السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي التنقيحات التي أدخلت على القانون الأساسي للجامعات وماذا تغير في شروط الترشح باعتماد النظام الإنتخابي للقائمات؟
نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2009

كان المشروع الجديد لأهم التنقيحات المزمع إدخالها على النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية محور اللقاء الإعلامي الذي عقده وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية سمير العبيدي بمقر الوزارة صبيحة أمس (الثلاثاء) بحضور كاتب الدولة المكلف بالرياضة البشير الوزير والمدير العام للرياضة محمد الزريبي.
وأكد العبيدي في الكلمة التي ألقاها، أن هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الإعلاميين الرياضيين على آخر التنقيحات المدخلة على النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية وعددها 39 جامعة منها 22 جامعة أولمبية، بهدف إعادة هيكلة الجامعات وإكساب نشاطها أكثر فعالية وديناميكية من الناحية التشريعية حتى تواكب التطور وروح العصر لمزيد النهوض بالرياضة التونسية تماشيا مع توصيات الرئيس بن علي الذي يولي قطاع الشباب والرياضة فائق عنايته الموصولة ويشدد دائما على مزيد الرفع من المستوى الرياضي ببلادنا بالإستثمار الجيد للمكاسب التي تحققت في مجال البنية الأساسية الرياضية والتشجيعات الكبيرة.
الجامعات الرياضية ودوافع الهيكلة
اختار الوزير أن تكون مداخلته في إطار حوار مع الإعلاميين لأخذ رأيهم في الفصول التي أتى عليها التنقيح، بالصراحة الكبيرة مما أثلج صدور الحاضرين ودفعهم إلى الذهاب بعيدا في مستوى النقاش وأكد الوزير أن الجامعات مطالبة بأن يشهد أدائها نقلة نوعية في المستقبل القريب من خلال برامج مضبوطة وهادفة مع الإعتناء بجانب التقييم للمشاركات الرياضية والقطع مع الأساليب السائدة في الماضي التي أضرت بالتقدم الرياضي والأمثلة عديدة... وفي سياق حديثه أشار الوزير تأكيدا منه على غياب التقييم في الجامعات الرياضية أنه ورغم إنتهاء الألعاب الأولمبية ببيكين منذ أشهر فالتقييم الوحيد الذي وصل إلى الوزارة كان من اللجنة الأولمبية التونسية وهذا غير معقول حسب الوزير الذي قال: "الجامعات ليست إدارات... فلا بد من وضع إستراتيجية والسهر على تنفيذها ثم التقييم أراه إجباريا إثر كل تظاهرة أو مشاركة...". كما أكد الوزير على جملة من الملامح في القانون الجديد منها حذف الشرط العلمي الذي كان عائقا أمام بعض الكفاءات الوطنية لفتح الأبواب أمامها للإستفادة من خبرتها.
إعتماد مبدأ انتخابات القائمات ودعم العنصر النسائي
وأما كاتب الدولة البشير الوزير فقد ركز في كلمته على ما أتى به التنقيح من إجبارية إعتماد مبدأ القائمات خلال العمليات الإنتخابية لما فيه من تكامل وإنسجام بين المترشحين، مع التأكيد على النزول بسن المترشح من 25 إلى 23 سنة على غرار ما هو معمول به في مجلس النواب بهدف فتح الأبواب أكثر أمام الفئة الشبابية للعمل التطوعي وضخ دماء جديدة صلب المكاتب الجامعية. كما عزز القانون في نسخته الجديدة مكانة العنصر النسائي لدعم تواجدها في المكاتب الجامعية تجسيما لخيارات رئيس الدولة على اعتبار أن 22 بالمائة من المجازين في تونس عنصر نسائي من مجموع 122 ألف مجاز على الصعيد الوطني وفي جميع الرياضات، كما أن نسبة مساهمة العنصر النسائي في التتويجات بالميداليات بلغ نسبة 45 بالمائة.
