بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    هذه هي أسعار أضاحي العيد بالقصرين    عاجل : انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي لمركز أكساد    مساندة متواصلة للفئات الضعيفة.. قريبا انطلاق معالجة مطالب التمويل    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. قصّر يخربون مدرسة..وهذه التفاصيل..    وفد من الحماية المدنية في الجزائر لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التقنية المنعقد في جانفي الماضي    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    جندوبة: الحكم بالسجن وخطيّة ماليّة ضدّ ممثّل قانوني لجمعيّة تنمويّة    الرابطة الأولى: جولة القطع مع الرتابة في مواجهات مرحلة التتويج    قرعة كأس تونس 2024.    الحكم الشرعي لشراء أضحية العيد بالتداين..!    مفزع/ حوادث: 15 قتيل و500 جريح خلال يوم فقط..!!    الكاف..سيارة تنهي حياة كهل..    مدنين: القبض على مُتحيّل ينشط عبر''الفايسبوك''    المدير العام لبيداغوجيا التربية:الوزارة قامت بتكوين لجان لتقييم النتائج المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقّعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    بدرة قعلول : مخيمات ''مهاجرين غير شرعيين''تحولت الى كوارث بيئية    عمال المناولة بمطار تونس قرطاج يحتجون    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    البحيرة: إخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين من المهاجرين الأفارقة    أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي    عاجل/ يرأسها تيك توكور مشهور: الاطاحة بعصابة تستدرج الأطفال عبر "التيكتوك" وتغتصبهم..    خليل الجندوبي يتوّج بجائزة أفضل رياضي عربي    حفاظا على توازناته : بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرفع رأس ماله الى 69 مليون دينار    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    معهد الصحافة يقرر ايقاف التعاون نهائيا مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب دعمها للكيان الصهيوني    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    المنظمة الدولية للهجرة: مهاجرون في صفاقس سجلوا للعودة طوعيا إلى بلدانهم    نبيل عمار يستقبل البروفيسور عبد الرزاق بن عبد الله، عميد كلية علوم الكمبيوتر والهندسة بجامعة آيزو اليابانية    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    حالة الطقس ليوم الجمعة 03 مارس 2024    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    وسط أجواء مشحونة: نقابة الصحفيين تقدم تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية    الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    تشيلسي يفوز 2-صفر على توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    البطولة الوطنية : تعيينات حُكّام مباريات الجولة الثانية إياب من مرحلة تفادي النزول    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة على «الصفقات العمومية»
لضمان حقوق المزودين:
نشر في الصباح يوم 25 - 10 - 2009


تونس-الصباح
تم مؤخرا إقرار تعديلات جديدة على تنظيم الصفقات العمومية تهدف إلى مزيد توضيح العلاقة بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة، من جهة، ودعم حقوق صاحب الصفقة من جهة أخرى.
وشملت التعديلات تنقيح الأمر المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أربعة فصول تهم الغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 والفصول 118 و119 و120 من ذات الأمر.
وينص الأمر على إمكانية التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
ومن أبرز التعديلات ما جاء في الفصل 118 (جديد) الذي يؤكد على ضرورة ضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.
وتحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة. وإذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية.ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في الآجال القصوى، فبالنسبة إلى صفقات الأشغال تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض.
أما بالنسبة إلى صفقات التزود بمواد وخدمات تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.
ويترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة.
ومن بين الضمانات الجديدة التي جاءت لتدعم حقوق صاحب الصفقة، التنصيص على وجوبية إعلام صاحب الصفقة عند الاقتضاء بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة.
ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.
آجال صرف مبالغ الصفقة
ويحدد الفصل 120 (جديد) آجال صرف أمر إصدار المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة، أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه.
ويرفع هذا الأجل الأقصى إلى خمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض. وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل.
وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويتعين على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.
كما تمت إضافة فقرة ثالثة بالفصل 40 من نفس الأمر تنص على إمكانية إبرام المؤسسات أو المنشآت العمومية صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي بعثتها بصيغة الإفراق وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
علما أن الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات تندرج في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.