أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    عاجل/ بعد أيام من تعيينه: اسرائيل تغتال هذا المسؤول الايراني..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    إسناد العلامة التونسيّة المميزة للجودة لإنتاج مصبر "الهريسة" لمنتجين إضافيين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طمع.. تحيّل والجهل بالقانون في قفص الاتهام
الاشتراك في الملكية بين الازواج:
نشر في الصباح يوم 05 - 09 - 2009


تونس - الصباح
تختلف اهداف الزواج من شخص الى آخر فقد يكون لتطليق "العزوبية" بالثلاث والالتحاق بركب المتزوجين، فالاستقرار والعيش المتوازن، وقد يعتبرها البعض صفقة مربحة، فتطفو النوايا المبيتة على السطح بعد الانفصال..
الاشتراك في الملكية قانون يسيء البعض فهمه ويحاول بالتالي استغلاله لنيل مبتغاه ولكن تتكسر نواياه السيئة على صخرة القانون الذي يضبط تفاصيل العلاقة بين الطرفين ويتصدى لعمليات التحيل بكل انواعها.
السيد انور استاذ تعليم ثانوي ادرك بعد فوات الاوان ان استشارة محامي قبل عقد القران مهمة جدا لتوضيح كل الامور يقول "وجدتني بين مطرقة ان لا اتزوج بفتاة قضت على كل ما بيننا من حب بالاعيبها، وسندان ان اخسر نصف ما املك، فاضطررت ان اتزوج محافظة على ما ورثته من ابي رحمه الله.
فقد عقدت القران لتسهيل عملية انتقال خطيبتي وهي استاذة تعليم ثانوي من الشمال الغربي الى العاصمة اين اقطن ووافقت على مبدا الشراكة في الملكية اذ ان نيتي طيبة واعتبرت ان لا فرق بيني وبين شريكة حياتي المستقبلية ولكن سرعان ما ملات الغيوم سماء علاقتنا وبات من المستحيل الاستمرار ورغم ذلك تزوجت كي لا اخسر املاكي بعد انجاب زوجتي لولدين وبمحض الصدفة عرفت ان قانون الاشتراك في الملكية لا يشمل لا محل السكن والذي يشتريه الزوج او الزوجة بعد ابرام عقد الزواج كانت الصدمة أكبر من ان اتحملها، فقد اضعت ثلاث سنوات من حياتي اتلضى تحت وطأة الامي واعيش مع غريبة كل ما يربطنا هو ابنائي الأبرياء".
الهادي (39 سنة) تزوج ابنة عمته حسب ما جاء في وصية امه قبل وفاتها ولعدم مبالاته بضرورة التحقق من تفاصيل الاشتراك في الملكية رفضه اثناء عقد القران مما احبط زوجته واستنتجت بالتالي ان سبب ذلك انعدام الثقة او ان لزوجها نية في الانفصال عنها وكانت تلك بداية سلسلة من المشاكل التي لا تنتهي.
قانون الفصل بين الحب والاملاك!
لم يشاطرهم الراي السيد عمار، طالب بكلية الحقوق، ذلك انه ملم بما ينص عليه قانون الاشتراك في الملكية حيث قال "في ظل طغيان المادة، أصبح من الصعب التكهن بنوايا الازواج وأهدافهم من الارتباط ان اصبح الزواج في أوساط شبابنا ضربا من الاستثمار داخل بورصة العائلة ولئن كان أساس العلاقة بين الزوجين العاطفة والوئام، والتفاهم فإن مركبها اليوم المادة التي قد تغرقها او تنقذها.
فصل الملكية قد يحمي حقوق المرأة ولكنه يسيء للزوج يوم زفافه وهو يسمع ويرى على الملأ زوجته تعلن احتفاظها باملاكها كما انه قد يجرح المشاعر الزوجية في لحظة عقد القران، فتعلن الزوجة قبولها بهبة حياتها لزوج يفصل بين الحب والأملاك!
