عاجل/ هذه الجهة تتبنى التفجير الانتحاري لمسجد في حمص..    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا عمل التجمعيون على حل "التجمع".. وما الغاية؟
أخطاء قضائية لا تقبل التبرير
نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2011

عندما رفع شعار حلّ التجمع كان الهدف الثوري يبدو مبررا بأكثر من سبب ومنها أن هذا الحزب كان سوط بن علي الذي جلد به خصومه السياسيين وعاقب من خلاله كل من قال لا "لعقيدته" القمعية.. باعتبار أن هذا الحزب تمعّش من الدولة الى حد التغوّل فطالب الشعب الثائر بحله.. غير أن واقع ما بعد الثورة أثبت أن التجمع "فرّخ" تجمعات لكن بأسماء مختلفة..
جمعية القانون والتطبيق
جمعية القانون والتطبيق وحسب ما ينص عليه قانونها الأساسي تبحث عن ضمانات قانونية للمواطن تكفل له عدم تعسّف السلطة القضائية ومحاسبتها جديا على الأخطاء التي لا تقبل التبرير القانوني المستساغ وتبحث عمن تم قهرهم عبر سوء تطبيق القانون لقول كلمة حق بشأنهم..
ويترأس الجمعية حامد النقعاوي مستشار نزاعات الدولة والكاتب العام هو محمد المزوغي مستشار نزاعات الدولة أيضا كما تتكون الهيئة المديرة من نبيل الماجري وأحمد الشيخاوي وحوات جبر..
حسب دراسة نوعية أعدتها جمعية القانون والتطبيق أبرزت بالحجة والبرهان كيف أخل القضاء اجرائيا ليصدر قرار حل التجمع وقد ورد في الدراسة:
الحقيقة والتبرير
«بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة بطلب من وزير الداخلية والمبلغة الى المدعى عليه في 21 / 2 / 2011...« بهذه العبارة بدأت محكمة تونس الابتدائية تلخيص حكمها الصادر في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهي عبارة تقطع في الدلالة على أن وزير الداخلية هو القائم بالدعوى.
لكن المحكمة لم تثبت على هذا الاعتبار إذ جاء في معرض بيان أطراف النزاع أن المدعي في هذه القضية هو «المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية» والذي عين محل مخابرته لدى المحامي فوزي بن مراد.
هل تعلم المحكمة من هو المدعى في هذه القضية؟
وتؤكد الدراسة أنه لو عدنا الى عريضة افتتاح الدعوى لوجدنا أن المحامي الذي نشر القضية، قام بها «نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، وهذه صفة ثالثة لم تضمّنها المحكمة طالع حكمها، إذ أصبح لدينا ثلاث صفات، فلتنتقي المحكمة ما تشاء منها، هذه الصفات هي:
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة (وزارة الداخلية(
- وزير الداخلية بواسطة محاميه
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية
- المكلف العام لا يمثل الوزراء؟
في الحقيقة إن المحكمة هي التي ابتدعت هذه الصفات، فالقائم بالدعوى لم يكن سوى ما أورده بعريضة افتتاحها، وهو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية ممثله الأستاذ فوزي بن مراد، ولم يكن للمحكمة أن تعطي المدعي غير الصفة التي أوردها بصحيفة الدعوى.
لكن قانون المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتح الى هذا الاخير تمثيل الوزراء فيما خصهم بشأنه المشرع للقيام بصفاتهم تلك، وإنما قصر وظيف المنازع العام في تمثيل الدولة بما ضمته ذاتها المعنوية من وزارات، كتمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى القضاء بنيابة قانونية، فضلا عن تمثيل المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الدولة بطلب منها أي بنيابة اتفاقية.
إلا أن المحكمة لم تر لهذه النيابة القانونية من أثر، بل اعتبرت أن نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة هي نيابة اختيارية، يمكن لوزير الداخلية العمل بها أو تجاوزها، فجاء على لسانها مايلي:« ...بالرجوع الى أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والجزائية والذي هو نص خاص كما أسفلنا يتضح أنه توجه بالخطاب مباشرة الى وزير الداخلية باعتباره الجهة الإدارية التي لها أن تتقدم بطلب قصد حل حزب سياسي وهو نص دلت صريح عبارته على أن وزير الداخلية هو صاحب الدعوى فله أن ينيب من يراه للسير بالدعوى محاميا كان أو مكلفا عاما بنزاعات الدولة (طبقا لعموم الفصل الاول من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988) ومن ثم فإن المكلف العام بنزاعات الدولة يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة حقه، وبالتالي فإن القول بأن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يرفع الدعوى لا يؤثر في صحة القيام بعد أن حصر من ينوب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك بالسير فيها».
