علمت"الصباح" أن الاستاذ علالة الرجيشي المحامي لدى التعقيب ومحامي الزعيم الحبيب بورقيبة بوصفه قد كلف بنيابته سابقا في عدة قضايا تقدم بعريضة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضد كل من رئيس الجمهورية المخلوع زين العابدين بن حمدة بن علي والفار حاليا ووزير شؤون اجتماعية ووزير اول سابقا وآمر حرس وطني ووزير داخلية سابقا وكل من عسى ان يكشف عنه البحث وفق ما جاء في مطلع العريضة التي وافانا بنسخة منها السيد محمد بن نصر والي المنستير السابق باعتباره احد الشهود الذين تمت الدعوة الى سماعهم في خاتمة العريضة مع السيدين احمد قلالة عضو مجلس النواب سابقا وحمادي سعد الطبيب الاستاذ بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. وأكد صاحب الشكوى في العريضة على تعمد المشتكى به الرئيسي(الرئيس المخلوع)يوم 6 نوفمبر 1987 القبض على الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية بمعية كل من الحبيب عمار و الهادي البكوش وغيرهما ثم قاموا بحبسه بدار الوالي بالمنستير قصرا مستعرضا جوانب الاساءة في معاملته والتي وصلت الى حدّ الضرب. وقد تواصلت تلك الاساءة بواسطة عدة اشخاص حسبما جاء في العريضة طيلة مدة حبس الزعيم الحبيب بورقيبة الى ان فارق الحياة كما تضمنت العريضة فصولا عديدة من سوء المعاملة في الاكل و الملبس مع الرجوع الى احدى الوقائع المتضمنة لرميه داخل السيارة كالخروف و ايضا حالة التعفن التي وصل اليها اصبعه مع تجاهله في العلاج.
سرقة هدايا
وذكّر العارض في الشكاية بالفصل القانوني عدد251من المجلة الجزائية و العقوبات التي تستوجبها الافعال على من تثبت الابحاث إدانته كما أشار إلى ان القبض على الزعيم الحبيب بورقيبة وسجنه بمنزل الوالي(إقامة جبرية) حصلا وهو رئيس للجمهورية أي موظف عمومي وقد تبع القبض عليه وسجنه بدون اذن قضائي موتا مما يجعل الفصل 251 المذكور المنطبق في قضية الحال مشيرا الى انه وزيادة عن ذلك فقد عمد الرئيس المخلوع الى سرقة الهدايا التي كان يتسلمها الحبيب بورقيبة من رؤساء و ملوك الدول الصديقة و الشقيقة والتي كان وضعها بالمتحف بدار حومة الطرابلسية بالمنستير وهو امر يعاقب عليه الفصل 260 من المجلة الجزائية. واضاف العارض انه وفقا للفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية فان مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني او مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية وهو امر متوفر في شكاية الحال مع تذكيره بان المرحوم الاستاذ الحبيب بورقيبة الابن قد سبق ان تقدم بشكاية بخصوص ذلك الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير. واختتم الاستاذ علالة الرجيشي العريضة بطلب الاذن بفتح بحث ضد المشتكى بهم وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل القبض والسجن بدون اذن قضائي لمدة تجاوزت الشهر بواسطة عدة اشخاص و باستعمال السلاح تبعهما الموت وفقا للفصل 251 الفقرة الاخيرة من المجلة الجزائية و السرقة وفقا للفصل 260 من نفس المجلة و سماع الشهود الذين كنا اتينا عليهم في توطئة العريضة.