اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طمع.. تحيّل والجهل بالقانون في قفص الاتهام
الاشتراك في الملكية بين الازواج:
نشر في الصباح يوم 05 - 09 - 2009


تونس - الصباح
تختلف اهداف الزواج من شخص الى آخر فقد يكون لتطليق "العزوبية" بالثلاث والالتحاق بركب المتزوجين، فالاستقرار والعيش المتوازن، وقد يعتبرها البعض صفقة مربحة، فتطفو النوايا المبيتة على السطح بعد الانفصال..
الاشتراك في الملكية قانون يسيء البعض فهمه ويحاول بالتالي استغلاله لنيل مبتغاه ولكن تتكسر نواياه السيئة على صخرة القانون الذي يضبط تفاصيل العلاقة بين الطرفين ويتصدى لعمليات التحيل بكل انواعها.
السيد انور استاذ تعليم ثانوي ادرك بعد فوات الاوان ان استشارة محامي قبل عقد القران مهمة جدا لتوضيح كل الامور يقول "وجدتني بين مطرقة ان لا اتزوج بفتاة قضت على كل ما بيننا من حب بالاعيبها، وسندان ان اخسر نصف ما املك، فاضطررت ان اتزوج محافظة على ما ورثته من ابي رحمه الله.
فقد عقدت القران لتسهيل عملية انتقال خطيبتي وهي استاذة تعليم ثانوي من الشمال الغربي الى العاصمة اين اقطن ووافقت على مبدا الشراكة في الملكية اذ ان نيتي طيبة واعتبرت ان لا فرق بيني وبين شريكة حياتي المستقبلية ولكن سرعان ما ملات الغيوم سماء علاقتنا وبات من المستحيل الاستمرار ورغم ذلك تزوجت كي لا اخسر املاكي بعد انجاب زوجتي لولدين وبمحض الصدفة عرفت ان قانون الاشتراك في الملكية لا يشمل لا محل السكن والذي يشتريه الزوج او الزوجة بعد ابرام عقد الزواج كانت الصدمة أكبر من ان اتحملها، فقد اضعت ثلاث سنوات من حياتي اتلضى تحت وطأة الامي واعيش مع غريبة كل ما يربطنا هو ابنائي الأبرياء".
الهادي (39 سنة) تزوج ابنة عمته حسب ما جاء في وصية امه قبل وفاتها ولعدم مبالاته بضرورة التحقق من تفاصيل الاشتراك في الملكية رفضه اثناء عقد القران مما احبط زوجته واستنتجت بالتالي ان سبب ذلك انعدام الثقة او ان لزوجها نية في الانفصال عنها وكانت تلك بداية سلسلة من المشاكل التي لا تنتهي.
قانون الفصل بين الحب والاملاك!
لم يشاطرهم الراي السيد عمار، طالب بكلية الحقوق، ذلك انه ملم بما ينص عليه قانون الاشتراك في الملكية حيث قال "في ظل طغيان المادة، أصبح من الصعب التكهن بنوايا الازواج وأهدافهم من الارتباط ان اصبح الزواج في أوساط شبابنا ضربا من الاستثمار داخل بورصة العائلة ولئن كان أساس العلاقة بين الزوجين العاطفة والوئام، والتفاهم فإن مركبها اليوم المادة التي قد تغرقها او تنقذها.
فصل الملكية قد يحمي حقوق المرأة ولكنه يسيء للزوج يوم زفافه وهو يسمع ويرى على الملأ زوجته تعلن احتفاظها باملاكها كما انه قد يجرح المشاعر الزوجية في لحظة عقد القران، فتعلن الزوجة قبولها بهبة حياتها لزوج يفصل بين الحب والأملاك!
