أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طمع.. تحيّل والجهل بالقانون في قفص الاتهام
الاشتراك في الملكية بين الازواج:
نشر في الصباح يوم 05 - 09 - 2009


تونس - الصباح
تختلف اهداف الزواج من شخص الى آخر فقد يكون لتطليق "العزوبية" بالثلاث والالتحاق بركب المتزوجين، فالاستقرار والعيش المتوازن، وقد يعتبرها البعض صفقة مربحة، فتطفو النوايا المبيتة على السطح بعد الانفصال..
الاشتراك في الملكية قانون يسيء البعض فهمه ويحاول بالتالي استغلاله لنيل مبتغاه ولكن تتكسر نواياه السيئة على صخرة القانون الذي يضبط تفاصيل العلاقة بين الطرفين ويتصدى لعمليات التحيل بكل انواعها.
السيد انور استاذ تعليم ثانوي ادرك بعد فوات الاوان ان استشارة محامي قبل عقد القران مهمة جدا لتوضيح كل الامور يقول "وجدتني بين مطرقة ان لا اتزوج بفتاة قضت على كل ما بيننا من حب بالاعيبها، وسندان ان اخسر نصف ما املك، فاضطررت ان اتزوج محافظة على ما ورثته من ابي رحمه الله.
فقد عقدت القران لتسهيل عملية انتقال خطيبتي وهي استاذة تعليم ثانوي من الشمال الغربي الى العاصمة اين اقطن ووافقت على مبدا الشراكة في الملكية اذ ان نيتي طيبة واعتبرت ان لا فرق بيني وبين شريكة حياتي المستقبلية ولكن سرعان ما ملات الغيوم سماء علاقتنا وبات من المستحيل الاستمرار ورغم ذلك تزوجت كي لا اخسر املاكي بعد انجاب زوجتي لولدين وبمحض الصدفة عرفت ان قانون الاشتراك في الملكية لا يشمل لا محل السكن والذي يشتريه الزوج او الزوجة بعد ابرام عقد الزواج كانت الصدمة أكبر من ان اتحملها، فقد اضعت ثلاث سنوات من حياتي اتلضى تحت وطأة الامي واعيش مع غريبة كل ما يربطنا هو ابنائي الأبرياء".
الهادي (39 سنة) تزوج ابنة عمته حسب ما جاء في وصية امه قبل وفاتها ولعدم مبالاته بضرورة التحقق من تفاصيل الاشتراك في الملكية رفضه اثناء عقد القران مما احبط زوجته واستنتجت بالتالي ان سبب ذلك انعدام الثقة او ان لزوجها نية في الانفصال عنها وكانت تلك بداية سلسلة من المشاكل التي لا تنتهي.
قانون الفصل بين الحب والاملاك!
لم يشاطرهم الراي السيد عمار، طالب بكلية الحقوق، ذلك انه ملم بما ينص عليه قانون الاشتراك في الملكية حيث قال "في ظل طغيان المادة، أصبح من الصعب التكهن بنوايا الازواج وأهدافهم من الارتباط ان اصبح الزواج في أوساط شبابنا ضربا من الاستثمار داخل بورصة العائلة ولئن كان أساس العلاقة بين الزوجين العاطفة والوئام، والتفاهم فإن مركبها اليوم المادة التي قد تغرقها او تنقذها.
فصل الملكية قد يحمي حقوق المرأة ولكنه يسيء للزوج يوم زفافه وهو يسمع ويرى على الملأ زوجته تعلن احتفاظها باملاكها كما انه قد يجرح المشاعر الزوجية في لحظة عقد القران، فتعلن الزوجة قبولها بهبة حياتها لزوج يفصل بين الحب والأملاك!
