ورد علينا رد من المجمع الكيميائي التونسي هذا نصه: «تبعا للمقال الصادر بصحيفتكم «الصباح» يوم الأحر 14 أوت 2011 (صفحة 06) تحت عنوان «المخلوع لفق لي تهما جنائية بسبب مقال حول عمل زوجته ككاتبة بالمجمع وزج بي في السجن» على لسان السيد محمد الفاضل فرحات مدير سابق بالمجمع الكيميائي التونسي، نطلب من جريدة «الصباح» أن تتولى في إطار حق الرد وتنوير قرائها والرأي العام نشر هذا المقال: يدعي السيد محمد الفاضل فرحات بالمقال المذكور أنه تم توريطه في قضية المجمع الكيميائي التونسي، لما كان يقضي عقوبة بالسجن في قضية مخدران، لنشره في احدى النشريات الصادرة بفرنسا لحقائق حول أقارب المخلوع وأصهاره باعتبارهم مورطين في فساد مالي وصفقات مشبوهة بالمجمع الكيميائي التونسي وخاصة لنشره مقالا حول زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي وعملها ككاتبة بالمجمع بالرغم من عدم حيازتها لأي شهادة علمية. وخلافا لما ورد بالمقال المذكور نورد التوضيحات التالية: باشرت هيئة الرقابة العامة للمالية أعمال التدقيق في تصرف الإدارة التي يشرف عليها السيد محمد الفاضل فرحات في 30 سبتمبر 2002 وأعدت تقريرها النهائي في جوان 2003، بعد الحصول على إجابات شفاهية وكتابية من المعني بالأمر الذي كان لا يزال بحالة مباشرة بالمجمع الكيميائي، وقد أبرز هذا التقرير جملة من الإخلالات والتجاوزات والنقائص قام بها السيد محمد الفاضل فرحات خلال إشرافه على الإدارة المذكورة والتي أدت إلى تحمل المجمع لخسائر جسيمة. وفي ضوء نتائج التقرير أحال السيد وزير المالية الملف على أنظار دائرة الزجر المالي والنيابة العمومية في شهر أوت 2003. قامت المصالح الإدارية للمجمع الكيميائي التونسي على ضوء التقرير المذكور بإحالة السيد محمد الفاضل فرحات على مجلس التأديب في 05 نوفمبر 2003 الذي قرر بعد سماع المعني بالأمر وملاحظات محاميه عزله من المجمع الكيميائي التونسي. إن المقال الذي أشار إليه السيد محمد الفاضل فرحات بخصوص زوجة المخلوع تم نشره بعد إجراء مهمة التفقد من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية وعزل السيد محمد الفاضل فرحات من طرف مجلس التأديب للمجمع الكيميائي التونسي. أكدت محكمة التعقيب في 15 أفريل 2011 أنه لم يثبت لديها أن التتبعات بخصوص الإخلالات تمت على أساس نشاط السيد محمد الفاضل فرحات في الميدان السياسي أو النقابي فرفضت طلب المعني بالأمر التمتع بالعفو العام بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011. أما ادعاؤه بخصوص تبرئته من طرف دائرة الزجر المالي فإن ذلك مخالف للحقيقة، حيث أن هذه الدائرة قضت بإدانة المدعى عليه من أجل ما ثبت من جانبه من أخطاء في التصرف وعقابه لقاء ذلك بخطية بحد السدس من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره 6 آلاف دينار. علما وأن الدائرة المذكورة أقرت الإدانة بخصوص خطأي تصرف من جملة تسعة أخطاء تمت بموجبها الإحالة وردت المآخذ بخصوص بقية النقاط بسبب الطعن في عدم أهلية رئيس ديوان وزير المالية في إبداء الرأي في تقرير ختم التحقيق وتغيير السند القانوني للدعوة وإضافة مؤيدات جديدة لها من ناحية واعتبار بعض الأخطاء كأعمال جماعية وبالتالي يصعب تحديد المسؤولية الشخصية فيها من ناحية أخرى. إلى جانب ذلك تمت إدانة المعني بالأمر في الطور الابتدائي والاستئنافي حيث اعتمادا على ما جاء بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية ونتيجة الاختبار الذي تم إعداده من طرف ثلاثة خبراء محاسبين، الذين أكدوا سماعهم للمدعى عليه قبل دخوله السجن في قضية المخدرات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بإدانة السيد محمد الفاضل فرحات بعشر سنوات سجنا وبخطية مالية قدرها 1.950 مليون دينار وقد تم إقرار هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 07 أكتوبر 2010. إن إدعاء السيد محمد الفاضل فرحات أنه حوكم بعشر سنوات سجنا في الطور الابتدائي ومثله في الاستئناف اعتمادا على شهادة زور أدلى بها الممثل القانوني للمجمع يعتبر مجانبا للحقيقة وتجن على الممثل القانوني الذي لم يقم إلا بسرد الوقائع وتقديم المؤيدات المدرجة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية وتقرير الخبراء. هذا ونشير إلى أن هيئة الرقابة العامة للمالية أبرزت في تقريرها أنه بإطلاعها على المعطيات الخاصة بتسجيل العقود المدرجة بالمنظومة الإعلامية «رفيق» تبين أن السيد محمد فاضل فرحات تولى خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2001 اقتناء خمس (05) شقق بتونس العاصمة بقيمة جملية قدرها 525 ألف دينار تولى التفويت في ثلاثة منها إلى أبنائه بأسعار أقل بكثير من ثمن الشراء مباشرة إثر انطلاق أعمال هيئة الرقابة العامة للمالية.