اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    كل ما تحب تعرفوا عن بلاي ستيشن 5    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    الالعاب الافريقية المدرسية: تونس ترفع حصيلتها الى 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا بد من وجود توافق بين مضمون السجل العقاري وواقع الحقوق العينية العقارية المسجلة
كاهية مدير بإدارة الملكية العقارية:
نشر في الصباح يوم 22 - 10 - 2008

تونس الصباح: قال السيد محسن الشيخ كاهية مدير التحوير والتنسيق مع المؤسسات المتدخلة في السجل العقاري بإدارة الملكية العقارية إن للسجل العقاري وظيفتين أساسيتين وهما حفظ الحقوق العينية العقارية وإشهارها.. ولكي يؤدي التسجيل هاتين الوظيفتين تتحتم المحافظة باستمرار على التوافق بين مضمون السجل وواقع الحقوق العينية العقارية المسجلة، بحيث تكون هذه الحقوق مرسمة دوما بأسماء أصحابها.
ولا شك أن الخبير في الشؤون العقارية محق في قوله خاصة مع ما تشهده البلاد من نمو حضري وريفي قياسي في السرعة والحجم الأمر الذي يتطلب توفير المعطيات الكافية المتعلقة بالعقارات لضمان سهولة التعامل معها.. ويستدعي العمل المستمر على تحيين القوانين وتجاوز الثغرات الموجودة فيها.. ويعد تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية الذي صادق عليه مجلس النواب أمس خطوة هامة في درب الإصلاح العقاري.. إذ يرى الكثير من المهتمين بالمجال العقاري الذين شاركوا في أشغال الملتقى العلمي المنتظم موفى الأسبوع الماضي بالعاصمة ببادرة من الجمعية الوطنية للمهندسين الخبراء في المساحة أن هذا الإجراء الجديد فيه ضمانات أكبر للمتقاضين..
ويرمي القانون إلى حذف الطعن بالمراجعة في أحكام المحكمة العقارية نظرا لمحدوديتها وارتباطها بالأخطاء المادية أو الواقعية إضافة إلى إقرار وسيلة الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري بفرعية الاختياري والإجباري مع تحديد إجراءاته وآجاله.
ونظرا لأهمية التعديلات التي أدخلت على مجلة الحقوق العينية فإن الدعوة متأكدة لتبسيط كل هذه التعديلات لجميع المتعاملين مع المجلة.. إذ تبين بالكاشف أن هناك غموض كبير يكتنف إجراءات التسجيل العقاري.. وتعزى هذه الضبابية إلى عدم الإلمام بالنصوص القانونية إضافة إلى الثغرات الموجودة في تلك القوانين.
وفي هذا الصدد كان السيد محسن الشيخ قد قدم خلال الملتقى المتعلق بالملكية العقارية ودورها في مشاريع التنمية بسطة عن التشريعات المنظمة للسجل العقاري وبين أن المتتبع لحياة السجل العقاري منذ نشأته سنة 1885 يتبين أن التوافق المنشود بين مضمون السجل العقاري وواقع الحقوق العينية العقارية تراجع بصورة ملحوظة في كثير من الرسوم العقارية التي أصبحت وضعيتها غير مطابقة تماما لواقع العقار، وتراجعت بالتالي الوظيفة الإشهارية لهذه الرسوم. واستفحلت هذه الظاهرة التي سميت بظاهرة الرسوم المجمدة لدرجة جعلت من التدخل التشريعي متأكدا لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي ترمي إلى القضاء على ظاهرة الجمود وقد تم هذا الإصلاح التشريعي في سنة 1992 وتركز على جملة من المسائل الجوهرية التي مثلت مواطن الداء والخلل في الفترة السابقة. فاعتنى بتنظيم تحرير الصكوك المقدمة للترسيم. كما أرسى مبدأ المفعول المنشئ للترسيم بعد أن كان قد تخلى عليه سنة 1886 وذلك بمناسبة تنقيحه للمجلة العقارية الصادرة سنة 1885. كما سعى المشرع من خلال هذا الإصلاح إلى تحيين الرسوم العقارية المجمدة وتذليل صعوبات الترسيم.
