أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رعاية خاصة بالأم السجينة الحاضنة والمرضعة... تطوير المؤسسات الجامعية الخاصة... التصرف في أحواض المياه وتمويل التصرف المندمج للغابات
في جلسة عامة نيابية
نشر في الصباح يوم 24 - 07 - 2008

باردو-الصباح: نظر مجلس النواب صباح أمس في أربعة مشاريع قوانين تعلقت بمشروع قانون يتعلق بالام السجينة الحامل والمرضعة ومشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص
ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل ومذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بتاريخ 28 مارس 2008 وعلى اتفاق القرض المبرم بطوكيو في 31 مارس 2008 والمتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع التصرف المندمج للغابات 2 وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في برنامج التمويل الاطاري للتصرف في احواض المياه.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص:
من أجل تجاوز عجز المؤسسات الخاصة عن الإيفاء بالتزاماتها في الانتداب والتجهيزات والفضاءات الملائمة
باردو- الصباح
في جلسته الصباحية لنهار أمس نظر مجلس النواب في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص .وقد شمل هذا المشروع الغاء وتعديل 10 فصول من القانون عدد 73 المذكور بهدف تطوير قطاع التعليم العالي الخاص وتحديثه ودعم الجودة في مؤسساته...
فبعد أن أبرز تنفيذ القانون عدد 73 لسنة 2000 صعوبات عديدة واشكالات تتعلق بقدرة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تم بعثها على الايفاء بالالتزامات التي وضعها المشرع من حيث انتداب المدرسين واقتناء التجهيزات وتهيئة الفضاءات الملائمة. ويعود ذلك أساسا الى ضعف حجم راس مال تكوين الشركة المقدر ب 150 ألف دينار.وسعيا الى تطوير القطاع وتحديثه ودعم الجودة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بما يسمح لها بمجابهة المنافسة استوجب مشروع القانون الترفيع في قيمة راس مال المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الى مليوني دينار سواء كان حاملو الاسهم من ذوي الجنسية التونسية أو كان من بينهم أشخاص ذوو جنسية أجنبية.
كما حدد مشروع القانون نسبة الاسهم الواجب ان يكون حائزا لها باعثو الشركة من ذوي الجنسية التونسية.
كما تم بمقتضى مشروع القانون حذف الأحكام المتعلقة بضبط شروط وتراتيب منح رخصة لاحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي والمنظمة بواسطة قرار يحدد كراس شروط باعتبار أنه سيقع اصدار هذه الاحكام في شكل أمر يتعلق بضبط شروط أحداث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وقواعد سيرها.
وقد تولّى السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الرد على استفسارات النواب مشيرا الى وجود تطور على مستوى انتداب الأساتذة بصفة قارة صلب مؤسسات التعليم العالي الخاص,لكن هذا التطور محدود و لا يكفي . وذكر بأن الترفيع في نسبة احداث مؤسسات التعليم العالي الخاص متواصل. وأن هذا الصنف من التعليم له من الخصوصيات الشيء الكثير. واشار السيد بوعوني الى أن آليات التقييم وضمان الجودة الموضوعة حاليا مخصصة للتعليم العمومي ولم نصل بعد في التعليم الخاص الى مرحلة تقييم الجودة .
وذكر وزير التعليم العالي أن جل مؤسسات التعليم العالي الخاص تعمل حاليا بعرضيين يعملون أساسا في مؤسسات التعليم العالي العمومي وبالتالي فمؤسسات التعليم العالي الخاص لم تساهم في التشغيلية المطلوبة والمساعدة على التشغيل.
وفيما يتعلق بتوفير الحوافز الإضافية ردّ الوزير بأنه ليست هناك حاجة حاليا لتوفير حوافز إضافية للمؤسسات الخاصة.
وحول منع إحداث فروع أو مؤسسات تابعة للمؤسسة الحاصلة على ترخيص أفاد السيد لزهر بوعوني أن ذلك فرضته التجربة .فإحداث مؤسسات فرعية أو جهوية لمؤسسة التعليم العالي الخاصة أدى إلى إضعاف قدرة المؤسسة على أداء واجبها. وبالتالي فان إحداث فرع في سوسة مثلا للمؤسسة المنتصبة بتونس يتطلب مطلبا جديدا وإجراءات جديدة وبالتالي فان الإحداث يعد مشروعا جديدا لا يمكن أن يبنى على المشروع السابق.