الطمع وضع زوجي وراء قضبان الطلاق والحرمان
يبدو ان السيدة عفاف ذاقت الأمرين جراء تسرعها في اختيار شريك حياتها حيث قالت: "حرصت على ان يكون شريك حياتي له اخلاق عالية ومستوى تعليمي جامعي ما يجعله في نفس مستوى تفكيري ويبادلني الميولات والاحلام ذاتها بغض النظر عن مستواه المادي خاصة واني انحدر من عائلة ميسورة واملك ما يضمن لي العيش الكريم بعد الزواج بنسبة بدات المشاكل تتسرب لبيتي واصبح زوجي يغضب لاتفه الأسباب حتى وصلنا الى طريق مسدود ولم يترك لي خيارا سوى طلب الطلاق حفاظا لكرامتي، بعد ثلاثة اشهر من المعاناة حصلت على الطلاق والحضانة لابنتي الوحيدة ولكن لم يمر شهر حتى فوجئت بزوجي يتوسل لي ويعلن ندمه ويطلب العودة مدعيا انه لا يمكنه الابتعاد عني وعن ابنته ولكن عرفت مني صديقه المقرب انه تزوجني طمعا في المال وكان يتصوران طلاقه مني سيمكنه من نصف ثروتي باعتبار الاشتراك في الملكية ولكن اتضح له انه لن يطول شيئا مما املك"
اثبت استجوابنا في اوساط الشارع التونسي عن ما اضفى اليه قانون الاشتراك في الملكية على العلاقة بين الزوجين نظرا لجهل البعض الى حد ما بماهية هذا القانون كما لاحظنا ان هنالك من يقع في فخ "الطمع" حين يقترن بالطرف الاخر من اجل المال ليكتشف في نهاية الامر ان الاشتراك في الملكية يقتصر على المحلات ذات الصبغة السكنية.
لمزيد التفاصيل وللتعريف بالاشتراك في الملكية والياته ونظمه اتصلنا بالمحامي وليد الزراع الذي استعرض كل التفاصيل فاوضح قائلا: «يحدد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند ابرام عقد الزواج او بعد ابرامه ويهدف الى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكر الطرفين باحكام هذا القانون وان ينص على جوابهما بالعقد وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج او ابرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية الى احدهما بوجه الارث او الهبة او الوصية ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.
ويبقي القانون الزوجين على حريتهما في اعتماده او عدم ذلك كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك واوضح محدثنا انه يمكن ابرام عقد مستقل بعد الزواج يتم فيه ادماج الهبة والوصية والميراث وكل املاك الطرفين من عقارات تجارية وسيارات ورصيد بنكي واثاث ويتم بعد ذلك تسجيل العقد في القباضة وادراجه في السجل العقاري اي دفتر خانة.
يمكن الغاء الاشتراك بعد الزواج بطلب من الطرفين واعتمادا على مبدا توازي الصيغ والشكليات ويكون ذلك عن طريق الشخص الذي عقد القران اي عدل الاشهاد او رئيس البلدية.
انواع التحيل
بعد الطلاق، يمكن ان تحصل اشكاليات بين الزوجي اذا كان العقار المشترك غير قابل للقسمة يتم بالتالي الاتفاق على بيعه او يقع تقييم قيمته المادية ويبيع احد الطرفين حصته للاخر.
ولكن عموما كثيرا ما تقع خلافات حادة تصل الى درجة رفع الامر للقضاء عندئذ، تكون القسمة قضائية من خلال تحديد الكلفة الجملية للقيمة العقارية ويتم بيع العقار عن طريق المحكمة اي "تصفية" العقار
وفي حالة عدم تسجيل العقار في دفتر خانة يمكن ان يقوم احد الطرفين بالتدليس والتحيل بان يقوم ببيع العقار والاستئثار بالمبلغ لنفسه كما يمكن ان تطلب الزوجة السكن في نفس المحل مع ابنائها فلا تتم القسمة بالتالي مع طليقها باعتبار انها حاضنة
الاستشارة القانونية ضرورية
ولتفادي كل المشاكل والاشكاليات اشار محدثنا الى ضرورة الاحتكام الى رجال القانون قبل ابرام عقد الزواج للتثبت في قانون الاشتراك كما اشار الى ان المواطن التونسي لايزال جاهلا لقواعد وضوابط نظام الاشتراك في الملكية مما قد ينجر عنه سلسلة من المشاكل هو في غنى عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.