ضبط آجال الخلاص وإمكانية تحيين العروض إمكانية المطالبة بالتعويض عند التأخير في إنجاز المشروع تونس - الاسبوعي/ كانت الصفقات العمومية ولا تزال وراء تأخير تنفيذ برامج الدولة أو عدم اتقان تنفيذها الشيء الذي كان ولا يزال يطرح جدلا بين مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة وكذلك لدى عموم الناس الذين تتاح لهم فرصة معاينة ما يتم إنجازه من مشاريع تظهر العديد من الهنات... وبغاية تعديل الأوتار وإعطاء كل حق حقّه جاء تنقيح الأمر المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية وقد تركّز هذا التعديل على مزيد إحكام إسناد الصفقات من جهة وتدعيم حقوق أصحاب الصفقات من جهة ثانية... وحسب ما توفّر لدينا من معلومات فإن الوزارة الأولى دعت في منشور توضيحي صدر مؤخرا إلى اقصاء العروض المالية المفرطة الانخفاض على خلفية ما لوحظ في بعض الحالات من لجوء المشاركين إلى تقديم عروض مالية مفرطة الانخفاض مقارنة بالكلفة الحقيقية للطلبات وبالتقديرات قصد الفوز بالصفقات أو نظرا لقّة خبرتهم وعدم القيام بدراسة جيّدة لإعداد العروض المعنية، وقد ترتب عن هذه الحالات عديد الإشكاليات عند الانجاز بحيث تعذر تنفيذ الطلبات وفقا للشروط التعاقدية المتعلقة خاصة بالجودة والآجال ممّا يضطر المشتري العمومي المعني إلى اتخاذ الاجراءات الزجرية إزاء صاحب الصفقة على غرار توظيف العقوبات المالية وخطايا التأخير وفسخ الصفقة ومواصلة إنجازها على حساب المؤسسة المخلّة وما يترتب عن ذلك من إضرار بالمؤسسات المعنية ومن تكاليف إضافية وتعطيل في إنجاز المشاريع العمومية وإخلال بالبرامج. وإضافة إلى اقصاء العروض المالية المفرطة الانخفاض جاء المنشور بجملة من الاجراءات الأخرى وفيما يلي التفاصيل. اقصاء العروض المفرطة الانخفاض سبق أن دعت الوزارة الأولى منذ سنة على أن تتولى لجنة الفرز القيام بدراسات تحليلية للأسعار بالرجوع إلى التقديرات ولمعدل العروض المالية وكلفة المشاريع المماثلة من جهة وللعروض المنافسة وواقع الأسعار من جهة ثانية قصد تقييم مقبولية الأسعار المقترحة كما سبق ودعت المشتري العمومي إلى تعليل اختيار لصاحب الصفقة ولإبداء رأيه حول الأسعار المقترحة بالاعتماد على الدراسات التحليلية من خلال مقارنتها بالتقديرات وبمعطيات السوق وذلك للتحكم في الانفاق العمومي ولضمان حسن إنجاز الصفقة... فإذا ما تأكد أن بعض العروض المالية منخفضة بصفة غير عادية يمكن للجنة الفرز وكذلك للمشتري العمومي اقتراح استبعادها على اعتبار أن إسناد الصفقات لأصحاب هاته العروض قد يتضمن مخاطر جديّة تخصّ المواصفات والخاصيات المطلوبة والآجال المحدّدة... ودعا المنشور في الآن نفسه اقتراح استبعاد العروض المالية المشطّة على خلفية عدم تلاؤمها مع نجاعة الشراء العمومي والتحكّم في الصفقات. وبالرجوع إلى الفصل 76 جديد من الأمر المنقّح فإنه يجب على المشتري العمومي عند عرض تقرير فرز العروض المالية على لجنة الصفقات ذات النظر أن يدرج صراحة ضمن التقرير الكتابي المنصوص عليه بالفصل 100 من الأمر المنظم للصفقات العمومية رأيه بخصوص الأسعار المعروضة واقتراح الإسناد، وذلك على أساس تقييم مقبولية الأسعار من خلال دراسة تحليلية تشمل مقارنة هذه الأسعار بالتقديرات وبمعطيات السوق. وعملا بأحكام هذا الفصل يمكن للمشتري العمومي تأكيد رأي لجنة الفرز المالي أو اقتراح إقصاء العروض المالية المنخفضة بصفة مفرطة. من جهة أخرى، وقصد التصدّي لهذه الممارسات التي تخلّ بقواعد المنافسة