تنسيقية مسدي الخدمات الصحية تحذّر من انهيار المنظومة وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذها    صيدلي في عمر ال75 يموت في الإيقاف..شنيا الحكاية؟    عاجل: إعفاء ضريبي يهمّ هؤلاء في قانون المالية الجديد...شكون؟    طقس اليوم: أمطار بأغلب الجهات وانخفاض في الحرارة    عاجل: هل الأمطار ستكون متواصلة خلال الأيام القادمة؟عامر بحبة يوّضح    صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة    قتلى بضربات أمريكية على قاربين "مشبوهين"    منظمة الصحة العالمية: 80 ألف وفاة في رحلات الهجرة منذ 2014    محرز الغنوشي: ''اليوم نصل إلى ذروة التقلبات الجوية التي تم التنبيه لها منذ بداية الأسبوع''    صور إبستين تفضح علاقات مفاجئة.. أسماء بارزة في عالم السياسة والتكنولوجيا والإعلام تظهر في الأرشيف    ماكرون.. علينا محاورة بوتين في أقرب وقت    بعد تتويج المغرب.. هذا اللاعب يعلن اعتزاله اللعب دوليا..#خبر_عاجل    رئيس الجمهورية يستقبل سفير اسبانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه    عاجل/ أول تعليق لرئيس الدولة على التجمعات الحاشدة للتونسيين الذين نزلوا لشارع الحبيب بورقيبة لمساندته والاحتفال بذكرى الثورة..    تبرعات ضخمة لبطل بوندي أحمد الأحمد    حفل موسيقي "ليلة القادة الشبان" بمسرح أوبرا تونس الجمعة 26 ديسمبرالجاري    مصر.. ايقاف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض    التفاح والبرتقال: أيهما أغنى بفيتامين 'سي' والألياف؟    منزل بورقيبة .. فضاء نموذجي للمطالعة بالمكتبة العمومية.... والتربية الوالدية تحت المحك    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    وخالق الناس بخلق حسن    المغرب يتوّج بلقب كأس العرب فيفا قطر 2025 بعد نهائي مثير أمام الأردن    قتلى بعد تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي    الليلة: أمطار والحرارة تتراوح بين 9 درجات و17 درجة    عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة..    الكاف: يوم تحسيسي لتشجيع صغار الفلاحات على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي    عاجل/ بمناسبة عطلة الشتاء: وزارة النقل تتخذ جملة هذه الإجراءات..    افتتاح الدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب    كأس العرب.. إلغاء "مباراة البرونزية" بين الإمارات والسعودية    لقاء علمي حول اللغة العربية بكلية الآداب بمنوبة    توزر: استعدادات لإنجاح الأنشطة السياحية بمناسبة عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة    القيروان :حادث مرور يسفر عن احتراق سيارة و تفحّم السائق داخلها    بودربالة يجتمع بممثّليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين    عاجل/ هذا موعد أوّل رحلة للحجيج وآخر موعد لاستكمال إجراءات السفر..    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    كأس القارات للأندية فيفا قطر 2025: لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعيد بالتتويج    كرة اليد: اليوم النظر في إثارة النادي الإفريقي ضد لاعب الترجي الرياضي    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 03 - 04 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ....
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 026 بتاريخ 31 مارس 2017، أمر حكومي عدد 399 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي مايلي نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في أول أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016.
الفصل 2 ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بمبالغ خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للصيغ والشروط والآجال التالية :
طرح كلي وآلي لمبالغ لخطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 80% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 10 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 50% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 12 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بأصل الدين ومصاريف التتبع وخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى أحكام قضائية نهائية وباتة، الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للصيغ والشروط والآجال المحددة بالفصل 2 منه.
الفصل 4 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء حالات صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
الفصل 5 تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي الذين يتولون خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 المذكور.
وتستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل شخص مدين في صورة عدم خلاصه لأصل الدين ومصاريف التتبع كليا
أو جزئيا بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 يخول للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والمرتبطون مع الصندوق المذكور في تاريخ دخوله حيز التنفيذ بروزنامات دفع جارية، الانتفاع بمقتضياته شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 منه.
الفصل 7 يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بالطرح الكلي
أو الجزئي لخطايا التأخير وذلك شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.