سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رحاب العدالة

فقد بات من المعلوم لمختلف هياكل "الدّولة" أن إصلاح الأوضاع في بعض المناطق أصبح ضرورة ملحّة، ويقتضي البحث عن آليات جديدة لتوفير التمويل اللاّزم خاصة بتشريك رأس المال الوطني، بتفعيل بعض آليات "العدالة الإنتقالية مع تجنّب الإغراق في الوعود دون تنفيذ ، أو اللّجوء إلى الترضيات دون عدالة. ولكن يجب في نفس الوقت، التصدّي لكل الظواهر السلبية الّتي ترجع المجتمع إلى الوراء ، وذلك بفرض سيادة القانون، بحزم ودون تجاوزات ، كي لا يحصل الإنفلات وتتعقّد سبل المعالجة.
ما بعد المجلس التأسيسي، مرّة أخرى
ثلاث إشكاليات على الأقل ينتظر الرأي الٍعام والنخب السياسية حلّها، وهي تحديد موعد إنتخابات المجلس التأسيسي وتحديد صلاحيات هذا الأخير وضبط نطاقه الزمني. ولئن أعلن السيد الباجي القائد السبسي أمس عن موعد 23 أكتوبر لإنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، فإنّ صلاحيات هذا الأخير والمدّة الّتي ستمنح له وكيفية تسيير البلاد في الفترة الإنتقالية، لم تقدّم بشأنها أجوبة. ولو أن البعض يؤكّد على إستقرار الرأي على إبقاء أمر تحديد الصلاحيات وكيفية التسيير، للنظام الدّاخلي الّذي سيضبطه المجلس نفسه، مع إمكانية تحديد النطاق الزمني لمهام المجلس بموجب مرسوم، فإن ّ المعلومة الثابتة والشافية غير متوفّرة إلى حد الآن. ودون الدّخول في الجزئيات يجدر القول أن ضبط كل المسائل في آن واحد يكون الأفضل لتوفير متطلبات الإستقرار وتبديد المخاوف. وبما أن التجربة التونسية بعد 14 جانفي بيّنت إلى حد الآن أن "الوفاق" المنشود يلقى تجاذبات لم تكن مفيدة "لمصلحة الوطن" وهي مصلحة يعطيها كل طرف المحتوى الّذي يراه. وقد أدّت هذه التجاذبات إلى كبح نسق التغييرات والتحوّلات الّتي يصبو لها المجتمع. فلماذا يمّ تأجيل الخوض في متطلبات المرحلة الإنتقالية بعد التأسيسي، وإذا كانت معلومة فلماذا لا يقع توضيحها للعموم، والحال أنّ البلاد تشهد إستعراض مقترحات وتصوّرات مختلفة تطرحها العائلات السياسية ورجال القانون على أعمدة الصحف وعلى مختلف منابر الإعلام؟ لقد سبق أن طرحت هذا الموضوع، ولم أتبّين ما يطمئن، بل أن التصورات الّتي يقترح فيها البعض تحديد مدّة ستة أشهر لإعداد دستور جديد، و"التمديد للحكومة المؤقّتة لنفس المدّة"، و"جعل المجلس التأسيسي سيّد نفسه" واللّجوء إلى الإستفتاء" لتحديد الموقف"...إلخ، تكشف أن المسألة ليست هيّنة، وأنّها تتطلب الحسم وكشف معالمها.
ماذا وراء الخبر؟
المعلوم أن المحامي يباشر مهامه أمام هيئة قضائية ، ويعلم نيابته عن المتهم طبق القوانين المعمول بها والإتفاقيات الدولية .ولكن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لمحامي لبناني وآخر فرنسي نيابة عن المخلوع، تطرح أكثر من تساؤل. فهل ما زال الحديث ممكنا عن "رئيس" ، وهل تسمح القوانين ب"توريد "محامين" عن شخص غير ماثل أمام القضاء المختص؟ أم هل يتعلّق الأمر بقضايا تتصل بالأموال المهرّبة أو المجمّدة؟ أم هل أن الأمر لا يتجاوز التسويق الإعلامي لا غير؟ والغريب أن ينقل عن المخلوع قوله بأن "عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي إلاّ مسرحية تهدف إلى الانتقاص من سمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلاّ مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي". وبعض هذه الأخبار تنقل حتى في وسائل الإعلام الرسمية "بصورة المخلوع وخلفه علم تونس" (؟ !)
أساتذة من التعليم العالي ومحامون في القضاء؟
لو تمّ الإقلاع عن التمديد للقضاة الّذين بلغوا سن التقاعد، من المنتظر أن يحصل نقص معتبر في عدد القضاة ،الأمر الّذي جعل البعض يقترح إمكانية تعيين محامين وربّما أساتذة من المدرّسين بكليات الحقوق في خطط قضائية. فالفصل 32 القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14/7/1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ، نص على هذه الإمكانية .والملاحظ أن هذا النص وفّر هذه الإمكانية دون المرور عبر المناظرة، للأساتذة والمكلّفين بالتدريس في كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق، الّتي تقابلها حاليا كليات الحقوق، و للمحامين الّذين قضّوا في مباشرة المهنة مدّة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدّة التربّص. وترك هذا القانون لوزير العدل ضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار. فنشهد تطبيقا لهذا النص بصورة واسعة في هذا الظرف الإستثنائي وتكريسه بموجب القانون وإعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري
تنظم دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري وذلك أيام 9 و10 و11 جوان الجاري بضاحية قمرت بتونس.
إجتهاد غير مستساغ
التطبيق بخصوص العفو المتعلّق بقضايا الشيك بدون رصيد ، لم يستسغه المتضررون من التحيّل بواسطة الشيكات بدون رصيد وكذلك المؤسّسات البنكية الّتي تصرف الملايين لخلاص مصاريف عدل التنفيذ. فقد كان يشترط في السّابق خلاص المستفيد ومصاريف عدل التنفيذ كي يتمتّع المتهم بالعفو .وهو ما سبق أن نشرناه في هذا الركن منذ أسبوعين، غير أن العديد من المحامين لفتوا الإنتباه إلى أن التطبيق كان غير ذلك، إذ لم يعد المتهم مطالبا بخلاص المستفيد ولا مصاريف عدل التنفيذ .ولو أنّه وجب التصحيح، فإنّ هذا الموقف غير مستساغ لما يسبّب ذلك من أضرار فادحة للمستفيدين، ومن تقليل لقيمة الشيك كأداة خلاص. ورغم إمكانية إستخلاص المتضرّر لديونه نظريا، فإنّه من الناحية العملية يصعب على المستفيد الحصول على شيء بسبب تهرّب مصدّري الصكوك وتهريب أموالهم واصطدام أصحاب الحقوق بالتقادم المسقط.
فهل سيعدّل الإجتهاد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.