عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل السادس... والسابع أيضا
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2008

أثار فيّ المقال الصادر يوم 4 ديسمبر 2008 بجريدة «الصباح» بعض الأسئلة وبعض الأجوبة المتضاربة، ولا أقصد هنا الدخول في تفاصيل الترشحات وخباياها وتأويلاتها ،فالصحفي أقدر منّي على سبر أغوارها.
ما شدّني هو الجانب القانوني وخاصة الفصل السادس من النظام الداخلي لاتحاد الكتاب والذي يحدّد شروط الترشح للهيئة المديرة .ومن بين هذه الشروط، تسديد الاشتراكات على الأقل قبل 3 أشهر من المؤتمر الانتخابي.
سأحاول وضع كلّ الفرضيات والتأويلات القانونية لهذا الفصل ونتائج كلٍّ منها على المترشّحين وخاصة هل يستطيع الإتحاد تحمّل هذه النتائج أو إحداها؟
إذا ما طُبِّق هذا الفصل حرفيا، ستكون النتيجة سقوط أغلب المترشحين. لماذا؟. لقد اعتاد المنخرطون تسديد اشتراكاتهم قبل المؤتمر بأيام تُعدّ على الأصابع ومع ذلك يقع قبول ترشحاتهم للهيئة المديرة (كل المؤتمرات السابقة بلا استثناء).
في هذا السياق، هناك تأويل قانوني يدخل في باب فقه القانون يتمثّل في أنّ كلّ ممارسة وقع قبولها بصفة مسترسلة تصبح لها قوة قانونية ملزِمة ضمنيا حتى وإن لم يقع التنصيص عليها صراحة أي كتابيا. إضافة إلى ذلك، فإنّ التقيّد الحرفي بهذا الفصل سيؤدّي بمن طُبِّق عليه، إلى المطالبة، وهو حق مشروع تسمح به قوانين الاتحاد بالتثبّت الكامل المادي والمُحاسبي (بمعناه التقني لمسك الكشوفات المالية اليومية) في قانونية ترشح الأعضاء المقبولين وبالذات التثبت من أنّ أعضاء المكتب الحالي قد استوفوا هذا الشرط عند صعودهم في المؤتمر الفارط خاصةً وأنّ الحديث تضخّم حول عدم استيفاء هذا الشرط لدى بعضهم في 2005 ،فكيف يطالبون به الآن. تصوّروا لو يطالب المرفوضون بهذا التثبّت من قانونية كل الترشحات المقبولة يوم المؤتمر؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ الموقف سيكون سرياليا على جدّيته: المبدأ القانوني هو على المترشّح إثبات اشتراكاته بكل الوسائل خاصة وصولات الخلاص. في هذا الاتجاه، يمكن لكل منخرط المطالبة بالتدقيق والمقارنة بين تواريخ الوصولات والكشوفات اليومية المالية للمكتب المتخلّي. هذه العملية، على قانونيتها، ستُطيل عمر المؤتمر إلى أكثر من اليومين المبرمجيْن إضافة إلى أنّها ستخلق حالة من التشنج وخاصة من عدم الثقة بين المترشحين والمؤتمرين. السؤال المطروح هنا هل أنّ واقع المنظمة يحتمل مثل هذا السيناريو؟.
ثمّ إنّ هذا الفصل السادس هو من النظام الداخلي لا من القانون الأساسي
والنظام الداخلي كان محلّ جدل واسع النطاق حين وقع تنقيحه في جانفي 2004 من طرف الهيئة السابقة التي كان يرأسها الأديب المرحوم الميداني بن صالح. ونعرف جميعا خفايا هذا التنقيح الذي وُجِّه وقتها ضدّ غالبية المنخرطين .
وقد طالب المؤتمرون في المؤتمر الفارط بتكوين لجنة للنظر في إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يكفل عدم "شخصنة" القوانين مع المحافظة طبعا على القوة التنفيذية والتسييرية للهيئة المديرة.
وقد وقع ذكر ذلك في اللائحة العامة للمؤتمر الفارط. والخلفية القانونية لهذه المطالبة وقتها هي أنّ القانون الأساسي يسمح للهيئة المديرة بتَهيِئة النظام الداخلي لا تنقيحه وتشريعه فذلك من مشمولات الجلسة العامة العادية أي الانتخابية أو الاستثنائية على إثر اقتراح ودعوة من الهيئة. أمّا أن تصبح مُشرِّعا ومُسَيِّرا فتلك مسألة تثير لغطا قانونيا لا نهاية له.
