ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 03 - 04 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ....
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 026 بتاريخ 31 مارس 2017، أمر حكومي عدد 399 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي مايلي نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في أول أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016.
الفصل 2 ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بمبالغ خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للصيغ والشروط والآجال التالية :
طرح كلي وآلي لمبالغ لخطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 80% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 10 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
طرح جزئي وآلي بنسبة 50% من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 12 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بأصل الدين ومصاريف التتبع وخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى أحكام قضائية نهائية وباتة، الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للصيغ والشروط والآجال المحددة بالفصل 2 منه.
الفصل 4 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء حالات صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
الفصل 5 تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي الذين يتولون خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 المذكور.
وتستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل شخص مدين في صورة عدم خلاصه لأصل الدين ومصاريف التتبع كليا
أو جزئيا بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 يخول للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والمرتبطون مع الصندوق المذكور في تاريخ دخوله حيز التنفيذ بروزنامات دفع جارية، الانتفاع بمقتضياته شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 منه.
الفصل 7 يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بالطرح الكلي
أو الجزئي لخطايا التأخير وذلك شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.