النزيهة، يتولّى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلّف بالتجارة بهذه العروض المفرطة الانخفاض التي تم استبعادها، ويمكن لهذا الأخير رفع دعوى لدى مجلس المنافسة للتعهد بهذه الملفات ولاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّ أصحاب هذه العروض وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار. وعند التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالتجارة طلب اتخاذ الوسائل التحفظيّة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون المذكور. مرصد وطني ولمزيد احكام متابعة أصحاب العروض والتأكد من وفائهم بالتزاماتهم ومن ضرورة توفر الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم دعا المنشور إلى ضرورة إعداد بطاقة متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال إعداد بطاقة خاصة بكل صفقة ومسك سجل معلوماتي وإعداد بطاقات تأليفية حول أصحاب الصفقات إذ يتعيّن على المشتري العمومي إثر إنجاز كل صفقة عمومية، إعداد بطاقة متابعة بشأنها تتضمن جملة من البيانات التي تحوصل ظروف تنفيذ الصفقة المعنية من قبل صاحبها وذلك لغاية إدراج هذه المعلومات صلب قاعدة بيانات تمكّن المشترين العموميين من الرجوع إليها عند معالجة ودراسة ملفات الصفقات العمومية في مرحلة الفرز الفني مع وجوب حرص المشتري العمومي على تضمين هذه البطاقات بيانات صحيحة ودقيقة قصد إكسابها المرجعية حول أصحاب الصفقات في مجال إنجاز الطلبات العمومية ثم إحالة بطاقة المتابعة من طرف المشتري العمومي على المرصد الوطني للصفقات العمومية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إبداء لجنة الصفقات رأيها في ملف الختم النهائي أو من تاريخ انقضاء آجال صلوحية الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان عند الاقتضاء أو فسخ الصفقة. وقصد حسن توظيف واستغلال آلية بطاقة متابعة التنفيذ، يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية مسك سجلّ معلوماتي حول أصحاب الصفقات العمومية بناء على البطاقات الفردية الخاصة بكل صفقة التي يوافيه بها المشتري العمومي. ويكون هذا السجل المعلوماتي في شكل قاعدة بيانات حول أصحاب الصفقات العمومية بناء على الصفقات المنجزة من قبلهم. ويقوم المرصد الوطني للصفقات العمومية بتنسيق البيانات المضمنة بالبطاقات الفردية المتعلقة بكل مؤسسة بالرجوع إلى مختلف المعطيات الواردة بهذه البطاقات حول صاحب الصفقة. ويتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية في هذا الإطار إعداد بطاقات تأليفية حول أصحاب الصفقات العمومية على أساس معطيات محيّنة ودقيقة. ويوافي المرصد المشترين العموميين، بناء على طلبهم بالبطاقات التأليفية المتعلقة بالمشاركين المعنيين. كما يقوم المرصد عامة بدراسة الأسباب والعوامل التي حالت دون إنجاز بعض الصفقات طبقا لكراسات الشروط. آجال الخلاص وإلى جانب ما أقّره المشرع من مزيد احكام إسناد الصفقات العمومية دعا في نفس الوقت إلى تدعيم حقوق أصحاب الصفقات العمومية من خلال التقليص في آجال الخلاص والمطالبة بتحيين العرض المالي إذا ما تأخر إسناد الصفقة والمطالبة بالتعويض في صورة حدوث تأخير أو تغييرات خارجة عن نطاقه فيما يخص التقليص من آجال الخلاص دعا المنشور استنادا للأمر المنقّح على وجوب إصدار الأمر بالصرف خلال أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب وعلى الترفيع في هذا الأجل الأقصى إلى ستين يوما بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشإ المفوّض. كما أوجب هذا الفصل على المحاسب العمومي أو العون المؤهل لذلك القيام بعملية الخلاص خلال أجل أقصاه 15 يوما من تلقيه الأمر بالصرف. وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم احترام المشتري العمومي لهذا الأجل الأقصى، توظف فوائض تأخير لفائدة صاحب الصفقة تعتبر دينا في ذمة المشتري العمومي عند المطالبة بها كتابيّا. وقصد تلافي السلبيات الناجمة عن تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل أصحاب الصفقات العمومية والتقليص من الأعباء المالية الاضافية التي يتحملونها، تضمّن الفصل 50 (جديد) التنصيص على آجال محدّدة يترتب آليا عن انقضائها وجوب إرجراع الضمان النهائي إلى صاحب الصفقة أو الإلغاء الذاتي لالتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّض الضمان النهائي، وذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وتتراوح هذه الآجال بين أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفة التي لا تنص على أجل ضمان وأربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدّة الضمان، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على مدّة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان وشهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على حجز بعنوان الضمان. هذا ويجب ارجاع الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو أن التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّض الحجز بعنوان الضمان يصبح لاغيا بذاته، بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدّة الضمان. وحتى يتسنى توظيف هذه الآجال في استكمال اجراءات الختم النهائي للصفقة ذكر المنشور بأحكام الفصل 121 من الأمر المنظم للصفقات العمومية والتي تقتضي بأن يعدّ المشتري العمومي ويحيل ملف الختم النهائي مستوفيا لجميع الوثائق على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل اقصاه ثلاثة أشهر إثر قبول الطلبات كما تقتضي أن تتولى لجنة الصفقات ذات النظر البتّ في ملف الختم النهائي خلال شهر ابتداء من استكمال الوثائق والتوضيحات الضرورية لدراسة الملف. وعليه، فإنه يتعيّن الحرص على إتمام عملية الختم النهائي في أقرب الآجال، مع التذكير بأن الصفقة التي تمّ إنجازها دون أن يتم ختمها نهائيا تعتبر في وضعية غير ترتيبية. تحيين العرض ذكر المنشور أن التراتيب المنظمة للصفقات العمومية أكدت فيما يتعلق بمدة صلوحية العروض على ضرورة تقيّد المشتري العمومي بآجال معقولة لفرز العروض الفنية والمالية وعلى إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في آجال محددة، بما يمكّن من استكمال اجراءات إبرام الصفقة خلال مدة التزام المشاركين بعروضهم، وذلك مع الإشارة إلى أن الفصل 15 من الأمر المنظم للصفقات العمومية نص على أن أجل صلوحية العروض لا يمكن أن يتجاوز في جميع الحالات 180 يوما. إلا أنه لوحظ في التطبيق، عدم تقيّد بعض المشترين العموميين بهذه المدة القصوى لإسناد الصفقة أو الإذن ببداية الانجاز عند الاقتضاء وذلك نتيجة طول آجال معالجة الملفات أو عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو عدم توفير التراخيص أو الوثائق الإدارية المحمولة على المشتري العمومي أو المشاكل العقارية التي تعيق تحرير حوزة المشروع. وتبعا لطول آجال معالجة الملف، يلجأ المشتري العمومي في بعض الحالات إلى مطالبة العارضين بالتمديد في صلوحية عروضهم، في عديد المناسبات