من الواضح حسب هذه الحيثية أن القائم بالدعوى في نظر المحكمة هو وزير الداخلية الذي حضر في حقه المحامي فوزي بن مراد. لكن المحكمة تكون بذلك قد خرقت تنصيصات عريضة الدعوى فهذه العريضة تضمّنت أن المدّعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، بل إن طالع الحكم تضمن أن المدعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، فكيف تأتي المحكمة بعد ذلك لتعتبر أن القائم بها هو وزير الداخلية؟
لقد استندت المحكمة في نسبة القيام لوزير الداخلية الى حضور من ينوب هذا الاخير بالجلسة وتمسكه بالمضي قدما فيها، مثلما ورد بآخر الحيثية المتقدم عرضها. ولكن هل يحق لهذا الوزير أن يحضر في قضية لم يقم بها، ويطلب مواصلة لانظر فيها واعتباره المدعي؟
إن الجواب لا يكون إلا بالنفي، فالمدعي هو من تضمنت صحيفة الدعوى هويته بصفته الطالب، وعلى المحكمة أن تتثبت من توفر شرط الصفة اللازمة للقيام فيه وقت تبليغ تلك الصحيفة الى المطلوب، أما الحضور بعد ذلك فلا أثر له على صحة وبطلان القيام إذ أن حالات الفصل 71 من م م م ت التي تتيح تصحيح القيام المختل شكلا لا علاقة لها بتوفر شرط الصفة في المدعي من عدمه.
المحكمة تخطئ لصالح من...؟
إن خطأ المحكمة هنا جلي ولا أتصور كيف يمحى مثل هذا الخطإ من الذاكرة الوطنية.
بل إن المحكمة تمادت في نهج الأخطاء الذي اتخذته سبيلا، فاعتبرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد قبل تقرير نائبتي الحزب المطلوب وبذلك فقد ثبّت مركزه في الدعوى. ولكن عن أي مركز تتحدث المحكمة، فهل أن المكلف العام بنزاعات الدولة طرف في هذه القضية؟ وإن كان كذلك فما هو مركزه، هل هو المدعي؟
الحزب يتواطؤ «بالطعن»!!
في الحقيقة إن اللافت للانتباه ليس خطأ المحكمة، فهذا الخطأ الذي لا يجد أي تبرير قانوني ممكن تجوز نسبته الى الوضع السياسي والأمني الذي صدر الحكم في ظله، وإنما اللافت هو طعن الحزب المنحل في هذا الحكم بالاستئناف ، فهل يعقل أن يقدم مطلب الاستئناف في قضية شديدة الأهمية مثل هذه القضية الى محكمة غير مختصة بصريح القانون لتلقي هذا المطلب؟
إن في هذا الخطإ الشنيع نظرا وتحقيقا، ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد اتفاق انعقد بين المدعي والمدعى عليه محله الاسراع بحل الحزب بموجب حكم ابتدائي لا يتم الطعن فيه، أو ينبني الطعن على خلل شكلي فادح لكي يصبح الحكم باتا؟
إننا لو عدنا الى صحيفة افتتاح الدعوى لوجدنا أن الطالب يستند الى ضلوع مسيري الحزب وهياكله في أحداث العنف التي رافقت مراحل الثورة، غير أننا لا نجد لهذا الادعاء أي أثر ضمن التتبعات الجزائية الجارية، إذ لم نر وزير الداخلية أو الإدارة عموما تتتبع مسيري الحزب المنحل من أجل ما ذكر، بل نرى في المقابل أن جل هؤلاء المسيرين انخرطوا مجددا في الحياة السياسية عن طريق الأحزاب التي كونوها. فهل أن بقاء التجمع الدستوري الديمقراطي كان يشكل عائقا أمام هؤلاء المسيرين لإعادة الإنخراط في الحياة السياسية على نحو ما ذكر؟ بعبارة أخرى هل كان الاسراع في حل حزب بتلك الصورة وعدم انتظار أية محاسبة قضائية أو مالية يلبي آمال مسيريه وكوادره؟
إن دائرة المحاسبات تتحمل لا محالة اليوم مسؤولية الكشف عن نتائج محاسبة الحزب المنحل ماليا، وعدم قيامها بما ذكر لا يمكن تبريره بحل الحزب واندثار وسائل الإثبات لأنها ستكون عندئذ لعبة مكشوفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.