اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي التنقيحات التي أدخلت على القانون الأساسي للجامعات وماذا تغير في شروط الترشح باعتماد النظام الإنتخابي للقائمات؟
نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2009

كان المشروع الجديد لأهم التنقيحات المزمع إدخالها على النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية محور اللقاء الإعلامي الذي عقده وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية سمير العبيدي بمقر الوزارة صبيحة أمس (الثلاثاء) بحضور كاتب الدولة المكلف بالرياضة البشير الوزير والمدير العام للرياضة محمد الزريبي.
وأكد العبيدي في الكلمة التي ألقاها، أن هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الإعلاميين الرياضيين على آخر التنقيحات المدخلة على النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية وعددها 39 جامعة منها 22 جامعة أولمبية، بهدف إعادة هيكلة الجامعات وإكساب نشاطها أكثر فعالية وديناميكية من الناحية التشريعية حتى تواكب التطور وروح العصر لمزيد النهوض بالرياضة التونسية تماشيا مع توصيات الرئيس بن علي الذي يولي قطاع الشباب والرياضة فائق عنايته الموصولة ويشدد دائما على مزيد الرفع من المستوى الرياضي ببلادنا بالإستثمار الجيد للمكاسب التي تحققت في مجال البنية الأساسية الرياضية والتشجيعات الكبيرة.
الجامعات الرياضية ودوافع الهيكلة
اختار الوزير أن تكون مداخلته في إطار حوار مع الإعلاميين لأخذ رأيهم في الفصول التي أتى عليها التنقيح، بالصراحة الكبيرة مما أثلج صدور الحاضرين ودفعهم إلى الذهاب بعيدا في مستوى النقاش وأكد الوزير أن الجامعات مطالبة بأن يشهد أدائها نقلة نوعية في المستقبل القريب من خلال برامج مضبوطة وهادفة مع الإعتناء بجانب التقييم للمشاركات الرياضية والقطع مع الأساليب السائدة في الماضي التي أضرت بالتقدم الرياضي والأمثلة عديدة... وفي سياق حديثه أشار الوزير تأكيدا منه على غياب التقييم في الجامعات الرياضية أنه ورغم إنتهاء الألعاب الأولمبية ببيكين منذ أشهر فالتقييم الوحيد الذي وصل إلى الوزارة كان من اللجنة الأولمبية التونسية وهذا غير معقول حسب الوزير الذي قال: "الجامعات ليست إدارات... فلا بد من وضع إستراتيجية والسهر على تنفيذها ثم التقييم أراه إجباريا إثر كل تظاهرة أو مشاركة...". كما أكد الوزير على جملة من الملامح في القانون الجديد منها حذف الشرط العلمي الذي كان عائقا أمام بعض الكفاءات الوطنية لفتح الأبواب أمامها للإستفادة من خبرتها.
إعتماد مبدأ انتخابات القائمات ودعم العنصر النسائي
وأما كاتب الدولة البشير الوزير فقد ركز في كلمته على ما أتى به التنقيح من إجبارية إعتماد مبدأ القائمات خلال العمليات الإنتخابية لما فيه من تكامل وإنسجام بين المترشحين، مع التأكيد على النزول بسن المترشح من 25 إلى 23 سنة على غرار ما هو معمول به في مجلس النواب بهدف فتح الأبواب أكثر أمام الفئة الشبابية للعمل التطوعي وضخ دماء جديدة صلب المكاتب الجامعية. كما عزز القانون في نسخته الجديدة مكانة العنصر النسائي لدعم تواجدها في المكاتب الجامعية تجسيما لخيارات رئيس الدولة على اعتبار أن 22 بالمائة من المجازين في تونس عنصر نسائي من مجموع 122 ألف مجاز على الصعيد الوطني وفي جميع الرياضات، كما أن نسبة مساهمة العنصر النسائي في التتويجات بالميداليات بلغ نسبة 45 بالمائة.
