حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل في الأملاك سبّب عقدة لبعض النساء والحسابات وراء فشل الزيجات
نشر في الإعلان يوم 06 - 06 - 2009

الاشتراك في الملكية بين الزوجين وحدود الملكية المشتركة وأحكامها والاجراءات المتبعة لضمان حقوق الزوجين وهذا الالتباس في أذهان العديد من الاشخاص فسح المجال لتحوير المبدأ الاساسي لنظام الاشتراك في الملكية وأصبح هذا النظام مجرد صفقة مادية مدروسة حسابيا
في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن إستقرار الاسرة وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الاستعمال العائلي وفي حسن إدارة الاملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الاعمال الرامية إلى حفظ الاملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الاعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية (الفصل 16 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998) وليس على الزوج القائم بتلك الاعمال محاسبة قرينه على ما قام به ولا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق ثلاث سنوات ولا تجديد كرائه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا برضاء الزوجين معا (الفصل 17 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998) كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضاء كلا الطرفين.

مفهوم الملكية المشتركة
يحدّد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكّر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على وجوبها بالعقد كما تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية ويشترط أن تكون لها صبغة سكنية كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار مهما كانت طبيعتها ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للإستعمال المهني البحت ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998 نظاما قانونيا رضائيا بأتم معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في إعتماده كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.

حدود الملكية المشتركة
وقد وضعت عدة ضوابط وحدود للملكية المشتركة أولها وحسب الفصل 7 من قانون 9 نوفمبز 1998 المهر ويبقى خاصا بالزوجة أما بالنسبة للتوكيل على الزواج يجب أن يتضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك في الاملاك من عدمه (الفصل 5 من قانون 9 نوفمبر 1998) وبخصوص سن المعاقد فإختيار الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد لنظام الاشتراك في الاملاك يتوفر على موافقة الولي والام (الفصل 6 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1997) وبالنسبة للعقارات المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية لا تدخل في نظام الاشتراك إلا إذا نص المعنيان بالامر على عكس ذلك صراحة بعد الزواج أو بالعقد اللاحق شرط أن تكون مخصصة للإستعمال العائلي (الفصل 10 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998) وينص فيه الزوجان صراحة على توسيع نظام الاشتراك ليشمل المكاسب التي تعود ملكيتها إلى ما قبل الاتفاق على الاشتراك في الملكية أو تلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية.

الزواج مجرد صفقة
رغم أن المرأة التونسية منحتها مجلة الاحوال الشخصية مجموعة من القوانين التي تضمن لها حقوقها وتلزمها بواجباتها إلا أن كثير من الاشخاص يكرسون ما تحقق للمرأة لفائدة مصالحهم الشخصية وقد نجد البعض منهم خاصة بعد صدور نظام الاشتراك في الملكية يبحث في دفاتر ملكية المرأة قبل إتخاذه قرار الزواج منها وهو من الاسباب المساهمة في فشل كثير من العلاقات نظرا لسيطرة منطق الحسابات بين الطرفين وهذا لا يقتصر فقط على الرجال بل أيضا يشمل بعض النساء اللواتي لا يبحثن عن السعادة والاحترام والحب بالشكل الذي يبحثن فيه عن مكسب يحصلن عليه من الرجل في صورة الطلاق أو الوفاة وهو ما حوّل الزواج إلى مجرد صفقة لدى البعض.

الفصل في الاملاك أنسب حل
وحول هذا الموضوع سألنا بعض الاشخاص عن مدى إقتناعهم بنظام الاشتراك في الاملاك وعن الاسباب الحقيقية لإختيار أحد النظامين فكانت إجابة السيد أنور عبد الله «أنا لم أتزوج بعد لكنني في قرارة نفسي حسمت إختياري وهو نظام الفصل في الاملاك تجنبا لأية مشاكل مع شريكة حياتي لأن المادة والعقارات وما تبعها لا تخلق سوى فساد العلاقات وإنهيار البيوت فإن كان لزوجتي مستقبلا أملاك أو أموال فلتحتفظ بها لنفسها وتتصرف فيها كما تشاء ونفس الشيء بالنسبة لي وأظن حسب رأيي أن هذا أنسب حل للطرفين وهو بالأساس ما يفسر نجاح علاقات أبائنا بأمهاتنا عندما كان نظام الفصل في الاملاك هو النظام الوحيد المتبع في عقد القران».

الاشتراك إحترام بالأساس
أما السيد نزار عبد الله وخطيبته سارة بو بحري فقد كان رأيهما مخالفا لوجهة نظر السيد أنور ويقولان في هذا الاطار «نحن نرى أن مجرد الاقتران ببعضنا البعض يفرض علينا الاشتراك في كل شيء وتقاسم ما لدينا والتعاون على بناء أسرة وإختيار نظام الاشتراك في الملكية يقويّ لدينا الاحساس بالارتباط والتواصل والتماسك ويلزمنا بإحترام قرارات بعضنا البعض ويدفعنا إلى الحوار وتبادل الآراء والبحث عن حلول تتماشى مع وضعية كل منا ونظن أن هذا النظام مناسب جدا ومواكب لتطور مجتمعنا المدني ومن يرى العكس فهو حسب رأينا غير جدي في بناء أسرة أو لا يثق في الطرف الاخر إذ تسيطر عليه بعض الخلفيات وهو ما يمكن أن يفسد العلاقة منذ بدايتها ويفشل الزواج».

