قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا عمل التجمعيون على حل "التجمع".. وما الغاية؟
أخطاء قضائية لا تقبل التبرير
نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2011

عندما رفع شعار حلّ التجمع كان الهدف الثوري يبدو مبررا بأكثر من سبب ومنها أن هذا الحزب كان سوط بن علي الذي جلد به خصومه السياسيين وعاقب من خلاله كل من قال لا "لعقيدته" القمعية.. باعتبار أن هذا الحزب تمعّش من الدولة الى حد التغوّل فطالب الشعب الثائر بحله.. غير أن واقع ما بعد الثورة أثبت أن التجمع "فرّخ" تجمعات لكن بأسماء مختلفة..
جمعية القانون والتطبيق
جمعية القانون والتطبيق وحسب ما ينص عليه قانونها الأساسي تبحث عن ضمانات قانونية للمواطن تكفل له عدم تعسّف السلطة القضائية ومحاسبتها جديا على الأخطاء التي لا تقبل التبرير القانوني المستساغ وتبحث عمن تم قهرهم عبر سوء تطبيق القانون لقول كلمة حق بشأنهم..
ويترأس الجمعية حامد النقعاوي مستشار نزاعات الدولة والكاتب العام هو محمد المزوغي مستشار نزاعات الدولة أيضا كما تتكون الهيئة المديرة من نبيل الماجري وأحمد الشيخاوي وحوات جبر..
حسب دراسة نوعية أعدتها جمعية القانون والتطبيق أبرزت بالحجة والبرهان كيف أخل القضاء اجرائيا ليصدر قرار حل التجمع وقد ورد في الدراسة:
الحقيقة والتبرير
«بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة بطلب من وزير الداخلية والمبلغة الى المدعى عليه في 21 / 2 / 2011...« بهذه العبارة بدأت محكمة تونس الابتدائية تلخيص حكمها الصادر في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهي عبارة تقطع في الدلالة على أن وزير الداخلية هو القائم بالدعوى.
لكن المحكمة لم تثبت على هذا الاعتبار إذ جاء في معرض بيان أطراف النزاع أن المدعي في هذه القضية هو «المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية» والذي عين محل مخابرته لدى المحامي فوزي بن مراد.
هل تعلم المحكمة من هو المدعى في هذه القضية؟
وتؤكد الدراسة أنه لو عدنا الى عريضة افتتاح الدعوى لوجدنا أن المحامي الذي نشر القضية، قام بها «نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، وهذه صفة ثالثة لم تضمّنها المحكمة طالع حكمها، إذ أصبح لدينا ثلاث صفات، فلتنتقي المحكمة ما تشاء منها، هذه الصفات هي:
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة (وزارة الداخلية(
- وزير الداخلية بواسطة محاميه
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية
- المكلف العام لا يمثل الوزراء؟
في الحقيقة إن المحكمة هي التي ابتدعت هذه الصفات، فالقائم بالدعوى لم يكن سوى ما أورده بعريضة افتتاحها، وهو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية ممثله الأستاذ فوزي بن مراد، ولم يكن للمحكمة أن تعطي المدعي غير الصفة التي أوردها بصحيفة الدعوى.
لكن قانون المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتح الى هذا الاخير تمثيل الوزراء فيما خصهم بشأنه المشرع للقيام بصفاتهم تلك، وإنما قصر وظيف المنازع العام في تمثيل الدولة بما ضمته ذاتها المعنوية من وزارات، كتمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى القضاء بنيابة قانونية، فضلا عن تمثيل المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الدولة بطلب منها أي بنيابة اتفاقية.
إلا أن المحكمة لم تر لهذه النيابة القانونية من أثر، بل اعتبرت أن نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة هي نيابة اختيارية، يمكن لوزير الداخلية العمل بها أو تجاوزها، فجاء على لسانها مايلي:« ...بالرجوع الى أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والجزائية والذي هو نص خاص كما أسفلنا يتضح أنه توجه بالخطاب مباشرة الى وزير الداخلية باعتباره الجهة الإدارية التي لها أن تتقدم بطلب قصد حل حزب سياسي وهو نص دلت صريح عبارته على أن وزير الداخلية هو صاحب الدعوى فله أن ينيب من يراه للسير بالدعوى محاميا كان أو مكلفا عاما بنزاعات الدولة (طبقا لعموم الفصل الاول من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988) ومن ثم فإن المكلف العام بنزاعات الدولة يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة حقه، وبالتالي فإن القول بأن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يرفع الدعوى لا يؤثر في صحة القيام بعد أن حصر من ينوب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك بالسير فيها».
