بتاريخ 25 افريل 2005 وحوالي العاشرة صباحا تواجدت امرأة بلجيكية الجنسية في السوق اليومية بجهة لافيات وكانت محملة ب«ساشي» وعند مغادرتها للسوق نحو منزلها لاحقها كهل وامرأة وبمجرد دخولها العمارة طلب ذلك الكهل من مرافقته سكينا كانت تحتفظ بها داخل حقيبتها وانتظاره أسفل العمارة فمكنته من طلبه وبقيت تترقبه وبمحاولة العجوز غلق الباب وضع هو قدميه وولج الى الداخل وهددها بواسطة سكين واستولى على جهاز التقاط هوائي وعندما هم بالخروج صاحت العجوز فأعاد تهديدها وبمواصلتها الصياح طعنها من الخلف ثم حاول الفرار لكنها لحقت به مواصلة الصراخ عندها طعنها طعنة ثانية ولاذ بالفرار والتحق بالمرأة التي كانت بانتظاره ببهو العمارة وغادرا مسرح الجريمة على متن سيارة أجرة. أحيل المتهمان على انظار القضاء لمحاكمتهما الاول من أجل القتل العمد المسبوق بجريمة موجبة للعقاب بالسجن والثانية من أجل المشاركة له في ذلك طبق الفصلين 32 و204 من المجلة الجزائية وقد أدانتهما محكمة البداية وقضت باعدام الأول شنقا وسجن الثانية مدة عشرة أعوام وباستئنافهما لهذا الحكم قضي في شأن الأول مدى الحياة ورفع العقاب بالنسبة للثانية الى 20 سنة. وبتعقيب هذا الحكم من قبل المتهمين والوكيل العام والقائم بالحق الشخصي قررت محكمة التعقيب قبول مطلب التعقيب وذلك لعدم تعرض الحكم الاستئنافي الى السبب الداعي الى التخفيف من الاعدام الى مدى الحياة وتعقيب القائم بالحق الشخصي بشأن النزاع المدني الذي قضى الحكم الاستئنافي برفضه لعدم وجود ما يؤيد الضرر المادي رغم مطالبة المحامي عبر الضرر المتمثل في نقل جثمان الهالكة وخسائر الاتصالات وحضور مراحل التقاضي ونقضت محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه وبارجاع القضية الى محكمة الاستئناف بالعاصمة جددت احدى الدائر الجنائية بها النظر في القضية ومثل المتهمان وتمسكت المحامية بطلب التخفيف في حق المتهمين ورأت أنه امام تمسك القائم بالحق الشخصي بطلب التعويضات فإن لمنوبها الحق في التخفيف واثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.