الطمع وضع زوجي وراء قضبان الطلاق والحرمان
يبدو ان السيدة عفاف ذاقت الأمرين جراء تسرعها في اختيار شريك حياتها حيث قالت: "حرصت على ان يكون شريك حياتي له اخلاق عالية ومستوى تعليمي جامعي ما يجعله في نفس مستوى تفكيري ويبادلني الميولات والاحلام ذاتها بغض النظر عن مستواه المادي خاصة واني انحدر من عائلة ميسورة واملك ما يضمن لي العيش الكريم بعد الزواج بنسبة بدات المشاكل تتسرب لبيتي واصبح زوجي يغضب لاتفه الأسباب حتى وصلنا الى طريق مسدود ولم يترك لي خيارا سوى طلب الطلاق حفاظا لكرامتي، بعد ثلاثة اشهر من المعاناة حصلت على الطلاق والحضانة لابنتي الوحيدة ولكن لم يمر شهر حتى فوجئت بزوجي يتوسل لي ويعلن ندمه ويطلب العودة مدعيا انه لا يمكنه الابتعاد عني وعن ابنته ولكن عرفت مني صديقه المقرب انه تزوجني طمعا في المال وكان يتصوران طلاقه مني سيمكنه من نصف ثروتي باعتبار الاشتراك في الملكية ولكن اتضح له انه لن يطول شيئا مما املك"
اثبت استجوابنا في اوساط الشارع التونسي عن ما اضفى اليه قانون الاشتراك في الملكية على العلاقة بين الزوجين نظرا لجهل البعض الى حد ما بماهية هذا القانون كما لاحظنا ان هنالك من يقع في فخ "الطمع" حين يقترن بالطرف الاخر من اجل المال ليكتشف في نهاية الامر ان الاشتراك في الملكية يقتصر على المحلات ذات الصبغة السكنية.
لمزيد التفاصيل وللتعريف بالاشتراك في الملكية والياته ونظمه اتصلنا بالمحامي وليد الزراع الذي استعرض كل التفاصيل فاوضح قائلا: «يحدد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند ابرام عقد الزواج او بعد ابرامه ويهدف الى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكر الطرفين باحكام هذا القانون وان ينص على جوابهما بالعقد وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج او ابرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية الى احدهما بوجه الارث او الهبة او الوصية ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.
ويبقي القانون الزوجين على حريتهما في اعتماده او عدم ذلك كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك واوضح محدثنا انه يمكن ابرام عقد مستقل بعد الزواج يتم فيه ادماج الهبة والوصية والميراث وكل املاك الطرفين من عقارات تجارية وسيارات ورصيد بنكي واثاث ويتم بعد ذلك تسجيل العقد في القباضة وادراجه في السجل العقاري اي دفتر خانة.
يمكن الغاء الاشتراك بعد الزواج بطلب من الطرفين واعتمادا على مبدا توازي الصيغ والشكليات ويكون ذلك عن طريق الشخص الذي عقد القران اي عدل الاشهاد او رئيس البلدية.
انواع التحيل
بعد الطلاق، يمكن ان تحصل اشكاليات بين الزوجي اذا كان العقار المشترك غير قابل للقسمة يتم بالتالي الاتفاق على بيعه او يقع تقييم قيمته المادية ويبيع احد الطرفين حصته للاخر.
ولكن عموما كثيرا ما تقع خلافات حادة تصل الى درجة رفع الامر للقضاء عندئذ، تكون القسمة قضائية من خلال تحديد الكلفة الجملية للقيمة العقارية ويتم بيع العقار عن طريق المحكمة اي "تصفية" العقار
وفي حالة عدم تسجيل العقار في دفتر خانة يمكن ان يقوم احد الطرفين بالتدليس والتحيل بان يقوم ببيع العقار والاستئثار بالمبلغ لنفسه كما يمكن ان تطلب الزوجة السكن في نفس المحل مع ابنائها فلا تتم القسمة بالتالي مع طليقها باعتبار انها حاضنة
الاستشارة القانونية ضرورية
ولتفادي كل المشاكل والاشكاليات اشار محدثنا الى ضرورة الاحتكام الى رجال القانون قبل ابرام عقد الزواج للتثبت في قانون الاشتراك كما اشار الى ان المواطن التونسي لايزال جاهلا لقواعد وضوابط نظام الاشتراك في الملكية مما قد ينجر عنه سلسلة من المشاكل هو في غنى عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.