من الواضح حسب هذه الحيثية أن القائم بالدعوى في نظر المحكمة هو وزير الداخلية الذي حضر في حقه المحامي فوزي بن مراد. لكن المحكمة تكون بذلك قد خرقت تنصيصات عريضة الدعوى فهذه العريضة تضمّنت أن المدّعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، بل إن طالع الحكم تضمن أن المدعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، فكيف تأتي المحكمة بعد ذلك لتعتبر أن القائم بها هو وزير الداخلية؟
لقد استندت المحكمة في نسبة القيام لوزير الداخلية الى حضور من ينوب هذا الاخير بالجلسة وتمسكه بالمضي قدما فيها، مثلما ورد بآخر الحيثية المتقدم عرضها. ولكن هل يحق لهذا الوزير أن يحضر في قضية لم يقم بها، ويطلب مواصلة لانظر فيها واعتباره المدعي؟
إن الجواب لا يكون إلا بالنفي، فالمدعي هو من تضمنت صحيفة الدعوى هويته بصفته الطالب، وعلى المحكمة أن تتثبت من توفر شرط الصفة اللازمة للقيام فيه وقت تبليغ تلك الصحيفة الى المطلوب، أما الحضور بعد ذلك فلا أثر له على صحة وبطلان القيام إذ أن حالات الفصل 71 من م م م ت التي تتيح تصحيح القيام المختل شكلا لا علاقة لها بتوفر شرط الصفة في المدعي من عدمه.
المحكمة تخطئ لصالح من...؟
إن خطأ المحكمة هنا جلي ولا أتصور كيف يمحى مثل هذا الخطإ من الذاكرة الوطنية.
بل إن المحكمة تمادت في نهج الأخطاء الذي اتخذته سبيلا، فاعتبرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد قبل تقرير نائبتي الحزب المطلوب وبذلك فقد ثبّت مركزه في الدعوى. ولكن عن أي مركز تتحدث المحكمة، فهل أن المكلف العام بنزاعات الدولة طرف في هذه القضية؟ وإن كان كذلك فما هو مركزه، هل هو المدعي؟
الحزب يتواطؤ «بالطعن»!!
في الحقيقة إن اللافت للانتباه ليس خطأ المحكمة، فهذا الخطأ الذي لا يجد أي تبرير قانوني ممكن تجوز نسبته الى الوضع السياسي والأمني الذي صدر الحكم في ظله، وإنما اللافت هو طعن الحزب المنحل في هذا الحكم بالاستئناف ، فهل يعقل أن يقدم مطلب الاستئناف في قضية شديدة الأهمية مثل هذه القضية الى محكمة غير مختصة بصريح القانون لتلقي هذا المطلب؟
إن في هذا الخطإ الشنيع نظرا وتحقيقا، ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد اتفاق انعقد بين المدعي والمدعى عليه محله الاسراع بحل الحزب بموجب حكم ابتدائي لا يتم الطعن فيه، أو ينبني الطعن على خلل شكلي فادح لكي يصبح الحكم باتا؟
إننا لو عدنا الى صحيفة افتتاح الدعوى لوجدنا أن الطالب يستند الى ضلوع مسيري الحزب وهياكله في أحداث العنف التي رافقت مراحل الثورة، غير أننا لا نجد لهذا الادعاء أي أثر ضمن التتبعات الجزائية الجارية، إذ لم نر وزير الداخلية أو الإدارة عموما تتتبع مسيري الحزب المنحل من أجل ما ذكر، بل نرى في المقابل أن جل هؤلاء المسيرين انخرطوا مجددا في الحياة السياسية عن طريق الأحزاب التي كونوها. فهل أن بقاء التجمع الدستوري الديمقراطي كان يشكل عائقا أمام هؤلاء المسيرين لإعادة الإنخراط في الحياة السياسية على نحو ما ذكر؟ بعبارة أخرى هل كان الاسراع في حل حزب بتلك الصورة وعدم انتظار أية محاسبة قضائية أو مالية يلبي آمال مسيريه وكوادره؟
إن دائرة المحاسبات تتحمل لا محالة اليوم مسؤولية الكشف عن نتائج محاسبة الحزب المنحل ماليا، وعدم قيامها بما ذكر لا يمكن تبريره بحل الحزب واندثار وسائل الإثبات لأنها ستكون عندئذ لعبة مكشوفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.