عن العقوبات الجزائية للسحرة والمشعوذين تحدث المحامي الاستاذ ماجد البرهومي المدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس فرأى ان «افعال السحر والشعوذة تدخل في اطار جريمة التحيل التي نص عليها الفصل 291 من المجلة الجزائية ولقيام هذه الجريمة يجب توفر عدة اركان لعل اهمها استعمال الجاني لطرق احتيالية على غرار الاسم المدلس او الصفات غير الصحيحة اضافة الى الحيل والخزعبلات التي تتمثل في القيام باعمال مادية وخارجية من شأنها ايهام المتضرر بصحة ما يدعيه المتحيل من اكاذيب وتدعيم اقواله بها ومن امثلة ذلك استعمال وثائق كتابية مزورة او الاستعانة باشخاص اخرين يؤيدون الاقوال الكاذبة او القيام باخراج مسرحي على غرار استعمال مكاتب فخمة او التظاهر بنشاط كبير او بوجود شركات وهمية او التظاهر بالغنى او النزول بفنادق فخمة والامثلة عديدة ومتنوعة كل ذلك من اجل الاقناع بمشاريع لا اصل لها في الواقع او بوجود نفوذ او اعتماد وهمي او لبعث امل في نجاح غرض من الاغراض او الخوف من اخفائه او وقوع اصابة او حادث خيالي كان يقنع الجاني المجني عليه بوجود حدث وهمي يدعي انه بامكانه تحقيقه او تجنبه مما يحمل الاخير على الاعتقاد بقدرة المتحيل الخارقة على اتيان تلك الافعال والملاحظة ان المشرع استعمل صياغة عامة في العبارات لتستوعب اكبر عدد ممكن من افعال التحيل التي مهما تنوعت فانها يجب ان تؤدي جميعا الى تسليم المال او الشيء موضوع التحيل. فتسليم المال هو النتيجة الحتمية لفعل التحيل ويجب ان تثبت رابطة سببية بين فعل التحيل ونتيجته اي لابد ان يثبت ان التحيل والخزعبلات او اتخاذ الاسم الكاذب اوالصفة غير الصحيحة هي التي خدعت المجني عليه واوقعته في الخطأ وانتهت به الى تسليم ماله الى المتحيل او من يمثله بصورة رضائية لكن الرضا غير سليم لانه مشوب بغلطة تسبب فيها الجاني بسوء نيته. وجريمة التحيل هي جريمة قصدية على غرار جميع الجرائم التي تستهدف الاستيلاء على ملك الغير فلا تقوم الجريمة بدون ان يثبت بان الجاني كان عالما بانه بصدد استعمال اكاذيب مدعومة بحيل وخزعبلات لاقناع الغير وايقاعه في الغلط لاجل الحصول على ماله فاذا كان يعتقد بصدق ماهو بصدد ادعائه فان فعل التحيل لا يتوفر ويجب ان تتجه ارادته الحرة الواعية الى القيام بالفعل المجرم رغم العلم بعدم مشروعيته وان يرغب في القيام بفعله ذلك وتحقيق الربح المادي المتأتي من ورائه بسوء نية واذا ثبت ان الجاني اضطر الى ارتكاب جريمة تحت تأثير اكراه مثلا فلا يمكن مؤاخذته جزائيا. واقر المشرع للعقاب عن جريمة التحيل اقصى العقوبة المقررة للجنحة وهي 5 سنوات من السجن واضاف للعقوبة البدنية المذكورة عقوبة مالية كما جرم صراحة المحاولة وترك الامكانية لتسليط عقوبة تكميلية».