ممّا يترتب عنه تأخير في إنجاز المشاريع وتحميل المشاركين تكاليف إضافية جرّاء تجميد جانب من الامكانيات وتطوّر أسعار المواد الأساسية. وقصد تلافي هذه الاشكاليات، وحتى يتسنى تحقيق النجاعة المرجوّة من الشراء العمومي مكّن الفصل 42 (مكرّر) صاحب الصفقة ذات الأثمان الثابتة من المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم هذا العرض وتاريخ تبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية الإنجاز عند الاقتضاء، مدة ستة أشهر. ويهدف هذا الاجراء إلى تلافي تحميل صاحب الصفقة الكلفة الاضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار المسجل خلال الفترة المعنية جرّاء التأخير في معالجة الملف والبت في إسناد الصفقة والإذن بالشروع في الإنجاز في الإبان. هذا ودعا المنشور المشتري العمومي إلى أن يبيّن ضمن كراس الشروط قواعد وكيفية احتساب هذا التحيين. هذا ونصّ الفصل 115 (مكرّر) على حق صاحب الصفقة في التعويض عن التكاليف المالية الاضافية التي قد يتحملها في احدى الحالتين الآتيتين أثناء إنجاز الصفقة وهي التأخير الراجع إلى المشتري العمومي والذي يحول دون مواصلة إنجاز الطلبات من قبل صاحب الصفقة لأسباب قد تتعلق بعدم توفر الاعتمادات اللازمة أو عدم توفير التراخيص أو الوثائق الإدارية المحمولة على المشتري العمومي أو المشاكل العقارية التي تعيق تحرير حوزة المشروع. أو التغييرات الهامة التي يدخلها المشتري العمومي على المشروع من ذلك ما تعلّق بالتصوّر أو التقنيات المعتمدة في الإنجاز والتي من شأنها أن تحمّل صاحب الصفقة مصاريف وتكاليف إضافية غير مدرجة بالصفقة الأصلية. ولا تعتبر تغييرات هامة يترب عنها المطالبة بالتعويض إذ ما تعلّق الأمر بالتغيير في حجم الطلبات في حدود النسبة المنصوص عليها بكراس الشروط أو في حدود نسبة 20% من مبلغ الصفقة في غبياب ذلك أو بإدراج مكوّنات جديدة لا تمثل تغييرا جوهريا في طبيعة الطلبات. الإجراءات المتعلقة بمعالجة الملفات الجارية يذكر أن الفصل 3 من الأمر نصّ على أن تطبق أحكامه بأثر مباشر على الصفقات الجارية في تاريخ صدره باستثناء الفصلين 42 (مكرّر) المتعلّق بتحيين العروض المالية و115 (مكرّر) المتعلّق بالتعويض عن الأضرار والتكاليف الاضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو التغييرات الهامة التي يتمّ إدخالها على المشروع باعتبار أن هذه العناصر تعتبر من العناصر الأساسية التي يتم على أساسها تنظيم المنافسة ويتجه تبعا لذلك إدراجها بصفة مسبقة صلب كراسات الشروط قبل الإعلان عن المنافسة لإعلام المشاركين بها. ولتطبيق هذه الأحكام دعا المنشور إلى أن يتولى المشتري العمومي تعديل كراسات الشروط لمشاريع الصفقات التي هي في طور الإعداد فيما يتعلق بآجال الخلاص وآجال ارجاع ضمانات حسن التنفيذ ويتم إعلام لجنة الصفقات ذات النظر بهذه التعديلات. ثم يتولّى إشهار هذه التعديلات بمقتضى ملحق ينشر بالصحف بالنسبة للملفات التي لم يحلّ بعد أجل تقديم العروض الفنية المتعلقة بها. كما يتم التنصيص على هذه التعديلات ضمن الاستدعاءات الموجّهة إلى المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية قصد تقديم عروضهم المالية ويتم إعلام لجنة الصفقات بهذه التعديلات عند النظر في نتائج فرز العروض المالية. أما بالنسبة للصفقات المبرمة فيتولى المشتري العمومي إعداد مشاريع ملاحق تتعلق بآجال الخلاص وإرجاع الضمانات المتعلقة بالتنفيذ يعرضها على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.