نظرت امس دائرة الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي التي كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وقررت بعد المرافعات تاجيل التصريح بالحكم يوم 28 مارس الجاري. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت في القضية يوم 2 مارس وصرحت يوم 9 مارس بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية امواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة. وطعن محامو التجمع في هذا الحكم وبرروا استئنافهم بخرق الفصل 20 من القانون عدد 32 لسنة 1988 حيث ان المدعي في الاصل هوالمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وهو الامر المخالف لاحكام الفصل 19 من قانون الاحزاب الذي مكن حصرا وزير الداخلية بصفته تلك من القيام دون غيره برفع دعوى حل الاحزاب السياسية وثانيا خرق احكام الفصل 11 و 13 م م م ت معتبرين قيام المكلف العام بنزاعات الدولة باطلا علاوة على عدم حضوره بالجلسة الاولى كما استندوا الى خرق احكام الفصلين 96و70 م م م ت وذكروا ان المدعي عليه لم يقدم نسخا من مؤيداته ولم يعددها الوثيقة تلوى الاخرى وفي خصوص مطاعن الاصل ذكر المستانفون ان دستور البلاد التونسية لسنة 1959 وقع تعليق العمل به وامام عدم استثناء القانون عدد 37 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب من هذا الدستور فانه لايمكن النظر في اصل النزاع لغياب قاعدة قانونية يمكن الرجوع اليها . وفي جلسة امس سجل عدم حضور المحامين المستانفين والذين ينوبون التجمع الدستوري الديمقراطي وحضر محام نيابة عنهم وتمسك بمستندات الاستئناف. وباعطاء الكلمة لممثل المكلف العام بنزاعات الدولة رافع محمد مجاهد الفريضي على ضوء تقرير قدمه تعرض فيه الى الرد على مستندات استئناف محامي التجمع الدستوري الديمقراطي متعجبا من بعض المطاعن ذكر انها لا تنبني على اي اساس قانوني علاوة على عدم اتسامها بالجدية وتمسك بخطا شكلي يتعلق بالاجراءات الاساسية تمثل في تقديم مطلب الاستئناف لكتابة محكمة الاستئناف عوضا عن تقديمه لكتابة المحكمة الابتدائية التي صدر عنها الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه قانون الاحزاب وتدخل زميله جمال العياري وطلب من المحكمة التصريح بالحكم اثر المفاوضة الحينية خاصة امام جدية الماخذ الاجرائية وسقوط الاستئناف شكلا. واثر المفاوضة قررت المحكمة تاجيل التصريح بالحكم الى جلسة 28 مارس .