تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (7)
نشر في الشروق يوم 29 - 12 - 2009


بقلم: الهادي كرو
يمرّ الأستاذ الهادي كرو في اجابته عن السؤال الثاني الى «أسباب الطلاق في القانون» التي حصرها في 7 أسباب.. ونكتفي في هذا الجزء (السابع) من الدراسة بالأسباب الثلاثة الأولى على أن نعود الى الأربعة الأخرى في العدد القادم.
أسباب الطلاق في القانون
ان أسباب الطلاق للضرر تضمنتها مقتضيات تعرضت لها فصول نذكرها حسب ترتيبها بالمجلة
1 الفصل 11 المتعلق بالاخلال بالشرط الاتفاقي (1)
ان المعنى المبسط لخيار الشرط هو أن أحد المتعاقدين يمكن له أن يشترط في الزواج شرطا أو عدة شروط اذا قبلها الطرف الآخر أصبح هذا الشرط ملزما لمن تعهد به وللمستفيد به الخيار متى لم يقع الوفاء به أما ابقاء عقد الزواج على حاله أو طلب انهائه نتيجة لعدم الوفاء بالشرط.
ومن الملاحظ أن انهاء العقد عند عدم وجود الشرط أو مخالفته يحصل بالطلاق اجتنابا للبحث عن نوع الحكم هل هو فسخ أو بطلان أو طلاق لأن المشرع استعمل في الفصل المذكور لفظ الفسخ مرتين مع لفظ الطلاق في حين أنه يقصد بصفة ثابتة أن الحل يكون بالطلاق طبقا لأحكام الفصول 29 و30 و31 الفقرة الثانية منه
والمؤكد أن هذا الخيار لا تقل قيمته عن الخيار القانوني علما أن الخيار مصدره القانون أو العقد.
فما كان مصدره الشرع يتمتع به صاحبه دون أن يكون ملزما باشتراطه في العقد كالتغرير والغبن والعيب وكل ما من شأنه أن يجعل للطرف المتضرر الخيار بين رفع القيد أو ابقائه.
أما اذا كان الخيار مصدره العقد ومبناه الشرط المقترن بصيغته فان انعدام الشرط أو مخالفته يترتب عنه امكانية حل العقد وان توفرت شروطه القانونية ورغم أن عقد الزواج صحيح لانعقاده برضا الطرفين وأمام عدلين أو ضابط الحالة المدنية.
وعلى كل فان الشرط يجوز اقترانه بصيغة عقد الزواج حسب الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية.
لقد أضاف المشرع الى خيار الشرط نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بالقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 وهو نظام يمكن اختياره عند ابرام عقد الزواج أو في تاريخ لاحق له ويتعلق بجعل عقار أو عقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ولا يترتب مبدئيا عن مخالفة هذا اختيار نظام الاشتراك بين الزوجين الطلاق بل يبقى خاضعا لأحكام القانون المذكور ولأحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة الالتزامات والعقود.
ولا شك في النهاية أن اعتناء المشرع التونسي بخيار الشرط والتعرض له بصفة صريحة في الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية يعزز القول بأنه أغفل بيان قصده من خيار العيب في الزواج الذي سكتت عنه مقتضيات المجلة في حين أن لائحة مجلة الأحكام الشرعية التي تعد مصدر هذه المجلة قد خصصت بابا مشتركا لخيار الشرط وخيار العيب في النكاح واقتضى الفصل 24 منها أنه «يثبت في النكاح خيار الشرط وخيار العيب».
2 الفصل 13 المتعلق بالتوقف عن دفع المهر (2)
تعرّضت مقتضيات هذا الفصل الى صورة تعطي المرأة دون الرجل حق طلب الطلاق وذلك نتيجة لعدم وفاء الزوج بواجب مالي حمله اياه المشرع.
من المعلوم أن المهر شرط صحة لعقد الزواج حسب الفصل 3 وهو واجب على الزوج وملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت.
والعقد الذي خلا من ذكر المهر هو عقد صحيح ويبقى للزوجة حق تعيين المهر من الحاكم ان لم يكن مسمى.
ونظرا الى قيمة المهر عند عامة الناس وفي بعض الجهات ولما يلاحظ بخصوصه في السنوات الأخيرة فانه وان كان شرطا لا بد منه لكنه هامشي بالنظر لمقداره وهو دينار واحد.
3 الفصل 23 المتعلق بالاخلال بالواجب القانوني (3)
لئن كانت أسباب الطلاق بموجب الضرر توجد في فصول متعددة من مجلة الأحوال الشخصية فان الواجبات الزوجية العامة والهامة كادت أن تكون محصورة في فصل واحد أدرج تحت عنوان «فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه».
يمكن اعتبار هذا الفصل بحق ميثاق الزوجية ودستور الزوجين لما اشتمل عليه من بيان لحقوق كل منهما وواجباته
هذا وأن للحقوق والواجبات مفهوما نسبيا خاصا بمن يكتسب الحق وبمن يتحمل الواجب.
وبالاضافة الى ذلك فانه يمكن الجزم بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية قد تضمن كل الواجبات الزوجية القانونية وأنه يصلح ليكون مبيّنا لجميع الأحكام التي تقتضي بالطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية عند ثبوت الاخلال بالواجب.
(1) الفصل 11: «يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب عن عدم وجوده أو عن مخالفته امكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب عن الفسخ أي غرم اذا كان الطلاق قبل البناء.»
(2) الفصل 13: « ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء اذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في ما لا يتسنى للمرأة الا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق»
(3) الفصل 23: «على الزوج أن يعامل زوجته بالعرف ويحسن عشرتها ويتجنب الحاق الضرر بها وأن ينفق عليها وعلى أولاده منها على قدر حاله وحالها في عامة الشؤون المشمولة في حقيقة النفقة والزوجة تساهم في الانفاق على العائلة ان كان لها مال وعلى الزوجة أن ترعى زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وتقوم بواجباتها الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
الفصل 23 جديد قانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 03 جويلية 1993: «على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب الحاق الضرر به ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الانفاق على الأسرة ان كان لها مال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.