القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رحاب العدالة

فقد بات من المعلوم لمختلف هياكل "الدّولة" أن إصلاح الأوضاع في بعض المناطق أصبح ضرورة ملحّة، ويقتضي البحث عن آليات جديدة لتوفير التمويل اللاّزم خاصة بتشريك رأس المال الوطني، بتفعيل بعض آليات "العدالة الإنتقالية مع تجنّب الإغراق في الوعود دون تنفيذ ، أو اللّجوء إلى الترضيات دون عدالة. ولكن يجب في نفس الوقت، التصدّي لكل الظواهر السلبية الّتي ترجع المجتمع إلى الوراء ، وذلك بفرض سيادة القانون، بحزم ودون تجاوزات ، كي لا يحصل الإنفلات وتتعقّد سبل المعالجة.
ما بعد المجلس التأسيسي، مرّة أخرى
ثلاث إشكاليات على الأقل ينتظر الرأي الٍعام والنخب السياسية حلّها، وهي تحديد موعد إنتخابات المجلس التأسيسي وتحديد صلاحيات هذا الأخير وضبط نطاقه الزمني. ولئن أعلن السيد الباجي القائد السبسي أمس عن موعد 23 أكتوبر لإنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، فإنّ صلاحيات هذا الأخير والمدّة الّتي ستمنح له وكيفية تسيير البلاد في الفترة الإنتقالية، لم تقدّم بشأنها أجوبة. ولو أن البعض يؤكّد على إستقرار الرأي على إبقاء أمر تحديد الصلاحيات وكيفية التسيير، للنظام الدّاخلي الّذي سيضبطه المجلس نفسه، مع إمكانية تحديد النطاق الزمني لمهام المجلس بموجب مرسوم، فإن ّ المعلومة الثابتة والشافية غير متوفّرة إلى حد الآن. ودون الدّخول في الجزئيات يجدر القول أن ضبط كل المسائل في آن واحد يكون الأفضل لتوفير متطلبات الإستقرار وتبديد المخاوف. وبما أن التجربة التونسية بعد 14 جانفي بيّنت إلى حد الآن أن "الوفاق" المنشود يلقى تجاذبات لم تكن مفيدة "لمصلحة الوطن" وهي مصلحة يعطيها كل طرف المحتوى الّذي يراه. وقد أدّت هذه التجاذبات إلى كبح نسق التغييرات والتحوّلات الّتي يصبو لها المجتمع. فلماذا يمّ تأجيل الخوض في متطلبات المرحلة الإنتقالية بعد التأسيسي، وإذا كانت معلومة فلماذا لا يقع توضيحها للعموم، والحال أنّ البلاد تشهد إستعراض مقترحات وتصوّرات مختلفة تطرحها العائلات السياسية ورجال القانون على أعمدة الصحف وعلى مختلف منابر الإعلام؟ لقد سبق أن طرحت هذا الموضوع، ولم أتبّين ما يطمئن، بل أن التصورات الّتي يقترح فيها البعض تحديد مدّة ستة أشهر لإعداد دستور جديد، و"التمديد للحكومة المؤقّتة لنفس المدّة"، و"جعل المجلس التأسيسي سيّد نفسه" واللّجوء إلى الإستفتاء" لتحديد الموقف"...إلخ، تكشف أن المسألة ليست هيّنة، وأنّها تتطلب الحسم وكشف معالمها.
ماذا وراء الخبر؟
المعلوم أن المحامي يباشر مهامه أمام هيئة قضائية ، ويعلم نيابته عن المتهم طبق القوانين المعمول بها والإتفاقيات الدولية .ولكن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لمحامي لبناني وآخر فرنسي نيابة عن المخلوع، تطرح أكثر من تساؤل. فهل ما زال الحديث ممكنا عن "رئيس" ، وهل تسمح القوانين ب"توريد "محامين" عن شخص غير ماثل أمام القضاء المختص؟ أم هل يتعلّق الأمر بقضايا تتصل بالأموال المهرّبة أو المجمّدة؟ أم هل أن الأمر لا يتجاوز التسويق الإعلامي لا غير؟ والغريب أن ينقل عن المخلوع قوله بأن "عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي إلاّ مسرحية تهدف إلى الانتقاص من سمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلاّ مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي". وبعض هذه الأخبار تنقل حتى في وسائل الإعلام الرسمية "بصورة المخلوع وخلفه علم تونس" (؟ !)
أساتذة من التعليم العالي ومحامون في القضاء؟
لو تمّ الإقلاع عن التمديد للقضاة الّذين بلغوا سن التقاعد، من المنتظر أن يحصل نقص معتبر في عدد القضاة ،الأمر الّذي جعل البعض يقترح إمكانية تعيين محامين وربّما أساتذة من المدرّسين بكليات الحقوق في خطط قضائية. فالفصل 32 القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14/7/1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ، نص على هذه الإمكانية .والملاحظ أن هذا النص وفّر هذه الإمكانية دون المرور عبر المناظرة، للأساتذة والمكلّفين بالتدريس في كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق، الّتي تقابلها حاليا كليات الحقوق، و للمحامين الّذين قضّوا في مباشرة المهنة مدّة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدّة التربّص. وترك هذا القانون لوزير العدل ضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار. فنشهد تطبيقا لهذا النص بصورة واسعة في هذا الظرف الإستثنائي وتكريسه بموجب القانون وإعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري
تنظم دورة تكوينية حول التحكيم الدولي التجاري وذلك أيام 9 و10 و11 جوان الجاري بضاحية قمرت بتونس.
إجتهاد غير مستساغ
التطبيق بخصوص العفو المتعلّق بقضايا الشيك بدون رصيد ، لم يستسغه المتضررون من التحيّل بواسطة الشيكات بدون رصيد وكذلك المؤسّسات البنكية الّتي تصرف الملايين لخلاص مصاريف عدل التنفيذ. فقد كان يشترط في السّابق خلاص المستفيد ومصاريف عدل التنفيذ كي يتمتّع المتهم بالعفو .وهو ما سبق أن نشرناه في هذا الركن منذ أسبوعين، غير أن العديد من المحامين لفتوا الإنتباه إلى أن التطبيق كان غير ذلك، إذ لم يعد المتهم مطالبا بخلاص المستفيد ولا مصاريف عدل التنفيذ .ولو أنّه وجب التصحيح، فإنّ هذا الموقف غير مستساغ لما يسبّب ذلك من أضرار فادحة للمستفيدين، ومن تقليل لقيمة الشيك كأداة خلاص. ورغم إمكانية إستخلاص المتضرّر لديونه نظريا، فإنّه من الناحية العملية يصعب على المستفيد الحصول على شيء بسبب تهرّب مصدّري الصكوك وتهريب أموالهم واصطدام أصحاب الحقوق بالتقادم المسقط.
فهل سيعدّل الإجتهاد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.