عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تصعيد خطير في الشرق الأوسط... والصين تتّهم ترامب ب''صب الزيت على النار''    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من القوانين الزجرية في القانون الحالي آلاف المعارضين
د. حاتم قطران صاحب مشروع لتعديل قانون الصحافة ل «الصباح»
نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2011

«لا بد من تجريم ترويج المواد الإباحية للأطفال» الدكتور حاتم قطران الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة أعد مؤخرا مشروعا شاملا لتعديل قانون الصحافة. التقيناه فكان معه الحوار التالي حول مشروعه وحول بعض المستجدات السياسية :

كثر الحديث منذ اندلاع الثورة عن مجلة الصحافة والحاجة إلى مراجعتها. وقد كنتم تقدمتم بمقترحات ومشروع متكامل في هذا الصدد. فهل من توضيح لمشروعكم؟

صدرت مجلة الصحافة الأولى في تونس بموجب الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1956، ثم تم تعديلها مرة أولى في 7 نوفمبر 1956 بعد حصول تونس على استقلالها التام وذلك لتكريس السيادة الوطنية التونسية على الصحافة. كما تم تعديلها مرة ثانية بمقتضى قانون 10 أوت 1957 لتمكين السلط الوطنية من مراقبة الموارد المالية للصحف والتصدي للتمويلات الأجنبية المشكوك فيها.
وظهرت الحاجة لتطوير التشريع الصحفي حتى يتلاءم مع مقتضيات الدستور الصادر في غرة جوان 1959 الذي نص على حرية الرأي والتعبير والصحافة. فصدرت مجلة الصحافة في صياغة جديدة بموجب القانون عدد 32 المؤرخ في 28 أفريل 1975. وتم ضبط الطرق التطبيقية لهذا القانون بموجب الأمر المؤرخ في 8 جوان 1977. ولا تزال مجلة الصحافة لسنة 1975 سارية المفعول لحد الآن.
وبالرغم من التحسينات التي جاءت بها هذه المجلة، فقد تضمنت عدة حدود لقيام صحافة وطنية تعددية ومتطورة، وذلك خاصة بإجازة تعطيل الصحف إداريا، مما أكد ضرورة مراجعتها من جديد. وقد تم تنقيح مجلة الصحافة بموجب كل من القانون الأساسي عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1988، والقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993، والقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006.
ومن بين أهم التنقيحات المدخلة بمقتضى هذا القانون الأخير لسنة 2006 مراجعة الفصل 3 من مجلة الصحافة بإلغاء إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية.
وتبقى مجلة الصحافة مع ذلك في حاجة إلى مراجعة جذرية وذلك خاصة في ما يتصل بنظام إصدار الصحف وما يكتنفه من غموض أدى إلى الحد من حرية الصحافة على أرض الواقع، وبالنسبة أيضا لجرائم الصحافة والإعلام والعقوبات المنجرة عنها والتي تحتاج هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها.

تعديلات

ما هي في تقديركم أهم المعاني والتوجهات التي يمكن أن تقوم عليها المجلة الجديدة للصحافة حتى تكون مواكبة لثورة 14 جانفي؟

يمكن تلخيص أهم هذه التوجهات في عدد من الأهداف والمقترحات من بينها :أولا- التأكيد على المبدإالعام المتعلق بحرية الصحافة والنشر مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل صراحة الصحافة والإعلام الالكتروني
ويقترح في هذا الخصوص، استئناسا بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعريف الحق في حرية الصحافة والنشر وذلك بالتنصيص صراحة على:
- حق الصحافي في إبداء آرائه وفي تلقي المعلومات ونشرها بكامل الحرية، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن يكون سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون،
- حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر، مع التأكيد على حقه في نشر المعلومات التي يتلقاها وفي الاحتفاظ بسرية مصادرها، وفي ذلك كله تعزيز لمكانته ودوره الفعال في إنارة الرأي العام،
- حق الصحافي في الإطلاع على التقارير الرسمية وما تتضمنه من حقائق ومعلومات بالنظر إلى ارتباطها بالصالح العام، وفي ذلك تأكيد في ذات الوقت لحق المواطن في الإعلام والإطلاع على سير الحياة العامة.
- حق الصحافي في تغطية أي حدث وطني أو دولي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث، وفي ذلك ضمانة لنجاعة العمل الصحفي واستقلاليته.

