تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي
وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»
نشر في الصباح يوم 25 - 02 - 2011

قدم الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مقترحا يتعلق بمشروع أمر لتنظيم السلط العمومية، تنظيما مؤقتا...
وكانت تونس عرفت مثل هذا التنظيم المؤقت عام 1955 و1957، عندما اقتضت الظروف، القطع مع فترة سابقة للمرور إلى مرحلة جديدة...
ويتضمن هذا المقترح / المشروع، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، جملة من المواد المطروحة للنقاش للخروج من الأزمة الراهنة...
ونورد فيما يلي نص هذا المشروع:
مقترح مقدّم من الأستاذ قيس سعيّد
مشروع أمر عدد .... لسنة 2011 مؤرخ في .... 2011
يتعلق بتنظيم مؤقت للسّلط الدستورية العمومية
إنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
بعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي بإعلان الجمهورية المؤرخ في 25 جويلية 1957 الذي هو جزء لا يتجزّأ من الدستور،
وبعد الاطلاع على توطئة الدستور،
وبعد الاطلاع على الفصل الثالث من الدستور وعلى الفصلين الحادي والأربعين والسابع والخمسين منه، وحيث أنّ المجلس القومي التأسيسي أعلن أن تونس دولة جمهورية باسم الشعب التونسي،
وحيث ورد في توطئة الدستور تأكيد على أن السيادة هي للشعب التونسي،
وحيث نصّ الفصل الثالث من الدستور على أنّ الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور،
وحيث نصّ الفصل الحادي والأربعون من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وحيث أنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى كل اختصاصات رئيس الجمهورية باستثناء تلك التي وردت على وجه الحصر بالفصل السابع والخمسين من الدستور،
وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقرّ ذلك المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية الدستورية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،
وحيث أنّ ضمان استمرار الدولة هو اختصاص خوّله الدستور لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهامه بصفة مؤقتة،
وحيث أنه إذا استحالت ممارسة الشعب للسيادة على الوجه الذي ضبطه الدستور، تقتضي هذه الاستحالة تمكينه من ممارستها ممارسة كاملة في إطار دستور جديد،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل :إلى حين وضع دستور جديد تتولاه جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سريا يتم تنظيم السلط الدستورية العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا حسب الأحكام التالية:
الباب الأوّلالسلطة التشريعية
الفصل الثاني :يُحلّ بمقتضى هذا الأمر مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل الثالث :تعوّض الأوامر ذات الصبغة التشريعية القوانين الأساسية والعادية المنصوص عليها في دستور 1 جوان 1959.
الفصل الرابع :يصادق مجلس الوزراء على مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية. ويتولى القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ختمها والسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور.
الباب الثانيالسلطة التنفيذية
القسم الأول : القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة
الفصل الخامس :يواصل القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة رئاسة الدولة حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية مهامه طبق أحكام الدستور الجديد.
الفصل السادس :يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة جميع وظائف رئيس الجمهورية المنصوص عليها بدستور 1 جوان 1959 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية، كما لا يجوز له الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل السابع :عند شغور منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لوفاة أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة.
القسم الثاني :الحكومة
الفصل الثامن :يعيّن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوزير الأول، ويعيّن بقية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم باقتراح من الوزير الأوّل.
تراعي في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة الكفاءة والاستقلالية، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسي كما لا يجوز لهم الترشح لأوّل انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل التاسع :تتولى الحكومة تصريف الأعمال في حدود اختصاصاتها المخولة لها في دستور 1 جان 1959 ما لم تتعارض مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
الباب الثالث :المجلس الوطني لحماية الثورة
الفصل العاشر :يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني لحماية الثورة تضبط تركيبته بأمر.
الفصل الحادي عشر :تعرض مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية والأوامر الترتيبية وجوبا على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يبدي فيها آراء معللة تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الرابع :أحكام ختامية
الفصل الثاني عشر :حدّد موعد انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ليوم 25 جويلية 2011.
الفصل الثالث عشر :يدعو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسي حسب أحكام انتخابية خاصة بهذه الانتخابات.
الفصل الرابع عشر :تسنّ الجمعية الوطنية التأسيسية، بعد وضعها للدستور، مجلة انتخابية جديدة وقانونا جديدا للأحزاب.
الفصل الخامس عشر :ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر عند مباشرة رئيس الجمهورية والسلط التشريعية مهامها وفق أحكام الدستور الجديد.
الفصل السادس عشر :ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقّتة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.