استثنيت المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلو شبكات الاتصال من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19ماي 2011، المتعلق بإقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد. "الصباح " اتصلت بكمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين حيث أكد أن شركات التامين التزمت بتعويض ما يجب تعويضه لمن تعرضت ممتلكاته للحرق والإتلاف خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد حسب عقود التامين التي تشمل عمليات تامين إضافية تتعلق ب "المظاهرات والتحركات الشعبية". والتي تسمى بعقود التامين التكميلي بالنسبة للعقد الأصلي للتامين بما يعني التغطية الإجبارية. وفسر ذلك بقوله " أن عقد التامين يحدد معدل تغطية الحرائق والسرقات والإتلاف بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمائة من قيمة المنشأة". كما أفاد المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين انه الى حد الآن تم منح مساهمات في جبر الأضرار من قبل شركات التامين بمبلغ يتراوح بين 180و200 مليار. أما بالنسبة لعدد المؤسسات التي سيشملها مرسوم عدد 40 المؤرخ في 19ماي 2011، المتعلق بإقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد، أفادت إيمان العربي مسؤولة بالهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أن صندوق ضمان التأمين الذي خصص للغرض سيشمل ما بين 400 و600 مؤسسة. وبالرجوع الى نص المرسوم ستسند التعويضات حسب تصنيف المؤسسات على النحو التالي:
المؤسسات الصغرى
وتشمل المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار. إضافة الى المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها مائة ألف دينار.
المؤسسات المتوسطة والكبرى
وسيشمل المرسوم كذلك المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات، وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، فضلا عن المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار. كما ستضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية على النحو التالي: تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 10 آلاف دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة. تغطية بنسبة 40 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 500 ألف دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 500 ألف دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة. وسيتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما تحمل على ميزانية الدولة التعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، وكذلك التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الصغرى. أما موارد صندوق ضمان المؤمن لهم فستتحمل التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب. وبالنسبة لتكاليف الاختبارات المنصوص عليها بالمرسوم والمأذون بها من قبل المصالح العمومية أو صندوق ضمان المؤمن لهم ستحمل على ميزانية الدولة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى،وعلى موارد صندوق ضمان المؤمن لهم المؤسسات المتوسطة والكبرى. وتسترجع التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات حيث يتم على إثرها استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.