بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    عاجل/ القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء..وهذه التفاصيل..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    عارف بلخيرية مجددا على رأس الجامعة التونسية للرقبي    لا تفوتوا اليوم لقاء الترجي والملعب التونسي..البث التلفزي..    عاجل/ غرق طفلين بهذا الشاطئ..    نبض متواصل.... الرباعي يجدد العهد مع جمهور الحمامات    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    الالعاب الافريقية المدرسية: تونس ترفع حصيلتها الى 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    درجات حرارة تفوق المعدلات    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لجنة متابعة وضعية هضبة سيدي بوسعيد تؤكد دقة الوضع وتوصي بمعاينات فنية عاجلة    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طمع.. تحيّل والجهل بالقانون في قفص الاتهام
الاشتراك في الملكية بين الازواج:
نشر في الصباح يوم 05 - 09 - 2009


تونس - الصباح
تختلف اهداف الزواج من شخص الى آخر فقد يكون لتطليق "العزوبية" بالثلاث والالتحاق بركب المتزوجين، فالاستقرار والعيش المتوازن، وقد يعتبرها البعض صفقة مربحة، فتطفو النوايا المبيتة على السطح بعد الانفصال..
الاشتراك في الملكية قانون يسيء البعض فهمه ويحاول بالتالي استغلاله لنيل مبتغاه ولكن تتكسر نواياه السيئة على صخرة القانون الذي يضبط تفاصيل العلاقة بين الطرفين ويتصدى لعمليات التحيل بكل انواعها.
السيد انور استاذ تعليم ثانوي ادرك بعد فوات الاوان ان استشارة محامي قبل عقد القران مهمة جدا لتوضيح كل الامور يقول "وجدتني بين مطرقة ان لا اتزوج بفتاة قضت على كل ما بيننا من حب بالاعيبها، وسندان ان اخسر نصف ما املك، فاضطررت ان اتزوج محافظة على ما ورثته من ابي رحمه الله.
فقد عقدت القران لتسهيل عملية انتقال خطيبتي وهي استاذة تعليم ثانوي من الشمال الغربي الى العاصمة اين اقطن ووافقت على مبدا الشراكة في الملكية اذ ان نيتي طيبة واعتبرت ان لا فرق بيني وبين شريكة حياتي المستقبلية ولكن سرعان ما ملات الغيوم سماء علاقتنا وبات من المستحيل الاستمرار ورغم ذلك تزوجت كي لا اخسر املاكي بعد انجاب زوجتي لولدين وبمحض الصدفة عرفت ان قانون الاشتراك في الملكية لا يشمل لا محل السكن والذي يشتريه الزوج او الزوجة بعد ابرام عقد الزواج كانت الصدمة أكبر من ان اتحملها، فقد اضعت ثلاث سنوات من حياتي اتلضى تحت وطأة الامي واعيش مع غريبة كل ما يربطنا هو ابنائي الأبرياء".
الهادي (39 سنة) تزوج ابنة عمته حسب ما جاء في وصية امه قبل وفاتها ولعدم مبالاته بضرورة التحقق من تفاصيل الاشتراك في الملكية رفضه اثناء عقد القران مما احبط زوجته واستنتجت بالتالي ان سبب ذلك انعدام الثقة او ان لزوجها نية في الانفصال عنها وكانت تلك بداية سلسلة من المشاكل التي لا تنتهي.
قانون الفصل بين الحب والاملاك!
لم يشاطرهم الراي السيد عمار، طالب بكلية الحقوق، ذلك انه ملم بما ينص عليه قانون الاشتراك في الملكية حيث قال "في ظل طغيان المادة، أصبح من الصعب التكهن بنوايا الازواج وأهدافهم من الارتباط ان اصبح الزواج في أوساط شبابنا ضربا من الاستثمار داخل بورصة العائلة ولئن كان أساس العلاقة بين الزوجين العاطفة والوئام، والتفاهم فإن مركبها اليوم المادة التي قد تغرقها او تنقذها.
فصل الملكية قد يحمي حقوق المرأة ولكنه يسيء للزوج يوم زفافه وهو يسمع ويرى على الملأ زوجته تعلن احتفاظها باملاكها كما انه قد يجرح المشاعر الزوجية في لحظة عقد القران، فتعلن الزوجة قبولها بهبة حياتها لزوج يفصل بين الحب والأملاك!
