بعد أزمة الكلاسيكو.. هل سيتم جلب "عين الصقر" إلى الدوري الاسباني؟    آخر ملوك مصر يعود لقصره في الإسكندرية!    قرار جديد من القضاء بشأن بيكيه حول صفقة سعودية لاستضافة السوبر الإسباني    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    قيس سعيد يستقبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    ل 4 أشهر إضافية:تمديد الإيقاف التحفظي في حقّ وديع الجريء    جهّزوا مفاجآت للاحتلال: الفلسطينيون باقون في رفح    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط؟    أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي متفائل و10 لاعبين يتهدّدهم الابعاد    القبض على شخص يعمد الى نزع أدباشه والتجاهر بالفحش أمام أحد المبيتات الجامعية..    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    تعزيز الشراكة مع النرويج    بداية من الغد: الخطوط التونسية تغير برنامج 16 رحلة من وإلى فرنسا    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    منوبة: الاحتفاظ بأحد الأطراف الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب بالمنيهلة والتضامن    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    هذه كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    فيديو صعود مواطنين للمترو عبر بلّور الباب المكسور: شركة نقل تونس توضّح    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    سيدي حسين: الاطاحة بمنحرف افتك دراجة نارية تحت التهديد    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر..    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمي تسجيل الأملاك بالسجل العقاري بيعها بهذه الطريقة؟
بيع الملك المشترك أكثر من مرة:
نشر في الصباح يوم 27 - 08 - 2008

بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاني منها العديد من الاشخاص الذين يقعون ضحايا اناس همهم الوحيد كسب اكثر ما يمكن من المال ولا يهم الطريقة شرعية كانت او غير مشروعة، ولا يمكن حصر المسألة في فئة محددة لانه يمكن ان يرتكبها الغني وكذلك الفقير،
وهناك عديد القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم ببلادنا حول مسألة بيع العقار اكثر من مرة وعلى سبيل الذكر لا الحصر نستشهد بالعمليات التي ارتكبها محام بمشاركة امرأة وسمسار حيث دلسوا عقد بيع منزل بباردو وحوله المحامي الى عقد ملكية باسم المرأة شريكته في حين ان هذه الاخيرة لم تكن سوى متسوغة للمنزل الذي وقع بيعه مرتين بما يزيد عن 156 الف دينار دون علم صاحبه وكذلك الشاريين.
وامثال هذه التجاوزات عديدة ولكن كيف يحمي القانون المواطن وما هي العقوبات الجزائية التي ينص عليها لردع مرتكبي هذه الافعال؟
«الصباح» اتصلت بالمحامي ماجد البرهومي فوضح المسألة من خلال المداخلة التالية حيث رأى ان: «بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وقد شبهها المشرع بالتحيل وذلك بالفصل 292 من المجلة الجزائية حيث جاء فيه انه: «يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل 291 المتعلق بجريمة التحيل) بيع او رهن او كراء ما سبق بيعه او رهنه او كراؤه او تسليمه بالفعل توثقة».
وتتحقق الجريمة المتعلقة بالتصرف في الملك مرتين بصدور تصرف ثان عن المالك بعد ان اجرى تصرفا سابقا بشأن نفس المال، فاذا قام المالك برهن ملكه او كرائه ثم قام بعد ذلك ببيعه فان اركان جريمة الفصل 292 من المجلة الجزائية لا تتوفر ذلك ان ترتيب حق عيني او شخصي على الملك لا يمنع من التفويت فيه، ولا تقوم الجريمة الا اذا فوت المالك في ملكه لشخص ثم قام لاحقا ببيع نفس الملك لشخص اخر نظرا لان البائع تصرف في الحالة الثانية وهو لا يملك فيدخل فعله في اطار التحيل.
واما اذا انتهت علاقة البيع الاولى لاي سبب مشروع وقام المالك باعادة بيع ملكه فلا مجال للحديث عن جريمة الفصل 292 من المجلة الجنائية، والبيع المقصود هو البيع الوارد في القانون المدني بجميع اركانه ويقع اثباته في صورة النزاع بالطرق المدنية نظرا لتعلق الامر بمسألة اولية يجب حسمها قبل الفصل في الجريمة.