وقد التزمت الهيئة التي صعدت آنذاك بلوائح المؤتمر ولكن بقيت تلك النقطة حبرا على ورق.
والجميع يتذكر كيف أنّ المطرودين والمستقيلين عادوا إلى حضن الاتحاد انطلاقا من قرار الجلسة العامة وهي أعلى سلطة تملك حق القرار وتنفيذه.
ماذا لو تمسّك البعض وخاصة من أعضاء المكتب الحالي أو من المترشّحين بالتطبيق الحرفي للفصل السادس والمطعون في قانونية تنقيحه، ومقابل ذلك طالبت الأغلبية في المؤتمر بتجاوزه: في كلتا الحالتين ستجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام اتخاذ قرار صعب سيُغضب هذا الطرف أو ذاك على اعتبار أنّ القرار صادر عن أعلى سلطة في المنظمة وهي الجلسة العامة التي يمكنها قانونيا تجاوز النظام الداخلي تجاوزا كاملا مع التمسك بالقانون الأساسي ما لم يُعرض عليها مشروع لتنقيح هذا الأخير لأنّ النظام الأساسي لأية منظمة هو الضامن الوحيد لمواصلة التواجد القانوني أمّا النظام الداخلي فهو لا يدخل تحت هذا الغطاء.
ثمّ إنّ الهيئة السابقة ولتبرير تأجيلها المتكرر للجلسة العامة، أضافت فصلا في النظام الداخلي بما معناه انعقاد المؤتمر في ديسمبر كل 3 سنوات مع قدرتها على تأجيله إن أرادت ذلك؟. في هذا السياق، وبقطع النظر عن مشروعية هذا التنقيح، وحيث أنّ التأجيل قد حدث وأصبح واقعا قانونيا، يمكن الحديث قانونا عن التأويل التالي: هل كان من الملزم للهيئة الحالية إعلام المنخرطين رسميا بعدم تأجيل الجلسة العامة قبل فترة كافية لا تقلّ عن 3 أشهر(بالتوازي مع الفصل السادس للنظام الداخلي)، على اعتبار وأنّ التأجيل أصبح واردا أي قابلا للوقوع حسب النظام الداخلي؟
ثمّ إنّ الجلسة العامة لا تهمّ المترشّحين فقط، بل أيضا وربّما بصفة أكبر المؤتمرين من غير المترشّحين .فهؤلاء هم الذين سيصوّتون حسب رغباتهم.
وعليه فإنّ التثبّت من أهليتهم القانونية لذلك أي للحصول على حق التصويت يصبح أهم حتى من التثبت للمترشحين: إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل السابع للنظام الداخلي على"تتركّب الجلسة العامة الانتخابية من جميع الأعضاء الذين سددوا معلوم اشتراكهم ثلاثة أشهر قبل انعقاد الجلسة العامة"
نفس السيناريو سيتكرر: من حق كل عضو مترشح أو غير مترشح طلب التثبّت من استيفاء هذا الشرط لدى كلّ المؤتمرين على اعتبارهم هم العنصر الأساسي والمحدّد لصعود هذا العضو أو ذاك إلى دفّة التسيير.
فإذا طُبِّق الفصل السادس دون اجتهاد قانوني يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المعتادة والتي أصبحت بحكم التكرّر مُلزِمة ضمنيا، فإنّ تطبيق الفصل السابع حرفيا يصبح حتميا. وفي هذه الحالة تجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام: إمّا تجاوز الفصلين معا أو العمل بهما معا وفي الحالة الثانية سينعقد المؤتمر بلا مؤتمرين تقريبا مع مايمكن أن يحدث عند عملية التثبّت. هل يستطيع الإتحاد تحمّل كلّ هذه الفرضيات؟
هذه بعض التأويلات القانونية الصرفة التي أوحاها لي المقال.
و بين التأويل القانوني والتأويل "الأدبي" لمنظمة تجمع نخبة من الكتّاب
والمبدعين من ذوي الطباع المختلفة والصعبة، مسافة قد تقصر أو تطول حسب مجريات الأحداث في الأيام المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.