انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل السادس... والسابع أيضا
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2008

أثار فيّ المقال الصادر يوم 4 ديسمبر 2008 بجريدة «الصباح» بعض الأسئلة وبعض الأجوبة المتضاربة، ولا أقصد هنا الدخول في تفاصيل الترشحات وخباياها وتأويلاتها ،فالصحفي أقدر منّي على سبر أغوارها.
ما شدّني هو الجانب القانوني وخاصة الفصل السادس من النظام الداخلي لاتحاد الكتاب والذي يحدّد شروط الترشح للهيئة المديرة .ومن بين هذه الشروط، تسديد الاشتراكات على الأقل قبل 3 أشهر من المؤتمر الانتخابي.
سأحاول وضع كلّ الفرضيات والتأويلات القانونية لهذا الفصل ونتائج كلٍّ منها على المترشّحين وخاصة هل يستطيع الإتحاد تحمّل هذه النتائج أو إحداها؟
إذا ما طُبِّق هذا الفصل حرفيا، ستكون النتيجة سقوط أغلب المترشحين. لماذا؟. لقد اعتاد المنخرطون تسديد اشتراكاتهم قبل المؤتمر بأيام تُعدّ على الأصابع ومع ذلك يقع قبول ترشحاتهم للهيئة المديرة (كل المؤتمرات السابقة بلا استثناء).
في هذا السياق، هناك تأويل قانوني يدخل في باب فقه القانون يتمثّل في أنّ كلّ ممارسة وقع قبولها بصفة مسترسلة تصبح لها قوة قانونية ملزِمة ضمنيا حتى وإن لم يقع التنصيص عليها صراحة أي كتابيا. إضافة إلى ذلك، فإنّ التقيّد الحرفي بهذا الفصل سيؤدّي بمن طُبِّق عليه، إلى المطالبة، وهو حق مشروع تسمح به قوانين الاتحاد بالتثبّت الكامل المادي والمُحاسبي (بمعناه التقني لمسك الكشوفات المالية اليومية) في قانونية ترشح الأعضاء المقبولين وبالذات التثبت من أنّ أعضاء المكتب الحالي قد استوفوا هذا الشرط عند صعودهم في المؤتمر الفارط خاصةً وأنّ الحديث تضخّم حول عدم استيفاء هذا الشرط لدى بعضهم في 2005 ،فكيف يطالبون به الآن. تصوّروا لو يطالب المرفوضون بهذا التثبّت من قانونية كل الترشحات المقبولة يوم المؤتمر؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ الموقف سيكون سرياليا على جدّيته: المبدأ القانوني هو على المترشّح إثبات اشتراكاته بكل الوسائل خاصة وصولات الخلاص. في هذا الاتجاه، يمكن لكل منخرط المطالبة بالتدقيق والمقارنة بين تواريخ الوصولات والكشوفات اليومية المالية للمكتب المتخلّي. هذه العملية، على قانونيتها، ستُطيل عمر المؤتمر إلى أكثر من اليومين المبرمجيْن إضافة إلى أنّها ستخلق حالة من التشنج وخاصة من عدم الثقة بين المترشحين والمؤتمرين. السؤال المطروح هنا هل أنّ واقع المنظمة يحتمل مثل هذا السيناريو؟.
ثمّ إنّ هذا الفصل السادس هو من النظام الداخلي لا من القانون الأساسي
والنظام الداخلي كان محلّ جدل واسع النطاق حين وقع تنقيحه في جانفي 2004 من طرف الهيئة السابقة التي كان يرأسها الأديب المرحوم الميداني بن صالح. ونعرف جميعا خفايا هذا التنقيح الذي وُجِّه وقتها ضدّ غالبية المنخرطين .
وقد طالب المؤتمرون في المؤتمر الفارط بتكوين لجنة للنظر في إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يكفل عدم "شخصنة" القوانين مع المحافظة طبعا على القوة التنفيذية والتسييرية للهيئة المديرة.
وقد وقع ذكر ذلك في اللائحة العامة للمؤتمر الفارط. والخلفية القانونية لهذه المطالبة وقتها هي أنّ القانون الأساسي يسمح للهيئة المديرة بتَهيِئة النظام الداخلي لا تنقيحه وتشريعه فذلك من مشمولات الجلسة العامة العادية أي الانتخابية أو الاستثنائية على إثر اقتراح ودعوة من الهيئة. أمّا أن تصبح مُشرِّعا ومُسَيِّرا فتلك مسألة تثير لغطا قانونيا لا نهاية له.