الطمع وضع زوجي وراء قضبان الطلاق والحرمان
يبدو ان السيدة عفاف ذاقت الأمرين جراء تسرعها في اختيار شريك حياتها حيث قالت: "حرصت على ان يكون شريك حياتي له اخلاق عالية ومستوى تعليمي جامعي ما يجعله في نفس مستوى تفكيري ويبادلني الميولات والاحلام ذاتها بغض النظر عن مستواه المادي خاصة واني انحدر من عائلة ميسورة واملك ما يضمن لي العيش الكريم بعد الزواج بنسبة بدات المشاكل تتسرب لبيتي واصبح زوجي يغضب لاتفه الأسباب حتى وصلنا الى طريق مسدود ولم يترك لي خيارا سوى طلب الطلاق حفاظا لكرامتي، بعد ثلاثة اشهر من المعاناة حصلت على الطلاق والحضانة لابنتي الوحيدة ولكن لم يمر شهر حتى فوجئت بزوجي يتوسل لي ويعلن ندمه ويطلب العودة مدعيا انه لا يمكنه الابتعاد عني وعن ابنته ولكن عرفت مني صديقه المقرب انه تزوجني طمعا في المال وكان يتصوران طلاقه مني سيمكنه من نصف ثروتي باعتبار الاشتراك في الملكية ولكن اتضح له انه لن يطول شيئا مما املك"
اثبت استجوابنا في اوساط الشارع التونسي عن ما اضفى اليه قانون الاشتراك في الملكية على العلاقة بين الزوجين نظرا لجهل البعض الى حد ما بماهية هذا القانون كما لاحظنا ان هنالك من يقع في فخ "الطمع" حين يقترن بالطرف الاخر من اجل المال ليكتشف في نهاية الامر ان الاشتراك في الملكية يقتصر على المحلات ذات الصبغة السكنية.
لمزيد التفاصيل وللتعريف بالاشتراك في الملكية والياته ونظمه اتصلنا بالمحامي وليد الزراع الذي استعرض كل التفاصيل فاوضح قائلا: «يحدد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند ابرام عقد الزواج او بعد ابرامه ويهدف الى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكر الطرفين باحكام هذا القانون وان ينص على جوابهما بالعقد وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج او ابرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية الى احدهما بوجه الارث او الهبة او الوصية ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.
ويبقي القانون الزوجين على حريتهما في اعتماده او عدم ذلك كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك واوضح محدثنا انه يمكن ابرام عقد مستقل بعد الزواج يتم فيه ادماج الهبة والوصية والميراث وكل املاك الطرفين من عقارات تجارية وسيارات ورصيد بنكي واثاث ويتم بعد ذلك تسجيل العقد في القباضة وادراجه في السجل العقاري اي دفتر خانة.
يمكن الغاء الاشتراك بعد الزواج بطلب من الطرفين واعتمادا على مبدا توازي الصيغ والشكليات ويكون ذلك عن طريق الشخص الذي عقد القران اي عدل الاشهاد او رئيس البلدية.
انواع التحيل
بعد الطلاق، يمكن ان تحصل اشكاليات بين الزوجي اذا كان العقار المشترك غير قابل للقسمة يتم بالتالي الاتفاق على بيعه او يقع تقييم قيمته المادية ويبيع احد الطرفين حصته للاخر.
ولكن عموما كثيرا ما تقع خلافات حادة تصل الى درجة رفع الامر للقضاء عندئذ، تكون القسمة قضائية من خلال تحديد الكلفة الجملية للقيمة العقارية ويتم بيع العقار عن طريق المحكمة اي "تصفية" العقار
وفي حالة عدم تسجيل العقار في دفتر خانة يمكن ان يقوم احد الطرفين بالتدليس والتحيل بان يقوم ببيع العقار والاستئثار بالمبلغ لنفسه كما يمكن ان تطلب الزوجة السكن في نفس المحل مع ابنائها فلا تتم القسمة بالتالي مع طليقها باعتبار انها حاضنة
الاستشارة القانونية ضرورية
ولتفادي كل المشاكل والاشكاليات اشار محدثنا الى ضرورة الاحتكام الى رجال القانون قبل ابرام عقد الزواج للتثبت في قانون الاشتراك كما اشار الى ان المواطن التونسي لايزال جاهلا لقواعد وضوابط نظام الاشتراك في الملكية مما قد ينجر عنه سلسلة من المشاكل هو في غنى عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.