كان يرقص عاريا في المرحاض.. طاقم طائرة يعثر على المضيف المختفي    تونس تستعد للاحتفال باليوم الوطني في إكسبو أوساكا 2025    هكذا ودع ترامب إيلون ماسك في المكتب البيضاوي    علي معلول يعلن رحيله عن الأهلي المصري    عمادة المهندسين تُندّد بإيقاف عدد من منخرطيها قبل صدور نتائج الاختبارات الفنية    ملف اغتيال بلعيد والبراهمي: 8 سنوات سجنا لإطارات أمنية في قضيّة «الغرفة السوداء»    كأس تونس لكرة اليد .. نهائي الفرجة بين الترجي والساقية    وزير التربية في ندوة صحفية .. جاهزون للامتحانات الوطنية وبالمرصاد للغشّ    البنك المركزي التونسي يقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير..    فور عودة ماسك إلى شركاته.. خلل فني يضرب منصة "إكس"    دراسة: نصف سكان العالم واجهوا 'شهرا إضافيا' من الصيف    عاجل: وزارة الفلاحة تعلن عن توفير قروض ميسّرة لفائدة منتجي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية    المتبسطة في قلب الانتقال الطاقي: محطة شمسية بقدرة 100 ميغاواط تقترب من الإنجاز    بشرى لأهالي الزهروني: نقل محكمة الناحية تونس 2    طارق العربي طرقان.. أيقونة أغاني الطفولة يروي قصة نجاحه وكواليس الرسوم المتحركة    النفطي يشارك في القاهرة في اجتماع تشاوري حول ليبيا بحضور نظيريه المصري والجزائري    المنستير: تدشين خط جوّي جديد بين مطار "بارن" بسويسرا ومطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي    كيف يؤثر تناول السكر على معدة فارغة على صحتك؟ نصائح مهمة للتونسيين    موعد وصول الحافلات الصينية إلى تونس    دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة    مودريتش يقترب من وداع ريال مدريد... وجهته المقبلة قد تكون مفاجئة!    مائدة حوارية تسلط الضوء على سبل الحد من التدخين في تونس    حماية للأطفال: فرنسا تمنع التدخين في جميع الأماكن العامة    الغضب خطر صامت على الصحة: تعرّف على طرق الوقاية منه بخطوات بسيطة    حشيش داخل حلوى: شركة حلويات معروفة تسحب منتجاتها من السوق    تونس: 5تلاميذ من أطفال القمر يجتازون امتحانات الباكالوريا    توصيات هامّة من الحماية المدنية من اجل سباحة آمنة.. #خبر_عاجل    صابة قياسية للحبوب في تونس بعد سنوات الجفاف: هل تنخفض أسعار العجين؟    117 كاتبا و 22 طفلا يتنافسون على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    الكاف.. انطلاق تظاهرة ثقافية في فن التصوير على مائدة يوغرطة    قفصة: دخول قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالمتلوي حيز الاستغلال الفعلي    صادرات تونس نحو البرازيل تزيد وتصل قيمتها إلى 137 مليون دينار في 2024    أكثر من 64 ألف تلميذ يترشحون لمناظرة "السيزيام" لسنة 2025    عاجل : ريال مدريد يتعاقد مع نجم جديد    تصعيد جديد.. الجزائر تهاجم باريس بسبب "تجميد أصول مسؤولين"    بكالوريا 2025: أكثر من 151ألف تلميذ يجتازون بداية من يوم 2 جوان القادم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا    عاجل/ متحور جديد من كورونا ينتشر في بعض دول العالم.. والصحة العالمية تحذر..    ملتقى تولوز الدولي لالعاب القوى بفرنسا: عبد السلام العيوني يحل رابعا في سباق 800 متر    مهرجان دقة الدولي يعلن عن تنظيم الدورة 49 من 28 جوان إلى 8 جويلية    رحيل مفاجئ للفنانة المعتزلة سارة الغامدي    ملتقى الحرية للسباحة بفرنسا: جميلة بولكباش تفوز بذهبية سباق 1500 متر سباحة حرة وتحطم الرقم القياسي الوطني    أسماء أولاد وبنات عذبة بمعاني السعادة والفرح: دليلك لاختيار اسم يُشع بهجة لحياة طفلك    الجامعة التونسية لكرة القدم: 18 جويلية جلسة عامة عادية واخرى لانتخاب اللجان المستقلة    السوشيال ميديا والحياة الحقيقية: كيف تفرّق بينهما؟    