الطمع وضع زوجي وراء قضبان الطلاق والحرمان
يبدو ان السيدة عفاف ذاقت الأمرين جراء تسرعها في اختيار شريك حياتها حيث قالت: "حرصت على ان يكون شريك حياتي له اخلاق عالية ومستوى تعليمي جامعي ما يجعله في نفس مستوى تفكيري ويبادلني الميولات والاحلام ذاتها بغض النظر عن مستواه المادي خاصة واني انحدر من عائلة ميسورة واملك ما يضمن لي العيش الكريم بعد الزواج بنسبة بدات المشاكل تتسرب لبيتي واصبح زوجي يغضب لاتفه الأسباب حتى وصلنا الى طريق مسدود ولم يترك لي خيارا سوى طلب الطلاق حفاظا لكرامتي، بعد ثلاثة اشهر من المعاناة حصلت على الطلاق والحضانة لابنتي الوحيدة ولكن لم يمر شهر حتى فوجئت بزوجي يتوسل لي ويعلن ندمه ويطلب العودة مدعيا انه لا يمكنه الابتعاد عني وعن ابنته ولكن عرفت مني صديقه المقرب انه تزوجني طمعا في المال وكان يتصوران طلاقه مني سيمكنه من نصف ثروتي باعتبار الاشتراك في الملكية ولكن اتضح له انه لن يطول شيئا مما املك"
اثبت استجوابنا في اوساط الشارع التونسي عن ما اضفى اليه قانون الاشتراك في الملكية على العلاقة بين الزوجين نظرا لجهل البعض الى حد ما بماهية هذا القانون كما لاحظنا ان هنالك من يقع في فخ "الطمع" حين يقترن بالطرف الاخر من اجل المال ليكتشف في نهاية الامر ان الاشتراك في الملكية يقتصر على المحلات ذات الصبغة السكنية.
لمزيد التفاصيل وللتعريف بالاشتراك في الملكية والياته ونظمه اتصلنا بالمحامي وليد الزراع الذي استعرض كل التفاصيل فاوضح قائلا: «يحدد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند ابرام عقد الزواج او بعد ابرامه ويهدف الى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكر الطرفين باحكام هذا القانون وان ينص على جوابهما بالعقد وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج او ابرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية الى احدهما بوجه الارث او الهبة او الوصية ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.
ويبقي القانون الزوجين على حريتهما في اعتماده او عدم ذلك كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك واوضح محدثنا انه يمكن ابرام عقد مستقل بعد الزواج يتم فيه ادماج الهبة والوصية والميراث وكل املاك الطرفين من عقارات تجارية وسيارات ورصيد بنكي واثاث ويتم بعد ذلك تسجيل العقد في القباضة وادراجه في السجل العقاري اي دفتر خانة.
يمكن الغاء الاشتراك بعد الزواج بطلب من الطرفين واعتمادا على مبدا توازي الصيغ والشكليات ويكون ذلك عن طريق الشخص الذي عقد القران اي عدل الاشهاد او رئيس البلدية.
انواع التحيل
بعد الطلاق، يمكن ان تحصل اشكاليات بين الزوجي اذا كان العقار المشترك غير قابل للقسمة يتم بالتالي الاتفاق على بيعه او يقع تقييم قيمته المادية ويبيع احد الطرفين حصته للاخر.
ولكن عموما كثيرا ما تقع خلافات حادة تصل الى درجة رفع الامر للقضاء عندئذ، تكون القسمة قضائية من خلال تحديد الكلفة الجملية للقيمة العقارية ويتم بيع العقار عن طريق المحكمة اي "تصفية" العقار
وفي حالة عدم تسجيل العقار في دفتر خانة يمكن ان يقوم احد الطرفين بالتدليس والتحيل بان يقوم ببيع العقار والاستئثار بالمبلغ لنفسه كما يمكن ان تطلب الزوجة السكن في نفس المحل مع ابنائها فلا تتم القسمة بالتالي مع طليقها باعتبار انها حاضنة
الاستشارة القانونية ضرورية
ولتفادي كل المشاكل والاشكاليات اشار محدثنا الى ضرورة الاحتكام الى رجال القانون قبل ابرام عقد الزواج للتثبت في قانون الاشتراك كما اشار الى ان المواطن التونسي لايزال جاهلا لقواعد وضوابط نظام الاشتراك في الملكية مما قد ينجر عنه سلسلة من المشاكل هو في غنى عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.