دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة    بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت نهاية جانفي المقبل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل السادس... والسابع أيضا
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2008

أثار فيّ المقال الصادر يوم 4 ديسمبر 2008 بجريدة «الصباح» بعض الأسئلة وبعض الأجوبة المتضاربة، ولا أقصد هنا الدخول في تفاصيل الترشحات وخباياها وتأويلاتها ،فالصحفي أقدر منّي على سبر أغوارها.
ما شدّني هو الجانب القانوني وخاصة الفصل السادس من النظام الداخلي لاتحاد الكتاب والذي يحدّد شروط الترشح للهيئة المديرة .ومن بين هذه الشروط، تسديد الاشتراكات على الأقل قبل 3 أشهر من المؤتمر الانتخابي.
سأحاول وضع كلّ الفرضيات والتأويلات القانونية لهذا الفصل ونتائج كلٍّ منها على المترشّحين وخاصة هل يستطيع الإتحاد تحمّل هذه النتائج أو إحداها؟
إذا ما طُبِّق هذا الفصل حرفيا، ستكون النتيجة سقوط أغلب المترشحين. لماذا؟. لقد اعتاد المنخرطون تسديد اشتراكاتهم قبل المؤتمر بأيام تُعدّ على الأصابع ومع ذلك يقع قبول ترشحاتهم للهيئة المديرة (كل المؤتمرات السابقة بلا استثناء).
في هذا السياق، هناك تأويل قانوني يدخل في باب فقه القانون يتمثّل في أنّ كلّ ممارسة وقع قبولها بصفة مسترسلة تصبح لها قوة قانونية ملزِمة ضمنيا حتى وإن لم يقع التنصيص عليها صراحة أي كتابيا. إضافة إلى ذلك، فإنّ التقيّد الحرفي بهذا الفصل سيؤدّي بمن طُبِّق عليه، إلى المطالبة، وهو حق مشروع تسمح به قوانين الاتحاد بالتثبّت الكامل المادي والمُحاسبي (بمعناه التقني لمسك الكشوفات المالية اليومية) في قانونية ترشح الأعضاء المقبولين وبالذات التثبت من أنّ أعضاء المكتب الحالي قد استوفوا هذا الشرط عند صعودهم في المؤتمر الفارط خاصةً وأنّ الحديث تضخّم حول عدم استيفاء هذا الشرط لدى بعضهم في 2005 ،فكيف يطالبون به الآن. تصوّروا لو يطالب المرفوضون بهذا التثبّت من قانونية كل الترشحات المقبولة يوم المؤتمر؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ الموقف سيكون سرياليا على جدّيته: المبدأ القانوني هو على المترشّح إثبات اشتراكاته بكل الوسائل خاصة وصولات الخلاص. في هذا الاتجاه، يمكن لكل منخرط المطالبة بالتدقيق والمقارنة بين تواريخ الوصولات والكشوفات اليومية المالية للمكتب المتخلّي. هذه العملية، على قانونيتها، ستُطيل عمر المؤتمر إلى أكثر من اليومين المبرمجيْن إضافة إلى أنّها ستخلق حالة من التشنج وخاصة من عدم الثقة بين المترشحين والمؤتمرين. السؤال المطروح هنا هل أنّ واقع المنظمة يحتمل مثل هذا السيناريو؟.
ثمّ إنّ هذا الفصل السادس هو من النظام الداخلي لا من القانون الأساسي
والنظام الداخلي كان محلّ جدل واسع النطاق حين وقع تنقيحه في جانفي 2004 من طرف الهيئة السابقة التي كان يرأسها الأديب المرحوم الميداني بن صالح. ونعرف جميعا خفايا هذا التنقيح الذي وُجِّه وقتها ضدّ غالبية المنخرطين .
وقد طالب المؤتمرون في المؤتمر الفارط بتكوين لجنة للنظر في إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يكفل عدم "شخصنة" القوانين مع المحافظة طبعا على القوة التنفيذية والتسييرية للهيئة المديرة.
وقد وقع ذكر ذلك في اللائحة العامة للمؤتمر الفارط. والخلفية القانونية لهذه المطالبة وقتها هي أنّ القانون الأساسي يسمح للهيئة المديرة بتَهيِئة النظام الداخلي لا تنقيحه وتشريعه فذلك من مشمولات الجلسة العامة العادية أي الانتخابية أو الاستثنائية على إثر اقتراح ودعوة من الهيئة. أمّا أن تصبح مُشرِّعا ومُسَيِّرا فتلك مسألة تثير لغطا قانونيا لا نهاية له.