مقاومة تعاطي المنشطات
نقطة أخرى هامة إستأثرت بالنقاش تتعلق بتعاطي المنشطات، وهنا أكد الوزير أنه سيتتم مطالبة كل الجامعات بتحمل مسؤوليتها في مجال التحسيس بخطورة تناول المنشطات والكشف المبكر عن متعاطي هذه السموم وتدعيم التحاليل على كل الرياضات وفي جميع المناسبات. وذكّر الوزير في هذا الصدد أن تونس سباقة في مجال مكافحة المنشطات من خلال إنجاز المؤسسات بتواجد مخبر هو الأول في إفريقيا والعالم العربي ومحل إشادة دولية، وكذلك الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
دعم هيئة التحكيم الوطني الرياضي
ركز المشروع الجديد في تنقيحه على العنوان الثاني المتعلق بالعضوية في الجامعة من خلال تحديد واجبات وحقوق الجمعيات المنخرطة بالجامعة حيث أكد على أهم الواجبات الجديدة المحمولة على الجمعيات المتمثلة في ضرورة اللجوء إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية، لحسم نزاع رياضي تكون طرفا فيه، وذلك بعد إستنفاد وسائل الطعن المخولة لدى الهياكل الجامعية المختصة إبتدائيا وإستئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي وبالنظام الداخلي.
تصنيف الجلسات العامة وشروط إنعقادها
صنف المشروع في العنوان الثالث المتعلق بالهياكل الجامعية الجلسات العامة إلى 3 أصناف : جلسة عامة عادية تنقسم إلى إنتخابية كل 4 سنوات وتقييمية كل سنة، ثم خارقة للعادة تكون في أي وقت، وأما الصنف الثالث فهو جلسة عامة إنتخابية بصفة إستثنائية تنعقد في حالة حصول شغور في عضوية أكثر من ثلث أعضاء المكتب الجامعي. وحدد أجل إنعقاد الجلسة العامة العادية ب30 يوما كتاريخ أدنى لانعقاد الجلسة العامة العادية (الإنتخابية أو التقييمية )، وقد تم تحديد دورية الجلسات العامة الإنتخابية ب4 سنوات مع ضرورة عقدها مباشرة بعد إنتهاء كل دورة للألعاب الأولمبية الصيفية وفي أجل أقصاء 31 ديسمبر من سنة تنظيم الأولمبياد. بينما حددت دورية الجلسة العامة التقييمية مرة كل سنة عدا السنة التي تنعقد فيها الجلسة العامة الإنتخابية وذلك بهدف تمكين الجامعات من تحيين وتنقيح تراتيبها العامة والداخلية بصفة منتظمة وحسب ما تتطلبه مصلحة المرفق العام الرياضي. وفي ما يتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة فالأجل حدد ب15 يوما على الأقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال. أما الجلسة العامة الإنتخابية الإستثنائية فيتم عقدها في حالة حصول شغور في تركيبة المكتب الجامعي فاق ثلث الأعضاء، مع التأكيد على أن يستكمل المكتب الجامعي الجديد ما تبقى من فترة نيابية للمكتب المنحل إلى حين إجراء الألعاب الاولمبية الموالية.
الصلاحيات الجديدة للمكتب الجامعي
نص القانون الجديد على جملة من الصلاحيات للمكتب الجامعي تتمثل بالخصوص في:
- ضبط برامج للإرشاد التربوي والتوعية الصحية في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات وإعلام منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
- معاينة المنشآت الرياضية التابعة لإختصاص الجامعة والمتابعة الدائمة لهذه العملية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الرابطات.
- التأكيد على ضرورة تفويض المكتب الجامعي جانبا من مهامه إلى رابطات وطنية وجهوية وإلى لجان جامعية، كي يتفرغ لمتابعة إستراتيجية النهوض بالرياضة في إختصاصه وتكوين الشبان وتأهيل الفنيين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كل ما من شأنه أن يحسن سير النشاط الرياضي في مجال إختصاصه ويطور مناهج التكوين والإحاطة بالمدربين والحكام والمسيرين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف.
