قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضاءات خاصة بالسجينات الحوامل والمرضعات وإحاطة أكبر برعاية أطفالهن الرضع
خاص: داخل المؤسسات السجنية المخصصة للنساء
نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2008

مشروع قانون جديد لتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية للأمهات الجانحات وأطفالهن
مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مع أمه حماية له من التأثيرات السلبيّة للمحيط السجني
تونس - الصباح: ... لأن حقوق الطفل واحدة وثابتة مهما اختلفت ظروف ولادته وتنشئته حتى وإن تمّ ذلك وراء قضبان المؤسسة السجنية فإن المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى وتأمين أسباب الرعاية اللازمة من إحاطة طبيّة ونفسية ومتابعة صحية له ولوالدته كذلك تبقى أحد عناصر احترام حقوق الفرد...
من هذا المنطلق واعتبارا للحرص علي توفير ظروف طبيعية للرضيع الذي شاء قدره أن يصاحب أمه الجانحة داخل السجن جاء مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا مقرا لحق الأمهات السجينات وأطفالهن الرضع في معاملة خاصة تضاهي أو تكاد تلك التي يتعيّن أن تتمتع بها كلّ أمّ وكل رضيع في محيطه الأسري العادي..
ويأتي ذلك تجسيما للقرار الذي كان أعلن عنه رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحوّل والداعي إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات وإحداث فضاءات خاصة لرعاية الأمهات الجانحات وإيوائهن في فترة الحمل أو الرضاعة على أن يتممن قضاء عقوباتهن بالمؤسسة السجنية المعدّة للنسوة بعد انقضاء فترة الرعاية.. وفي هذا الإجراء ما يعزز حماية حقوق الطفل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنشأ لديه داخل السجن.
...وللسجينة حقوق
هكذا إذن ومن أجل تكريس هذا الحق تم إرساء مشروع قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي تم إقراره بعد إحالة مؤسسات السجون والإصلاح إلى إشراف وزارة العدل وحقوق الأنسان مع التذكير بأن القانون المرجعي ذاته أقر بدوره حقوقا وضمانات صحية ونفسية سنأتي عليها لاحقا بعد استعراض أهم ما جاء به المشروع الجديد من إجراءات حمائية للأطفال الأمهات الجانحات.
فضاءات خاصة بالسجينات المرضعات
... أقرّ مشروع القانون لفائدة السجينة الحامل أو المرضعة إيجاد فضاء خاصا لإيوائها خلافا لبقية السجينات يضاهي المحيط الطبيعي ويضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة وحماية من التأثيرات النفسية السلبية.. ويكون ذلك عبر الحرص على تأثيث هذا الفضاء بشكل يخلو من أيّة إشارة إلى المحيط السجني مع وجوب أن تحمل عونات السجون الزي المدني داخل هذا الفضاء.
ومن هذا الجانب يمثل مشروع القانون تكريسا جديدا لرعاية الأسرة وشمولية حقوق الإنسان ويعزز تكامل هذه المنظومة كما يكرّس مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي تقره مدوّنة الأحوال الشخصية ومجلة حماية حقوق الطفل.
فترة الرعاية
المبدأ الثاني الذي جاء به المشرّع يتعلق بمراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا للأم السجينة ذلك أن إيداع السجينة الحامل أو المرضعة بفضاء معد للغرض يتم طيلة فترة الحمل أو الرضاعة وبإنقضاء هذه المهلة أو المدة تواصل السجينة قضاء بقية العقاب المحكوم به في سجن النسوة..
ووفقا للقانون الجاري به العمل حاليا فإن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات يتم إلى حدود العام الثالث من عمرهم وببلوغ هذه السن يقع تسليم الطفل الى والده أو لمن تختاره الأم... غير أن المشرع يرى أن مدة ثلاث سنوات هذه تعتبر طويلة نسبيا يمكن أن تفرز تداعيات سلبية على نفسية الطفل ويمكن أن تؤثّر في سلوكياته فآثر حماية له من خطر التأثيرات السلبية للمحيط السجني علي تنشئته ونموه تحديد فترة الرضاعة بسنة قابلة للتمديد لفترة أخرى لا تتجاوز بدورها السنة ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
إحاطة طبية منتظمة
وبالتوازي يتوقع أن تتدعم أكثر الرعاية الصحية والنفسية الموجهة للأم كما للرضيع وذلك بتسخير طبيب أطفال لضمان المتابعة اليومية بصحة الطفل إلى جانب أطبّاء مختصين في طب النساء أو الطب العام بالنسبة للأم لضمان كذلك الرعاية الصحية المنتظمة لها في فترة الحمل والرضاعة مع توفير كل المستلزمات من الأدوية مع تواجد طبيب نفساني لتأمين الإحاطة النفسية بالأم خاصة في فترة الحمل.
إن هكذا مشروعا لا يمكن الا أن يضفي دفعا جديدا على مجال تحسين ظروف إقامة الأم الجانحة في فترتي الحمل والرضاعة والأهم من ذلك توفير رعاية ونمو طبيعي للرضيع داخل فضاءات خاصة تقطع مع الاحتكاك اليومي ببقية الفضاءات السجنية وبعامة السجينات.
ويعتبر هذا التوجه مواصلة وتدعيما لسلسلة الإجراءات المقرّة سابقا والتي اختزلتها الفصول 8 و9 و10 و13 من قانون ماي 2001 المتعلق بنظام السجون بإقرار تمتيع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها واتخاذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن، وضمانا للحماية المعنوية للطفل إذا ما تم الانجاب بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن... فيما نص الفصل 10 أنه إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين الكهول.
ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي وفقا لما ورد بالفصل 13 من تأمين الخدمات الطبية والوقائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.