صدر أمس بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 10 ماي 2011، أمر عدد 483 لسنة 2011 مؤرخ في 7 ماي 2011 يتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذا الأمر يهم آلاف الأعوان والعمال الوقتيين والمتعاقدين العاملين في القطاع العام وسلك الوظيفة العمومية على اعتبار أنه يوفر آليات واضحة لترسيمهم وانهاء معاناتهم وحالة الظلم التي عانى منها البعض منهم لسنوات نتيجة عدم تسوية وضعياتهم. وفي ما يلي النص الكامل للأمر الترتيبي
الفصل 1 يتم ترسيم الأعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات. تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين. ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الامتحان المهني للترسيم أو عند إدراج العون الوقتي ضمن قائمة الكفاءة الخاصة للترسيم عن طريق الاختيار. الفصل 2 يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 أو عن طريق امتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات. تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين. ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الاختبار أو الامتحان المهني للترسيم أو عند إدراج العامل الوقتي ضمن قائمة الكفاءة للترسيم عن طريق الاختيار. الفصل 3 خلافا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمشار إليه أعلاه، يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة. ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة. ويرتب الأعوان والعملة المتعاقدون غير المنظرين من حيث عناصر التأجير بما يتقاضاه الموظفون والعملة القارون وفق أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 حدد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كآخر أجل لفتح الامتحانات والاختبارات المهنية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين.