زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    خسارة تونس أمام نيجيريا    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    لجنة مشتركة تونسية سعودية    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم يمكن تتبع بن علي على أساس القانون العام الجنائي بوصفه مواطنا تونسيا يحمل الجنسية التونسية

بقلم: الأستاذ بوبكر الشبعان كثرت الشهادات وتوالى النشر وإذاعة الأخبار بعديد وسائل الإعلام المكتوبة بالخصوص الصادرة بالداخل والخارج عن تورط واحد من التونسيين الحامل للجنسية وهو زين العابدين بن علي في عمل الاستخبارات الخارجية بالخصوص وتعامله معها بصفته أحد أعوانها النشيطين. فقد ثبت من خلال شهادات نقلت عن وسائل إعلام صهيونية في إسرائيل أنه كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) واستفاد هذا من تعاونه ومساندته السرية فيما حصل من اعتداء على المجاهدين الفلسطينيين المستقرين في بلادنا في واقعتين شهيرتين لا مجال لإعادة استعراضهما الآن إذ كتبت في هذا الخصوص الصحافة الوطنية بعناوينها المختلفة.
وفي الخارج صحيفة (البطة المغلولة le canard enchainé) وكتاب (صديقنا بن علي) الصادر بفرنسا أيضا. وما كانت تنشره هناك صحيفة (الجرأة) لصاحبها الصحفي التونسي سليم بقة. إن المدعو زين العابدين بن علي هو تونسي مولود بتونس لأبوين تونسيين ويحمل الجنسية التونسية ولا توجد وثائق أخرى لإثبات هوية مغايرة له.
وبصفته تونسيا وارتكب الجريمة الاستخباراتية التي تحدثنا عنها من خلال بداية حجج عديدة من تصريحات أشخاص ومقالات صحفية وما وفرته جملة ذلك من قرائن قوية تفيد انغماسه في أعمال الجوسسة والتخابر مع أجهزة دولة أو دول أجنبية بعضها معاد للدولة التونسية. قلنا بصفته تلك كان من اللازم أن تثار ضده الخيانة بالتخابر مع سلطة أجنبية ويقع تتبعه في شأنها مثل أي مواطن تونسي يرتكب تلك الجريمة وعلى قاعدة القانون العام الجنائي. ورغم ذلك لم نر أي تحرك من جانب السلطة ذات النظر على هذا الأساس. بل إننا أنصتنا إلى نقاش جرى ذات ليلة على شاشة التلفزة الوطنية بين المنشط التلفزي وأحد المسؤولين المختصين انتهى الى نتيجة أنه لا يمكن تتبع زين العابدين بن علي من أجل جريمة الخيانة إلا على أساس ما تضمنه الدستور من أحكام. فلماذا أهمل تتبعه على أساس قاعدة القانون العام باعتباره مواطنا تونسيا وهو إجراء قانوني صحيح وها نحن نستعرض نصوص القانون الجنائي التي تسمح بإجراء هذا التتبع. فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 من المجلة الجنائية المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 على أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالقتل كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها الى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية وليوفر لها الوسائل الى ذلك بأي وجه كان).
وتقول الفقرة الخامسة من النص نفسه أن (كل تونسي في زمن الحرب وتونس توجد طبعا ودون منازع من الناحية القانونية في حالة حرب مع إسرائيل يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية).
واقتضى الفصل 60 مكرر المضاف بموجب الأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشى الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشاءه الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها).
ونصت الفقرة الرابعة من الفصل 61 المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 من المجلة المذكورة أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يراسل في زمن الحرب وبدون إذن الحكومة راعيا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات).
وتضمنت الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر المضاف بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية).
وطبقا لما أفادت به بدايات الحجة والتصريحات المختلفة كما رأينا ومن أبرزها أيضا واقعة ما كشفه المرحوم مروان بن زينب وما يمكن أن تنتجه أعمال التحقيق الوجوبية في هذا المضمار وما تكشفه من الحقائق التي يلفها الغموض لحدّ الآن فإن ذلك الشخص ذي الهوية التونسية والعضو في مجتمع المواطنة كان من الأولى والأكيد أن يتم تتبعه أولا وقبل كل شيء من أجل الأفعال الجرمية التي استعرضناها والتي تنطبق عليها الأحكام العامة للمجلة الجنائية ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي وفاعل على تنفيذ البطاقات القضائية الصادرة ضده لتسليمه للقضاء الوطني. ولنقل أخيرا أنه لا فرق بين جريمة قتل أو تآمر بقصد الخيانة يرتكبها مواطن قبل كل شيء ثم رئيسا بعد ذلك.
ومن المعلوم أن جريمة الخيانة بالتجسس والاتصال بالأجهزة الأجنبية ضد دولة الوطن أكثر أهمية وأشدّ خطرا من جرائم الاعتداء على المال بكل أشكاله. ولا ننسى كذلك أن هناك أفعال ارتكبها المعنى بالأمر تتناول الاعتداء على الذات البشرية بالقتل والتعذيب خلال ممارسته لمسؤولية رئاسة الدولة وهي موثقة وحقيقية وأعمال قضاة التحقيق الجارية في شأنها الآن فيها أعتقد ستزيدها ثبوتا وتوثيقا خدمة للحقيقة المطلقة. فهل يحق لوكلاء الجمهورية إثارة الدعوى العامة من تلقاء أنفسهم فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة لذلك الشخص بوصفه مواطنا تونسيا وعلى قاعدة القانون الجزائي العام.
إننا نجيب من أول وهلة بنعم.
فالتصريحات والوثائق التي أتينا عليها آنفا وما ستفرزه الأبحاث التحقيقية الجارية والواجب القيام بها وإثارتها عند الاقتضاء كل ذلك يمثل حافزا شرعيا لقلم الادعاء العام بأن ينطلق مباشرة ويجسم سلطاته الواضحة الواردة بنص الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية ويفعله وهو القائل (وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقى ما يعلمه به.. أو أفراد الناس من الجرائم).
أي أن قيامه بواجب الدفاع عن المجتمع والذود عنه بقمع كل أعمال الاعتداء ومساءلة المتعدي لا يترقب فيها تقدم شاكى أو مدعي حق.
فمجرد الإطلاع على ما نشر للعموم وما سجل على الأفراد من أقوال يمثل إعلاما من بعض أفراد الناس لأمور خطيرة تستوجب المعاينة والتمحيص والتحقيق لصبغتها الجنائية. ولا شك أن ما حصل من الوقائع التي سال حبر كثير في شرحها كاف للسعي في القيام بكل ما يجب وفق القانون وفي الوقت المناسب لتبرز الحقيقة وتعلو سلطة القانون. ولا يفوتني التنويه بآراء بعض الزملاء المحترمين الذين شاطروني هذا الرأي من سابق كالاساتذة عبد المجيد العبدلي وعبد الرؤوف العيادي وعلي الهرابي وغيرهم. إن كل الناس ديدنهم البحث بجدّ وصبر لكل ما يقنع ويوثق به بعد أن صرنا أحرارا نتكلم بمسؤولية وكلما دعتنا مصلحة بلادنا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.