مقاومة تعاطي المنشطات
نقطة أخرى هامة إستأثرت بالنقاش تتعلق بتعاطي المنشطات، وهنا أكد الوزير أنه سيتتم مطالبة كل الجامعات بتحمل مسؤوليتها في مجال التحسيس بخطورة تناول المنشطات والكشف المبكر عن متعاطي هذه السموم وتدعيم التحاليل على كل الرياضات وفي جميع المناسبات. وذكّر الوزير في هذا الصدد أن تونس سباقة في مجال مكافحة المنشطات من خلال إنجاز المؤسسات بتواجد مخبر هو الأول في إفريقيا والعالم العربي ومحل إشادة دولية، وكذلك الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
دعم هيئة التحكيم الوطني الرياضي
ركز المشروع الجديد في تنقيحه على العنوان الثاني المتعلق بالعضوية في الجامعة من خلال تحديد واجبات وحقوق الجمعيات المنخرطة بالجامعة حيث أكد على أهم الواجبات الجديدة المحمولة على الجمعيات المتمثلة في ضرورة اللجوء إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية، لحسم نزاع رياضي تكون طرفا فيه، وذلك بعد إستنفاد وسائل الطعن المخولة لدى الهياكل الجامعية المختصة إبتدائيا وإستئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي وبالنظام الداخلي.
تصنيف الجلسات العامة وشروط إنعقادها
صنف المشروع في العنوان الثالث المتعلق بالهياكل الجامعية الجلسات العامة إلى 3 أصناف : جلسة عامة عادية تنقسم إلى إنتخابية كل 4 سنوات وتقييمية كل سنة، ثم خارقة للعادة تكون في أي وقت، وأما الصنف الثالث فهو جلسة عامة إنتخابية بصفة إستثنائية تنعقد في حالة حصول شغور في عضوية أكثر من ثلث أعضاء المكتب الجامعي. وحدد أجل إنعقاد الجلسة العامة العادية ب30 يوما كتاريخ أدنى لانعقاد الجلسة العامة العادية (الإنتخابية أو التقييمية )، وقد تم تحديد دورية الجلسات العامة الإنتخابية ب4 سنوات مع ضرورة عقدها مباشرة بعد إنتهاء كل دورة للألعاب الأولمبية الصيفية وفي أجل أقصاء 31 ديسمبر من سنة تنظيم الأولمبياد. بينما حددت دورية الجلسة العامة التقييمية مرة كل سنة عدا السنة التي تنعقد فيها الجلسة العامة الإنتخابية وذلك بهدف تمكين الجامعات من تحيين وتنقيح تراتيبها العامة والداخلية بصفة منتظمة وحسب ما تتطلبه مصلحة المرفق العام الرياضي. وفي ما يتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة فالأجل حدد ب15 يوما على الأقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال. أما الجلسة العامة الإنتخابية الإستثنائية فيتم عقدها في حالة حصول شغور في تركيبة المكتب الجامعي فاق ثلث الأعضاء، مع التأكيد على أن يستكمل المكتب الجامعي الجديد ما تبقى من فترة نيابية للمكتب المنحل إلى حين إجراء الألعاب الاولمبية الموالية.
الصلاحيات الجديدة للمكتب الجامعي
نص القانون الجديد على جملة من الصلاحيات للمكتب الجامعي تتمثل بالخصوص في:
- ضبط برامج للإرشاد التربوي والتوعية الصحية في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات وإعلام منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
- معاينة المنشآت الرياضية التابعة لإختصاص الجامعة والمتابعة الدائمة لهذه العملية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الرابطات.
- التأكيد على ضرورة تفويض المكتب الجامعي جانبا من مهامه إلى رابطات وطنية وجهوية وإلى لجان جامعية، كي يتفرغ لمتابعة إستراتيجية النهوض بالرياضة في إختصاصه وتكوين الشبان وتأهيل الفنيين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كل ما من شأنه أن يحسن سير النشاط الرياضي في مجال إختصاصه ويطور مناهج التكوين والإحاطة بالمدربين والحكام والمسيرين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف.
