نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول امس في قضية تدليس تورط فيها متهم وهو عدل تنفيذ ومتهمة تمت احالتهما بحالة سراح وقد وجهت اليهما دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس طبق احكام الفصول 172 و175 و176 و177 من القانون الجزائي. وتعود اطوار القضية الى شهر ديسمبر 2003 وحسب ما ورد بمحضر البحث فقد انطلق التتبع فيها تبعا لشكاية مفادها انه في نطاق قضية استعجالية وقع تقديم محضر عدل التنفيذ المتهم في قضية الحال بتاريخ 6 ديسمبر 2003 يتضمن معطيات متناقضة تماما مع محضر ثان تم تحريره بنفس التاريخ من طرف عدل تنفيذ ثان فاذنت النيابة العمومية على ضوء ذلك بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. ولدى قاضي التحقيق بقرمبالية انكر عدل التنفيذ المتهم التهمة المنسوبة اليه ونفى افتعال محضر تنفيذ الاذن على العريضة في ضبط عارفة زوجية بتاريخ 6 ديسمبر 2003 بالتواطؤ مع طالبة الاذن والتنفيذ وهي المتهمة الثانية في القضية لعرقلة اجراءات تنفيذ موازية ضد زوجها وحماية لاثاث منزله من عقلة محتملة اذ انه قام فعلا بتحرير المحضر بطلب من حريفته المتهمة الثانية وضمنه ما حصل بحضوره فعليا في حدود سند التنفيذ وصورة الواقعة ان المتهمة الثانية اتصلت بمكتبه وسلمته اذنا على العريضة في ضبط عارفة زوجية قاض بالاذن له شخصيا للتوجه الى محل الزوجية قصد ضبط العارفة فتنقل في نفس اليوم مع المتهمة الى محل الزوجية الذي ارشدته عليه وهو كائن بمدينة قليبية ولكنه لا يتذكر اوصاف المنزل ووجد به زوج المتهمة فاعلمه بالاذن وسمح له المعني بالامر في نفس الوقت بالتنفيذ فباشر ضبط العارفة بحضوره وحرره على مسودة وامضى له الزوج المذكور وغادر المكان عندئذ تولت المتهمة بمساعدة ثلاث نسوة وشابين وبعد اتمام المحضر وضبط العارفة شرعت تلك المجموعة في نقل الادباش وشحنها الى محل ثان فتركهم وعاد الى مكتبه ثم حرر اصل محضره انطلاقا من المسودة وسلمها بعد التسجيل الى المتهمة وبمزيد التحرير عليه افاد عدل التنفيذ انه لم يعد يتذكر مضمون الاذن على العريضة وبالتدقيق المحل الذي عينه القاضي للتوجه اليه قصد ضبط العارفة لكنه عول على ارشاد المتهمة التي نقلته بنفسها الى محل بوصفه محل الزوجية واكد المتهم انه لم يتواطؤ مع المتهمة وزوجها لغاية منع اجراءات تنفيذ اخرى اما المتهمة فقد افادت لدى قاضي التحقيق بانها لم تدلس اي وثيقة او حجة رسمية للحصول على حقوق او منع ممارسة حقوق للغير قاصدة الاضرار باصحابها ولم تشارك زوجها وعدل التنفيذ صنع محضر مفتعل بدعوى ان المنقولات الموجودة بمحل الزوجية على ملكها لمنع عقلتها او لاثارة اشكال تنفيذي لاحق قصد منع التنفيذ عليها لاستخلاص ديون مترتبة في ذمة زوجها. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن عدل التنفيذ المتهم خمس سنوات وقضت بعدم سماع الدعوى للمتهمة.