محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    وزارة الدفاع تنتدب تلامذة ضباط صف بجيش البحر    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    كرة اليد: منتخب الاصاغر ينسحب من ربع نهائي المونديال    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    7 مؤسسات ستنتفع بامتياز تكفل الدولة بفارق الفائدة على قروض الاستثمار..وهذه التفاصيل..    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    جندوبة: وزير السياحة يتابع استعدادات الجهة للموسم السياحي ومدى تقدّم عدد من المشاريع السياحية والحرفية    قبلي: حادث مرور يودي بحياة جزائري وإصابة مرافقه    ميناء جرجيس… رصيد عقاري هام غير مستغل ومطالب باستقطاب استثمارات جديدة    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    جامعة تونس المنار تحرز تقدما ب40 مرتبة في تصنيف QS العالمي للجامعات لسنة 2026    هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    عاجل/ الداخلية الليبية تؤكد تعرض عناصرها الأمنية لهجوم مسلح داخل طرابلس..    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    وفاة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب في المغرب    رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق: الولايات المتحدة ستغرق إذا ضربت إيران    الوجهة السياحية جربة جرجيس الأولى وطنيا وتوقعات بتسجيل أكثر من مليون زائر    كاتس يعلن تصفية قائد إيراني وموجة صواريخ إيرانية جديدة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    الاحتلال يضرب وسط إيران.. قصف مبنى في قم وانفجارات في أصفهان    طقس اليوم السبت: أجواء صيفية مستقرة على كامل البلاد    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    ردّ فعل رسمي وعاجل من وزارة الخارجية بعد العثور على جثة عبد المجيد الحجري بستوكهولم    إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    التشكيلة المحتملة للترجي أمام لوس أنجلوس    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم يمكن تتبع بن علي على أساس القانون العام الجنائي بوصفه مواطنا تونسيا يحمل الجنسية التونسية

بقلم: الأستاذ بوبكر الشبعان كثرت الشهادات وتوالى النشر وإذاعة الأخبار بعديد وسائل الإعلام المكتوبة بالخصوص الصادرة بالداخل والخارج عن تورط واحد من التونسيين الحامل للجنسية وهو زين العابدين بن علي في عمل الاستخبارات الخارجية بالخصوص وتعامله معها بصفته أحد أعوانها النشيطين. فقد ثبت من خلال شهادات نقلت عن وسائل إعلام صهيونية في إسرائيل أنه كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) واستفاد هذا من تعاونه ومساندته السرية فيما حصل من اعتداء على المجاهدين الفلسطينيين المستقرين في بلادنا في واقعتين شهيرتين لا مجال لإعادة استعراضهما الآن إذ كتبت في هذا الخصوص الصحافة الوطنية بعناوينها المختلفة.
وفي الخارج صحيفة (البطة المغلولة le canard enchainé) وكتاب (صديقنا بن علي) الصادر بفرنسا أيضا. وما كانت تنشره هناك صحيفة (الجرأة) لصاحبها الصحفي التونسي سليم بقة. إن المدعو زين العابدين بن علي هو تونسي مولود بتونس لأبوين تونسيين ويحمل الجنسية التونسية ولا توجد وثائق أخرى لإثبات هوية مغايرة له.
وبصفته تونسيا وارتكب الجريمة الاستخباراتية التي تحدثنا عنها من خلال بداية حجج عديدة من تصريحات أشخاص ومقالات صحفية وما وفرته جملة ذلك من قرائن قوية تفيد انغماسه في أعمال الجوسسة والتخابر مع أجهزة دولة أو دول أجنبية بعضها معاد للدولة التونسية. قلنا بصفته تلك كان من اللازم أن تثار ضده الخيانة بالتخابر مع سلطة أجنبية ويقع تتبعه في شأنها مثل أي مواطن تونسي يرتكب تلك الجريمة وعلى قاعدة القانون العام الجنائي. ورغم ذلك لم نر أي تحرك من جانب السلطة ذات النظر على هذا الأساس. بل إننا أنصتنا إلى نقاش جرى ذات ليلة على شاشة التلفزة الوطنية بين المنشط التلفزي وأحد المسؤولين المختصين انتهى الى نتيجة أنه لا يمكن تتبع زين العابدين بن علي من أجل جريمة الخيانة إلا على أساس ما تضمنه الدستور من أحكام. فلماذا أهمل تتبعه على أساس قاعدة القانون العام باعتباره مواطنا تونسيا وهو إجراء قانوني صحيح وها نحن نستعرض نصوص القانون الجنائي التي تسمح بإجراء هذا التتبع. فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 من المجلة الجنائية المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 على أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالقتل كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها الى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية وليوفر لها الوسائل الى ذلك بأي وجه كان).
