رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من القوانين الزجرية في القانون الحالي آلاف المعارضين
د. حاتم قطران صاحب مشروع لتعديل قانون الصحافة ل «الصباح»
نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2011

«لا بد من تجريم ترويج المواد الإباحية للأطفال» الدكتور حاتم قطران الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة أعد مؤخرا مشروعا شاملا لتعديل قانون الصحافة. التقيناه فكان معه الحوار التالي حول مشروعه وحول بعض المستجدات السياسية :

كثر الحديث منذ اندلاع الثورة عن مجلة الصحافة والحاجة إلى مراجعتها. وقد كنتم تقدمتم بمقترحات ومشروع متكامل في هذا الصدد. فهل من توضيح لمشروعكم؟

صدرت مجلة الصحافة الأولى في تونس بموجب الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1956، ثم تم تعديلها مرة أولى في 7 نوفمبر 1956 بعد حصول تونس على استقلالها التام وذلك لتكريس السيادة الوطنية التونسية على الصحافة. كما تم تعديلها مرة ثانية بمقتضى قانون 10 أوت 1957 لتمكين السلط الوطنية من مراقبة الموارد المالية للصحف والتصدي للتمويلات الأجنبية المشكوك فيها.
وظهرت الحاجة لتطوير التشريع الصحفي حتى يتلاءم مع مقتضيات الدستور الصادر في غرة جوان 1959 الذي نص على حرية الرأي والتعبير والصحافة. فصدرت مجلة الصحافة في صياغة جديدة بموجب القانون عدد 32 المؤرخ في 28 أفريل 1975. وتم ضبط الطرق التطبيقية لهذا القانون بموجب الأمر المؤرخ في 8 جوان 1977. ولا تزال مجلة الصحافة لسنة 1975 سارية المفعول لحد الآن.
وبالرغم من التحسينات التي جاءت بها هذه المجلة، فقد تضمنت عدة حدود لقيام صحافة وطنية تعددية ومتطورة، وذلك خاصة بإجازة تعطيل الصحف إداريا، مما أكد ضرورة مراجعتها من جديد. وقد تم تنقيح مجلة الصحافة بموجب كل من القانون الأساسي عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1988، والقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993، والقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006.
ومن بين أهم التنقيحات المدخلة بمقتضى هذا القانون الأخير لسنة 2006 مراجعة الفصل 3 من مجلة الصحافة بإلغاء إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية.
وتبقى مجلة الصحافة مع ذلك في حاجة إلى مراجعة جذرية وذلك خاصة في ما يتصل بنظام إصدار الصحف وما يكتنفه من غموض أدى إلى الحد من حرية الصحافة على أرض الواقع، وبالنسبة أيضا لجرائم الصحافة والإعلام والعقوبات المنجرة عنها والتي تحتاج هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها.

تعديلات

ما هي في تقديركم أهم المعاني والتوجهات التي يمكن أن تقوم عليها المجلة الجديدة للصحافة حتى تكون مواكبة لثورة 14 جانفي؟

يمكن تلخيص أهم هذه التوجهات في عدد من الأهداف والمقترحات من بينها :أولا- التأكيد على المبدإالعام المتعلق بحرية الصحافة والنشر مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل صراحة الصحافة والإعلام الالكتروني
ويقترح في هذا الخصوص، استئناسا بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعريف الحق في حرية الصحافة والنشر وذلك بالتنصيص صراحة على:
- حق الصحافي في إبداء آرائه وفي تلقي المعلومات ونشرها بكامل الحرية، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن يكون سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون،
- حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر، مع التأكيد على حقه في نشر المعلومات التي يتلقاها وفي الاحتفاظ بسرية مصادرها، وفي ذلك كله تعزيز لمكانته ودوره الفعال في إنارة الرأي العام،
- حق الصحافي في الإطلاع على التقارير الرسمية وما تتضمنه من حقائق ومعلومات بالنظر إلى ارتباطها بالصالح العام، وفي ذلك تأكيد في ذات الوقت لحق المواطن في الإعلام والإطلاع على سير الحياة العامة.
- حق الصحافي في تغطية أي حدث وطني أو دولي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث، وفي ذلك ضمانة لنجاعة العمل الصحفي واستقلاليته.

