604 تبليغًا بشأن انقطاع مياه الشرب في تونس خلال جويلية 2025: قفصة تتصدر والمرصد يُحذر    الطاهري ينفي شائعات تنحي الطبوبي: الأمين العام في عطلة وسيستأنف نشاطه قريبًا    الرابطة الأولى: شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    حريق هائل في جنوب فرنسا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الى 3ر5 بالمائة    شنوّة بش يقرا ولدك في التاسعة أساسي؟ دليل الكتب لسنة 2025-2026    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    عاجل - يهم التونسيين : فرصة عمل في الكويت    عاجل/ بعد اتهام سائحة بريطانية لمرافقها على المظلة الهوائية بالتحرش بها جنسيا: نقابة القواعد البحرية للتّنشيط السّياحي تفجرها وتكشف..    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي    اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    مكاتب التشغيل تبدّل النظام: ما عادش لازم تمشي، الكل ولى أونلاين    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    المنظمة الدولية للهجرة تدعُو إلى معالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية..    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم يمكن تتبع بن علي على أساس القانون العام الجنائي بوصفه مواطنا تونسيا يحمل الجنسية التونسية

بقلم: الأستاذ بوبكر الشبعان كثرت الشهادات وتوالى النشر وإذاعة الأخبار بعديد وسائل الإعلام المكتوبة بالخصوص الصادرة بالداخل والخارج عن تورط واحد من التونسيين الحامل للجنسية وهو زين العابدين بن علي في عمل الاستخبارات الخارجية بالخصوص وتعامله معها بصفته أحد أعوانها النشيطين. فقد ثبت من خلال شهادات نقلت عن وسائل إعلام صهيونية في إسرائيل أنه كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) واستفاد هذا من تعاونه ومساندته السرية فيما حصل من اعتداء على المجاهدين الفلسطينيين المستقرين في بلادنا في واقعتين شهيرتين لا مجال لإعادة استعراضهما الآن إذ كتبت في هذا الخصوص الصحافة الوطنية بعناوينها المختلفة.
وفي الخارج صحيفة (البطة المغلولة le canard enchainé) وكتاب (صديقنا بن علي) الصادر بفرنسا أيضا. وما كانت تنشره هناك صحيفة (الجرأة) لصاحبها الصحفي التونسي سليم بقة. إن المدعو زين العابدين بن علي هو تونسي مولود بتونس لأبوين تونسيين ويحمل الجنسية التونسية ولا توجد وثائق أخرى لإثبات هوية مغايرة له.
وبصفته تونسيا وارتكب الجريمة الاستخباراتية التي تحدثنا عنها من خلال بداية حجج عديدة من تصريحات أشخاص ومقالات صحفية وما وفرته جملة ذلك من قرائن قوية تفيد انغماسه في أعمال الجوسسة والتخابر مع أجهزة دولة أو دول أجنبية بعضها معاد للدولة التونسية. قلنا بصفته تلك كان من اللازم أن تثار ضده الخيانة بالتخابر مع سلطة أجنبية ويقع تتبعه في شأنها مثل أي مواطن تونسي يرتكب تلك الجريمة وعلى قاعدة القانون العام الجنائي. ورغم ذلك لم نر أي تحرك من جانب السلطة ذات النظر على هذا الأساس. بل إننا أنصتنا إلى نقاش جرى ذات ليلة على شاشة التلفزة الوطنية بين المنشط التلفزي وأحد المسؤولين المختصين انتهى الى نتيجة أنه لا يمكن تتبع زين العابدين بن علي من أجل جريمة الخيانة إلا على أساس ما تضمنه الدستور من أحكام. فلماذا أهمل تتبعه على أساس قاعدة القانون العام باعتباره مواطنا تونسيا وهو إجراء قانوني صحيح وها نحن نستعرض نصوص القانون الجنائي التي تسمح بإجراء هذا التتبع. فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 من المجلة الجنائية المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 على أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالقتل كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها الى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية وليوفر لها الوسائل الى ذلك بأي وجه كان).
