سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل السادس... والسابع أيضا
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2008

أثار فيّ المقال الصادر يوم 4 ديسمبر 2008 بجريدة «الصباح» بعض الأسئلة وبعض الأجوبة المتضاربة، ولا أقصد هنا الدخول في تفاصيل الترشحات وخباياها وتأويلاتها ،فالصحفي أقدر منّي على سبر أغوارها.
ما شدّني هو الجانب القانوني وخاصة الفصل السادس من النظام الداخلي لاتحاد الكتاب والذي يحدّد شروط الترشح للهيئة المديرة .ومن بين هذه الشروط، تسديد الاشتراكات على الأقل قبل 3 أشهر من المؤتمر الانتخابي.
سأحاول وضع كلّ الفرضيات والتأويلات القانونية لهذا الفصل ونتائج كلٍّ منها على المترشّحين وخاصة هل يستطيع الإتحاد تحمّل هذه النتائج أو إحداها؟
إذا ما طُبِّق هذا الفصل حرفيا، ستكون النتيجة سقوط أغلب المترشحين. لماذا؟. لقد اعتاد المنخرطون تسديد اشتراكاتهم قبل المؤتمر بأيام تُعدّ على الأصابع ومع ذلك يقع قبول ترشحاتهم للهيئة المديرة (كل المؤتمرات السابقة بلا استثناء).
في هذا السياق، هناك تأويل قانوني يدخل في باب فقه القانون يتمثّل في أنّ كلّ ممارسة وقع قبولها بصفة مسترسلة تصبح لها قوة قانونية ملزِمة ضمنيا حتى وإن لم يقع التنصيص عليها صراحة أي كتابيا. إضافة إلى ذلك، فإنّ التقيّد الحرفي بهذا الفصل سيؤدّي بمن طُبِّق عليه، إلى المطالبة، وهو حق مشروع تسمح به قوانين الاتحاد بالتثبّت الكامل المادي والمُحاسبي (بمعناه التقني لمسك الكشوفات المالية اليومية) في قانونية ترشح الأعضاء المقبولين وبالذات التثبت من أنّ أعضاء المكتب الحالي قد استوفوا هذا الشرط عند صعودهم في المؤتمر الفارط خاصةً وأنّ الحديث تضخّم حول عدم استيفاء هذا الشرط لدى بعضهم في 2005 ،فكيف يطالبون به الآن. تصوّروا لو يطالب المرفوضون بهذا التثبّت من قانونية كل الترشحات المقبولة يوم المؤتمر؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ الموقف سيكون سرياليا على جدّيته: المبدأ القانوني هو على المترشّح إثبات اشتراكاته بكل الوسائل خاصة وصولات الخلاص. في هذا الاتجاه، يمكن لكل منخرط المطالبة بالتدقيق والمقارنة بين تواريخ الوصولات والكشوفات اليومية المالية للمكتب المتخلّي. هذه العملية، على قانونيتها، ستُطيل عمر المؤتمر إلى أكثر من اليومين المبرمجيْن إضافة إلى أنّها ستخلق حالة من التشنج وخاصة من عدم الثقة بين المترشحين والمؤتمرين. السؤال المطروح هنا هل أنّ واقع المنظمة يحتمل مثل هذا السيناريو؟.
ثمّ إنّ هذا الفصل السادس هو من النظام الداخلي لا من القانون الأساسي
والنظام الداخلي كان محلّ جدل واسع النطاق حين وقع تنقيحه في جانفي 2004 من طرف الهيئة السابقة التي كان يرأسها الأديب المرحوم الميداني بن صالح. ونعرف جميعا خفايا هذا التنقيح الذي وُجِّه وقتها ضدّ غالبية المنخرطين .
وقد طالب المؤتمرون في المؤتمر الفارط بتكوين لجنة للنظر في إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يكفل عدم "شخصنة" القوانين مع المحافظة طبعا على القوة التنفيذية والتسييرية للهيئة المديرة.
وقد وقع ذكر ذلك في اللائحة العامة للمؤتمر الفارط. والخلفية القانونية لهذه المطالبة وقتها هي أنّ القانون الأساسي يسمح للهيئة المديرة بتَهيِئة النظام الداخلي لا تنقيحه وتشريعه فذلك من مشمولات الجلسة العامة العادية أي الانتخابية أو الاستثنائية على إثر اقتراح ودعوة من الهيئة. أمّا أن تصبح مُشرِّعا ومُسَيِّرا فتلك مسألة تثير لغطا قانونيا لا نهاية له.