واجبات

وماذا عن الفراغ الحالي فيما يتعلق بميثاق الظرف المهني وأخلاقيات المهنة الصحفية؟

سد الفراغ الحاصل في القانون الحالي وتحديد أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها الواجبات الخاصة بالصحافيين مطلوب.
اذ بالرغم من وجود مدونة الشرف التي تحدد واجبات الصحافيين، يكون من المفيد أن تحدد المجلة الجديدة للصحافة أهم الواجبات التي تقع على الصحافيين وذلك خاصة في كل ما يتعلق ب:
- المساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقيم التسامح والتضامن بين الناس،
- واجب الأمانة والصدق الذي يطبع عمل الصحافي والذي يلتزم بمقتضاه بالحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الموثوق بها ونقلها للعموم نقلا صادقا وأمينا.
- واجب الامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو الداعية إلى التباغض أو التمييز أو الاحتقار بين الأجناس أو الأديان أو السكان.

نظام اصدار الصحف؟

وهل تقترحون مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار الصحف والنشريات الدورية؟

أقترح في هذا السياق مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار النشريات الدورية وإدخال بعض التحسينات عليه وهي تتمثل خاصة في الزام الإدارة بتسليم وصل الإعلام في الحين، وفي صورة عدم اكتمال البيانات والوثائق المذكورة، إلزام الإدارة بالتنصيص على ذلك في وصل وقتي مع ذكر البيانات أو الوثائق اللازم إضافتها، وتمكين المعني بالأمر من تقديم إعلام جديد مكتمل البيانات والوثائق المطلوبة متى شاء، يسلم في شأنه وصل نهائي فور القيام بإجراء الإعلام الجديد، ويكون من المتجه أيضا التنصيص صراحة على إعفاء الصحافة الالكترونية ومواقع الواب بشتى أشكالها ومضامينها من إجراء الإيداع القانوني، وذلك على غرار الصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية، وبما يشمل كلا من:
- المواقع الالكترونية للصحف والمجلات التي لها نسخة ورقية،
- وسائط البث السمعي والبصري (إذاعات وتلفزات الكترونية)،
- والصحف الالكترونية ذات المضامين الإعلامية والإخبارية.

العقوبات بالسجن بسبب قانون الصحافة

وما هو رأيكم في القوانين الجزرية في قانون الصحافة التي حوكم بسببها عشرات الالاف من المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين طوال العقود الماضية؟ وما هو رايك في الدعوات لمراجعة نظام الجنايات والجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة والمحدد في الفصول 42 إلى 67 من مجلة الصحافة؟

يتعلق الأمرحسب مشروعي إما بحذف الجرائم والعقوبات المنجرة عنها أصلا أو، عند الاقتضاء، بالتخفيف من العقوبة بالسجن المترتبة عن بعض الجرائم الأخرى المذكورة، مع الرفع أحيانا في مقدار الخطية المالية.
ومن بين هذه الحالات، يذكر بما يلي:
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 22 والمترتبة عن قبول المالك لنشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 23 والمترتبة عن قبول مالك نشرية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغا ماليا أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خبر، مع الإبقاء على مقدار الخطية المالية.
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 83 والمترتبة عن الاستمرار على إصدار النشرية الدورية الموقفة عن الصدور، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 43 والمترتبة عن التحريض على السرقة أو على جريمة القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالفصول من 208 إلى 213 و219 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 44 والمترتبة عن جرائم الدعوى إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الدين، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 47 والمترتبة عن جرائم تحريض الجنود على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف إلى حد ما من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 48 والمترتبة عن النيل من كرامة رئيس الجمهورية ومن إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 51 والمترتبة عن ارتكاب الثلب ضد النظام العام والدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
وفي المقابل، يقترح مشورعنا التنصيص صراحة على عقوبات خاصة بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال، وذلك انسجاما مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000، والذي صادقت عليه تونس بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والتزمت مع باقي الدول المصادقة على معالجة ظاهرة توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الحديثة، ولاسيما ما تضمنته المادة 3 من هذا البروتوكول الاختياري من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.