تونس الصباح:من الظواهر المقلقة التي نشاهدها ونعايشها يوميا على طرقاتنا تجاهل وجهل المترجلين للاحكام الخاصة بالطريق وبقانون الطرقات. فإضافة إلى ما تسببه السيارات والشاحنات والحافلات وغيرها من وسائل النقل من مشاكل ومن فوضى مرورية , فللمترجل كذلك نصيب هام من هذه الفوضى ومن تزايد نسبة حوادث المرور وتساقط الجرحى والقتلى يوميا ضحية اللا مبالاة على الطريق من جميع الاطراف.فالمترجل يعتبر نفسه خارجا عن القانون ولا يدرك أو يتجاهل أن القانون يفرض عليه أحكاما واجبة التنفيذ والتطبيق وواجبة العقاب ان تمت مخالفتها. أحكام خاصة فالمترجل لا يعترف بالمرة بأضواء الطريق المخصصة له، ولا يهتم ان كان الضوء الذي يخصه أحمر أو أخضر ويقطع الطريق أمام السيارات رغم أولوية مرورها. كما أن المترجل لا يعترف بالسير في الاماكن المخصصة له كالارصفة وحواشي الطريق الترابية والفضاءات المهيأة والمعابر المخصصة له سواء منها الارضية والمحددة بخطوط بيضاء فوق الطريق أو العلوية التي تكون عادة فوق الطرقات السريعة. وقد نص الفصل 54 من مجلة الطرقات على وجوب "أن يسير المترجلين في الاماكن المخصصة لهم كالارصفة والحواشي الترابية والفضاءات المهيأة للغرض. وفي صورة عدم وجود مثل تلك الاماكن او في حالة تعذر استعمالها يجب على المترجلين ان لا يسيروا على المعبد الا بعد التأكد من امكانية القيام بذلك بدون خطر وفي هذه الحالة يجب عليهم السير على حافة المعبد وفي الاتجاه المعاكس لحركة الجولان". وما نلاحظه اليوم أن المترجل لا يعترف بالممرات الخاصة به رغم ان القانون يجبره على ذلك اذا كانت هذه الممرات لا تبتعد عنه بمسافة حددت ب50 مترا وهو ما نص عليه الفصل 55 من مجلة الطرقات "يجب على المترجلين ألا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من قدرتهم على القيام بذلك بدون اي خطر مع اعتبار ظروف الرؤية والمسافة التي تفصلهم عن العربات وسرعتها وعليهم ان يستعملوا الممرات المخصصة لهم ان وجدت على الاقل من خمسين مترا منهم..." كما طالبت المجلة باحترام اشارات المرور الصادرة عن عون الامن ان وجد بالمكان وأن لا يقطع الطرق الا بعد صدور اشارة من هذا الاخير وقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 55 أنه واذا كانت حركة الجولان منظمة من قبل عون مكلف بذلك او باشارات ضوئية يجب على المترجلين الا يعبروا المعبد الا بعد صدور الاشارة التي تسمح لهم بذلك. ويذكر أن القانون يحمل بطبعه طابعا إلزاميا وزجريا وموجبا للعقاب. ومثلما يعاقب سائق السيارة والعربة عند مخالفته للقانون فان المترجل بدوره عرضة للعقاب في صورة عدم احترامه للاحكام الخاصة بسيره وجولانه. من ذلك أن المشرع التونسي فرض عدة خطايا مالية متعلقة بمخالفات المترجلين نصت عليها مجلة الطرقات في الفصول 54 و55 و56.من ذلك ان الفصل 54 في فقرتيه الاولى والثانية نص على فرض خطية مقدارها 3 دنانيرعلى المترجل في صورة سيره في غير الاماكن المخصصة للمترجلين او يتوغل في المعبد في صورة عدم وجود تلك الاماكن او استحالة استعمالها دون ان يتاكد من عدم وجود خطر. ونص الفصل 55 فقرة اولى على فرض خطية ب3 دنانير على كل مترجل يعبر المعبد دون استعمال الممرات المخصصة للمترجلين متى وجدت على اقل من خمسين مترا منه. ونفس مقدار الخطة يفرض على مترجل يتجول على معبد ساحة او تقاطع طرقات في صورة عدم وجود ممر للمترجلين يسمح له بالعبور المباشر دون ان يحيط بهذه الساحة او هذا التقاطع للطرقات مع عبور ما يلزم من المعبدات. وتصل الخطية الى 5 دنانير اذا عبر المترجل المعبد المنظمة فيه حركة الجولان من طرف عون امن او بواسطة اشارات ضوئية دون انتظار الاشارة التي تسمح له بالعبور. وتتضاعف هذه الخطية لتبلغ ال10 دنانير حسبما ينص عليه الفصل 56 في فقرته الثالثة اذا سارت مجموعة من المترجلين على المعبد بشكل منظم دون الاشارة الى ذلك باشارة ضوئية سواء كان ذلك ليلا أو عندما تقتضي ظروف الرؤية ذلك نهارا. تطبيق القانون ورغم وضوح القوانين التي تبقى ملزمة فان ما نلاحظه هو الغياب الكلي لتطبيقها لتصبح هذه القوانين "مهجورة" بل أن المواطن نفسه بات متعودا على عدم احترامه للقوانين المنظمة لسيره وللاشارات الضوئية والمرورية الخاصة بجولانه وعبوره للمعبد. كما أن الناحية التطبيقية لهذه الفصول القانونية والاحكام الخاصة بسير المترجلين تبقى صعبة وخاصة منها مسألة العقوبات وفرض الخطايا المالية, وطرق استخلاصها، وكيفية إقناع المترجل بحقوقه وواجباته على الطريق وتعويده باحترام القانون لما فيه سلامته أولا وسلامة غيره ثانيا.