تونس - الصباح قضية استعجالية لايقاف مهرجان قرطاج الدولي، قضية جزائية ضد مدير المهرجان، قضية مدنية تطالب بالتعويض. تلك هي القضايا التي تقدم بها المحامي حسني باجي ضد مهرجان قرطاج ومديره على اثر ما حصل اثناء حفلة وردة الجزائرية تفاصيل القضية تناولتها الصباح في اعدادها السابقة ونظرا للصدى الاعلامي الذي حظيت به هذه القضية خاصة على المواقع الاخبارية الالكترونية والصحافة المكتوبة اجرينا الاستطلاع التالي مع بعض اساتذة القانون الذين اجمعوا على انه لا يمكن ايقاف المهرجان وذلك لانتساب هذه القضية لقضاء الاصل ولا يمكن تناولها في القضاء الاستعجالي. ويقول الاستاذ عبد الرحمان غانم ان هذا الحدث يعتبر حدثا وطنيا وان ما حصل لا يمكن ان يكون ادانة يوقف من اجلها المهرجان. اما بالنسبة للقضية الثانية وهي القضية الجزائية التي اتهم فيها مدير المهرجان بالتحيل فإن ذلك يمكن اثباته عن طريق دلائل ووقائع تثبت اخلال هذا المسؤول بالعقد المبرم بينه وبين الحريف وهذا العقد يمثله التذكرة وعلى هذا الاساس يمكن ان يتحصل المتضرر «ان صح التعبير» على غرامة رمزية. كما تضيف الاستاذة اسيا غميض ان هذه الحادثة لا تمثل مضرة جسيمة حسب الفصل 99 من المجلة الجزائية كما انه لا يمكن ان تكون هناك قضية ما لم يتم اثبات ضرر الحق بالمدعي وبذلك لا تستقيم هذه الدعوة «وطبعا اذا تم رفض القضية الاستعجالية فان القضية المدنية تسقط بسقوط الاولى. وبخصوص القضية الجزائية المتعلقة بالتحيل فانه يمكن للقضاء ان ينظر فيها نظرا لاخلال احد الطرفين ببنود العقد وهو توفير مكان مخصص لصاحب التذكرة. اما الاستاذ طارق جاب الله يرى انه اذا كان محضر المعاينة قد تم خارج المسرح فانه لا يمكن ان يثبت شيئا كما انه يمكن الطعن في ما سيقدمه المدعي من دلائل صوتية اذا كان الحوار - حسب ما جاء على لسانه - مع مدير المهرجان لانها تبقى غير مؤكدة ويمكن ان ترفض قضاياه لان المدعي قد دخل فعلا الى الحفل ولم يتم رفض تذكرته. اما في ما يخص عملية الاحتيال فانها لا تستقيم حسب الفصل 291 من المجلة الجزائية حيث ان مدير المهرجان لم يتحيل على المدعي لانه بالفعل كان هناك حفل وكانت هناك فنانة مثلما اعلن عنهما. وان تم فعلا تقديم مواعيد واضحة وثابتة فانه لا يصح ادانة مدير المهرجان بل التوجه بالادانة الى وزارة الثقافة المشرفة على المهرجان والتي نظمت هذه التظاهرة ولا يمكن اتهام الهيئة المديرة لهذا المهرجان الا بسوء التنظيم وقبول متفرجين تفوق طاقة الاستعاب وبالتالي يعوض المدعي بتعويض رمزي واما القضية الثالثة (القضية المدنية) فانها لاتستقيم اذا تم رفض القضية الأولى