟    'كان' المغرب: المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي    'كان' المغرب: مباريات اليوم والقنوات الناقلة    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره    قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق في غزة    إندونيسيا: وفاة 16 شخصا في حري بدار للمسنين    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    أمس في الرياض: تونس والسعودية توقّعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    شربان : انتخابات سحب الوكالة من نائب محلّي بعمادة «الشّرف»: إقبال محترم واليوم الإعلان عن النتائج الأوليّة    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    عاجل/ أول بيان رسمي لتونس حول اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال..    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    طقس الليلة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد..    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مرسوم جديد: إجراءات استثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نشر في الصباح يوم 30 - 04 - 2020

جاء بالرائد الرسمي مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27
أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام الجرايات والعجز والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في
2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
"كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول يهدف هذا المرسوم إلى تعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي وكذلك المتعلقة بمختلف المنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 2 تعلق جميع الإجراءات والآجال المضبوطة بالنصوص القانونية في مجال الضمان الاجتماعي للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة خاصة بأعمال التنفيذ والاستخلاص من إنذارات وإصدار بطاقات الإلزام والإعلام بها والاعتراض عليها قضائيا.
الفصل 3 تعلق آجال سريان التقادم المتعلقة بالمنافع المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين وكذلك الآجال الخاصة بالمطالبة بالمبالغ المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 4 تعلق أعمال المراقبة وآجال سقوط التتبع بالنسبة لأعمال المراقبة التي سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع فيها.
الفصل 5 تعلق آجال الاعتراضات على الإعلانات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والسجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 6 يسري التعليق المنصوص عليه بالفصول 2 و3 و4 و5 من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويستأنف احتساب هذه الآجال بعد 15 يوما من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
الفصل 7 بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، تمدد آجال إيداع التصاريح بالأجور وخلاص اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020 إلى غاية 30 أفريل 2020 ودون احتساب خطايا التأخير بعنوان هذا التمديد خلال الفترة الممتدة من 16 أفريل 2020 إلى غاية 30 أفريل 2020.
الفصل 8 لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة المبالغ المثقلة باستثناء حالات صدور حكم بات.
الفصل 9 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.