الجزائر تؤكد دعمها لإيران وتدين "العدوان الإسرائيلي"    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمي تسجيل الأملاك بالسجل العقاري بيعها بهذه الطريقة؟
بيع الملك المشترك أكثر من مرة:
نشر في الصباح يوم 27 - 08 - 2008

بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاني منها العديد من الاشخاص الذين يقعون ضحايا اناس همهم الوحيد كسب اكثر ما يمكن من المال ولا يهم الطريقة شرعية كانت او غير مشروعة، ولا يمكن حصر المسألة في فئة محددة لانه يمكن ان يرتكبها الغني وكذلك الفقير،
وهناك عديد القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم ببلادنا حول مسألة بيع العقار اكثر من مرة وعلى سبيل الذكر لا الحصر نستشهد بالعمليات التي ارتكبها محام بمشاركة امرأة وسمسار حيث دلسوا عقد بيع منزل بباردو وحوله المحامي الى عقد ملكية باسم المرأة شريكته في حين ان هذه الاخيرة لم تكن سوى متسوغة للمنزل الذي وقع بيعه مرتين بما يزيد عن 156 الف دينار دون علم صاحبه وكذلك الشاريين.
وامثال هذه التجاوزات عديدة ولكن كيف يحمي القانون المواطن وما هي العقوبات الجزائية التي ينص عليها لردع مرتكبي هذه الافعال؟
«الصباح» اتصلت بالمحامي ماجد البرهومي فوضح المسألة من خلال المداخلة التالية حيث رأى ان: «بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وقد شبهها المشرع بالتحيل وذلك بالفصل 292 من المجلة الجزائية حيث جاء فيه انه: «يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل 291 المتعلق بجريمة التحيل) بيع او رهن او كراء ما سبق بيعه او رهنه او كراؤه او تسليمه بالفعل توثقة».
وتتحقق الجريمة المتعلقة بالتصرف في الملك مرتين بصدور تصرف ثان عن المالك بعد ان اجرى تصرفا سابقا بشأن نفس المال، فاذا قام المالك برهن ملكه او كرائه ثم قام بعد ذلك ببيعه فان اركان جريمة الفصل 292 من المجلة الجزائية لا تتوفر ذلك ان ترتيب حق عيني او شخصي على الملك لا يمنع من التفويت فيه، ولا تقوم الجريمة الا اذا فوت المالك في ملكه لشخص ثم قام لاحقا ببيع نفس الملك لشخص اخر نظرا لان البائع تصرف في الحالة الثانية وهو لا يملك فيدخل فعله في اطار التحيل.
واما اذا انتهت علاقة البيع الاولى لاي سبب مشروع وقام المالك باعادة بيع ملكه فلا مجال للحديث عن جريمة الفصل 292 من المجلة الجنائية، والبيع المقصود هو البيع الوارد في القانون المدني بجميع اركانه ويقع اثباته في صورة النزاع بالطرق المدنية نظرا لتعلق الامر بمسألة اولية يجب حسمها قبل الفصل في الجريمة.
فالعقد الصحيح غير الباطل شرط ضروري لقيام الركن المادي للجريمة، فاذا كان عقد البيع باطلا سواء كان البيع الاول او الثاني انعدمت الجريمة.
بيع العقارات المرسمة بالسجل العقاري
برز اشكال يتعلق ببيع العقارات المرسمة التي تخضع لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم الذي يعتبر ان كل حق عيني لا يتكون الا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم، وبالتالي اصبح عقد البيع غير المرسم لا يرتب سوى التزامات شخصية بين الطرفين.
وهنا يمكن طرح السؤال التالي هل تقوم جريمة التصرف في الملك مرتين موضوع الفصل 292م.م.ج اذا لم يرسم البيع الاول وفوت المالك في عقاره ببيع ثان؟
اجابنا الاستاذ ماجد البرهومي عن هذا السؤال كالاتي: «لقد اعتبر البعض ان مالك العقار الذي باعه بعقد لم يرسم بالسجل العقاري تبقى ملكيته للعقار قائمة وبالتالي فصفة التصرف في العقار تبقى قائمة بدورها باعتبارها مرتبطة بالملكية وبذلك يبقى تصرفه الثاني بالبيع سليما ما لم يرسم البيع الاول، ولكن محكمة التعقيب حسمت المسألة في قرار جزائي عدد 5390 مؤرخ في 12 جوان 1982 معتبرة ان بيع العقار الواحد المسجل مرتين لشخصين مختلفين وسبق الثاني بترسيم شرائه بالسجل العقاري لا يحول دون ارتكابه لجريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.ج ومحاكمته من اجل ذلك.
كما يشترط لتحقق الجريمة ان يقع ابرام عقد البيع الاول مع شخص غير المتعاقد الثاني، ذلك انه في صورة حصول العكس اي ابرام العقدين مع نفس الشخص فان جريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.م.ج لا تتوفر لان خداع المتعاقد في التصرف الثاني لا وجود له لانه يكون عالما ان البائع لم تعد له الصفة كما يجب ان يكون الجاني مالكا للمال موضوع العاقد سواء كان عقارا او منقولا واحكام القانون المدني هي التي تحدد ما اذا كان المتصرف مالكا او غير مالك، فاذا قام نزاع حول الملكية وجب حسمه قبل الفصل في قيام الجريمة او عدم قيامها، وعلى غرار جميع جرائم الاستيلاء على الملك فان هذه الجريمة تتطلب توفر القصد الجنائي ويفترض توفر القصد الجنائي من مجرد ابرام المالك لاكثر من عقد وتقدير توفر القصد الجنائي من عدمه يعود الى محكمة الموضوع لانه يتعلق بمسألة واقعية، ويكون المعاقد الثاني الذي يعمد الى التعاقد مع المالك شريكا في الجريمة اذا كان عالما لحظة التعاقد بالتصرف الاول ورغم ذلك تعاقد وبادر الى تسجيل تصرفه عن سؤ نية الا انه بامكانه التفصي من المسؤولية باثبات انه كان جاهلا بالبيع الاول لحظة التعاقد مع الاخذ بعين الاعتبار بقرينة ان البينة على من يدعي فلا يكون تأسيسا عليها المعاقد الثاني مطالبا باثبات حسن نيته الا اذا وقع اثبات سوئها من قبل ويعاقب الجاني الذي تثبت ادانته بالعقوبة المقررة لجريمة التحيل موضوع الفصل 291 من المجلة الجزائية وهي اقصى العقوبة المقررة للجنحة 5 سنوات سجنا اضافة الى الخطية المالية وقد جرم المشرع صراحة المحاولة بالاضافة الى ترك الامكانية للقاضي لتسليط العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 5 من المجلة الجزائية وبامكان المتضرر كذلك ان يطالب بفسخ العقد بما ان معاقده قد اخل بالتزاماته تجاهه مع تعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.