إعتماد شروط ترشح خاصة بالإطارات الرياضية
إضافة إلى الشروط العامة للترشح لعضوية المكتب الجامعي أتى المشروع الجديد بشروط خاصة بالإطارات الرياضية من مدربين ولاعبين وحكام وبالتالي تم إستثناؤهم من الشرط العلمي وهو باكالوريا + 2 التي مثلت حاجزا أمام الخبرات الرياضية خاصة اللاعبين القدامى، فبالنسبة للمدربين الحصول على الدرجة الثالثة في إختصاصه ومارس مهنة التدريب لمدة أربع سنوات على الأقل ضمن فريق من صنف الأكابر بجمعية من المستوى الأول بالنسبة للرياضات الجماعية وأن يكون درب منتخبا وطنيا لمدة 4 مواسم على الأقل بالنسبة للرياضات الفردية. وأما للاعبين أن يكون المترشح قد شارك في 30 مباراة دولية على الأقل بالنسبة للرياضات الجماعية مع أن يكون قد إنتمى إلى منتخب وطني للأكابر لمدة 4 سنوات على الأقل أو شارك في دورتين أولمبيتين أو تحصل على ميدالية في دورة أولمبية أو في بطولة عالمية أو تحصل على 5 ميداليات في ألعاب وبطولات إفريقية أو في ألعاب البحر الابيض المتوسط بالنسبة إلى الرياضات الفردية. وتتمثل الشروط بالنسبة للحكام في أن يكون حكما دوليا مارس التحكيم لمدة 4 سنوات على الأقل في المستوى الأول أقل تقدير بالنسبة للرياضات الجماعية. وأن يكون حكما دوليا لمدة 4 سنوات على الأقل وقد شارك في دورتين أولمبيتين أو بطولتين عالميتين على أقل تقدير بالنسبة للرياضات الفردية.
التأديب وفض النزاعات
أولى التنقيح أهمية للجانب التأديبي، ففي ما يتعلق بممارسة السلطة التأديبية أكد أن تمارس الجامعة صلاحياتها في مادة التأديب وفض النزاعات وفقا لمبدإ التقاضي على درجتين مع ضمان حق الدفاع، بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية بالأمر تكريسا لمبدإ المواجهة. وأما في التأديب فقد صنفها إلى الطور الإبتدائي رابطة أو لجنة جامعية ثم الإستئناف المكتب الجامعي فالتحكيم الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. كما ثبت القانون التعهد التلقائي للمكتب الجامعي وذلك إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتين، فإن المكتب الجامعي، في إطار مشمولاته المرتبطة بإحترام مقتضيات النظام الأساسي والميثاق الأولمبي يمكن له التعهد بالنظر من تلقاء نفسه في المادة التأديبية، وذلك في إحدى الصور التالية:
- حصول خرق خطير للقوانين المنظمة لقطاع الرياضة أو للميثاق الأولمبي والروح الرياضية.
- تغافل اللجنة الجامعية المختصة أو الرابطة عن إتخاذ القرارات التأديبية اللازمة خلال الأجل المخول لها.
- وجود خرق واضح في القرار التأديبي الإبتدائي لسلم العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
- ينتصب المكتب الجامعي بأغلبية ثلثي أعضائه للتعهد تلقائيا بالملف التأديبي ويصدر قرارا نهائيا بشأنه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
كما تمارس الجامعة سلطتها التأديبية على منظوريها في مجال مكافحة المنشطات بواسطة لجنتين جامعيتين تتعهدان بالنظر إبتدائيا وإستئنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا المجال، كما تعد الجامعة تراتيب خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي، فضلا على تضمن هذه التراتيب جملة الإجراءات التأديبية وتركيبة لجنتي التأديب وسلم العقوبات وبقية إجراءات الإعلام والتنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
و ما تجدر الإشارة إليه أن هذا المشروع الجديد سيوجه إلى الجامعات الرياضية للمراجعة والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التطبيق، وتبقى سلطة الإشراف على إستعداد إلى مراجعته إذا ما ثبت وجود خلل أو بعض الثغرات لا تتماشى وبعض جوانب الحياة الرياضية ببلادنا مع التأكيد على أن إعداد المشروع تتطلب حيزا زمنيا هاما شاركت في صياغته عدة أطراف من بينها رجال القانون وأهل الخبرة والثقة في مجال القانون الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.