صدر بالرائد الرسمي مرسوم من رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".. وجاء فيه ما يلي: مرسوم من رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". إنّ رئيس الحكومة، باقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه، وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه: الفصل الأول لا تنطبق العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه، فيما يتعلق بالالتزامات المتعهّد بها تجاه الحرفاء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم والتي تعذّر الوفاء بها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". الفصل 2 تنطبق أحكام الفصل الأول من هذا المرسوم على الالتزامات التالية: - الإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية إلى الخارج: بداية من تاريخ غلق الحدود من قبل السلطات الرسمية للوجهة المعنية وعلى أقصى تقدير بداية من تاريخ 11 مارس 2020. - الإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية داخل التراب التونسي: بداية من تاريخ 11 مارس 2020. الفصل 3 يمكن لوكالات الأسفار أن تقترح على حرفائها، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، وصلا بقيمة كافة المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تعذّر إسداؤها لفائدتهم. وفي صورة قبول الحريف لمقترح وكالة الأسفار، يتمّ استعمال الوصل المذكور للحصول على خدمة جديدة تكون مماثلة أو معادلة للخدمة الأصلية دون أي زيادة في السعر، إلا في صورة طلب الحريف التغيير في الخدمة أو في صورة موافقته على مقترح من قبل وكالة الأسفار في هذا الخصوص. ويتعيّن على وكالة الأسفار إسداء الخدمة الجديدة في أجل لا يتجاوز: - ستة (6) أشهر بداية من تاريخ قبول الوصل بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية داخل التراب التونسي. - سنة (1) واحدة بداية من تاريخ قبول الوصل بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية إلى الخارج. وفي صورة عدم تقديم وكالة الأسفار لمقترح في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو عدم قبول الحريف للمقترح المقدّم له من قبل الوكالة، تنطبق مقتضيات العقد الرابط بينهما. الفصل 4 يعلّق احتساب فترة التوقف عن النشاط المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه بالنسبة لوكالات الأسفار التي تمت معاينة توقفها عن النشاط وذلك بداية من تاريخ 22 مارس 2020 إلى غاية اليوم العاشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض. الفصل 5 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.