وفيما يتعلق بانخراط مؤسسات التعليم العالي الخاص في منظومة أمد اجاب الوزير بأن بعض المؤسسات شرعت منذ السنة الماضية في مسايرة هذه المنظومة .
وبعد ذلك تمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع.
قانون الأم السجينة الحامل والمرضعة:
فضاءات سجنية خاصة محدثة تتوفر على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل
باردو الصباح
صادق مجلس النواب صباح أمس على مشروع قانون يتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضعة والذي أذن بإعداده رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول والهادف إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات واحداث فضاءات خاصة لرعاية الام الجانحة وايوائها عندما تكون حاملا أو مرضعة وذلك طيلة فترة الحمل والرضاعة على أن تكمل قضاء عقوبتها بمؤسسات السجون والاصلاح العادية المعدة للنساء.
وقد تضمن مشروع القانون احداث فضاء خاص بالسجينة الحامل أو المرضعة وكذلك مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا لأمه السجينة
الفضاء الخاص بالسجينة الحامل أو المرضعة
وقد اضيف الى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الفصل 7 مكرر الذي ينص على "ايداع الام السجينة الحامل او المرضعة طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل وتتولى حراسة الفضاء المذكور حارسات يعملن بالزي المدني" وخلافا لبقية السجينات, فان السجينة الحامل أو المرضعة توجد في وضعية خاصة تتطلب رعاية صحية ونفسية وحتى اجتماعية متميزة لها وللطفل المصاحب لها وهو ما يبرر ضرورة إيجاد فضاء خاص بها.يضاهي المحيط الطبيعي .كما يضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة من التأثيرات السلبية.
ويعتبر مشروع القانون هذا تكريسا جديدا لرعاية الاسرة ولشمولية حقوق الانسان وتكاملها وترابطها التي أقرها الدستور التونسي,كما يكرس هذا المشروع أيضا مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي سواء في مجلة الاحوال الشخصية أو في مجلة حماية الطفل.
مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا لأمه السجينة
وجاء في مشروع القانون كذلك الغاء للفصل التاسع من القانون عدد 52 سلبق الذكر وتعويضه ب فصل تاسع جديد ينص على "يتم قبول الاطفال المصاحبين للأمهاتهم السجينات عند ايداعهن بالفضاء المشار اليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون الى بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما آخر ويراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى, ويبت قاضي الأسرة المختص ترابيا بطلب من الام في حالات التمديد.ويخضع لنفس النظام الاطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن. وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمّه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم وعند التعذر تتولى ادارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك الى قاضي الاسرة المختص ترابيا للإذن بالاجراء المناسب إزاء الطفل"
وقبل هذا المشروع كان يتم ايداع السجينة الحامل او المرضعة بفضاء معد للغرض طيلة فترة الحمل والرضاعة وهو ما يعني قضاء بقية العقاب بسجن النسوة او بالجناح المخصص لهن بالسجن. ويتم حاليا قبول الاطفال المصاحبين لامهاتهم السجينات الى سن الثالثة من عمرهم, يقع على اثرها تسليم الطفل لوالده او لشخص تختاره الام وان تعذر فان الامر يحال الى قاضي الاسرة الذي يتخذ الاجراء الملائم لمصلحة الطفل.وقد اعتبرت مدة الثلاث سنوات طويلة يعي خلالها الطفل بمحيطه وبالتالي تؤثر سلبا على شخصيته وتنشئته ونموه الطبيعي.لذلك تم الحط من السن القصوى الى عام من العمر قابل للتمديد .
وقد تدخل السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان للرد على استفسارات النواب مؤكدا على أن هذا المشروع جاء في اطار حرص رئيس الدولة على حماية الاسرة وتوفير اقصى ما يمكن من التنشئة الصالحة. وأكد التكاري أن 9 وحدات سجنية خاصة بالأم السجينة الحامل والمرضعة جاهزة حاليا وستدخل حيز الاستغلال وهي عبارة عن منازل عادية ملحقة بالسجن.