وقد التزمت الهيئة التي صعدت آنذاك بلوائح المؤتمر ولكن بقيت تلك النقطة حبرا على ورق.
والجميع يتذكر كيف أنّ المطرودين والمستقيلين عادوا إلى حضن الاتحاد انطلاقا من قرار الجلسة العامة وهي أعلى سلطة تملك حق القرار وتنفيذه.
ماذا لو تمسّك البعض وخاصة من أعضاء المكتب الحالي أو من المترشّحين بالتطبيق الحرفي للفصل السادس والمطعون في قانونية تنقيحه، ومقابل ذلك طالبت الأغلبية في المؤتمر بتجاوزه: في كلتا الحالتين ستجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام اتخاذ قرار صعب سيُغضب هذا الطرف أو ذاك على اعتبار أنّ القرار صادر عن أعلى سلطة في المنظمة وهي الجلسة العامة التي يمكنها قانونيا تجاوز النظام الداخلي تجاوزا كاملا مع التمسك بالقانون الأساسي ما لم يُعرض عليها مشروع لتنقيح هذا الأخير لأنّ النظام الأساسي لأية منظمة هو الضامن الوحيد لمواصلة التواجد القانوني أمّا النظام الداخلي فهو لا يدخل تحت هذا الغطاء.
ثمّ إنّ الهيئة السابقة ولتبرير تأجيلها المتكرر للجلسة العامة، أضافت فصلا في النظام الداخلي بما معناه انعقاد المؤتمر في ديسمبر كل 3 سنوات مع قدرتها على تأجيله إن أرادت ذلك؟. في هذا السياق، وبقطع النظر عن مشروعية هذا التنقيح، وحيث أنّ التأجيل قد حدث وأصبح واقعا قانونيا، يمكن الحديث قانونا عن التأويل التالي: هل كان من الملزم للهيئة الحالية إعلام المنخرطين رسميا بعدم تأجيل الجلسة العامة قبل فترة كافية لا تقلّ عن 3 أشهر(بالتوازي مع الفصل السادس للنظام الداخلي)، على اعتبار وأنّ التأجيل أصبح واردا أي قابلا للوقوع حسب النظام الداخلي؟
ثمّ إنّ الجلسة العامة لا تهمّ المترشّحين فقط، بل أيضا وربّما بصفة أكبر المؤتمرين من غير المترشّحين .فهؤلاء هم الذين سيصوّتون حسب رغباتهم.
وعليه فإنّ التثبّت من أهليتهم القانونية لذلك أي للحصول على حق التصويت يصبح أهم حتى من التثبت للمترشحين: إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل السابع للنظام الداخلي على"تتركّب الجلسة العامة الانتخابية من جميع الأعضاء الذين سددوا معلوم اشتراكهم ثلاثة أشهر قبل انعقاد الجلسة العامة"
نفس السيناريو سيتكرر: من حق كل عضو مترشح أو غير مترشح طلب التثبّت من استيفاء هذا الشرط لدى كلّ المؤتمرين على اعتبارهم هم العنصر الأساسي والمحدّد لصعود هذا العضو أو ذاك إلى دفّة التسيير.
فإذا طُبِّق الفصل السادس دون اجتهاد قانوني يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المعتادة والتي أصبحت بحكم التكرّر مُلزِمة ضمنيا، فإنّ تطبيق الفصل السابع حرفيا يصبح حتميا. وفي هذه الحالة تجد رئاسة المؤتمر نفسها أمام: إمّا تجاوز الفصلين معا أو العمل بهما معا وفي الحالة الثانية سينعقد المؤتمر بلا مؤتمرين تقريبا مع مايمكن أن يحدث عند عملية التثبّت. هل يستطيع الإتحاد تحمّل كلّ هذه الفرضيات؟
هذه بعض التأويلات القانونية الصرفة التي أوحاها لي المقال.
و بين التأويل القانوني والتأويل "الأدبي" لمنظمة تجمع نخبة من الكتّاب
والمبدعين من ذوي الطباع المختلفة والصعبة، مسافة قد تقصر أو تطول حسب مجريات الأحداث في الأيام المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.