اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    عاجل: بطولة فزاع الدولية: روعة التليلي تمنح تونس الميدالية الفضية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من القوانين الزجرية في القانون الحالي آلاف المعارضين
د. حاتم قطران صاحب مشروع لتعديل قانون الصحافة ل «الصباح»
نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2011

«لا بد من تجريم ترويج المواد الإباحية للأطفال» الدكتور حاتم قطران الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة أعد مؤخرا مشروعا شاملا لتعديل قانون الصحافة. التقيناه فكان معه الحوار التالي حول مشروعه وحول بعض المستجدات السياسية :

كثر الحديث منذ اندلاع الثورة عن مجلة الصحافة والحاجة إلى مراجعتها. وقد كنتم تقدمتم بمقترحات ومشروع متكامل في هذا الصدد. فهل من توضيح لمشروعكم؟

صدرت مجلة الصحافة الأولى في تونس بموجب الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1956، ثم تم تعديلها مرة أولى في 7 نوفمبر 1956 بعد حصول تونس على استقلالها التام وذلك لتكريس السيادة الوطنية التونسية على الصحافة. كما تم تعديلها مرة ثانية بمقتضى قانون 10 أوت 1957 لتمكين السلط الوطنية من مراقبة الموارد المالية للصحف والتصدي للتمويلات الأجنبية المشكوك فيها.
وظهرت الحاجة لتطوير التشريع الصحفي حتى يتلاءم مع مقتضيات الدستور الصادر في غرة جوان 1959 الذي نص على حرية الرأي والتعبير والصحافة. فصدرت مجلة الصحافة في صياغة جديدة بموجب القانون عدد 32 المؤرخ في 28 أفريل 1975. وتم ضبط الطرق التطبيقية لهذا القانون بموجب الأمر المؤرخ في 8 جوان 1977. ولا تزال مجلة الصحافة لسنة 1975 سارية المفعول لحد الآن.
وبالرغم من التحسينات التي جاءت بها هذه المجلة، فقد تضمنت عدة حدود لقيام صحافة وطنية تعددية ومتطورة، وذلك خاصة بإجازة تعطيل الصحف إداريا، مما أكد ضرورة مراجعتها من جديد. وقد تم تنقيح مجلة الصحافة بموجب كل من القانون الأساسي عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1988، والقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993، والقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006.
ومن بين أهم التنقيحات المدخلة بمقتضى هذا القانون الأخير لسنة 2006 مراجعة الفصل 3 من مجلة الصحافة بإلغاء إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية.
وتبقى مجلة الصحافة مع ذلك في حاجة إلى مراجعة جذرية وذلك خاصة في ما يتصل بنظام إصدار الصحف وما يكتنفه من غموض أدى إلى الحد من حرية الصحافة على أرض الواقع، وبالنسبة أيضا لجرائم الصحافة والإعلام والعقوبات المنجرة عنها والتي تحتاج هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها.

تعديلات

ما هي في تقديركم أهم المعاني والتوجهات التي يمكن أن تقوم عليها المجلة الجديدة للصحافة حتى تكون مواكبة لثورة 14 جانفي؟

يمكن تلخيص أهم هذه التوجهات في عدد من الأهداف والمقترحات من بينها :أولا- التأكيد على المبدإالعام المتعلق بحرية الصحافة والنشر مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل صراحة الصحافة والإعلام الالكتروني
ويقترح في هذا الخصوص، استئناسا بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعريف الحق في حرية الصحافة والنشر وذلك بالتنصيص صراحة على:
- حق الصحافي في إبداء آرائه وفي تلقي المعلومات ونشرها بكامل الحرية، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن يكون سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون،
- حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر، مع التأكيد على حقه في نشر المعلومات التي يتلقاها وفي الاحتفاظ بسرية مصادرها، وفي ذلك كله تعزيز لمكانته ودوره الفعال في إنارة الرأي العام،
- حق الصحافي في الإطلاع على التقارير الرسمية وما تتضمنه من حقائق ومعلومات بالنظر إلى ارتباطها بالصالح العام، وفي ذلك تأكيد في ذات الوقت لحق المواطن في الإعلام والإطلاع على سير الحياة العامة.
- حق الصحافي في تغطية أي حدث وطني أو دولي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث، وفي ذلك ضمانة لنجاعة العمل الصحفي واستقلاليته.

