أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أفعال السحر والشعوذة تعتبر جريمة تحيّل وعقوبتها تصل إلى 5 سنوات سجنا»
رأي القانون
نشر في الصباح يوم 06 - 08 - 2007

عن العقوبات الجزائية للسحرة والمشعوذين تحدث المحامي الاستاذ ماجد البرهومي المدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس فرأى ان «افعال السحر والشعوذة تدخل في اطار جريمة التحيل التي نص عليها الفصل 291 من المجلة الجزائية
ولقيام هذه الجريمة يجب توفر عدة اركان لعل اهمها استعمال الجاني لطرق احتيالية على غرار الاسم المدلس او الصفات غير الصحيحة اضافة الى الحيل والخزعبلات التي تتمثل في القيام باعمال مادية وخارجية من شأنها ايهام المتضرر بصحة ما يدعيه المتحيل من اكاذيب وتدعيم اقواله بها ومن امثلة ذلك استعمال وثائق كتابية مزورة او الاستعانة باشخاص اخرين يؤيدون الاقوال الكاذبة او القيام باخراج مسرحي على غرار استعمال مكاتب فخمة او التظاهر بنشاط كبير او بوجود شركات وهمية او التظاهر بالغنى او النزول بفنادق فخمة والامثلة عديدة ومتنوعة كل ذلك من اجل الاقناع بمشاريع لا اصل لها في الواقع او بوجود نفوذ او اعتماد وهمي او لبعث امل في نجاح غرض من الاغراض او الخوف من اخفائه او وقوع اصابة او حادث خيالي كان يقنع الجاني المجني عليه بوجود حدث وهمي يدعي انه بامكانه تحقيقه او تجنبه مما يحمل الاخير على الاعتقاد بقدرة المتحيل الخارقة على اتيان تلك الافعال والملاحظة ان المشرع استعمل صياغة عامة في العبارات لتستوعب اكبر عدد ممكن من افعال التحيل التي مهما تنوعت فانها يجب ان تؤدي جميعا الى تسليم المال او الشيء موضوع التحيل.
فتسليم المال هو النتيجة الحتمية لفعل التحيل ويجب ان تثبت رابطة سببية بين فعل التحيل ونتيجته اي لابد ان يثبت ان التحيل والخزعبلات او اتخاذ الاسم الكاذب اوالصفة غير الصحيحة هي التي خدعت المجني عليه واوقعته في الخطأ وانتهت به الى تسليم ماله الى المتحيل او من يمثله بصورة رضائية لكن الرضا غير سليم لانه مشوب بغلطة تسبب فيها الجاني بسوء نيته.
وجريمة التحيل هي جريمة قصدية على غرار جميع الجرائم التي تستهدف الاستيلاء على ملك الغير فلا تقوم الجريمة بدون ان يثبت بان الجاني كان عالما بانه بصدد استعمال اكاذيب مدعومة بحيل وخزعبلات لاقناع الغير وايقاعه في الغلط لاجل الحصول على ماله فاذا كان يعتقد بصدق ماهو بصدد ادعائه فان فعل التحيل لا يتوفر ويجب ان تتجه ارادته الحرة الواعية الى القيام بالفعل المجرم رغم العلم بعدم مشروعيته وان يرغب في القيام بفعله ذلك وتحقيق الربح المادي المتأتي من ورائه بسوء نية واذا ثبت ان الجاني اضطر الى ارتكاب جريمة تحت تأثير اكراه مثلا فلا يمكن مؤاخذته جزائيا.
واقر المشرع للعقاب عن جريمة التحيل اقصى العقوبة المقررة للجنحة وهي 5 سنوات من السجن واضاف للعقوبة البدنية المذكورة عقوبة مالية كما جرم صراحة المحاولة وترك الامكانية لتسليط عقوبة تكميلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.