التشغيل" تدرس مساندة الفضاءات التجارية الكبرى طغت الانتقادات على اللقاء الذي عقد أمس بمقر منظمة الأعراف بين أصحاب المؤسسات المتضررة وممثلين عن الوزارات المعنية بالنظر في ملفات هذه المؤسسات (المالية، الصناعة والتكنولوجيا، التجارة والسياحة ..والتكوين المهني والتشغيل) الذين قدموا جملة الإجراءات الظرفية لمساندة هذه المؤسسات الاقتصادية غير أن هذه الامتيازات المطروحة لم ترق للعديد ووصفوها بأنها مجرد مسكنات لنزيف استمر أكثر من ثلاثة أشهر. وقدم هشام اللومي ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بداية اللقاء ما توصلت إليه الخلية التي تكونت صلب الاتحاد لمتابعة وضع الشركات وتداعيات الأحداث الأخيرة على النسيج الصناعي الوطني وقد نجم عن ذلك تضرر 315 مؤسسة منها 35 شركة تنشط في القطاع الصناعي و209 في التجارة و71 في قطاع الخدمات. وقدر حجم الأضرار بنحو 140 مليارا وتختلف قيمة الخسائر من مؤسسة الى أخرى فتجد 14 مؤسسة فاقت خسائر الواحدة منها 2 مليون دينار و33 مؤسسة فاقت خسائرها 33 مليون دينار بمعدل مليار للمؤسسة الواحدة في حين تتراوح خسائر بقية المؤسسات بين 500 ألف دينار و10 آلاف دينار. الإجراءات الظرفية تحدث الصادق بجّة ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا عن مختلف الإجراءات الظرفية المخصصة لمساندة المؤسسات الصناعية التي تضررت والبالغ عددها 220 مؤسسة صناعية تشغل حوالي 10 آلاف موطن شغل وهو ما زاد من الضغوطات على ميزانية الدولة بعد بروز مصاريف إضافية غير متوقعة ب 2.5 مليار دينار. وستنتفع بالإجراءات الظرفية حسب بجّة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات التي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب والمؤسسات التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما اثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي. وأشار الى أن هذه الإجراءات بصدد التوسيع من قبل الوزارات المعنية لتشمل مجالاتها بقية القطاعات الاقتصادية وستجمع بين الامتيازات ذات الصبغة الاجتماعية وأخرى ذات صبغة مالية، حيث ستتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمّال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل لثماني ساعات على الأقل في الأسبوع فضلا على التكفل بنسبة 100% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي للعمّال الذين تتمّ إحالتهم على البطالة الفنيّة. أما بخصوص الامتيازات المالية فستتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض للمؤسسات المتضررة وسيشمل هذا الإجراء قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل اجلها من ديسمبر 2010 الى موفى 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات وكذلك القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 الى موفى 2011. وبالنسبة للإجراءات الجبائية فيمكن للمؤسسات المتضررة الخاضعة للضريبة على المرابيح بنسبة 10% أو بنسبة 30% سيتم إيداع التصريح بالضريبة على بعض الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2011 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها، وحدد دفع الأداء الى اجل أقصاه 25 ديسمبر 2011 دون خطايا تأخير مع منح مقرر إسناد امتيازات مسند من قبل وزير المالية. وحدد آخر اجل لإسناد التصاريح يوم 25 مارس 2012 بالنسبة للمؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية2011. ومن جانبه تحدث عبد اللطيف شعبان ممثل وزارة المالية عن إحداث آلية تعويض المؤسسات المتضررة والتي ستستهدف المؤسسات الصغرى منها الناشطة في الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والتي لا تتجاوز كلفتها 90 ألف دينار وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار إضافة الى المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات التي تم إحداثها سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار. كما قدم شعبان الامتيازات التي ستمنح للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والتي ستشمل الشركات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" حسب مجلة الاستثمارات والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات ويتجاوز رقم معاملاتها 30 ألف دينار إضافة الى المؤسسات المحدثة في سنة 2011 والتي يفوق حجم استثماراتها 100 ألف دينار. استثناء وتستثنى من التغطية المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والخدمات المالية ومشغلو شبكات الاتصال. أما بالنسبة لقيمة التعويض فقد حددت بتغطية مالية بنسبة 100% من قيمة الأضرار مع سقف بمبلغ 10 آلاف دينار لكل مؤسسة صغرى متضررة وتحمّل هذه التعويضات على ميزانية الدولة. كما تغطى أضرار المؤسسات الكبرى والمتوسطة في حدود 50% من قيمة الأضرار مع تعويض شركات التامين بالنسبة للشركات المؤمنة مع سقف لهذه التغطية بمبلغ 500 ألف دينار لكل مؤسسة متضررة في حين تغطى أضرار المؤسسات غير المؤمنة بنسبة 40% من قيمة الأضرار مع سقف ب500 ألف دينار وتحمّل هذه التعويضات على موارد صندوق ضمان المؤمن لهم. كما أشار ممثل وزارة المالية الى ضوابط التعويضات عبر تصنيف المؤسسات بالرجوع الى رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي، وفي حالة عدم الشروع في إصلاح الضرر في اجل 3 أشهر من تاريخ صرف التعويضات واثبات تحويل الوجهة الأصلية للتعويضات سيقع سحب المبالغ الممنوحة. وفي السياق نفسه تطرق محمد الدقّي ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل الى أن الوزارة انطلقت في بحث عملية تتعلق بمساندة المؤسسات التي تضررت بشكل كبير خاصة الفضاءات التجارية الكبرى مثل المغازة العامة والمركب التجاري "جيان" و"المونبري". جهاد الكلبوسي