كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    قتل الفلسطينيين في الذهنية الصهيونية بين الحق التاريخي في الوجود وفرض التواجد بالقوة ...!!.    كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026    جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري بسبب غلق باب التفاوض والتنصل من الاتفاقيات    بحث التحديات التي تواجه حركة الصادرات بين تونس وليبيا محور جلسة عمل    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    قوات الصواريخ النووية الروسية تجري تدريبات في سيبيريا    مكتبة ترامب الذهبية: 50 طابق...طائرات، سلالم ذهبية وقاعة رقص    جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    نابل تحضر ل779 حاج: الرحلات والدروس التطبيقية باش تبدأ قريب!    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل عن كيفية استخراج بطاقة سوابق نظيفة
الجديد: بعد دخول القانون الجديد حيّز التطبيق
نشر في الصباح يوم 26 - 01 - 2009

تونس- الأسبوعي: شرعت المصالح الفنّية بوزارة الدّاخلية والتنمية المحليّة في العمل بالمقتضيات الجديدة المتعلّقة ببطاقة السّوابق العدلية عملا بما نصّت عليه الأحكام القانونية الواردة في القانون المصادق عليه في ديسمبر من العام الماضي المنقّح لبعض فصول المجلة الجزائية.
وتتمثّل هذه المقتضيات في إتاحة إمكانية استخراج بطاقة سوابق عدلية خالية من التنصيصات على الأحكام القضائية بالسجن التي لا تتجاوز ستة أشهر أو الخطية المحكوم بها التي لا يفوق مبلغها ألف دينار إلا إذا نصّ حكم المحكمة على خلاف ذلك بعد أن كانت هذه البطاقة حاملة للتنصيصات على الأحكام التي تفوق مدّة السجن فيها ثلاثة أشهر وكذلك الخطايا المالية التي تفوق المائة دينار.
وعلمنا في هذا السياق أن مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان أحالت كلّ مطالب استرداد الحقوق المنضوية تحت طائلة القانون الجديد إلى مصالح وزارة الداخلية إذ لم يعد مبرّرا أن تتولّ لجنة استرداد الحقوق النظر فيها بعد أن أصبحت الأحكام من هذا الصّنف تمّحي منها آليّا.
وعلمنا من جهة أخرى أنّ عددا هامّا من المعنيين بالأحكام القضائية التي حوكموا بالسّجن لأقلّ من ستّة أشهر أو الخطايا مالية أقلّ من ألف دينار من غير العائدين تهافتوا على المصالح المعنيّة لاستخراج بطاقة سوابق «نظيفة» تيسّر لهم الاندماج ثانية في سوق الشّغل أو استرجاع مواطن عملهم بعد قضاء العقوبة.
تعديلات
هذا وقد كان ترسيم الأحكام الجزائية بالسجل العدلي يتمّ دون اعتبار لخطورة الجرائم مما يتعذر معه حصول من تزلّ بهم القدم على بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية حتى في صورة صدور أحكام بالخطايا أو بالسجن لمدة قصيرة في جرائم لا تكتسي خطورة بالغة على المجتمع الأمر الذي من شأنه أن يحول دون حصول المحكوم عليهم على شغل يكفل لهم مقومات الحياة الكريمة. وتفاديا لهذه الحالات الاجتماعية بادر المشرّع التونسي إلى سنّ قانون مكّن من تعديل منظومة السجل العدلي في اتجاه مراعاة طبيعة هذه الجرائم ومدى خطورتها بما يسمح بتمكين المحكوم عليهم من بطاقة عدد 3 خالية من التنصيص.
وللتذكير فإن هذا الإجراء تمّ إقراره بالنسبة إلى غير العائدين من المتهمين الذين ثبتت ادانتهم باعتبار أنّه في صورة ارتكاب المحكوم عليه خلال مدّة الخمسة أعوام الموالية جنحة أو جناية يتمّ التنصيص على العقوبات المحكوم بها في القضية الأولى ببطاقة سوابقه العدلية.
مراجعة آجال استرداد الحقوق
كما شرعت مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان في العمل بالمقتضيات التي وردت في القانون الجديد لتفعيل آلية استرداد الحقوق من خلال تيسير سبل إعادة إدماج المحكوم عليهم لاسيما الشباب لفتح آفاق التحاقهم بسوق الشغل في أسرع وقت ممكن وبالتالي درء مخاطر انزلاقهم في الانحراف من جديد وذلك بالتخفيض في الآجال المشترطة لاسترداد الحقوق سواء الممنوح من طرف لجنة العفو بناء على طلب من المحكوم عليه أو المخول بصفة آليّة بحكم القانون.
وقد شملت التعديلات مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وذلك بالنزول بالأجل المشترط لاسترداد الحقوق لدى هذه اللّجنة من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا.
ومعلوم أنّ القانون السّابق يشترط مضيّ آجال تتراوح بين عام وثلاثة أعوام حسبما إذا كان العقاب المحكوم به جناحيا أو جنائيا حتى يتسنّى للمحكوم عليه تقديم مطلب إلى لجنة العفو واسترداد حقوقه، وتعتبر هذه الآجال طويلة ممّا أعاق فرص الالتحاق بسوق الشغل.
كما شملت المراجعة آجال استرداد الحقوق الآلي النزول بخصوص العقاب بالخطية من ثلاثة أعوام إلى عام واحد والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن من أجل جنحة من خمسة أعوام إلى ثلاثة أعوام والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن من أجل جناية من عشرة أعوام إلى ستة أعوام.
وكان القانون السّابق يشترط بالنسبة لاسترداد الحقوق الممنوح آليا عدم محاكمة المحكوم عليهم في جناية أو جنحة خلال آجال تمّ ضبطها بالنسبة للعقوبات المالية بثلاثة أعوام من تاريخ دفع الخطية أو انقضاء مدة الجبر بالسجن المقرر بشأنه أو سقوطها بمرور الزمن وبخمسة أعوام بالنسبة للعقوبات سالبة للحرية إذا كان الحكم صادرا في المادة الجناحية وبعشرة أعوام إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا وتجري هذه الآجال من تاريخ قضاء العقاب بالسجن أو سقوطه بمرور الزمن.
وجاءت التعديلات الأخيرة على خلفية ما يمكن أن يوفره التخفيض في آجال استرداد الحقوق من مزايا تنعكس بصفة إيجابية على إعادة إدماج المحكوم عليهم من خلال فتح آفاق الشغل أمامهم في أسرع وقت ممكن.
ويعتبر استرداد الحقوق من أهمّ الآليات القانونية الرامية إلى إعادة إدماج من زلّت بهم القدم تكريسا للتوجهات الجديدة التي تعتبر أنّ الوظيفة الأساسية للعقوبة لا تقتصر على الزجر وإنّما ترمي أيضا إلى إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع ومن مزايا استرداد الحقوق محو الحكم القاضي بالإدانة بما اشتمل عليه من عقوبات أصلية وتكميلية بما يسمح بعد إدراجه في صحيفة السوابق العدلية المصطلح على تسميتهاB3 .

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.