إعتماد شروط ترشح خاصة بالإطارات الرياضية
إضافة إلى الشروط العامة للترشح لعضوية المكتب الجامعي أتى المشروع الجديد بشروط خاصة بالإطارات الرياضية من مدربين ولاعبين وحكام وبالتالي تم إستثناؤهم من الشرط العلمي وهو باكالوريا + 2 التي مثلت حاجزا أمام الخبرات الرياضية خاصة اللاعبين القدامى، فبالنسبة للمدربين الحصول على الدرجة الثالثة في إختصاصه ومارس مهنة التدريب لمدة أربع سنوات على الأقل ضمن فريق من صنف الأكابر بجمعية من المستوى الأول بالنسبة للرياضات الجماعية وأن يكون درب منتخبا وطنيا لمدة 4 مواسم على الأقل بالنسبة للرياضات الفردية. وأما للاعبين أن يكون المترشح قد شارك في 30 مباراة دولية على الأقل بالنسبة للرياضات الجماعية مع أن يكون قد إنتمى إلى منتخب وطني للأكابر لمدة 4 سنوات على الأقل أو شارك في دورتين أولمبيتين أو تحصل على ميدالية في دورة أولمبية أو في بطولة عالمية أو تحصل على 5 ميداليات في ألعاب وبطولات إفريقية أو في ألعاب البحر الابيض المتوسط بالنسبة إلى الرياضات الفردية. وتتمثل الشروط بالنسبة للحكام في أن يكون حكما دوليا مارس التحكيم لمدة 4 سنوات على الأقل في المستوى الأول أقل تقدير بالنسبة للرياضات الجماعية. وأن يكون حكما دوليا لمدة 4 سنوات على الأقل وقد شارك في دورتين أولمبيتين أو بطولتين عالميتين على أقل تقدير بالنسبة للرياضات الفردية.
التأديب وفض النزاعات
أولى التنقيح أهمية للجانب التأديبي، ففي ما يتعلق بممارسة السلطة التأديبية أكد أن تمارس الجامعة صلاحياتها في مادة التأديب وفض النزاعات وفقا لمبدإ التقاضي على درجتين مع ضمان حق الدفاع، بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية بالأمر تكريسا لمبدإ المواجهة. وأما في التأديب فقد صنفها إلى الطور الإبتدائي رابطة أو لجنة جامعية ثم الإستئناف المكتب الجامعي فالتحكيم الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. كما ثبت القانون التعهد التلقائي للمكتب الجامعي وذلك إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتين، فإن المكتب الجامعي، في إطار مشمولاته المرتبطة بإحترام مقتضيات النظام الأساسي والميثاق الأولمبي يمكن له التعهد بالنظر من تلقاء نفسه في المادة التأديبية، وذلك في إحدى الصور التالية:
- حصول خرق خطير للقوانين المنظمة لقطاع الرياضة أو للميثاق الأولمبي والروح الرياضية.
- تغافل اللجنة الجامعية المختصة أو الرابطة عن إتخاذ القرارات التأديبية اللازمة خلال الأجل المخول لها.
- وجود خرق واضح في القرار التأديبي الإبتدائي لسلم العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
- ينتصب المكتب الجامعي بأغلبية ثلثي أعضائه للتعهد تلقائيا بالملف التأديبي ويصدر قرارا نهائيا بشأنه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
كما تمارس الجامعة سلطتها التأديبية على منظوريها في مجال مكافحة المنشطات بواسطة لجنتين جامعيتين تتعهدان بالنظر إبتدائيا وإستئنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا المجال، كما تعد الجامعة تراتيب خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي، فضلا على تضمن هذه التراتيب جملة الإجراءات التأديبية وتركيبة لجنتي التأديب وسلم العقوبات وبقية إجراءات الإعلام والتنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
و ما تجدر الإشارة إليه أن هذا المشروع الجديد سيوجه إلى الجامعات الرياضية للمراجعة والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التطبيق، وتبقى سلطة الإشراف على إستعداد إلى مراجعته إذا ما ثبت وجود خلل أو بعض الثغرات لا تتماشى وبعض جوانب الحياة الرياضية ببلادنا مع التأكيد على أن إعداد المشروع تتطلب حيزا زمنيا هاما شاركت في صياغته عدة أطراف من بينها رجال القانون وأهل الخبرة والثقة في مجال القانون الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.