وقد التزمت الهيئة التي صعدت آنذاك بلوائح المؤتمر ولكن بقيت تلك النقطة حبرا على ورق.
والجميع يتذكر كيف أنّ المطرودين والمستقيلين عادوا إلى حضن الاتحاد انطلاقا من قرار الجلسة العامة وهي أعلى سلطة تملك حق القرار وتنفيذه.
ماذا لو تمسّك البعض وخاصة من أعضاء المكتب الحالي أو من المترشّحين بالتطبيق الحرفي للفصل السادس والمطعون في قانونية تنقيحه، ومقابل ذلك طالبت الأغلبية في المؤتمر بتجاوزه: في كلتا الحالتين ستجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام اتخاذ قرار صعب سيُغضب هذا الطرف أو ذاك على اعتبار أنّ القرار صادر عن أعلى سلطة في المنظمة وهي الجلسة العامة التي يمكنها قانونيا تجاوز النظام الداخلي تجاوزا كاملا مع التمسك بالقانون الأساسي ما لم يُعرض عليها مشروع لتنقيح هذا الأخير لأنّ النظام الأساسي لأية منظمة هو الضامن الوحيد لمواصلة التواجد القانوني أمّا النظام الداخلي فهو لا يدخل تحت هذا الغطاء.
ثمّ إنّ الهيئة السابقة ولتبرير تأجيلها المتكرر للجلسة العامة، أضافت فصلا في النظام الداخلي بما معناه انعقاد المؤتمر في ديسمبر كل 3 سنوات مع قدرتها على تأجيله إن أرادت ذلك؟. في هذا السياق، وبقطع النظر عن مشروعية هذا التنقيح، وحيث أنّ التأجيل قد حدث وأصبح واقعا قانونيا، يمكن الحديث قانونا عن التأويل التالي: هل كان من الملزم للهيئة الحالية إعلام المنخرطين رسميا بعدم تأجيل الجلسة العامة قبل فترة كافية لا تقلّ عن 3 أشهر(بالتوازي مع الفصل السادس للنظام الداخلي)، على اعتبار وأنّ التأجيل أصبح واردا أي قابلا للوقوع حسب النظام الداخلي؟
ثمّ إنّ الجلسة العامة لا تهمّ المترشّحين فقط، بل أيضا وربّما بصفة أكبر المؤتمرين من غير المترشّحين .فهؤلاء هم الذين سيصوّتون حسب رغباتهم.
وعليه فإنّ التثبّت من أهليتهم القانونية لذلك أي للحصول على حق التصويت يصبح أهم حتى من التثبت للمترشحين: إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل السابع للنظام الداخلي على"تتركّب الجلسة العامة الانتخابية من جميع الأعضاء الذين سددوا معلوم اشتراكهم ثلاثة أشهر قبل انعقاد الجلسة العامة"
نفس السيناريو سيتكرر: من حق كل عضو مترشح أو غير مترشح طلب التثبّت من استيفاء هذا الشرط لدى كلّ المؤتمرين على اعتبارهم هم العنصر الأساسي والمحدّد لصعود هذا العضو أو ذاك إلى دفّة التسيير.
فإذا طُبِّق الفصل السادس دون اجتهاد قانوني يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المعتادة والتي أصبحت بحكم التكرّر مُلزِمة ضمنيا، فإنّ تطبيق الفصل السابع حرفيا يصبح حتميا. وفي هذه الحالة تجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام: إمّا تجاوز الفصلين معا أو العمل بهما معا وفي الحالة الثانية سينعقد المؤتمر بلا مؤتمرين تقريبا مع مايمكن أن يحدث عند عملية التثبّت. هل يستطيع الإتحاد تحمّل كلّ هذه الفرضيات؟
هذه بعض التأويلات القانونية الصرفة التي أوحاها لي المقال.
و بين التأويل القانوني والتأويل "الأدبي" لمنظمة تجمع نخبة من الكتّاب
والمبدعين من ذوي الطباع المختلفة والصعبة، مسافة قد تقصر أو تطول حسب مجريات الأحداث في الأيام المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.