وبعد ذلك تمت المصادقة بالاجماع على مشروع القانون .

اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية خاص بالتصرف في أحواض المياه
باردو- الصباح: صادق مجلس النواب صباح أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في برنامج التمويل الاطاري للتصرف في أحواض المياه.
وكان قد تم بتونس التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 29 أفريل 2008 والمقدرة بمبلغ 40 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 68,6 مليون دينار(باعتبار 1 أورو =1,7159) سيخصص القرض للمساهمة في برنامج التمويل الاطاري للتصرف في أحواض المياه.
ويندرج البرنامج في اطار التصرف المحكم في الموارد الطبيعية والحفاظ عليها. ويعتمد على إرساء منظومة تصرف مندمج في الموارد الطبيعية مع التركيز على ضرورة تحقيق نمو مستديم يعتمد بالاساس على مقاربة تشاركية تمكن من مساهمة المستفيدين في التصرف في الموارد الطبيعية وهو ما يساعد على تحقيق النمو من جهة والحفاظ على المحيط من جهة أخرى.
ويهدف البرنامج اساسا الى تطوير المنتوج الفلاحي عن طريق تحسين منتوجية الاراضي الزراعية والارتقاء بنوعية المنتوج الفلاحي وحماية الاراضي والبنية التحتية من الانجراف والفيضانات مع الحفاظ على الموارد المائية وضمان التزويد المستمر والمنتظم من هذه الموارد.ويتم ذلك في اطار تصرف تشاركي يمكن من مساهمة المجموعات السكانية المعنية من تحسين ظروف عيشها وتطوير دخلها من خلال المحافظة على هذه الموارد.
ويندرج هذا البرنامج ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية ويمتد انجازه على مدى خمس سنوات ويغطي مساحة تقدر بحوالي مليوني هكتار.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع

المصادقة على مشروع قانون خاص بتبادل الرسائل والمذكرات بين تونس واليابان وعلى اتفاق قرض
باردو الصباح
ناقش مجلس النواب صباح امس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل ومذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بتاريخ 28 مارس 2008 وعلى اتفاق القرض المبرم بطوكيو في 31 مارس 2008 والمتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع "التصرف المندمج للغابات(II)"
ويذكر انه وفي اطار التعاون المالي بين تونس واليابان تم انجاز مشروع اول في مجال الغابات خلال الفترة 2001-2007 وهو مشروع مندمج للغابات حيث تم التدخل على مساحة 60 الف هكتار من الغابات وقرابة 2500 عائلة من متساكني الغابات.وساهم المشروع الاول في تجسيم الاستراتيجية الغابية وخطة مقاومة الحرائق وانجاز نسب هامة من المخطط العاشر.
ونظرا لنجاح المشروع تم اعداد مشروع ثان لدعم القطاع الغابي .ويهدف المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات الى تعزيز هذه المجهودات بحيث سيمكن المشروع المعروض من توفير ظروف التنمية المندمجة وديمومة التصرف في المواد الغابية مع تشريك فعال لمتساكني الغابات وتخلي القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص عن بعض الخدمات الغابية مثل انتاج المشاتل وصيانة وفتح المسالك والطرائد الواقية من النيران وتجديد الغابات الطبيعية والتشجير الغابي...
وتشتمل مناطق تدخل هذا المشروع على 72 منطقة غابية و9 مناطق محمية على مساحة 80 ألف هكتار من الغابات.
وقد تدخل السيد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة مؤكدا على تقلص عدد الحرائق التي تمس الغابات وتقلص المساحات المتضررة.مشيرا الى أن ذلك يعود الى الاستشراف والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وخاصة مع الحماية المدنية ومعرفة المناطق التي يمكن ان تطالها الحرائق بفعل الظروف الطبيعية والاستعداد لذلك وهو ما يفسر السيطرة السريعة على كل الحرائق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.