بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا    اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026    عاجل/ تحذير للمواطنين: انقطاع حركة المرور بهذه الطريق..    الجزائر تبدأ أول عملية تطهير لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية    بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس    هام/ بالأرقام..كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    المعهد الوطني للإحصاء: الإقتصاد التونسي يسجّل نموّا ب 2،5 بالمائة خلال سنة 2025    تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025    عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية    عاجل/ اتفاق "سري" بين ترامب ونتنياهو لخنق ايران..حرب من نوع آخر..    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل عن كيفية استخراج بطاقة سوابق نظيفة
الجديد: بعد دخول القانون الجديد حيّز التطبيق
نشر في الصباح يوم 26 - 01 - 2009

تونس- الأسبوعي: شرعت المصالح الفنّية بوزارة الدّاخلية والتنمية المحليّة في العمل بالمقتضيات الجديدة المتعلّقة ببطاقة السّوابق العدلية عملا بما نصّت عليه الأحكام القانونية الواردة في القانون المصادق عليه في ديسمبر من العام الماضي المنقّح لبعض فصول المجلة الجزائية.
وتتمثّل هذه المقتضيات في إتاحة إمكانية استخراج بطاقة سوابق عدلية خالية من التنصيصات على الأحكام القضائية بالسجن التي لا تتجاوز ستة أشهر أو الخطية المحكوم بها التي لا يفوق مبلغها ألف دينار إلا إذا نصّ حكم المحكمة على خلاف ذلك بعد أن كانت هذه البطاقة حاملة للتنصيصات على الأحكام التي تفوق مدّة السجن فيها ثلاثة أشهر وكذلك الخطايا المالية التي تفوق المائة دينار.
وعلمنا في هذا السياق أن مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان أحالت كلّ مطالب استرداد الحقوق المنضوية تحت طائلة القانون الجديد إلى مصالح وزارة الداخلية إذ لم يعد مبرّرا أن تتولّ لجنة استرداد الحقوق النظر فيها بعد أن أصبحت الأحكام من هذا الصّنف تمّحي منها آليّا.
وعلمنا من جهة أخرى أنّ عددا هامّا من المعنيين بالأحكام القضائية التي حوكموا بالسّجن لأقلّ من ستّة أشهر أو الخطايا مالية أقلّ من ألف دينار من غير العائدين تهافتوا على المصالح المعنيّة لاستخراج بطاقة سوابق «نظيفة» تيسّر لهم الاندماج ثانية في سوق الشّغل أو استرجاع مواطن عملهم بعد قضاء العقوبة.
تعديلات
هذا وقد كان ترسيم الأحكام الجزائية بالسجل العدلي يتمّ دون اعتبار لخطورة الجرائم مما يتعذر معه حصول من تزلّ بهم القدم على بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية حتى في صورة صدور أحكام بالخطايا أو بالسجن لمدة قصيرة في جرائم لا تكتسي خطورة بالغة على المجتمع الأمر الذي من شأنه أن يحول دون حصول المحكوم عليهم على شغل يكفل لهم مقومات الحياة الكريمة. وتفاديا لهذه الحالات الاجتماعية بادر المشرّع التونسي إلى سنّ قانون مكّن من تعديل منظومة السجل العدلي في اتجاه مراعاة طبيعة هذه الجرائم ومدى خطورتها بما يسمح بتمكين المحكوم عليهم من بطاقة عدد 3 خالية من التنصيص.
وللتذكير فإن هذا الإجراء تمّ إقراره بالنسبة إلى غير العائدين من المتهمين الذين ثبتت ادانتهم باعتبار أنّه في صورة ارتكاب المحكوم عليه خلال مدّة الخمسة أعوام الموالية جنحة أو جناية يتمّ التنصيص على العقوبات المحكوم بها في القضية الأولى ببطاقة سوابقه العدلية.
مراجعة آجال استرداد الحقوق
كما شرعت مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان في العمل بالمقتضيات التي وردت في القانون الجديد لتفعيل آلية استرداد الحقوق من خلال تيسير سبل إعادة إدماج المحكوم عليهم لاسيما الشباب لفتح آفاق التحاقهم بسوق الشغل في أسرع وقت ممكن وبالتالي درء مخاطر انزلاقهم في الانحراف من جديد وذلك بالتخفيض في الآجال المشترطة لاسترداد الحقوق سواء الممنوح من طرف لجنة العفو بناء على طلب من المحكوم عليه أو المخول بصفة آليّة بحكم القانون.
وقد شملت التعديلات مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وذلك بالنزول بالأجل المشترط لاسترداد الحقوق لدى هذه اللّجنة من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا.
ومعلوم أنّ القانون السّابق يشترط مضيّ آجال تتراوح بين عام وثلاثة أعوام حسبما إذا كان العقاب المحكوم به جناحيا أو جنائيا حتى يتسنّى للمحكوم عليه تقديم مطلب إلى لجنة العفو واسترداد حقوقه، وتعتبر هذه الآجال طويلة ممّا أعاق فرص الالتحاق بسوق الشغل.
كما شملت المراجعة آجال استرداد الحقوق الآلي النزول بخصوص العقاب بالخطية من ثلاثة أعوام إلى عام واحد والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن من أجل جنحة من خمسة أعوام إلى ثلاثة أعوام والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن من أجل جناية من عشرة أعوام إلى ستة أعوام.
وكان القانون السّابق يشترط بالنسبة لاسترداد الحقوق الممنوح آليا عدم محاكمة المحكوم عليهم في جناية أو جنحة خلال آجال تمّ ضبطها بالنسبة للعقوبات المالية بثلاثة أعوام من تاريخ دفع الخطية أو انقضاء مدة الجبر بالسجن المقرر بشأنه أو سقوطها بمرور الزمن وبخمسة أعوام بالنسبة للعقوبات سالبة للحرية إذا كان الحكم صادرا في المادة الجناحية وبعشرة أعوام إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا وتجري هذه الآجال من تاريخ قضاء العقاب بالسجن أو سقوطه بمرور الزمن.
وجاءت التعديلات الأخيرة على خلفية ما يمكن أن يوفره التخفيض في آجال استرداد الحقوق من مزايا تنعكس بصفة إيجابية على إعادة إدماج المحكوم عليهم من خلال فتح آفاق الشغل أمامهم في أسرع وقت ممكن.
ويعتبر استرداد الحقوق من أهمّ الآليات القانونية الرامية إلى إعادة إدماج من زلّت بهم القدم تكريسا للتوجهات الجديدة التي تعتبر أنّ الوظيفة الأساسية للعقوبة لا تقتصر على الزجر وإنّما ترمي أيضا إلى إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع ومن مزايا استرداد الحقوق محو الحكم القاضي بالإدانة بما اشتمل عليه من عقوبات أصلية وتكميلية بما يسمح بعد إدراجه في صحيفة السوابق العدلية المصطلح على تسميتهاB3 .

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.