واجبات

وماذا عن الفراغ الحالي فيما يتعلق بميثاق الظرف المهني وأخلاقيات المهنة الصحفية؟

سد الفراغ الحاصل في القانون الحالي وتحديد أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها الواجبات الخاصة بالصحافيين مطلوب.
اذ بالرغم من وجود مدونة الشرف التي تحدد واجبات الصحافيين، يكون من المفيد أن تحدد المجلة الجديدة للصحافة أهم الواجبات التي تقع على الصحافيين وذلك خاصة في كل ما يتعلق ب:
- المساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقيم التسامح والتضامن بين الناس،
- واجب الأمانة والصدق الذي يطبع عمل الصحافي والذي يلتزم بمقتضاه بالحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الموثوق بها ونقلها للعموم نقلا صادقا وأمينا.
- واجب الامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو الداعية إلى التباغض أو التمييز أو الاحتقار بين الأجناس أو الأديان أو السكان.

نظام اصدار الصحف؟

وهل تقترحون مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار الصحف والنشريات الدورية؟

أقترح في هذا السياق مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار النشريات الدورية وإدخال بعض التحسينات عليه وهي تتمثل خاصة في الزام الإدارة بتسليم وصل الإعلام في الحين، وفي صورة عدم اكتمال البيانات والوثائق المذكورة، إلزام الإدارة بالتنصيص على ذلك في وصل وقتي مع ذكر البيانات أو الوثائق اللازم إضافتها، وتمكين المعني بالأمر من تقديم إعلام جديد مكتمل البيانات والوثائق المطلوبة متى شاء، يسلم في شأنه وصل نهائي فور القيام بإجراء الإعلام الجديد، ويكون من المتجه أيضا التنصيص صراحة على إعفاء الصحافة الالكترونية ومواقع الواب بشتى أشكالها ومضامينها من إجراء الإيداع القانوني، وذلك على غرار الصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية، وبما يشمل كلا من:
- المواقع الالكترونية للصحف والمجلات التي لها نسخة ورقية،
- وسائط البث السمعي والبصري (إذاعات وتلفزات الكترونية)،
- والصحف الالكترونية ذات المضامين الإعلامية والإخبارية.

العقوبات بالسجن بسبب قانون الصحافة

وما هو رأيكم في القوانين الجزرية في قانون الصحافة التي حوكم بسببها عشرات الالاف من المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين طوال العقود الماضية؟ وما هو رايك في الدعوات لمراجعة نظام الجنايات والجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة والمحدد في الفصول 42 إلى 67 من مجلة الصحافة؟

يتعلق الأمرحسب مشروعي إما بحذف الجرائم والعقوبات المنجرة عنها أصلا أو، عند الاقتضاء، بالتخفيف من العقوبة بالسجن المترتبة عن بعض الجرائم الأخرى المذكورة، مع الرفع أحيانا في مقدار الخطية المالية.
ومن بين هذه الحالات، يذكر بما يلي:
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 22 والمترتبة عن قبول المالك لنشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 23 والمترتبة عن قبول مالك نشرية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغا ماليا أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خبر، مع الإبقاء على مقدار الخطية المالية.
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 83 والمترتبة عن الاستمرار على إصدار النشرية الدورية الموقفة عن الصدور، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 43 والمترتبة عن التحريض على السرقة أو على جريمة القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالفصول من 208 إلى 213 و219 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 44 والمترتبة عن جرائم الدعوى إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الدين، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 47 والمترتبة عن جرائم تحريض الجنود على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف إلى حد ما من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 48 والمترتبة عن النيل من كرامة رئيس الجمهورية ومن إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 51 والمترتبة عن ارتكاب الثلب ضد النظام العام والدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
وفي المقابل، يقترح مشورعنا التنصيص صراحة على عقوبات خاصة بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال، وذلك انسجاما مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000، والذي صادقت عليه تونس بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والتزمت مع باقي الدول المصادقة على معالجة ظاهرة توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الحديثة، ولاسيما ما تضمنته المادة 3 من هذا البروتوكول الاختياري من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.