وتقول الفقرة الخامسة من النص نفسه أن (كل تونسي في زمن الحرب وتونس توجد طبعا ودون منازع من الناحية القانونية في حالة حرب مع إسرائيل يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية).
واقتضى الفصل 60 مكرر المضاف بموجب الأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشى الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشاءه الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها).
ونصت الفقرة الرابعة من الفصل 61 المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 من المجلة المذكورة أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يراسل في زمن الحرب وبدون إذن الحكومة راعيا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات).
وتضمنت الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر المضاف بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية).
وطبقا لما أفادت به بدايات الحجة والتصريحات المختلفة كما رأينا ومن أبرزها أيضا واقعة ما كشفه المرحوم مروان بن زينب وما يمكن أن تنتجه أعمال التحقيق الوجوبية في هذا المضمار وما تكشفه من الحقائق التي يلفها الغموض لحدّ الآن فإن ذلك الشخص ذي الهوية التونسية والعضو في مجتمع المواطنة كان من الأولى والأكيد أن يتم تتبعه أولا وقبل كل شيء من أجل الأفعال الجرمية التي استعرضناها والتي تنطبق عليها الأحكام العامة للمجلة الجنائية ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي وفاعل على تنفيذ البطاقات القضائية الصادرة ضده لتسليمه للقضاء الوطني. ولنقل أخيرا أنه لا فرق بين جريمة قتل أو تآمر بقصد الخيانة يرتكبها مواطن قبل كل شيء ثم رئيسا بعد ذلك.
ومن المعلوم أن جريمة الخيانة بالتجسس والاتصال بالأجهزة الأجنبية ضد دولة الوطن أكثر أهمية وأشدّ خطرا من جرائم الاعتداء على المال بكل أشكاله. ولا ننسى كذلك أن هناك أفعال ارتكبها المعنى بالأمر تتناول الاعتداء على الذات البشرية بالقتل والتعذيب خلال ممارسته لمسؤولية رئاسة الدولة وهي موثقة وحقيقية وأعمال قضاة التحقيق الجارية في شأنها الآن فيها أعتقد ستزيدها ثبوتا وتوثيقا خدمة للحقيقة المطلقة. فهل يحق لوكلاء الجمهورية إثارة الدعوى العامة من تلقاء أنفسهم فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة لذلك الشخص بوصفه مواطنا تونسيا وعلى قاعدة القانون الجزائي العام.
إننا نجيب من أول وهلة بنعم.
فالتصريحات والوثائق التي أتينا عليها آنفا وما ستفرزه الأبحاث التحقيقية الجارية والواجب القيام بها وإثارتها عند الاقتضاء كل ذلك يمثل حافزا شرعيا لقلم الادعاء العام بأن ينطلق مباشرة ويجسم سلطاته الواضحة الواردة بنص الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية ويفعله وهو القائل (وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقى ما يعلمه به.. أو أفراد الناس من الجرائم).
أي أن قيامه بواجب الدفاع عن المجتمع والذود عنه بقمع كل أعمال الاعتداء ومساءلة المتعدي لا يترقب فيها تقدم شاكى أو مدعي حق.
فمجرد الإطلاع على ما نشر للعموم وما سجل على الأفراد من أقوال يمثل إعلاما من بعض أفراد الناس لأمور خطيرة تستوجب المعاينة والتمحيص والتحقيق لصبغتها الجنائية. ولا شك أن ما حصل من الوقائع التي سال حبر كثير في شرحها كاف للسعي في القيام بكل ما يجب وفق القانون وفي الوقت المناسب لتبرز الحقيقة وتعلو سلطة القانون. ولا يفوتني التنويه بآراء بعض الزملاء المحترمين الذين شاطروني هذا الرأي من سابق كالاساتذة عبد المجيد العبدلي وعبد الرؤوف العيادي وعلي الهرابي وغيرهم. إن كل الناس ديدنهم البحث بجدّ وصبر لكل ما يقنع ويوثق به بعد أن صرنا أحرارا نتكلم بمسؤولية وكلما دعتنا مصلحة بلادنا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.