وزارة المالية توضّح الامتيازات الجبائية الجديدة لدعم التنقّل الكهربائي وصناعة بطاريات الليثيوم    بطولة النخبة: تعيينات مواجهات الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج    محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس    محمد صلاح يعلن رغبته في مغادرة ليفربول... وأسطورة مانشستر يونايتد يشيد بالنجم المصري    بعد قرار الإعتزال .. الرباع كارم بن هنية في طريقة للعودة إلى المنافسات    الرابطة المحترفة الثانية: محمد السويحلي مدربا جديدا لكوكب عقارب    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    تعرّف على عدد أطفال القمر في تونس    سعر الذهب يرتفع 2% فى البورصة العالمية    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    التوانسة ماعادش فاهمين الشتاء من الربيع: مختصّ يوضّح ويكشف الحقيقة    عاجل/ بشرى سارة لهؤلاء..تسوية وضعيتهم المالية والادارية..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    معهد الرصد الجوي شبكة يقتني رادارات جديدة لمتابعة العواصف    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ استهداف قاعدة عسكرية في العراق..وهذه حصيلة الضحايا..    سانشيز: نتنياهو يسعى لتدمير لبنان كما دمر غزة    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    تنبيه/ قطع التيار الكهربائي بهذه المناطق يوم الأحد القادم..#خبر_عاجل    رحيل مخرج مصري معروف    علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار    خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    اليوم: سحب عابرة مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي
وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»
نشر في الصباح يوم 25 - 02 - 2011

قدم الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مقترحا يتعلق بمشروع أمر لتنظيم السلط العمومية، تنظيما مؤقتا...
وكانت تونس عرفت مثل هذا التنظيم المؤقت عام 1955 و1957، عندما اقتضت الظروف، القطع مع فترة سابقة للمرور إلى مرحلة جديدة...
ويتضمن هذا المقترح / المشروع، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، جملة من المواد المطروحة للنقاش للخروج من الأزمة الراهنة...
ونورد فيما يلي نص هذا المشروع:
مقترح مقدّم من الأستاذ قيس سعيّد
مشروع أمر عدد .... لسنة 2011 مؤرخ في .... 2011
يتعلق بتنظيم مؤقت للسّلط الدستورية العمومية
إنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
بعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي بإعلان الجمهورية المؤرخ في 25 جويلية 1957 الذي هو جزء لا يتجزّأ من الدستور،
وبعد الاطلاع على توطئة الدستور،
وبعد الاطلاع على الفصل الثالث من الدستور وعلى الفصلين الحادي والأربعين والسابع والخمسين منه، وحيث أنّ المجلس القومي التأسيسي أعلن أن تونس دولة جمهورية باسم الشعب التونسي،
وحيث ورد في توطئة الدستور تأكيد على أن السيادة هي للشعب التونسي،
وحيث نصّ الفصل الثالث من الدستور على أنّ الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور،
وحيث نصّ الفصل الحادي والأربعون من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وحيث أنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى كل اختصاصات رئيس الجمهورية باستثناء تلك التي وردت على وجه الحصر بالفصل السابع والخمسين من الدستور،
وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقرّ ذلك المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية الدستورية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،
وحيث أنّ ضمان استمرار الدولة هو اختصاص خوّله الدستور لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهامه بصفة مؤقتة،
وحيث أنه إذا استحالت ممارسة الشعب للسيادة على الوجه الذي ضبطه الدستور، تقتضي هذه الاستحالة تمكينه من ممارستها ممارسة كاملة في إطار دستور جديد،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل :إلى حين وضع دستور جديد تتولاه جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سريا يتم تنظيم السلط الدستورية العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا حسب الأحكام التالية:
الباب الأوّلالسلطة التشريعية
الفصل الثاني :يُحلّ بمقتضى هذا الأمر مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل الثالث :تعوّض الأوامر ذات الصبغة التشريعية القوانين الأساسية والعادية المنصوص عليها في دستور 1 جوان 1959.
الفصل الرابع :يصادق مجلس الوزراء على مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية. ويتولى القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ختمها والسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور.
الباب الثانيالسلطة التنفيذية
القسم الأول : القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة
الفصل الخامس :يواصل القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة رئاسة الدولة حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية مهامه طبق أحكام الدستور الجديد.
الفصل السادس :يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة جميع وظائف رئيس الجمهورية المنصوص عليها بدستور 1 جوان 1959 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية، كما لا يجوز له الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل السابع :عند شغور منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لوفاة أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة.
القسم الثاني :الحكومة
الفصل الثامن :يعيّن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوزير الأول، ويعيّن بقية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم باقتراح من الوزير الأوّل.
تراعي في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة الكفاءة والاستقلالية، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسي كما لا يجوز لهم الترشح لأوّل انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل التاسع :تتولى الحكومة تصريف الأعمال في حدود اختصاصاتها المخولة لها في دستور 1 جان 1959 ما لم تتعارض مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
الباب الثالث :المجلس الوطني لحماية الثورة
الفصل العاشر :يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني لحماية الثورة تضبط تركيبته بأمر.
الفصل الحادي عشر :تعرض مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية والأوامر الترتيبية وجوبا على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يبدي فيها آراء معللة تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الرابع :أحكام ختامية
الفصل الثاني عشر :حدّد موعد انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ليوم 25 جويلية 2011.
الفصل الثالث عشر :يدعو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسي حسب أحكام انتخابية خاصة بهذه الانتخابات.
الفصل الرابع عشر :تسنّ الجمعية الوطنية التأسيسية، بعد وضعها للدستور، مجلة انتخابية جديدة وقانونا جديدا للأحزاب.
الفصل الخامس عشر :ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر عند مباشرة رئيس الجمهورية والسلط التشريعية مهامها وفق أحكام الدستور الجديد.
الفصل السادس عشر :ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقّتة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.