محمد بن عبد الله بنسالم تتكون لجنة المسح العقاري من قاض تابع للمحكمة العقارية وكاتب محكمة ومهندس محلف من ديوان قيس الأراضي، وكذلك عمدة المكان أو من ينوبه للتعريف بالأراضي وأصحابها، وتستعين اللجنة كذلك باثنين من فلاحي المنطقة يتوليان أعمال وضع علامات التحديد وهي أوتاد خشبية تدق بالأرض وتكدس حولها الحجارة وتُبيض بالجير لابرازها، ثم يتولى المهندس المحلف المشار اليه تشخيص تلك الحدود على صورة جوية للمنطقة ويسند لكل قطعة أرض رقم ويُكتب اسم الحائز المالك المحتمل بكراس التحجير (أي التحديد) مع أسماء البينة المتلقاة على عين المكان. ويتخذ القاضي المشار اليه مكتبا له بأحد المقرات التي يوفرها له عمدة المكان أو المواطنون. ويتكون ملف المسح العقاري (أي التسجيل الاجباري) من مطبوعة تصريح بالملكية يمضي عليها المالك المحتمل وتحتوي على مؤيداته والمثال الوقتي للقطع التي شخصها المهندس المحلف. ويتولى هذا الأخير إقامة أمثلة مفرزة لقطع النزاع يحقق في شأنها القاضي ويُحيل ملفاتها على المجلس الحكيم العقاري الذي ينعقد في أقرب قاعة بمحكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية. أما قطع الأرض التي لم تكن موضوع نزاع بين الأطراف فيصدر في شأنها رئيس لجنة المسح العقاري (وهو بخطة وكيل رئيس) حكما فرديا مكتبيا بالتسجيل، وينفذ حكم التسجيل بعد أن يضاف الى الملف المثال النهائي ويكون التنفيذ بارسال نسخة تنفيذية مباشرة من المحكمة العقارية الى ادارة الملكية العقارية التي تتولى احداث رسم عقاري جديد. إن القاضي العقاري في أعمال المسح هو في توجه دائم ويباشر النزاعات المحتملة بين المواطنين على عين المكان، مما يستوجب الكياسة في الطبع والقدرة على المناقشة والاقناع والموازنة بين التقارب للتواصل والمحافظة على مسافة الاحترام. إن القاضي هو أسير الحجة خاصة اذا عاين بنفسه محل النزاع وتولى تطبيق الحجة بنفسه. وعليه أن يحترم المتقاضي كشخص ويخاطب الجانب الخير فيه ويقتصر في الادانة والتقريع على الأفعال فقط. لقد حدث أن صرح أحد الفلاحين بالرقاب في ملكية أرضه ورام تشجيع أحد أولاده الساكنين معه والمباشر للفلاحة وغراسة أشجار الزيتون واللوز، فوهبه قطعة أرض مقاما عليها المسكن المشترك. وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر والمثال النهائي لم يرد بعد من ديوان قيس الأراضي لإضافته للملف واصدار الحكم بالتسجيل استيقظتُ في الصباح وتهيأت للخروج للعمل، فما راعني إلا والفلاح المشار اليه مصحوبا بزوجته، وهما في السبعين من العمر متواجدان منذ الفجر أمام مقري لأن ابنهما الفلاح الموهوب له طردهما من المسكن بمعية زوجته تبعا لمشادة كلامية بين «الحماة» و«الكنة»، واستنادا الى أن الملكية أصبحت بيد الابن دون أبويه، فأثر في هذا العقوق وجلبت الابن بواسطة العمدة ولقنته درسا في الأخلاق الانسانية والدينية ومزقت ملف التسجيل المؤسس على الهبة وأبدلته بآخر، طالما وقع التراجع في هذه الهبة. لقد شرعت المحكمة العقارية في المسح بمعتمدية الرقاب بداية من جوان 1975 على أساس عقود الاسناد المحررة لفائدة الفلاحين بامضاء مجلس التصرف ومصادقة مجلس الوصاية وصدور أمر رئاسي في الغرض بالرائد الرسمي، غير أني فوجئت آنذاك، أي في أواخر سنة 1977 أن تلك الحقوق لم توزع على أصحابها بعد، والحال أن استقراءات المحكمة العقارية للتثبت من الملكية ترتكز أساسا وحصريا على وثائق الاسناد لأن الأرض التي لم يشملها الاسناد تبقى على صبغتها الاشتراكية مخصصة للمرعى المشترك بين حيوانات أفراد المجموعة، ولما اتصلت برئيس دائرة الشؤون العقارية بسيدي بوزيد تعهد بتسليم الفلاحين عقودهم في ظرف شهرين، ولكن مرت أكثر من ستة أشهر وأعمال التحجيز تتواصل بمعزل عن المؤيدات، وهو أمر لا يصح أبدا، خاصة أن القانون صريح في كون وثائق الملكية تُعدم بصدور حكم التسجيل. وبمناسبة اجتماع كافة اطارات ولاية سيدي بوزيد تحت اشراف الوالي آنف الذكر أخذت الكلمة وركزت على كون أعمال وأموال وتجهيزات دائرة الشؤون العقارية تستحق الإزالة لانتفاء الغاية وعدم حصول النتيجة المرصودة. ونتج عن هذا الموقف احضار عقود الاسناد في ظرف أسبوع ثم أصبحت الدائرة العقارية بوزارة الفلاحة بعد ذلك تعتمد طريقة الاسناد السريع، بعد أن كان كراسا أخضر (ورقة اسناد مع مثال) وفق تنقيح قانوني لسنة 1979 بتاريخ فيفري 1979، تم تدشين فرع المحكمة العقارية ببئر علي بن خليفة بحضور رئيس المحكمة العقارية ومعتمد المكان وشرعت بالعمل في نطاق المسح العقاري لأراضي انزال سيدي مهذب التي تغطي جميع مساحات معتمديات بئر علي بن خليفة والصخيرة والغريبة والمحرس (وهي تابعة لولاية صفاقس) والمزونة (وهي تابعة لولاية سيدي بوزيد)، وهي في الأصل أراضي «حبس عام» استقر بها عديد الفلاحين وأحدثوا مساكن وغراسات خاصة من أشجار الزياتين واللوز، فسعت الدولة الى تسوية وضعيتهم القانونية ومنحتهم حق الانزال دون اشهار تحدد راتبه حسب لجنة تكونت للغرض. تربص معي زميلي السيد ميمون الحكموني، وعملنا معا بالفرع مدة ثلاث سنوات، وكانت الاجراءات القانونية تقتضي أن يقع فتح عمليات المسح في نطاق العمادة بقرار من وزير العدل ينشر بالرائد الرسمي، ويتولى ديوان قيس الأراضي تقسيم العمادة الى عدة مناطق، يُشار الى كل واحدة بحرف من الأبجدية اللاتينية (a, b, c, d..) الخ... وقد اختار المشرع في القانون المؤرخ في 18 مارس 1974 تمليك المستنزل الملكية الكاملة بشرط التصفية وذلك بدفع مقدار مالي ضبط الفصل الثالث طريقة احتسابه.