سامي الفهري يمثل مجددا أمام القضاء..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تقديم قمة النجم الساحلي والترجي إلى السبت 4 أفريل    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذا اليوم..#خبر_عاجل    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    المؤتمر 26 لاتحاد الشغل يقرّ تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تعلن..    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    بمشاركة تونس .. الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم التكامل الإقليمي    عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل الأحكام الاستثنائية لطرح فوائد التأخير المستوجبة بعنوان قروض السكن المسندة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي..
نشر في المصدر يوم 03 - 10 - 2019

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي امر حكومي عدد 835 لسنة 2019 مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بسن أحكام استثنائية لطرح فوائد التأخير المستوجبة بعنوان قروض السكن المسندة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2086 لسنة 2002 المؤرخ في 16 سبتمبر 2002 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول تطرح بصفة استثنائية، مبالغ فوائد التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 8 من الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المشار إليه أعلاه والمحددة بنسبة 2% سنويا والموظفة على أقساط قروض السكن التي حل أجل خلاصها ولم يتم سدادها كليا أو جزئيا والمسندة من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 2 للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي يتعين على الأشخاص المدينين لصندوقي الضمان الاجتماعي بمبالغ مالية بعنوان قروض السكن المسندة لفائدتهم، خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المدينين اكتتاب روزنامة دفع مع الصندوق المعني وفي هذه الحالة يتعين عليهم تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني وذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 تضبط روزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع المتعلقة به في حدود ستين (60) شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين.
ويطالب المدين بدفع تسبقة تقدر ب10% من أصل الدين والفوائد القانونية المتعلقة به.
ويلتزم المدين بإبرام عقد تأمين تكميلي بعنوان القرض المسند إليه وذلك لتغطية كامل مدة الاستخلاص.
الفصل 5 يمكن للأشخاص المدينين المتمتعين في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخير بشرط خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
كما يتمتع بالطرح الكلي لفوائد التأخير، الأشخاص المدينون المرتبطون في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في حدود المدة المتبقية من الجدولة السابقة وطبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 يتم إيقاف اجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يتولى خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع صبرة واحدة وطبقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي في صورة اكتتاب المدين لروزنامة دفع بداية من تاريخ تقديم المطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
يحتفظ الصندوق المعني بحقه في استئناف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص ضد المدينين الذين أخلوا بروزنامة الدفع المكتتبة أو لم يتولوا خلاص الديون المتخلدة بذمتهم بانقضاء الآجال المخولة لفائدتهم لتسوية وضعياتهم وذلك قصد استخلاص بقية أو كامل المبالغ المستوجبة.
الفصل 7 لا يمكن طرح بقية فوائد التأخير في صورة عدم خلاص الأشخاص المدينين الذين أبرموا روزنامة دفع مع الصندوق المعني لثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.
الفصل 8 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق المعني بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان فوائد التأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 9 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.