عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمي تسجيل الأملاك بالسجل العقاري بيعها بهذه الطريقة؟
بيع الملك المشترك أكثر من مرة:
نشر في الصباح يوم 27 - 08 - 2008

بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاني منها العديد من الاشخاص الذين يقعون ضحايا اناس همهم الوحيد كسب اكثر ما يمكن من المال ولا يهم الطريقة شرعية كانت او غير مشروعة، ولا يمكن حصر المسألة في فئة محددة لانه يمكن ان يرتكبها الغني وكذلك الفقير،
وهناك عديد القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم ببلادنا حول مسألة بيع العقار اكثر من مرة وعلى سبيل الذكر لا الحصر نستشهد بالعمليات التي ارتكبها محام بمشاركة امرأة وسمسار حيث دلسوا عقد بيع منزل بباردو وحوله المحامي الى عقد ملكية باسم المرأة شريكته في حين ان هذه الاخيرة لم تكن سوى متسوغة للمنزل الذي وقع بيعه مرتين بما يزيد عن 156 الف دينار دون علم صاحبه وكذلك الشاريين.
وامثال هذه التجاوزات عديدة ولكن كيف يحمي القانون المواطن وما هي العقوبات الجزائية التي ينص عليها لردع مرتكبي هذه الافعال؟
«الصباح» اتصلت بالمحامي ماجد البرهومي فوضح المسألة من خلال المداخلة التالية حيث رأى ان: «بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وقد شبهها المشرع بالتحيل وذلك بالفصل 292 من المجلة الجزائية حيث جاء فيه انه: «يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل 291 المتعلق بجريمة التحيل) بيع او رهن او كراء ما سبق بيعه او رهنه او كراؤه او تسليمه بالفعل توثقة».
وتتحقق الجريمة المتعلقة بالتصرف في الملك مرتين بصدور تصرف ثان عن المالك بعد ان اجرى تصرفا سابقا بشأن نفس المال، فاذا قام المالك برهن ملكه او كرائه ثم قام بعد ذلك ببيعه فان اركان جريمة الفصل 292 من المجلة الجزائية لا تتوفر ذلك ان ترتيب حق عيني او شخصي على الملك لا يمنع من التفويت فيه، ولا تقوم الجريمة الا اذا فوت المالك في ملكه لشخص ثم قام لاحقا ببيع نفس الملك لشخص اخر نظرا لان البائع تصرف في الحالة الثانية وهو لا يملك فيدخل فعله في اطار التحيل.
واما اذا انتهت علاقة البيع الاولى لاي سبب مشروع وقام المالك باعادة بيع ملكه فلا مجال للحديث عن جريمة الفصل 292 من المجلة الجنائية، والبيع المقصود هو البيع الوارد في القانون المدني بجميع اركانه ويقع اثباته في صورة النزاع بالطرق المدنية نظرا لتعلق الامر بمسألة اولية يجب حسمها قبل الفصل في الجريمة.
فالعقد الصحيح غير الباطل شرط ضروري لقيام الركن المادي للجريمة، فاذا كان عقد البيع باطلا سواء كان البيع الاول او الثاني انعدمت الجريمة.
بيع العقارات المرسمة بالسجل العقاري
برز اشكال يتعلق ببيع العقارات المرسمة التي تخضع لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم الذي يعتبر ان كل حق عيني لا يتكون الا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم، وبالتالي اصبح عقد البيع غير المرسم لا يرتب سوى التزامات شخصية بين الطرفين.
وهنا يمكن طرح السؤال التالي هل تقوم جريمة التصرف في الملك مرتين موضوع الفصل 292م.م.ج اذا لم يرسم البيع الاول وفوت المالك في عقاره ببيع ثان؟
اجابنا الاستاذ ماجد البرهومي عن هذا السؤال كالاتي: «لقد اعتبر البعض ان مالك العقار الذي باعه بعقد لم يرسم بالسجل العقاري تبقى ملكيته للعقار قائمة وبالتالي فصفة التصرف في العقار تبقى قائمة بدورها باعتبارها مرتبطة بالملكية وبذلك يبقى تصرفه الثاني بالبيع سليما ما لم يرسم البيع الاول، ولكن محكمة التعقيب حسمت المسألة في قرار جزائي عدد 5390 مؤرخ في 12 جوان 1982 معتبرة ان بيع العقار الواحد المسجل مرتين لشخصين مختلفين وسبق الثاني بترسيم شرائه بالسجل العقاري لا يحول دون ارتكابه لجريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.ج ومحاكمته من اجل ذلك.
كما يشترط لتحقق الجريمة ان يقع ابرام عقد البيع الاول مع شخص غير المتعاقد الثاني، ذلك انه في صورة حصول العكس اي ابرام العقدين مع نفس الشخص فان جريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.م.ج لا تتوفر لان خداع المتعاقد في التصرف الثاني لا وجود له لانه يكون عالما ان البائع لم تعد له الصفة كما يجب ان يكون الجاني مالكا للمال موضوع العاقد سواء كان عقارا او منقولا واحكام القانون المدني هي التي تحدد ما اذا كان المتصرف مالكا او غير مالك، فاذا قام نزاع حول الملكية وجب حسمه قبل الفصل في قيام الجريمة او عدم قيامها، وعلى غرار جميع جرائم الاستيلاء على الملك فان هذه الجريمة تتطلب توفر القصد الجنائي ويفترض توفر القصد الجنائي من مجرد ابرام المالك لاكثر من عقد وتقدير توفر القصد الجنائي من عدمه يعود الى محكمة الموضوع لانه يتعلق بمسألة واقعية، ويكون المعاقد الثاني الذي يعمد الى التعاقد مع المالك شريكا في الجريمة اذا كان عالما لحظة التعاقد بالتصرف الاول ورغم ذلك تعاقد وبادر الى تسجيل تصرفه عن سؤ نية الا انه بامكانه التفصي من المسؤولية باثبات انه كان جاهلا بالبيع الاول لحظة التعاقد مع الاخذ بعين الاعتبار بقرينة ان البينة على من يدعي فلا يكون تأسيسا عليها المعاقد الثاني مطالبا باثبات حسن نيته الا اذا وقع اثبات سوئها من قبل ويعاقب الجاني الذي تثبت ادانته بالعقوبة المقررة لجريمة التحيل موضوع الفصل 291 من المجلة الجزائية وهي اقصى العقوبة المقررة للجنحة 5 سنوات سجنا اضافة الى الخطية المالية وقد جرم المشرع صراحة المحاولة بالاضافة الى ترك الامكانية للقاضي لتسليط العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 5 من المجلة الجزائية وبامكان المتضرر كذلك ان يطالب بفسخ العقد بما ان معاقده قد اخل بالتزاماته تجاهه مع تعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.