جوان رولينغ توافق على الممثلين الرئيسيين لمسلسل "هاري بوتر" الجديد    رويترز: السعودية حذرت إيران.. "إما الاتفاق مع ترامب وإما الحرب مع إسرائيل"    وزير الشؤون الدينية: الحجيج التونسيون يؤدون مناسكهم على أحسن وجه    تحذير من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة خلال عطلة العيد    رولان غاروس : ديوكوفيتش يفوز على موتيه ليواصل مشواره نحو رقم قياسي في البطولات الكبرى    زغوان: دعم جديد للمنشآت الصحية وتجهيزات حديثة بفضل برنامج "الصحة عزيزة"    طقس اليوم: سحب قليلة والحرارة تصل إلى 34 درجة    قيس سعيد يدعو إلى التقليص من عدد المؤسسات التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية    رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع نظيره الموريتاني اثر فوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الافريقي للتنمية    نقابة الفلاحين: تسعيرة 21.900 لبيع الأضاحي لم تُطبّق بسبب منطق السوق وآليات العرض والطلب    خطبة الجمعة .. من معاني شهر ذي الحجة.. قصة إبراهيم وابنه    منبر الجمعة ..لبيك اللهم لبيك (3) خلاصة أعمال الحج والعمرة    ملف الأسبوع ...العشر الأوائل من شهر ذي الحجة .. اغتنموا هذه الأَيَّامَ المباركة    إدارة مهرجان سينما الجبل تقدم برنامح الدورة السادسة    









في رحاب العدالة

فقد بات من المعلوم لمختلف هياكل "الدّولة" أن إصلاح الأوضاع في بعض المناطق أصبح ضرورة ملحّة، ويقتضي البحث عن آليات جديدة لتوفير التمويل اللاّزم خاصة بتشريك رأس المال الوطني، بتفعيل بعض آليات "العدالة الإنتقالية مع تجنّب الإغراق في الوعود دون تنفيذ ، أو اللّجوء إلى الترضيات دون عدالة. ولكن يجب في نفس الوقت، التصدّي لكل الظواهر السلبية الّتي ترجع المجتمع إلى الوراء ، وذلك بفرض سيادة القانون، بحزم ودون تجاوزات ، كي لا يحصل الإنفلات وتتعقّد سبل المعالجة.
ما بعد المجلس التأسيسي، مرّة أخرى
ثلاث إشكاليات على الأقل ينتظر الرأي الٍعام والنخب السياسية حلّها، وهي تحديد موعد إنتخابات المجلس التأسيسي وتحديد صلاحيات هذا الأخير وضبط نطاقه الزمني. ولئن أعلن السيد الباجي القائد السبسي أمس عن موعد 23 أكتوبر لإنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، فإنّ صلاحيات هذا الأخير والمدّة الّتي ستمنح له وكيفية تسيير البلاد في الفترة الإنتقالية، لم تقدّم بشأنها أجوبة. ولو أن البعض يؤكّد على إستقرار الرأي على إبقاء أمر تحديد الصلاحيات وكيفية التسيير، للنظام الدّاخلي الّذي سيضبطه المجلس نفسه، مع إمكانية تحديد النطاق الزمني لمهام المجلس بموجب مرسوم، فإن ّ المعلومة الثابتة والشافية غير متوفّرة إلى حد الآن. ودون الدّخول في الجزئيات يجدر القول أن ضبط كل المسائل في آن واحد يكون الأفضل لتوفير متطلبات الإستقرار وتبديد المخاوف. وبما أن التجربة التونسية بعد 14 جانفي بيّنت إلى حد الآن أن "الوفاق" المنشود يلقى تجاذبات لم تكن مفيدة "لمصلحة الوطن" وهي مصلحة يعطيها كل طرف المحتوى الّذي يراه. وقد أدّت هذه التجاذبات إلى كبح نسق التغييرات والتحوّلات الّتي يصبو لها المجتمع. فلماذا يمّ تأجيل الخوض في متطلبات المرحلة الإنتقالية بعد التأسيسي، وإذا كانت معلومة فلماذا لا يقع توضيحها للعموم، والحال أنّ البلاد تشهد إستعراض مقترحات وتصوّرات مختلفة تطرحها العائلات السياسية ورجال القانون على أعمدة الصحف وعلى مختلف منابر الإعلام؟ لقد سبق أن طرحت هذا الموضوع، ولم أتبّين ما يطمئن، بل أن التصورات الّتي يقترح فيها البعض تحديد مدّة ستة أشهر لإعداد دستور جديد، و"التمديد للحكومة المؤقّتة لنفس المدّة"، و"جعل المجلس التأسيسي سيّد نفسه" واللّجوء إلى الإستفتاء" لتحديد الموقف"...إلخ، تكشف أن المسألة ليست هيّنة، وأنّها تتطلب الحسم وكشف معالمها.
