مؤتمر الاتّحاد: قائمة صلاح الدين السالمي تفوز بمقاعد المكتب التنفيذي    عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انفجار قرب مطار أربيل في العراق    مباراة ودية: تركيبة طاقم تحكيم مواجهة النادي الإفريقي ونادي الخضراء الرياضية    كأس تونس: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة وداد بالحامة    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل..    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين 180 و200 مليار لبعض المؤسسات المستثناة من مرسوم جبر الأضرار...
بعد عمليات الحرق والنهب.. التعويض وفقا لعقود التأمين التكميلي
نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2011

استثنيت المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلو شبكات الاتصال من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19ماي 2011، المتعلق بإقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.
"الصباح " اتصلت بكمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين حيث أكد أن شركات التامين التزمت بتعويض ما يجب تعويضه لمن تعرضت ممتلكاته للحرق والإتلاف خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد حسب عقود التامين التي تشمل عمليات تامين إضافية تتعلق ب "المظاهرات والتحركات الشعبية". والتي تسمى بعقود التامين التكميلي بالنسبة للعقد الأصلي للتامين بما يعني التغطية الإجبارية.
وفسر ذلك بقوله " أن عقد التامين يحدد معدل تغطية الحرائق والسرقات والإتلاف بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمائة من قيمة المنشأة".
كما أفاد المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين انه الى حد الآن تم منح مساهمات في جبر الأضرار من قبل شركات التامين بمبلغ يتراوح بين 180و200 مليار.
أما بالنسبة لعدد المؤسسات التي سيشملها مرسوم عدد 40 المؤرخ في 19ماي 2011، المتعلق بإقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد، أفادت إيمان العربي مسؤولة بالهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أن صندوق ضمان التأمين الذي خصص للغرض سيشمل ما بين 400 و600 مؤسسة.
وبالرجوع الى نص المرسوم ستسند التعويضات حسب تصنيف المؤسسات على النحو التالي:

المؤسسات الصغرى

وتشمل المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار.
إضافة الى المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها مائة ألف دينار.

المؤسسات المتوسطة والكبرى

وسيشمل المرسوم كذلك المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات، وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30
ألف دينار، فضلا عن المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.
كما ستضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية على النحو التالي:
تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 10 آلاف دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة.
تغطية بنسبة 40 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 500 ألف دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار
تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 500 ألف دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة.
وسيتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تحمل على ميزانية الدولة التعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، وكذلك التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الصغرى.
أما موارد صندوق ضمان المؤمن لهم فستتحمل التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.
وبالنسبة لتكاليف الاختبارات المنصوص عليها بالمرسوم والمأذون بها من قبل المصالح العمومية أو صندوق ضمان المؤمن لهم ستحمل على ميزانية الدولة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى،وعلى موارد صندوق ضمان المؤمن لهم المؤسسات المتوسطة والكبرى. وتسترجع التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات حيث يتم على إثرها استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.