غلق 3 مصانع و140 عملية مراقبة في سنة واحدة تونس - الصباح لطالما أثارت المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة الكثير من التساؤلات حول الاطار القانوني الذي يحيط بها وظروف عملها وعمليات المتابعة والمراقبة التي تخضع اليها فعلى أهميتها ومردوديتها ونجاعتها الاقتصادية فإن نوعية الانشطة التي تمارس فيها قد تمثل خطرا على المؤسسة في حد ذاتها والعاملين بها وعلى المحيط الذي تتواجد فيه لذلك فإن إدارة السلامة التابعة لوزارة الصناعة تقوم بالمتابعة والمراقبة لهذه النوعية من المؤسسات قصد تلافي أي خطر قد ينجر عنها. وأفاد مدير إدارة السلامة ان المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة تضم جميع المعامل والمصانع والمخازن وحضائر الشغل وعلى الاطلاق جميع المؤسسات التي ينشأ عنها خطر أو ضرر على أمن وصحة وراحة المجاورين أو على أمن مستخدميها وصحتهم وراحتهم أو للصحة العامة أو أيضا للفلاحة. وتنقسم هذه المؤسسات الى ثلاثة أصناف باعتبار نوع الخطر وأهمية الضرر الناشيء عن استثمارها. ويشمل الصنف الأول المؤسسات الأشد خطورة واللازم ابعادها عن المدن وعن محلات السكن الخاصة. ويشمل الصنف الثاني المؤسسات التي ليس من المحتم إبعادها عن المساكن غير أن الترخيص في استثمارها يتوقف على اتخاذ بعض الوسائل لاجتناب الاخطار والاضرار المنصوص عليها بمجلة الشغل. وبالنسبة للصنف الثالث من المؤسسات فهي التي لا ينشأ عنها ضرر كبير على الصحة العامة ولا على المجاورين غير أنها تكون خاضعة تحت إشراف المراقبة الادارية الى أحكام عامة أملاها تحقيق صالح الجوار أو الصحة العامة. ووفقا لآخر إحصائية قامت بها وزارة الصناعة فإن المؤسسات الخطرة المتواجدة في بلادنا والتي تمارس أنشطة خطرة كمصانع الكمياء والمواد البلاستيكية والنفايات الصناعية والمواد القابلة للاحتراق والمواد المنجمية والمعادن والمواد الاشعاعية والمواد السامة والسوائل الملتهبة والمتفجرات والمواد القابلة للانفجار.. والتي تختلف حسب درجة خطورتها - تناهز 6000 مؤسسة خطرة ومخلة بالصحة ومزعجة حاصلة على قرار ترخيص. ويشكل الصنف الاول من المؤسسات والتي تتميز بشدة خطورها 2% من مجموع المؤسسات اي ما يعادل 140 مؤسسة ويقدر الصنف الثاني ب 40% أما الصنف الثالث فيمثل 58% . 140 عملية مراقبة أفاد مدير إدارة السلامة أن عمليات المراقبة للمؤسسات الخطرة شملت 140 عملية مراقبة في سنة 2007 وأنه تم اعداد 4 محاضر مخالفات في سنة 2008 للمؤسسات المخالفة وإصدار 3 قرارات غلق في نفس السنة تم بموجبها غلق 3 مصانع. وعملية الغلق يتم اللجوء اليها في مرحلة أخيرة وذلك بعد التنبيه على المؤسسة المخالفة ومدها بمهلة لتسوية وضعيتها تتراوح بين الشهر والشهرين وذلك مراعاة لعدة اعتبارات منها أهمية المواد التي تنتجها وطاقتها التشغيلية وما توفره من يد عاملة ومدى مساهمتها في دفع الحركة الاقتصادية للبلاد. الا أنه اذا ما نتج عن سير «مؤسسات صناعية مرخص فيها بصفة قانونية أو مؤسسات وجدت قبل ترتيب الصناعة التابعة لها أو أيضا مؤسسات صناعية لم تشملها قائمة المؤسسات المرتبة» ضرر فادح أو خطر كبير على العمال او الجوار أو على الصحة العامة فإن المهلة المقدمة من طرف إدارة السلامة لا تتجاوز الاسبوع فإما الإذعان للقانون ودرء الخطأ أو الغلق. والغلق النهائي للمؤسسة يتم بقرار من الوزير المكلف بالصناعة وبعد أخذ رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة. هل يتم تحيين القانون الخاص بالمؤسسات الخطرة؟ وخلافا للسائد والمعتقد فإن مراقبة السلامة داخل المؤسسات وشروط حفظ الصحة وضمان السلامة المهنية التي تعنى بسلامة العمال وحمايتهم من الاخطار عند ممارستهم لعملهم ليست من مشمولات إدارة السلامة بل هي من مهام أطراف اخرى كمعهد الصحة والسلامة المهنية والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومعهد الصحة والسلامة.. فإدارة السلامة الصناعية معنية بالأساس بالتثبت من سلامة استغلال المؤسسة والمخاطر التي قد تنجر عنها عند إساءة الاستغلال ويذكر أن هناك مطالبة بتحيين القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمندرج في الباب السادس من مجلة الشغل تحت عنوان «المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة» حتى يكون مواكبا للتغيرات والتطورات الحاصلة في هذا المجال.