المصالح مشتركة والفائدة عامة
وفي نفس الاطار تضيف الآنسة إيمان عياري «أنا مخطوبة وسأتزوج هذه الصائفة وقد تحدثت مع خطيبي في هذا الموضوع وإتفقنا على نظام الاشتراك في الاملاك وهذا ليس بدافع مبدأ الربح والخسارة كما يفعل البعض بل بدافع الحب والتماسك فنحن لا ننوي سوى الاستمرار والاستقرار مع بعضنا البعض ولا ننوي أيضا الطلاق والافتراق وكل ما نشترك فيه مستقبلا سيكون لأولادنا ولا مجال «لتخديم المخ» في هذه الامور لأن المصلحة مشتركة والفائدة عامة على كل أفراد العائلة وأظن أن مبدأ المصلحة والحسابات يطرح عندما يكون فارق السن واضحا وكبيرا بين الطرفين وفي هذه الحال يصبح الزواج مجرد صفقة يحاول أحدهما من خلاله كسب ما يقدر عليه وكأنه يقدم للآخر شبابه مقابل عقار أو مبلغ مادي يحميه ربما من الزمن.
السيدة نادية بلحسن تقول «للأسف عندما تزوجت لم يصدر بعد نظام الاشتراك في الملكية وطبعا ككل المتزوجين حينها إتبعنا نظام الفصل في الاملاك ورغم صدور نظام الاشتراك سنة 1998 إلا أن زوجي بقي متمسكا بالفصل في الاملاك ولم يدرجني معه في العقد عند شرائه لمنزلنا بدافع الانانية وحب النفس وخوفا من فقدانه السيطرة عليّ وكأن المرأة الشريكة لزوجها في أمواله وعقاراته إمرأة قوية ومتسلطة وقادرة على ترك زوجها أو على تجاوزه ونفي دوره كرب أسرة والحال أن تشريك المرأة في أملاك زوجها أو العكس تشريك الزوج في أملاك قرينته ماهو إلا دافع للترابط والتماسك والحفاظ على أواصر المحبة مدى الحياة وليس كما يعتقد البعض والشيء الذي لا يعلمه بعض الرجال أن إتباع نظام الفصل يزرع بداخل المرأة حاجزا من شأنه أن يبعدها شيئا فشيئا عن زوجها ويقطع بينهما أواصر المحبة ويعمّق الاحساس بالوحدة ويسبب قطيعة بين الطرفين ويفشل في النهاية الزيجة.

تغيير نظام الفصل
وفي هذا الخصوص تقول السيدة سامية «تزوجت قبل صدور نظام الاشتراك في الملكية ولم يكن الامر مطروحا حينها فما يملكه الرجل تستفيد به الزوجة والاطفال ولا يهم إن كان مكتوبا بإسمه وإسمها أو بإسمه فقط ورغم أن هذا الاشكال غير مطروح حتى بعد صدور نظام الاشتراك في الملكية إلا أن زوجي قام بتغيير نظام الفصل إلى نظام الاشتراك وأدرجني معه في عقد شراء أرض وذلك دون علمي وقد فاجأني بعد ذلك بتصرفه هذا وفي الحقيقة أفرحني ما فعله كثيرا وأكد لي مدى حبه لي ومدى سعيه لمشاركته كل شيء ومدى حرصه على الاستمرار معي رغم أنه حينها لم يكن ملزما ولا مجبرا على تغيير المنظومة المعتمدة في عقد الزواج خاصة وأن الامر لم يجل بخاطري ولم يطرح الموضوع بتاتا إلا أن الوعي بمفهوم الشراكة لدى زوجي دفعه إلى إتخاذ هذا القرار بنفسه وقام بشيء يرفضه الكثيرون خوفا من الشريك وقلة ثقة فيه وعدم وعي.

يكفيني حقي الشرعي والقانوني
ورغم أنه ومن خلال تجوالنا في الشارع التونسي لاحظنا أن الرجال هم الأكثر رفضا لنظام الاشتراك في الاملاك إلا أننا أيضا وجدنا السيدة أمل تشاطرهم الرأي وتقول بهذا الخصوص «إن الكثرين من الرجال والنساء يبحثون عن مالكي العقارات والسيارات وهي شروطهم الاساسية للزواج وذلك لمقاسمتهم أملاكهم بعد الزواج وبهذا تحوّل الزواج من علاقة معاشرة إلى علاقة مصلحة بين شخصين وتضيف «وليس لهذا السبب فقط رفضت إتباع نظام الاشتراك رغم حداثة زواجي ورغم إلحاح زوجي ورغم عدم إمتلاكي لأي شيء إلا أني أصريت على إتباع نظام الفصل مدركة تماما ما أفعل وأنا مقتنعة بما شرّعه لنا الله وما أوجبه لنا القانون التونسي وهذا في رأيي حقي في حال لا قدر الله الوفاة أو الطلاق ولا داعي لإتباع نظام الشراكة لما له من سلبيات وتداعيات يمكن أن تحوّل العلاقة الزوجية إلى مصالح عملية ومشاريع مادية من شأنها إفساد الجانب الانساني داخل الاسرة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.