القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 03 - 04 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ....
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 026 بتاريخ 31 مارس 2017، أمر حكومي عدد 399 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي مايلي نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في أول أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016.
الفصل 2 ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بمبالغ خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للصيغ والشروط والآجال التالية :
طرح كلي وآلي لمبالغ لخطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 80% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 10 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 50% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 12 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بأصل الدين ومصاريف التتبع وخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى أحكام قضائية نهائية وباتة، الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للصيغ والشروط والآجال المحددة بالفصل 2 منه.
الفصل 4 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء حالات صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
الفصل 5 تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي الذين يتولون خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 المذكور.
وتستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل شخص مدين في صورة عدم خلاصه لأصل الدين ومصاريف التتبع كليا
أو جزئيا بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 يخول للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والمرتبطون مع الصندوق المذكور في تاريخ دخوله حيز التنفيذ بروزنامات دفع جارية، الانتفاع بمقتضياته شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 منه.
الفصل 7 يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بالطرح الكلي
أو الجزئي لخطايا التأخير وذلك شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.