بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    عاجل/ القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء..وهذه التفاصيل..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    عارف بلخيرية مجددا على رأس الجامعة التونسية للرقبي    لا تفوتوا اليوم لقاء الترجي والملعب التونسي..البث التلفزي..    عاجل/ غرق طفلين بهذا الشاطئ..    نبض متواصل.... الرباعي يجدد العهد مع جمهور الحمامات    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    الالعاب الافريقية المدرسية: تونس ترفع حصيلتها الى 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    درجات حرارة تفوق المعدلات    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لجنة متابعة وضعية هضبة سيدي بوسعيد تؤكد دقة الوضع وتوصي بمعاينات فنية عاجلة    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضاءات خاصة بالسجينات الحوامل والمرضعات وإحاطة أكبر برعاية أطفالهن الرضع
خاص: داخل المؤسسات السجنية المخصصة للنساء
نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2008

مشروع قانون جديد لتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية للأمهات الجانحات وأطفالهن
مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مع أمه حماية له من التأثيرات السلبيّة للمحيط السجني
تونس - الصباح: ... لأن حقوق الطفل واحدة وثابتة مهما اختلفت ظروف ولادته وتنشئته حتى وإن تمّ ذلك وراء قضبان المؤسسة السجنية فإن المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى وتأمين أسباب الرعاية اللازمة من إحاطة طبيّة ونفسية ومتابعة صحية له ولوالدته كذلك تبقى أحد عناصر احترام حقوق الفرد...
من هذا المنطلق واعتبارا للحرص علي توفير ظروف طبيعية للرضيع الذي شاء قدره أن يصاحب أمه الجانحة داخل السجن جاء مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا مقرا لحق الأمهات السجينات وأطفالهن الرضع في معاملة خاصة تضاهي أو تكاد تلك التي يتعيّن أن تتمتع بها كلّ أمّ وكل رضيع في محيطه الأسري العادي..
ويأتي ذلك تجسيما للقرار الذي كان أعلن عنه رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحوّل والداعي إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات وإحداث فضاءات خاصة لرعاية الأمهات الجانحات وإيوائهن في فترة الحمل أو الرضاعة على أن يتممن قضاء عقوباتهن بالمؤسسة السجنية المعدّة للنسوة بعد انقضاء فترة الرعاية.. وفي هذا الإجراء ما يعزز حماية حقوق الطفل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنشأ لديه داخل السجن.
...وللسجينة حقوق
هكذا إذن ومن أجل تكريس هذا الحق تم إرساء مشروع قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي تم إقراره بعد إحالة مؤسسات السجون والإصلاح إلى إشراف وزارة العدل وحقوق الأنسان مع التذكير بأن القانون المرجعي ذاته أقر بدوره حقوقا وضمانات صحية ونفسية سنأتي عليها لاحقا بعد استعراض أهم ما جاء به المشروع الجديد من إجراءات حمائية للأطفال الأمهات الجانحات.
فضاءات خاصة بالسجينات المرضعات
... أقرّ مشروع القانون لفائدة السجينة الحامل أو المرضعة إيجاد فضاء خاصا لإيوائها خلافا لبقية السجينات يضاهي المحيط الطبيعي ويضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة وحماية من التأثيرات النفسية السلبية.. ويكون ذلك عبر الحرص على تأثيث هذا الفضاء بشكل يخلو من أيّة إشارة إلى المحيط السجني مع وجوب أن تحمل عونات السجون الزي المدني داخل هذا الفضاء.
ومن هذا الجانب يمثل مشروع القانون تكريسا جديدا لرعاية الأسرة وشمولية حقوق الإنسان ويعزز تكامل هذه المنظومة كما يكرّس مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي تقره مدوّنة الأحوال الشخصية ومجلة حماية حقوق الطفل.
فترة الرعاية
المبدأ الثاني الذي جاء به المشرّع يتعلق بمراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا للأم السجينة ذلك أن إيداع السجينة الحامل أو المرضعة بفضاء معد للغرض يتم طيلة فترة الحمل أو الرضاعة وبإنقضاء هذه المهلة أو المدة تواصل السجينة قضاء بقية العقاب المحكوم به في سجن النسوة..
ووفقا للقانون الجاري به العمل حاليا فإن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات يتم إلى حدود العام الثالث من عمرهم وببلوغ هذه السن يقع تسليم الطفل الى والده أو لمن تختاره الأم... غير أن المشرع يرى أن مدة ثلاث سنوات هذه تعتبر طويلة نسبيا يمكن أن تفرز تداعيات سلبية على نفسية الطفل ويمكن أن تؤثّر في سلوكياته فآثر حماية له من خطر التأثيرات السلبية للمحيط السجني علي تنشئته ونموه تحديد فترة الرضاعة بسنة قابلة للتمديد لفترة أخرى لا تتجاوز بدورها السنة ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
إحاطة طبية منتظمة
وبالتوازي يتوقع أن تتدعم أكثر الرعاية الصحية والنفسية الموجهة للأم كما للرضيع وذلك بتسخير طبيب أطفال لضمان المتابعة اليومية بصحة الطفل إلى جانب أطبّاء مختصين في طب النساء أو الطب العام بالنسبة للأم لضمان كذلك الرعاية الصحية المنتظمة لها في فترة الحمل والرضاعة مع توفير كل المستلزمات من الأدوية مع تواجد طبيب نفساني لتأمين الإحاطة النفسية بالأم خاصة في فترة الحمل.
إن هكذا مشروعا لا يمكن الا أن يضفي دفعا جديدا على مجال تحسين ظروف إقامة الأم الجانحة في فترتي الحمل والرضاعة والأهم من ذلك توفير رعاية ونمو طبيعي للرضيع داخل فضاءات خاصة تقطع مع الاحتكاك اليومي ببقية الفضاءات السجنية وبعامة السجينات.
ويعتبر هذا التوجه مواصلة وتدعيما لسلسلة الإجراءات المقرّة سابقا والتي اختزلتها الفصول 8 و9 و10 و13 من قانون ماي 2001 المتعلق بنظام السجون بإقرار تمتيع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها واتخاذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن، وضمانا للحماية المعنوية للطفل إذا ما تم الانجاب بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن... فيما نص الفصل 10 أنه إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين الكهول.
ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي وفقا لما ورد بالفصل 13 من تأمين الخدمات الطبية والوقائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.