وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب..    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (7)
نشر في الشروق يوم 29 - 12 - 2009


بقلم: الهادي كرو
يمرّ الأستاذ الهادي كرو في اجابته عن السؤال الثاني الى «أسباب الطلاق في القانون» التي حصرها في 7 أسباب.. ونكتفي في هذا الجزء (السابع) من الدراسة بالأسباب الثلاثة الأولى على أن نعود الى الأربعة الأخرى في العدد القادم.
أسباب الطلاق في القانون
ان أسباب الطلاق للضرر تضمنتها مقتضيات تعرضت لها فصول نذكرها حسب ترتيبها بالمجلة
1 الفصل 11 المتعلق بالاخلال بالشرط الاتفاقي (1)
ان المعنى المبسط لخيار الشرط هو أن أحد المتعاقدين يمكن له أن يشترط في الزواج شرطا أو عدة شروط اذا قبلها الطرف الآخر أصبح هذا الشرط ملزما لمن تعهد به وللمستفيد به الخيار متى لم يقع الوفاء به أما ابقاء عقد الزواج على حاله أو طلب انهائه نتيجة لعدم الوفاء بالشرط.
ومن الملاحظ أن انهاء العقد عند عدم وجود الشرط أو مخالفته يحصل بالطلاق اجتنابا للبحث عن نوع الحكم هل هو فسخ أو بطلان أو طلاق لأن المشرع استعمل في الفصل المذكور لفظ الفسخ مرتين مع لفظ الطلاق في حين أنه يقصد بصفة ثابتة أن الحل يكون بالطلاق طبقا لأحكام الفصول 29 و30 و31 الفقرة الثانية منه
والمؤكد أن هذا الخيار لا تقل قيمته عن الخيار القانوني علما أن الخيار مصدره القانون أو العقد.
فما كان مصدره الشرع يتمتع به صاحبه دون أن يكون ملزما باشتراطه في العقد كالتغرير والغبن والعيب وكل ما من شأنه أن يجعل للطرف المتضرر الخيار بين رفع القيد أو ابقائه.
أما اذا كان الخيار مصدره العقد ومبناه الشرط المقترن بصيغته فان انعدام الشرط أو مخالفته يترتب عنه امكانية حل العقد وان توفرت شروطه القانونية ورغم أن عقد الزواج صحيح لانعقاده برضا الطرفين وأمام عدلين أو ضابط الحالة المدنية.
وعلى كل فان الشرط يجوز اقترانه بصيغة عقد الزواج حسب الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية.
لقد أضاف المشرع الى خيار الشرط نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بالقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 وهو نظام يمكن اختياره عند ابرام عقد الزواج أو في تاريخ لاحق له ويتعلق بجعل عقار أو عقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ولا يترتب مبدئيا عن مخالفة هذا اختيار نظام الاشتراك بين الزوجين الطلاق بل يبقى خاضعا لأحكام القانون المذكور ولأحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة الالتزامات والعقود.
ولا شك في النهاية أن اعتناء المشرع التونسي بخيار الشرط والتعرض له بصفة صريحة في الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية يعزز القول بأنه أغفل بيان قصده من خيار العيب في الزواج الذي سكتت عنه مقتضيات المجلة في حين أن لائحة مجلة الأحكام الشرعية التي تعد مصدر هذه المجلة قد خصصت بابا مشتركا لخيار الشرط وخيار العيب في النكاح واقتضى الفصل 24 منها أنه «يثبت في النكاح خيار الشرط وخيار العيب».
2 الفصل 13 المتعلق بالتوقف عن دفع المهر (2)
تعرّضت مقتضيات هذا الفصل الى صورة تعطي المرأة دون الرجل حق طلب الطلاق وذلك نتيجة لعدم وفاء الزوج بواجب مالي حمله اياه المشرع.
من المعلوم أن المهر شرط صحة لعقد الزواج حسب الفصل 3 وهو واجب على الزوج وملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت.
والعقد الذي خلا من ذكر المهر هو عقد صحيح ويبقى للزوجة حق تعيين المهر من الحاكم ان لم يكن مسمى.
ونظرا الى قيمة المهر عند عامة الناس وفي بعض الجهات ولما يلاحظ بخصوصه في السنوات الأخيرة فانه وان كان شرطا لا بد منه لكنه هامشي بالنظر لمقداره وهو دينار واحد.
3 الفصل 23 المتعلق بالاخلال بالواجب القانوني (3)
لئن كانت أسباب الطلاق بموجب الضرر توجد في فصول متعددة من مجلة الأحوال الشخصية فان الواجبات الزوجية العامة والهامة كادت أن تكون محصورة في فصل واحد أدرج تحت عنوان «فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه».
يمكن اعتبار هذا الفصل بحق ميثاق الزوجية ودستور الزوجين لما اشتمل عليه من بيان لحقوق كل منهما وواجباته
هذا وأن للحقوق والواجبات مفهوما نسبيا خاصا بمن يكتسب الحق وبمن يتحمل الواجب.
وبالاضافة الى ذلك فانه يمكن الجزم بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية قد تضمن كل الواجبات الزوجية القانونية وأنه يصلح ليكون مبيّنا لجميع الأحكام التي تقتضي بالطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية عند ثبوت الاخلال بالواجب.
(1) الفصل 11: «يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب عن عدم وجوده أو عن مخالفته امكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب عن الفسخ أي غرم اذا كان الطلاق قبل البناء.»
(2) الفصل 13: « ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء اذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في ما لا يتسنى للمرأة الا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق»
(3) الفصل 23: «على الزوج أن يعامل زوجته بالعرف ويحسن عشرتها ويتجنب الحاق الضرر بها وأن ينفق عليها وعلى أولاده منها على قدر حاله وحالها في عامة الشؤون المشمولة في حقيقة النفقة والزوجة تساهم في الانفاق على العائلة ان كان لها مال وعلى الزوجة أن ترعى زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وتقوم بواجباتها الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
الفصل 23 جديد قانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 03 جويلية 1993: «على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب الحاق الضرر به ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الانفاق على الأسرة ان كان لها مال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.