ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    المنصة الرقمية الخاصة بالشرّكات الأهليّة: هذه أبرز أهدافها    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    أكودة.. منحرفان يقتلان شابا ويصيبان شقيقه    تدخل تونس موفى 2025: تقنية جديدة قادرة على تشخيص وعلاج سرطان البروستات    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أفعال السحر والشعوذة تعتبر جريمة تحيّل وعقوبتها تصل إلى 5 سنوات سجنا»
رأي القانون
نشر في الصباح يوم 06 - 08 - 2007

عن العقوبات الجزائية للسحرة والمشعوذين تحدث المحامي الاستاذ ماجد البرهومي المدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس فرأى ان «افعال السحر والشعوذة تدخل في اطار جريمة التحيل التي نص عليها الفصل 291 من المجلة الجزائية
ولقيام هذه الجريمة يجب توفر عدة اركان لعل اهمها استعمال الجاني لطرق احتيالية على غرار الاسم المدلس او الصفات غير الصحيحة اضافة الى الحيل والخزعبلات التي تتمثل في القيام باعمال مادية وخارجية من شأنها ايهام المتضرر بصحة ما يدعيه المتحيل من اكاذيب وتدعيم اقواله بها ومن امثلة ذلك استعمال وثائق كتابية مزورة او الاستعانة باشخاص اخرين يؤيدون الاقوال الكاذبة او القيام باخراج مسرحي على غرار استعمال مكاتب فخمة او التظاهر بنشاط كبير او بوجود شركات وهمية او التظاهر بالغنى او النزول بفنادق فخمة والامثلة عديدة ومتنوعة كل ذلك من اجل الاقناع بمشاريع لا اصل لها في الواقع او بوجود نفوذ او اعتماد وهمي او لبعث امل في نجاح غرض من الاغراض او الخوف من اخفائه او وقوع اصابة او حادث خيالي كان يقنع الجاني المجني عليه بوجود حدث وهمي يدعي انه بامكانه تحقيقه او تجنبه مما يحمل الاخير على الاعتقاد بقدرة المتحيل الخارقة على اتيان تلك الافعال والملاحظة ان المشرع استعمل صياغة عامة في العبارات لتستوعب اكبر عدد ممكن من افعال التحيل التي مهما تنوعت فانها يجب ان تؤدي جميعا الى تسليم المال او الشيء موضوع التحيل.
فتسليم المال هو النتيجة الحتمية لفعل التحيل ويجب ان تثبت رابطة سببية بين فعل التحيل ونتيجته اي لابد ان يثبت ان التحيل والخزعبلات او اتخاذ الاسم الكاذب اوالصفة غير الصحيحة هي التي خدعت المجني عليه واوقعته في الخطأ وانتهت به الى تسليم ماله الى المتحيل او من يمثله بصورة رضائية لكن الرضا غير سليم لانه مشوب بغلطة تسبب فيها الجاني بسوء نيته.
وجريمة التحيل هي جريمة قصدية على غرار جميع الجرائم التي تستهدف الاستيلاء على ملك الغير فلا تقوم الجريمة بدون ان يثبت بان الجاني كان عالما بانه بصدد استعمال اكاذيب مدعومة بحيل وخزعبلات لاقناع الغير وايقاعه في الغلط لاجل الحصول على ماله فاذا كان يعتقد بصدق ماهو بصدد ادعائه فان فعل التحيل لا يتوفر ويجب ان تتجه ارادته الحرة الواعية الى القيام بالفعل المجرم رغم العلم بعدم مشروعيته وان يرغب في القيام بفعله ذلك وتحقيق الربح المادي المتأتي من ورائه بسوء نية واذا ثبت ان الجاني اضطر الى ارتكاب جريمة تحت تأثير اكراه مثلا فلا يمكن مؤاخذته جزائيا.
واقر المشرع للعقاب عن جريمة التحيل اقصى العقوبة المقررة للجنحة وهي 5 سنوات من السجن واضاف للعقوبة البدنية المذكورة عقوبة مالية كما جرم صراحة المحاولة وترك الامكانية لتسليط عقوبة تكميلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.