سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم يمكن تتبع بن علي على أساس القانون العام الجنائي بوصفه مواطنا تونسيا يحمل الجنسية التونسية

بقلم: الأستاذ بوبكر الشبعان كثرت الشهادات وتوالى النشر وإذاعة الأخبار بعديد وسائل الإعلام المكتوبة بالخصوص الصادرة بالداخل والخارج عن تورط واحد من التونسيين الحامل للجنسية وهو زين العابدين بن علي في عمل الاستخبارات الخارجية بالخصوص وتعامله معها بصفته أحد أعوانها النشيطين. فقد ثبت من خلال شهادات نقلت عن وسائل إعلام صهيونية في إسرائيل أنه كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) واستفاد هذا من تعاونه ومساندته السرية فيما حصل من اعتداء على المجاهدين الفلسطينيين المستقرين في بلادنا في واقعتين شهيرتين لا مجال لإعادة استعراضهما الآن إذ كتبت في هذا الخصوص الصحافة الوطنية بعناوينها المختلفة.
وفي الخارج صحيفة (البطة المغلولة le canard enchainé) وكتاب (صديقنا بن علي) الصادر بفرنسا أيضا. وما كانت تنشره هناك صحيفة (الجرأة) لصاحبها الصحفي التونسي سليم بقة. إن المدعو زين العابدين بن علي هو تونسي مولود بتونس لأبوين تونسيين ويحمل الجنسية التونسية ولا توجد وثائق أخرى لإثبات هوية مغايرة له.
وبصفته تونسيا وارتكب الجريمة الاستخباراتية التي تحدثنا عنها من خلال بداية حجج عديدة من تصريحات أشخاص ومقالات صحفية وما وفرته جملة ذلك من قرائن قوية تفيد انغماسه في أعمال الجوسسة والتخابر مع أجهزة دولة أو دول أجنبية بعضها معاد للدولة التونسية. قلنا بصفته تلك كان من اللازم أن تثار ضده الخيانة بالتخابر مع سلطة أجنبية ويقع تتبعه في شأنها مثل أي مواطن تونسي يرتكب تلك الجريمة وعلى قاعدة القانون العام الجنائي. ورغم ذلك لم نر أي تحرك من جانب السلطة ذات النظر على هذا الأساس. بل إننا أنصتنا إلى نقاش جرى ذات ليلة على شاشة التلفزة الوطنية بين المنشط التلفزي وأحد المسؤولين المختصين انتهى الى نتيجة أنه لا يمكن تتبع زين العابدين بن علي من أجل جريمة الخيانة إلا على أساس ما تضمنه الدستور من أحكام. فلماذا أهمل تتبعه على أساس قاعدة القانون العام باعتباره مواطنا تونسيا وهو إجراء قانوني صحيح وها نحن نستعرض نصوص القانون الجنائي التي تسمح بإجراء هذا التتبع. فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 من المجلة الجنائية المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 على أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالقتل كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها الى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية وليوفر لها الوسائل الى ذلك بأي وجه كان).
وتقول الفقرة الخامسة من النص نفسه أن (كل تونسي في زمن الحرب وتونس توجد طبعا ودون منازع من الناحية القانونية في حالة حرب مع إسرائيل يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية).
واقتضى الفصل 60 مكرر المضاف بموجب الأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشى الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشاءه الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها).
ونصت الفقرة الرابعة من الفصل 61 المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 من المجلة المذكورة أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يراسل في زمن الحرب وبدون إذن الحكومة راعيا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات).
وتضمنت الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر المضاف بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية).
وطبقا لما أفادت به بدايات الحجة والتصريحات المختلفة كما رأينا ومن أبرزها أيضا واقعة ما كشفه المرحوم مروان بن زينب وما يمكن أن تنتجه أعمال التحقيق الوجوبية في هذا المضمار وما تكشفه من الحقائق التي يلفها الغموض لحدّ الآن فإن ذلك الشخص ذي الهوية التونسية والعضو في مجتمع المواطنة كان من الأولى والأكيد أن يتم تتبعه أولا وقبل كل شيء من أجل الأفعال الجرمية التي استعرضناها والتي تنطبق عليها الأحكام العامة للمجلة الجنائية ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي وفاعل على تنفيذ البطاقات القضائية الصادرة ضده لتسليمه للقضاء الوطني. ولنقل أخيرا أنه لا فرق بين جريمة قتل أو تآمر بقصد الخيانة يرتكبها مواطن قبل كل شيء ثم رئيسا بعد ذلك.
ومن المعلوم أن جريمة الخيانة بالتجسس والاتصال بالأجهزة الأجنبية ضد دولة الوطن أكثر أهمية وأشدّ خطرا من جرائم الاعتداء على المال بكل أشكاله. ولا ننسى كذلك أن هناك أفعال ارتكبها المعنى بالأمر تتناول الاعتداء على الذات البشرية بالقتل والتعذيب خلال ممارسته لمسؤولية رئاسة الدولة وهي موثقة وحقيقية وأعمال قضاة التحقيق الجارية في شأنها الآن فيها أعتقد ستزيدها ثبوتا وتوثيقا خدمة للحقيقة المطلقة. فهل يحق لوكلاء الجمهورية إثارة الدعوى العامة من تلقاء أنفسهم فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة لذلك الشخص بوصفه مواطنا تونسيا وعلى قاعدة القانون الجزائي العام.
إننا نجيب من أول وهلة بنعم.
فالتصريحات والوثائق التي أتينا عليها آنفا وما ستفرزه الأبحاث التحقيقية الجارية والواجب القيام بها وإثارتها عند الاقتضاء كل ذلك يمثل حافزا شرعيا لقلم الادعاء العام بأن ينطلق مباشرة ويجسم سلطاته الواضحة الواردة بنص الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية ويفعله وهو القائل (وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقى ما يعلمه به.. أو أفراد الناس من الجرائم).
أي أن قيامه بواجب الدفاع عن المجتمع والذود عنه بقمع كل أعمال الاعتداء ومساءلة المتعدي لا يترقب فيها تقدم شاكى أو مدعي حق.
فمجرد الإطلاع على ما نشر للعموم وما سجل على الأفراد من أقوال يمثل إعلاما من بعض أفراد الناس لأمور خطيرة تستوجب المعاينة والتمحيص والتحقيق لصبغتها الجنائية. ولا شك أن ما حصل من الوقائع التي سال حبر كثير في شرحها كاف للسعي في القيام بكل ما يجب وفق القانون وفي الوقت المناسب لتبرز الحقيقة وتعلو سلطة القانون. ولا يفوتني التنويه بآراء بعض الزملاء المحترمين الذين شاطروني هذا الرأي من سابق كالاساتذة عبد المجيد العبدلي وعبد الرؤوف العيادي وعلي الهرابي وغيرهم. إن كل الناس ديدنهم البحث بجدّ وصبر لكل ما يقنع ويوثق به بعد أن صرنا أحرارا نتكلم بمسؤولية وكلما دعتنا مصلحة بلادنا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.