وقد التزمت الهيئة التي صعدت آنذاك بلوائح المؤتمر ولكن بقيت تلك النقطة حبرا على ورق.
والجميع يتذكر كيف أنّ المطرودين والمستقيلين عادوا إلى حضن الاتحاد انطلاقا من قرار الجلسة العامة وهي أعلى سلطة تملك حق القرار وتنفيذه.
ماذا لو تمسّك البعض وخاصة من أعضاء المكتب الحالي أو من المترشّحين بالتطبيق الحرفي للفصل السادس والمطعون في قانونية تنقيحه، ومقابل ذلك طالبت الأغلبية في المؤتمر بتجاوزه: في كلتا الحالتين ستجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام اتخاذ قرار صعب سيُغضب هذا الطرف أو ذاك على اعتبار أنّ القرار صادر عن أعلى سلطة في المنظمة وهي الجلسة العامة التي يمكنها قانونيا تجاوز النظام الداخلي تجاوزا كاملا مع التمسك بالقانون الأساسي ما لم يُعرض عليها مشروع لتنقيح هذا الأخير لأنّ النظام الأساسي لأية منظمة هو الضامن الوحيد لمواصلة التواجد القانوني أمّا النظام الداخلي فهو لا يدخل تحت هذا الغطاء.
ثمّ إنّ الهيئة السابقة ولتبرير تأجيلها المتكرر للجلسة العامة، أضافت فصلا في النظام الداخلي بما معناه انعقاد المؤتمر في ديسمبر كل 3 سنوات مع قدرتها على تأجيله إن أرادت ذلك؟. في هذا السياق، وبقطع النظر عن مشروعية هذا التنقيح، وحيث أنّ التأجيل قد حدث وأصبح واقعا قانونيا، يمكن الحديث قانونا عن التأويل التالي: هل كان من الملزم للهيئة الحالية إعلام المنخرطين رسميا بعدم تأجيل الجلسة العامة قبل فترة كافية لا تقلّ عن 3 أشهر(بالتوازي مع الفصل السادس للنظام الداخلي)، على اعتبار وأنّ التأجيل أصبح واردا أي قابلا للوقوع حسب النظام الداخلي؟
ثمّ إنّ الجلسة العامة لا تهمّ المترشّحين فقط، بل أيضا وربّما بصفة أكبر المؤتمرين من غير المترشّحين .فهؤلاء هم الذين سيصوّتون حسب رغباتهم.
وعليه فإنّ التثبّت من أهليتهم القانونية لذلك أي للحصول على حق التصويت يصبح أهم حتى من التثبت للمترشحين: إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل السابع للنظام الداخلي على"تتركّب الجلسة العامة الانتخابية من جميع الأعضاء الذين سددوا معلوم اشتراكهم ثلاثة أشهر قبل انعقاد الجلسة العامة"
نفس السيناريو سيتكرر: من حق كل عضو مترشح أو غير مترشح طلب التثبّت من استيفاء هذا الشرط لدى كلّ المؤتمرين على اعتبارهم هم العنصر الأساسي والمحدّد لصعود هذا العضو أو ذاك إلى دفّة التسيير.
فإذا طُبِّق الفصل السادس دون اجتهاد قانوني يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المعتادة والتي أصبحت بحكم التكرّر مُلزِمة ضمنيا، فإنّ تطبيق الفصل السابع حرفيا يصبح حتميا. وفي هذه الحالة تجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام: إمّا تجاوز الفصلين معا أو العمل بهما معا وفي الحالة الثانية سينعقد المؤتمر بلا مؤتمرين تقريبا مع مايمكن أن يحدث عند عملية التثبّت. هل يستطيع الإتحاد تحمّل كلّ هذه الفرضيات؟
هذه بعض التأويلات القانونية الصرفة التي أوحاها لي المقال.
و بين التأويل القانوني والتأويل "الأدبي" لمنظمة تجمع نخبة من الكتّاب
والمبدعين من ذوي الطباع المختلفة والصعبة، مسافة قد تقصر أو تطول حسب مجريات الأحداث في الأيام المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.