عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    عاجل/ فاجعة حي النصر: بطاقة جلب دولية في حق صاحبة الروضة..وتوجه تهم لهؤلاء..    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026    إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6%    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    عاجل-رأس الطابية : براكاج يصير ل''تاكسيست''بسكين وفلوسو تتفك    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رحاب العدالة

فقد بات من المعلوم لمختلف هياكل "الدّولة" أن إصلاح الأوضاع في بعض المناطق أصبح ضرورة ملحّة، ويقتضي البحث عن آليات جديدة لتوفير التمويل اللاّزم خاصة بتشريك رأس المال الوطني، بتفعيل بعض آليات "العدالة الإنتقالية مع تجنّب الإغراق في الوعود دون تنفيذ ، أو اللّجوء إلى الترضيات دون عدالة. ولكن يجب في نفس الوقت، التصدّي لكل الظواهر السلبية الّتي ترجع المجتمع إلى الوراء ، وذلك بفرض سيادة القانون، بحزم ودون تجاوزات ، كي لا يحصل الإنفلات وتتعقّد سبل المعالجة.
ما بعد المجلس التأسيسي، مرّة أخرى
ثلاث إشكاليات على الأقل ينتظر الرأي الٍعام والنخب السياسية حلّها، وهي تحديد موعد إنتخابات المجلس التأسيسي وتحديد صلاحيات هذا الأخير وضبط نطاقه الزمني. ولئن أعلن السيد الباجي القائد السبسي أمس عن موعد 23 أكتوبر لإنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، فإنّ صلاحيات هذا الأخير والمدّة الّتي ستمنح له وكيفية تسيير البلاد في الفترة الإنتقالية، لم تقدّم بشأنها أجوبة. ولو أن البعض يؤكّد على إستقرار الرأي على إبقاء أمر تحديد الصلاحيات وكيفية التسيير، للنظام الدّاخلي الّذي سيضبطه المجلس نفسه، مع إمكانية تحديد النطاق الزمني لمهام المجلس بموجب مرسوم، فإن ّ المعلومة الثابتة والشافية غير متوفّرة إلى حد الآن. ودون الدّخول في الجزئيات يجدر القول أن ضبط كل المسائل في آن واحد يكون الأفضل لتوفير متطلبات الإستقرار وتبديد المخاوف. وبما أن التجربة التونسية بعد 14 جانفي بيّنت إلى حد الآن أن "الوفاق" المنشود يلقى تجاذبات لم تكن مفيدة "لمصلحة الوطن" وهي مصلحة يعطيها كل طرف المحتوى الّذي يراه. وقد أدّت هذه التجاذبات إلى كبح نسق التغييرات والتحوّلات الّتي يصبو لها المجتمع. فلماذا يمّ تأجيل الخوض في متطلبات المرحلة الإنتقالية بعد التأسيسي، وإذا كانت معلومة فلماذا لا يقع توضيحها للعموم، والحال أنّ البلاد تشهد إستعراض مقترحات وتصوّرات مختلفة تطرحها العائلات السياسية ورجال القانون على أعمدة الصحف وعلى مختلف منابر الإعلام؟ لقد سبق أن طرحت هذا الموضوع، ولم أتبّين ما يطمئن، بل أن التصورات الّتي يقترح فيها البعض تحديد مدّة ستة أشهر لإعداد دستور جديد، و"التمديد للحكومة المؤقّتة لنفس المدّة"، و"جعل المجلس التأسيسي سيّد نفسه" واللّجوء إلى الإستفتاء" لتحديد الموقف"...إلخ، تكشف أن المسألة ليست هيّنة، وأنّها تتطلب الحسم وكشف معالمها.
ماذا وراء الخبر؟
المعلوم أن المحامي يباشر مهامه أمام هيئة قضائية ، ويعلم نيابته عن المتهم طبق القوانين المعمول بها والإتفاقيات الدولية .ولكن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لمحامي لبناني وآخر فرنسي نيابة عن المخلوع، تطرح أكثر من تساؤل. فهل ما زال الحديث ممكنا عن "رئيس" ، وهل تسمح القوانين ب"توريد "محامين" عن شخص غير ماثل أمام القضاء المختص؟ أم هل يتعلّق الأمر بقضايا تتصل بالأموال المهرّبة أو المجمّدة؟ أم هل أن الأمر لا يتجاوز التسويق الإعلامي لا غير؟ والغريب أن ينقل عن المخلوع قوله بأن "عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي إلاّ مسرحية تهدف إلى الانتقاص من سمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلاّ مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي". وبعض هذه الأخبار تنقل حتى في وسائل الإعلام الرسمية "بصورة المخلوع وخلفه علم تونس" (؟ !)
أساتذة من التعليم العالي ومحامون في القضاء؟
لو تمّ الإقلاع عن التمديد للقضاة الّذين بلغوا سن التقاعد، من المنتظر أن يحصل نقص معتبر في عدد القضاة ،الأمر الّذي جعل البعض يقترح إمكانية تعيين محامين وربّما أساتذة من المدرّسين بكليات الحقوق في خطط قضائية. فالفصل 32 القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14/7/1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ، نص على هذه الإمكانية .والملاحظ أن هذا النص وفّر هذه الإمكانية دون المرور عبر المناظرة، للأساتذة والمكلّفين بالتدريس في كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق، الّتي تقابلها حاليا كليات الحقوق، و للمحامين الّذين قضّوا في مباشرة المهنة مدّة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدّة التربّص. وترك هذا القانون لوزير العدل ضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار. فنشهد تطبيقا لهذا النص بصورة واسعة في هذا الظرف الإستثنائي وتكريسه بموجب القانون وإعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري
تنظم دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري وذلك أيام 9 و10 و11 جوان الجاري بضاحية قمرت بتونس.
إجتهاد غير مستساغ
التطبيق بخصوص العفو المتعلّق بقضايا الشيك بدون رصيد ، لم يستسغه المتضررون من التحيّل بواسطة الشيكات بدون رصيد وكذلك المؤسّسات البنكية الّتي تصرف الملايين لخلاص مصاريف عدل التنفيذ. فقد كان يشترط في السّابق خلاص المستفيد ومصاريف عدل التنفيذ كي يتمتّع المتهم بالعفو .وهو ما سبق أن نشرناه في هذا الركن منذ أسبوعين، غير أن العديد من المحامين لفتوا الإنتباه إلى أن التطبيق كان غير ذلك، إذ لم يعد المتهم مطالبا بخلاص المستفيد ولا مصاريف عدل التنفيذ .ولو أنّه وجب التصحيح، فإنّ هذا الموقف غير مستساغ لما يسبّب ذلك من أضرار فادحة للمستفيدين، ومن تقليل لقيمة الشيك كأداة خلاص. ورغم إمكانية إستخلاص المتضرّر لديونه نظريا، فإنّه من الناحية العملية يصعب على المستفيد الحصول على شيء بسبب تهرّب مصدّري الصكوك وتهريب أموالهم واصطدام أصحاب الحقوق بالتقادم المسقط.
فهل سيعدّل الإجتهاد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.