تتالي الإصلاحات
قال السيد محسن الشيخ: " توالت بعد ذلك لمسات المشرع لهذا النظام الإصلاحي في سنة 1995 حيث تركز الإصلاح بالخصوص على إرساء الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية.. وفي سنة 1997 تدخل المشرع من جديد لاتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى تحسين وضعية السجل العقاري تمثلت أساسا في تنظيم ملكية الطبقات وحذف الإحالة المباشرة للصكوك من قباضات المالية إلى إدارة الملكية العقارية. كما أنه واستجابة للأصوات المتعالية من جانب العقد قام المشرع سنة 2001 بإلغاء لجان التحيين وتكليف القضاء به وذلك اعتبارا إلى أن التحيين هو عملية قانونية وأن المحكمة العقارية هي الجهاز الأكثر تأهيلا للقيام بمثل هذا العمل. هذا فضلا على أن لجان التحيين هذه كانت معزولة بقانون التحيين نفسه عن النظر في عدة حالات كحالة الرسوم التي بها نزاع أو الحالات المتعلقة بتسوية مسائل استحقاقية أو حل أحباس أو التشطيب القضائي على رهون أو ضبط فرائض أو قسمة تستوجب إجراءات قضائية. مما جعل أعمال هذه اللجان تقتصر على تحقيقات بسيطة أدت إلى ترسيمات بسيطة. كما أن تركيبة هذه اللجان كانت عائقا في عملها. هذا دون السهو عن لفت الانتباه إلى أن الإمكانيات المادية المتاحة لها لم تكن تسمح بإجراء التحيين. فعملها كان مكتبيا، وإذا استدعى الأمر إجراء أعمال فنية مثل التقسيمات فإن الأمر لا يحصل والحال أن الحالات الغالبة للجمود هي نتيجة لغياب هذه التقسيمات أساسا".
وأضاف "لقد خص المشرع بالفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية بالتحرير صنفين من المحررين، هما صنف خاص يشمل عدول الإشهاد والمحامين غير المتمرنين، وصنف عمومي يشمل حافظ الملكية العقارية والمديرين الجهويين وأعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بالتحرير".
وإذا كانت جملة هذه التدابير والإجراءات قد حدت من ظاهرة الرسوم المجمدة على حد تعبيره إلا أنها لم تقض عليها ولم تبلغ الهدف المنشود لأن الإصلاح في حد ذاته كان محدودا وتعالت الأصوات تقول إن إحداث المشرع لسلك المحررين العموميين لم يكن ذا جدوى بل أن مساوئه فاقت مزاياه لما له من مساس بمبدأي حياد الإدارة والفصل بين مسؤولية التحرير ومسؤولية الترسيم.
وتعتبر التعديلات الأخيرة الممتدة بين سنتي 2000 و2001 إحدى أهم محطات الإصلاح التشريعي للسجل العقاري وإن ما استحدث أو جدد من وسائل وآليات يكمن في مدى ارتباطها بمبدإ المفعول المنشئ للترسيم.
وشدد السيد محسن الشيخ على أهمية إسناد مهمة تحيين الرسوم المجمدة إلى هيكل المحكمة العقارية..
ولكن تجدر الإشارة إلى أنه وبالنظر إلى وجود عدة إشكاليات.. تضمن القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب أمس حالات الطعن بالتعقيب والتي من بينها صدور حكمين او أكثر عن المحكمة العقارية في ذات الموضوع وهي صورة لا يمكن التفطن إليها في الغالب إلا من طرف ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط لذلك أقر القانون أن الديوان هو الذي يطلب من النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب طلب الطعن لتدارك هذه الحالات التي تؤثر على استقرار الوضعيات الاستحقاقية.. كما تضمن القانون امكانية الطعن بالتعقيب من كل من له مصلحة إذا إنبنى الحكم المطعون فيه على أدلة تثبت جزائيا زورها وتدليسها..
التنقيحات الجديدة لمجلة الحقوق العينية مهمة للغاية وحرية بالتبسيط حتى يفهمها جميع المتعاملين مع هذه المجلة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.