وتقول الفقرة الخامسة من النص نفسه أن (كل تونسي في زمن الحرب وتونس توجد طبعا ودون منازع من الناحية القانونية في حالة حرب مع إسرائيل يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية).
واقتضى الفصل 60 مكرر المضاف بموجب الأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشى الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشاءه الى دولة أجنبية أو إلى أعوانها).
ونصت الفقرة الرابعة من الفصل 61 المنقح بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 من المجلة المذكورة أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يراسل في زمن الحرب وبدون إذن الحكومة راعيا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات).
وتضمنت الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر المضاف بالأمر المؤرخ في 10 01 1957 أنه (يعدّ مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية).
وطبقا لما أفادت به بدايات الحجة والتصريحات المختلفة كما رأينا ومن أبرزها أيضا واقعة ما كشفه المرحوم مروان بن زينب وما يمكن أن تنتجه أعمال التحقيق الوجوبية في هذا المضمار وما تكشفه من الحقائق التي يلفها الغموض لحدّ الآن فإن ذلك الشخص ذي الهوية التونسية والعضو في مجتمع المواطنة كان من الأولى والأكيد أن يتم تتبعه أولا وقبل كل شيء من أجل الأفعال الجرمية التي استعرضناها والتي تنطبق عليها الأحكام العامة للمجلة الجنائية ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي وفاعل على تنفيذ البطاقات القضائية الصادرة ضده لتسليمه للقضاء الوطني. ولنقل أخيرا أنه لا فرق بين جريمة قتل أو تآمر بقصد الخيانة يرتكبها مواطن قبل كل شيء ثم رئيسا بعد ذلك.
ومن المعلوم أن جريمة الخيانة بالتجسس والاتصال بالأجهزة الأجنبية ضد دولة الوطن أكثر أهمية وأشدّ خطرا من جرائم الاعتداء على المال بكل أشكاله. ولا ننسى كذلك أن هناك أفعال ارتكبها المعنى بالأمر تتناول الاعتداء على الذات البشرية بالقتل والتعذيب خلال ممارسته لمسؤولية رئاسة الدولة وهي موثقة وحقيقية وأعمال قضاة التحقيق الجارية في شأنها الآن فيها أعتقد ستزيدها ثبوتا وتوثيقا خدمة للحقيقة المطلقة. فهل يحق لوكلاء الجمهورية إثارة الدعوى العامة من تلقاء أنفسهم فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة لذلك الشخص بوصفه مواطنا تونسيا وعلى قاعدة القانون الجزائي العام.
إننا نجيب من أول وهلة بنعم.
فالتصريحات والوثائق التي أتينا عليها آنفا وما ستفرزه الأبحاث التحقيقية الجارية والواجب القيام بها وإثارتها عند الاقتضاء كل ذلك يمثل حافزا شرعيا لقلم الادعاء العام بأن ينطلق مباشرة ويجسم سلطاته الواضحة الواردة بنص الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية ويفعله وهو القائل (وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقى ما يعلمه به.. أو أفراد الناس من الجرائم).
أي أن قيامه بواجب الدفاع عن المجتمع والذود عنه بقمع كل أعمال الاعتداء ومساءلة المتعدي لا يترقب فيها تقدم شاكى أو مدعي حق.
فمجرد الإطلاع على ما نشر للعموم وما سجل على الأفراد من أقوال يمثل إعلاما من بعض أفراد الناس لأمور خطيرة تستوجب المعاينة والتمحيص والتحقيق لصبغتها الجنائية. ولا شك أن ما حصل من الوقائع التي سال حبر كثير في شرحها كاف للسعي في القيام بكل ما يجب وفق القانون وفي الوقت المناسب لتبرز الحقيقة وتعلو سلطة القانون. ولا يفوتني التنويه بآراء بعض الزملاء المحترمين الذين شاطروني هذا الرأي من سابق كالاساتذة عبد المجيد العبدلي وعبد الرؤوف العيادي وعلي الهرابي وغيرهم. إن كل الناس ديدنهم البحث بجدّ وصبر لكل ما يقنع ويوثق به بعد أن صرنا أحرارا نتكلم بمسؤولية وكلما دعتنا مصلحة بلادنا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.