مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    بحبة: لا موجات حرّ قياسية قادمة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل عن كيفية استخراج بطاقة سوابق نظيفة
الجديد: بعد دخول القانون الجديد حيّز التطبيق
نشر في الصباح يوم 26 - 01 - 2009

تونس- الأسبوعي: شرعت المصالح الفنّية بوزارة الدّاخلية والتنمية المحليّة في العمل بالمقتضيات الجديدة المتعلّقة ببطاقة السّوابق العدلية عملا بما نصّت عليه الأحكام القانونية الواردة في القانون المصادق عليه في ديسمبر من العام الماضي المنقّح لبعض فصول المجلة الجزائية.
وتتمثّل هذه المقتضيات في إتاحة إمكانية استخراج بطاقة سوابق عدلية خالية من التنصيصات على الأحكام القضائية بالسجن التي لا تتجاوز ستة أشهر أو الخطية المحكوم بها التي لا يفوق مبلغها ألف دينار إلا إذا نصّ حكم المحكمة على خلاف ذلك بعد أن كانت هذه البطاقة حاملة للتنصيصات على الأحكام التي تفوق مدّة السجن فيها ثلاثة أشهر وكذلك الخطايا المالية التي تفوق المائة دينار.
وعلمنا في هذا السياق أن مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان أحالت كلّ مطالب استرداد الحقوق المنضوية تحت طائلة القانون الجديد إلى مصالح وزارة الداخلية إذ لم يعد مبرّرا أن تتولّ لجنة استرداد الحقوق النظر فيها بعد أن أصبحت الأحكام من هذا الصّنف تمّحي منها آليّا.
وعلمنا من جهة أخرى أنّ عددا هامّا من المعنيين بالأحكام القضائية التي حوكموا بالسّجن لأقلّ من ستّة أشهر أو الخطايا مالية أقلّ من ألف دينار من غير العائدين تهافتوا على المصالح المعنيّة لاستخراج بطاقة سوابق «نظيفة» تيسّر لهم الاندماج ثانية في سوق الشّغل أو استرجاع مواطن عملهم بعد قضاء العقوبة.
تعديلات
هذا وقد كان ترسيم الأحكام الجزائية بالسجل العدلي يتمّ دون اعتبار لخطورة الجرائم مما يتعذر معه حصول من تزلّ بهم القدم على بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية حتى في صورة صدور أحكام بالخطايا أو بالسجن لمدة قصيرة في جرائم لا تكتسي خطورة بالغة على المجتمع الأمر الذي من شأنه أن يحول دون حصول المحكوم عليهم على شغل يكفل لهم مقومات الحياة الكريمة. وتفاديا لهذه الحالات الاجتماعية بادر المشرّع التونسي إلى سنّ قانون مكّن من تعديل منظومة السجل العدلي في اتجاه مراعاة طبيعة هذه الجرائم ومدى خطورتها بما يسمح بتمكين المحكوم عليهم من بطاقة عدد 3 خالية من التنصيص.
وللتذكير فإن هذا الإجراء تمّ إقراره بالنسبة إلى غير العائدين من المتهمين الذين ثبتت ادانتهم باعتبار أنّه في صورة ارتكاب المحكوم عليه خلال مدّة الخمسة أعوام الموالية جنحة أو جناية يتمّ التنصيص على العقوبات المحكوم بها في القضية الأولى ببطاقة سوابقه العدلية.
مراجعة آجال استرداد الحقوق
كما شرعت مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان في العمل بالمقتضيات التي وردت في القانون الجديد لتفعيل آلية استرداد الحقوق من خلال تيسير سبل إعادة إدماج المحكوم عليهم لاسيما الشباب لفتح آفاق التحاقهم بسوق الشغل في أسرع وقت ممكن وبالتالي درء مخاطر انزلاقهم في الانحراف من جديد وذلك بالتخفيض في الآجال المشترطة لاسترداد الحقوق سواء الممنوح من طرف لجنة العفو بناء على طلب من المحكوم عليه أو المخول بصفة آليّة بحكم القانون.
وقد شملت التعديلات مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وذلك بالنزول بالأجل المشترط لاسترداد الحقوق لدى هذه اللّجنة من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا.
ومعلوم أنّ القانون السّابق يشترط مضيّ آجال تتراوح بين عام وثلاثة أعوام حسبما إذا كان العقاب المحكوم به جناحيا أو جنائيا حتى يتسنّى للمحكوم عليه تقديم مطلب إلى لجنة العفو واسترداد حقوقه، وتعتبر هذه الآجال طويلة ممّا أعاق فرص الالتحاق بسوق الشغل.
كما شملت المراجعة آجال استرداد الحقوق الآلي النزول بخصوص العقاب بالخطية من ثلاثة أعوام إلى عام واحد والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن من أجل جنحة من خمسة أعوام إلى ثلاثة أعوام والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن من أجل جناية من عشرة أعوام إلى ستة أعوام.
وكان القانون السّابق يشترط بالنسبة لاسترداد الحقوق الممنوح آليا عدم محاكمة المحكوم عليهم في جناية أو جنحة خلال آجال تمّ ضبطها بالنسبة للعقوبات المالية بثلاثة أعوام من تاريخ دفع الخطية أو انقضاء مدة الجبر بالسجن المقرر بشأنه أو سقوطها بمرور الزمن وبخمسة أعوام بالنسبة للعقوبات سالبة للحرية إذا كان الحكم صادرا في المادة الجناحية وبعشرة أعوام إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا وتجري هذه الآجال من تاريخ قضاء العقاب بالسجن أو سقوطه بمرور الزمن.
وجاءت التعديلات الأخيرة على خلفية ما يمكن أن يوفره التخفيض في آجال استرداد الحقوق من مزايا تنعكس بصفة إيجابية على إعادة إدماج المحكوم عليهم من خلال فتح آفاق الشغل أمامهم في أسرع وقت ممكن.
ويعتبر استرداد الحقوق من أهمّ الآليات القانونية الرامية إلى إعادة إدماج من زلّت بهم القدم تكريسا للتوجهات الجديدة التي تعتبر أنّ الوظيفة الأساسية للعقوبة لا تقتصر على الزجر وإنّما ترمي أيضا إلى إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع ومن مزايا استرداد الحقوق محو الحكم القاضي بالإدانة بما اشتمل عليه من عقوبات أصلية وتكميلية بما يسمح بعد إدراجه في صحيفة السوابق العدلية المصطلح على تسميتهاB3 .

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.