تم مؤخرا تنقيح المرسوم المرجعي عدد 35 لسنة 2011 وتحديدا الفصل 61 قديم والذي يفيد "كل ناخب يجهل القراءة والكتابة ومصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل 60 من هذا المرسوم يخول له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المرشحين ولا يجوز أن يقوم نفس الناخب بمساعدة أكثر من شخص واحد..." وبحسب تنقيح المرسوم عدد 72 لسنة 2011 ينص الفصل 61 جديد:"وتتخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدابيرالضرورية لتمكين الناخبين المعوقين من ممارسة حقهم في الاقتراع في ظروف ملائمة." هذا الفصل الجديد وحسب رأي العديد من المختصين في القانون أقصى بصفة كلية الأميين من العملية الانتخابية، لذا ارتأت "الاسبوعي" استطلاع رأي القانونيين في هذه المسألة؛ حيث أكد الاستاذ مهدي بن حمودة أن ما يعاب على المرسوم عدد35 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ان بعض نصوصه غير متناسقة من حيث الترتيب وكان من الأجدرأن تبوب النصوص بطريقة تتماشى وتدرج المراحل التي تمربها العملية الانتخابية اذ يقول :»في هذا الإطار فان صياغة الفصلين 60 و61 حتمت إعادتها وتلافي بعض الغموض والنقائص وهو ما جاء به المرسوم عدد72 ولكن رغم هذا المجهود فإن عدم التناسق يبدو بارزا فكان من باب أولى وأحرى على تقديم الفصل 61 وجعله في مكان الفصل 60 وان يتم التنصيص على ان التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة باعتبارأن تدرّج ومسار العملية الانتخابية يتطلب تحديد طريقة التصويت أولا ثم المرورللاجراءات العملية..» ويضيف الاستاذ بن حمودة قائلا:»المسألة الثانية هي ان الفصل61 من المرسوم عدد35 فتح الباب على خرق قاعدة التصويت الشخصي وتحجير التصويت بالوكالة باعتباره يفتح الباب أمام كل من يجهل القراءة والكتابة بالاستعانة بشخص ناخب يختاره لمساعدته؛ وأظن أن هذا فيه مساس من شفافية الانتخابات ونزاهتها خاصة ان نسبة الأمية مرتفعة وتصل الى 20% وهو ما يشجع على شراء الأصوات والتأثير على الناخبين الأميين ويخرق المبدأ الأساسي الذي جاءت به الانتخابات في منع الانتخاب بالوكالة . والخطير في نص الفصل 61 قبل تنقيحه أنه حوّل الاستثناء إلى قاعدة فساوى بين الأميين والمعوقين وهو أمر غير مقبول فالفصل 60 فقرة 2 حدد طريقة الانتخاب بوضع علامة (*) امام القائمة التي يختارها الناخب والفصل 58 سهل الأمر من خلال اشتراط ان تعرف القائمة برمز بسيط .» إمضاء الأمي غير قانوني ويوضح الاستاذ بن حمودة موقفه بالقول:»التنقيح الوارد بالمرسوم عدد72 للفصل61 هام ومقبول ومن شأنه ان يدعم نزاهة العملية الانتخابية باعتباره خوّل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد التدابير الضرورية لتمكين الناخيبن المعوقين دون سواهم من ممارسة حقهم الانتخابي في ظروف طيبة وعلى الهيئة منذ الآن تصور وافتراض جميع الوضعيات الممكنة ووضع الحلول المسبقة لها لا ان تترك المسألة للاجتهاد يوم الانتخابات.