واجبات

وماذا عن الفراغ الحالي فيما يتعلق بميثاق الظرف المهني وأخلاقيات المهنة الصحفية؟

سد الفراغ الحاصل في القانون الحالي وتحديد أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها الواجبات الخاصة بالصحافيين مطلوب.
اذ بالرغم من وجود مدونة الشرف التي تحدد واجبات الصحافيين، يكون من المفيد أن تحدد المجلة الجديدة للصحافة أهم الواجبات التي تقع على الصحافيين وذلك خاصة في كل ما يتعلق ب:
- المساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقيم التسامح والتضامن بين الناس،
- واجب الأمانة والصدق الذي يطبع عمل الصحافي والذي يلتزم بمقتضاه بالحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الموثوق بها ونقلها للعموم نقلا صادقا وأمينا.
- واجب الامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو الداعية إلى التباغض أو التمييز أو الاحتقار بين الأجناس أو الأديان أو السكان.

نظام اصدار الصحف؟

وهل تقترحون مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار الصحف والنشريات الدورية؟

أقترح في هذا السياق مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار النشريات الدورية وإدخال بعض التحسينات عليه وهي تتمثل خاصة في الزام الإدارة بتسليم وصل الإعلام في الحين، وفي صورة عدم اكتمال البيانات والوثائق المذكورة، إلزام الإدارة بالتنصيص على ذلك في وصل وقتي مع ذكر البيانات أو الوثائق اللازم إضافتها، وتمكين المعني بالأمر من تقديم إعلام جديد مكتمل البيانات والوثائق المطلوبة متى شاء، يسلم في شأنه وصل نهائي فور القيام بإجراء الإعلام الجديد، ويكون من المتجه أيضا التنصيص صراحة على إعفاء الصحافة الالكترونية ومواقع الواب بشتى أشكالها ومضامينها من إجراء الإيداع القانوني، وذلك على غرار الصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية، وبما يشمل كلا من:
- المواقع الالكترونية للصحف والمجلات التي لها نسخة ورقية،
- وسائط البث السمعي والبصري (إذاعات وتلفزات الكترونية)،
- والصحف الالكترونية ذات المضامين الإعلامية والإخبارية.

العقوبات بالسجن بسبب قانون الصحافة

وما هو رأيكم في القوانين الجزرية في قانون الصحافة التي حوكم بسببها عشرات الالاف من المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين طوال العقود الماضية؟ وما هو رايك في الدعوات لمراجعة نظام الجنايات والجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة والمحدد في الفصول 42 إلى 67 من مجلة الصحافة؟

يتعلق الأمرحسب مشروعي إما بحذف الجرائم والعقوبات المنجرة عنها أصلا أو، عند الاقتضاء، بالتخفيف من العقوبة بالسجن المترتبة عن بعض الجرائم الأخرى المذكورة، مع الرفع أحيانا في مقدار الخطية المالية.
ومن بين هذه الحالات، يذكر بما يلي:
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 22 والمترتبة عن قبول المالك لنشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 23 والمترتبة عن قبول مالك نشرية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغا ماليا أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خبر، مع الإبقاء على مقدار الخطية المالية.
- حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 83 والمترتبة عن الاستمرار على إصدار النشرية الدورية الموقفة عن الصدور، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 43 والمترتبة عن التحريض على السرقة أو على جريمة القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالفصول من 208 إلى 213 و219 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 44 والمترتبة عن جرائم الدعوى إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الدين، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 47 والمترتبة عن جرائم تحريض الجنود على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف إلى حد ما من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 48 والمترتبة عن النيل من كرامة رئيس الجمهورية ومن إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية.
- التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 51 والمترتبة عن ارتكاب الثلب ضد النظام العام والدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
وفي المقابل، يقترح مشورعنا التنصيص صراحة على عقوبات خاصة بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال، وذلك انسجاما مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000، والذي صادقت عليه تونس بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والتزمت مع باقي الدول المصادقة على معالجة ظاهرة توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الحديثة، ولاسيما ما تضمنته المادة 3 من هذا البروتوكول الاختياري من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.