ماذا وراء الخبر؟
المعلوم أن المحامي يباشر مهامه أمام هيئة قضائية ، ويعلم نيابته عن المتهم طبق القوانين المعمول بها والإتفاقيات الدولية .ولكن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لمحامي لبناني وآخر فرنسي نيابة عن المخلوع، تطرح أكثر من تساؤل. فهل ما زال الحديث ممكنا عن "رئيس" ، وهل تسمح القوانين ب"توريد "محامين" عن شخص غير ماثل أمام القضاء المختص؟ أم هل يتعلّق الأمر بقضايا تتصل بالأموال المهرّبة أو المجمّدة؟ أم هل أن الأمر لا يتجاوز التسويق الإعلامي لا غير؟ والغريب أن ينقل عن المخلوع قوله بأن "عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي إلاّ مسرحية تهدف إلى الانتقاص من سمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلاّ مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي". وبعض هذه الأخبار تنقل حتى في وسائل الإعلام الرسمية "بصورة المخلوع وخلفه علم تونس" (؟ !)
أساتذة من التعليم العالي ومحامون في القضاء؟
لو تمّ الإقلاع عن التمديد للقضاة الّذين بلغوا سن التقاعد، من المنتظر أن يحصل نقص معتبر في عدد القضاة ،الأمر الّذي جعل البعض يقترح إمكانية تعيين محامين وربّما أساتذة من المدرّسين بكليات الحقوق في خطط قضائية. فالفصل 32 القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14/7/1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ، نص على هذه الإمكانية .والملاحظ أن هذا النص وفّر هذه الإمكانية دون المرور عبر المناظرة، للأساتذة والمكلّفين بالتدريس في كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق، الّتي تقابلها حاليا كليات الحقوق، و للمحامين الّذين قضّوا في مباشرة المهنة مدّة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدّة التربّص. وترك هذا القانون لوزير العدل ضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار. فنشهد تطبيقا لهذا النص بصورة واسعة في هذا الظرف الإستثنائي وتكريسه بموجب القانون وإعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري
تنظم دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري وذلك أيام 9 و10 و11 جوان الجاري بضاحية قمرت بتونس.
إجتهاد غير مستساغ
التطبيق بخصوص العفو المتعلّق بقضايا الشيك بدون رصيد ، لم يستسغه المتضررون من التحيّل بواسطة الشيكات بدون رصيد وكذلك المؤسّسات البنكية الّتي تصرف الملايين لخلاص مصاريف عدل التنفيذ. فقد كان يشترط في السّابق خلاص المستفيد ومصاريف عدل التنفيذ كي يتمتّع المتهم بالعفو .وهو ما سبق أن نشرناه في هذا الركن منذ أسبوعين، غير أن العديد من المحامين لفتوا الإنتباه إلى أن التطبيق كان غير ذلك، إذ لم يعد المتهم مطالبا بخلاص المستفيد ولا مصاريف عدل التنفيذ .ولو أنّه وجب التصحيح، فإنّ هذا الموقف غير مستساغ لما يسبّب ذلك من أضرار فادحة للمستفيدين، ومن تقليل لقيمة الشيك كأداة خلاص. ورغم إمكانية إستخلاص المتضرّر لديونه نظريا، فإنّه من الناحية العملية يصعب على المستفيد الحصول على شيء بسبب تهرّب مصدّري الصكوك وتهريب أموالهم واصطدام أصحاب الحقوق بالتقادم المسقط.
فهل سيعدّل الإجتهاد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.