الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    إلى أين نحن سائرون؟…الازهر التونسي    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    كاردوزو يكشف عن حظوظ الترجي أمام ماميلودي صانداونز    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل الأحكام الاستثنائية لطرح فوائد التأخير المستوجبة بعنوان قروض السكن المسندة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي..
نشر في المصدر يوم 03 - 10 - 2019

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي امر حكومي عدد 835 لسنة 2019 مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بسن أحكام استثنائية لطرح فوائد التأخير المستوجبة بعنوان قروض السكن المسندة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2086 لسنة 2002 المؤرخ في 16 سبتمبر 2002 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول تطرح بصفة استثنائية، مبالغ فوائد التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 8 من الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المشار إليه أعلاه والمحددة بنسبة 2% سنويا والموظفة على أقساط قروض السكن التي حل أجل خلاصها ولم يتم سدادها كليا أو جزئيا والمسندة من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 2 للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي يتعين على الأشخاص المدينين لصندوقي الضمان الاجتماعي بمبالغ مالية بعنوان قروض السكن المسندة لفائدتهم، خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المدينين اكتتاب روزنامة دفع مع الصندوق المعني وفي هذه الحالة يتعين عليهم تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني وذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 تضبط روزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع المتعلقة به في حدود ستين (60) شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين.
ويطالب المدين بدفع تسبقة تقدر ب10% من أصل الدين والفوائد القانونية المتعلقة به.
ويلتزم المدين بإبرام عقد تأمين تكميلي بعنوان القرض المسند إليه وذلك لتغطية كامل مدة الاستخلاص.
الفصل 5 يمكن للأشخاص المدينين المتمتعين في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخير بشرط خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
كما يتمتع بالطرح الكلي لفوائد التأخير، الأشخاص المدينون المرتبطون في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في حدود المدة المتبقية من الجدولة السابقة وطبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 يتم إيقاف اجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يتولى خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع صبرة واحدة وطبقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي في صورة اكتتاب المدين لروزنامة دفع بداية من تاريخ تقديم المطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
يحتفظ الصندوق المعني بحقه في استئناف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص ضد المدينين الذين أخلوا بروزنامة الدفع المكتتبة أو لم يتولوا خلاص الديون المتخلدة بذمتهم بانقضاء الآجال المخولة لفائدتهم لتسوية وضعياتهم وذلك قصد استخلاص بقية أو كامل المبالغ المستوجبة.
الفصل 7 لا يمكن طرح بقية فوائد التأخير في صورة عدم خلاص الأشخاص المدينين الذين أبرموا روزنامة دفع مع الصندوق المعني لثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.
الفصل 8 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق المعني بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان فوائد التأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 9 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.