فالعقد الصحيح غير الباطل شرط ضروري لقيام الركن المادي للجريمة، فاذا كان عقد البيع باطلا سواء كان البيع الاول او الثاني انعدمت الجريمة.
بيع العقارات المرسمة بالسجل العقاري
برز اشكال يتعلق ببيع العقارات المرسمة التي تخضع لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم الذي يعتبر ان كل حق عيني لا يتكون الا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم، وبالتالي اصبح عقد البيع غير المرسم لا يرتب سوى التزامات شخصية بين الطرفين.
وهنا يمكن طرح السؤال التالي هل تقوم جريمة التصرف في الملك مرتين موضوع الفصل 292م.م.ج اذا لم يرسم البيع الاول وفوت المالك في عقاره ببيع ثان؟
اجابنا الاستاذ ماجد البرهومي عن هذا السؤال كالاتي: «لقد اعتبر البعض ان مالك العقار الذي باعه بعقد لم يرسم بالسجل العقاري تبقى ملكيته للعقار قائمة وبالتالي فصفة التصرف في العقار تبقى قائمة بدورها باعتبارها مرتبطة بالملكية وبذلك يبقى تصرفه الثاني بالبيع سليما ما لم يرسم البيع الاول، ولكن محكمة التعقيب حسمت المسألة في قرار جزائي عدد 5390 مؤرخ في 12 جوان 1982 معتبرة ان بيع العقار الواحد المسجل مرتين لشخصين مختلفين وسبق الثاني بترسيم شرائه بالسجل العقاري لا يحول دون ارتكابه لجريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.ج ومحاكمته من اجل ذلك.
كما يشترط لتحقق الجريمة ان يقع ابرام عقد البيع الاول مع شخص غير المتعاقد الثاني، ذلك انه في صورة حصول العكس اي ابرام العقدين مع نفس الشخص فان جريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.م.ج لا تتوفر لان خداع المتعاقد في التصرف الثاني لا وجود له لانه يكون عالما ان البائع لم تعد له الصفة كما يجب ان يكون الجاني مالكا للمال موضوع العاقد سواء كان عقارا او منقولا واحكام القانون المدني هي التي تحدد ما اذا كان المتصرف مالكا او غير مالك، فاذا قام نزاع حول الملكية وجب حسمه قبل الفصل في قيام الجريمة او عدم قيامها، وعلى غرار جميع جرائم الاستيلاء على الملك فان هذه الجريمة تتطلب توفر القصد الجنائي ويفترض توفر القصد الجنائي من مجرد ابرام المالك لاكثر من عقد وتقدير توفر القصد الجنائي من عدمه يعود الى محكمة الموضوع لانه يتعلق بمسألة واقعية، ويكون المعاقد الثاني الذي يعمد الى التعاقد مع المالك شريكا في الجريمة اذا كان عالما لحظة التعاقد بالتصرف الاول ورغم ذلك تعاقد وبادر الى تسجيل تصرفه عن سؤ نية الا انه بامكانه التفصي من المسؤولية باثبات انه كان جاهلا بالبيع الاول لحظة التعاقد مع الاخذ بعين الاعتبار بقرينة ان البينة على من يدعي فلا يكون تأسيسا عليها المعاقد الثاني مطالبا باثبات حسن نيته الا اذا وقع اثبات سوئها من قبل ويعاقب الجاني الذي تثبت ادانته بالعقوبة المقررة لجريمة التحيل موضوع الفصل 291 من المجلة الجزائية وهي اقصى العقوبة المقررة للجنحة 5 سنوات سجنا اضافة الى الخطية المالية وقد جرم المشرع صراحة المحاولة بالاضافة الى ترك الامكانية للقاضي لتسليط العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 5 من المجلة الجزائية وبامكان المتضرر كذلك ان يطالب بفسخ العقد بما ان معاقده قد اخل بالتزاماته تجاهه مع تعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.