وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب..    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي
وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»
نشر في الصباح يوم 25 - 02 - 2011

قدم الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مقترحا يتعلق بمشروع أمر لتنظيم السلط العمومية، تنظيما مؤقتا...
وكانت تونس عرفت مثل هذا التنظيم المؤقت عام 1955 و1957، عندما اقتضت الظروف، القطع مع فترة سابقة للمرور إلى مرحلة جديدة...
ويتضمن هذا المقترح / المشروع، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، جملة من المواد المطروحة للنقاش للخروج من الأزمة الراهنة...
ونورد فيما يلي نص هذا المشروع:
مقترح مقدّم من الأستاذ قيس سعيّد
مشروع أمر عدد .... لسنة 2011 مؤرخ في .... 2011
يتعلق بتنظيم مؤقت للسّلط الدستورية العمومية
إنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
بعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي بإعلان الجمهورية المؤرخ في 25 جويلية 1957 الذي هو جزء لا يتجزّأ من الدستور،
وبعد الاطلاع على توطئة الدستور،
وبعد الاطلاع على الفصل الثالث من الدستور وعلى الفصلين الحادي والأربعين والسابع والخمسين منه، وحيث أنّ المجلس القومي التأسيسي أعلن أن تونس دولة جمهورية باسم الشعب التونسي،
وحيث ورد في توطئة الدستور تأكيد على أن السيادة هي للشعب التونسي،
وحيث نصّ الفصل الثالث من الدستور على أنّ الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور،
وحيث نصّ الفصل الحادي والأربعون من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وحيث أنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى كل اختصاصات رئيس الجمهورية باستثناء تلك التي وردت على وجه الحصر بالفصل السابع والخمسين من الدستور،
وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقرّ ذلك المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية الدستورية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،
وحيث أنّ ضمان استمرار الدولة هو اختصاص خوّله الدستور لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهامه بصفة مؤقتة،
وحيث أنه إذا استحالت ممارسة الشعب للسيادة على الوجه الذي ضبطه الدستور، تقتضي هذه الاستحالة تمكينه من ممارستها ممارسة كاملة في إطار دستور جديد،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل :إلى حين وضع دستور جديد تتولاه جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سريا يتم تنظيم السلط الدستورية العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا حسب الأحكام التالية:
الباب الأوّلالسلطة التشريعية
الفصل الثاني :يُحلّ بمقتضى هذا الأمر مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل الثالث :تعوّض الأوامر ذات الصبغة التشريعية القوانين الأساسية والعادية المنصوص عليها في دستور 1 جوان 1959.
الفصل الرابع :يصادق مجلس الوزراء على مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية. ويتولى القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ختمها والسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور.
الباب الثانيالسلطة التنفيذية
القسم الأول : القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة
الفصل الخامس :يواصل القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة رئاسة الدولة حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية مهامه طبق أحكام الدستور الجديد.
الفصل السادس :يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة جميع وظائف رئيس الجمهورية المنصوص عليها بدستور 1 جوان 1959 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية، كما لا يجوز له الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل السابع :عند شغور منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لوفاة أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة.
القسم الثاني :الحكومة
الفصل الثامن :يعيّن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوزير الأول، ويعيّن بقية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم باقتراح من الوزير الأوّل.
تراعي في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة الكفاءة والاستقلالية، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسي كما لا يجوز لهم الترشح لأوّل انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل التاسع :تتولى الحكومة تصريف الأعمال في حدود اختصاصاتها المخولة لها في دستور 1 جان 1959 ما لم تتعارض مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.
الباب الثالث :المجلس الوطني لحماية الثورة
الفصل العاشر :يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني لحماية الثورة تضبط تركيبته بأمر.
الفصل الحادي عشر :تعرض مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية والأوامر الترتيبية وجوبا على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يبدي فيها آراء معللة تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الرابع :أحكام ختامية
الفصل الثاني عشر :حدّد موعد انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ليوم 25 جويلية 2011.
الفصل الثالث عشر :يدعو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسي حسب أحكام انتخابية خاصة بهذه الانتخابات.
الفصل الرابع عشر :تسنّ الجمعية الوطنية التأسيسية، بعد وضعها للدستور، مجلة انتخابية جديدة وقانونا جديدا للأحزاب.
الفصل الخامس عشر :ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر عند مباشرة رئيس الجمهورية والسلط التشريعية مهامها وفق أحكام الدستور الجديد.
الفصل السادس عشر :ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقّتة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.