أثارت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية الصحفيين الشبان وشارك فيها حوالي الأربعين شخصا على أقصى تقدير( 6 أو 7 صحافيين و 30 طالبا ) ردود أفعال مختلفة من طرف الهياكل المعنية. وفي هذا السياق أفادتنا رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين» أن النقابة الوطنية للصحفيين متمسكة بالمرسومين 115 و116 وتطالب بضرورة الإسراع بإتمام النصوص الترتيبية لاستكمال هذه المنظومة التشريعية في قطاع الإعلام مضيفة أن النقابة متمسكة بكل المكاسب التي أتى بها المرسومان. ولاحظت أن لائحة الجلسة العامة التي هي أقوى سلطة بعد المؤتمر تم التمسك خلالها بقانون الصحافة الجديد وأنه ليس نسخة من القانون القديم بل جاء لحماية الصحفيين وليؤكد حق النفاذ الى المعلومة وأن ما قيل أمس بالوقفة الاحتجاجية مغالطة وأن النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال قاما باستشارة عديد الخبراء في الإعلام وفي القانون وقاما بعملية مقارنة بين قانون الصحافة القديم والجديد وتوصلوا الى أن القانون الجديد ثوري بكل المقاييس وفيه عديد المكاسب للصحفيين ولم يأت لتكميم أفواههم كما يدعي البعض عن جهل أو تجاهل متعمد سيء الغايات والمقاصد.
تكريس حقيقي لحرية الصحافة
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام كمال العبيدي أن هنالك فرقا بين قانون 1975 والقانون الجديد الذي تضمن حماية أكبر وأشمل للصحفيين وتكريسا حقيقيا لحرية الصحافة والادعاء المرفوع خلال أمس بالوقفة الاحتجاجية بأنه نسخة من السابق لا أساس له من الصحة مضيفا أن الهيئة العليا لإصلاح الإعلام ونقابة الصحفيين أشعرا الحكومة المؤقتة قبل صدور القانون الجديد بتحفظاتهما على بعض الفصول التي تتضمن العقوبات السالبة للحرية من بينها الفصل 51 والذي جاء فيه أنه يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات كل من يحرض على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية والاغتصاب أو النهب وكذلك التحريض على الجرائم ضد الإنسانية والتعاون مع العدو وكذلك الفصل 52 الذي جاء فيه أنه يعاقب بالسجن من عام الى 3 سنوات سجنا كل من يدعو مباشرة بواسطة أي وسيلة من الوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم الى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري . كذلك الفصل 60 الذي جاء فيه أيضا أنه يعاقب من عام الى 3 أعوام وبخطية من 3 آلاف الى 5 آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أي معلومات قد تسمح بالتعرف عليها ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال معتبرا أن هذه الفصول يمكن إلحاقها بالمجلة الجزائية لا بمجلة الصحافة وأضاف قائلا « أردنا أن تكون مجلة الصحافة خالية من أي عقوبة سالبة للحرية وأن الشيء الثابت أن قانون الصحافة الجديد يتضمن أكثر فصول تحمي الصحفيين وهنالك مكاسب قادرة على التطوير».
قانون يحقق اهداف الثورة
وقال رضا جنيح أستاذ في القانون الخاص وكذلك الرئيس السابق للجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن هذا القانون جاء لتحقيق أهداف الثورة والقطع مع قوانين العهد البائد وفيه مكاسب للصحفيين وضمان لهم ولحماية مصادر الصحفي، مضيفا أنه صيغ من قبل العديد من الهياكل كنقابة الصحفيين والهيئة العليا لإصلاح الإعلام و كذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وشارك فيه مدير المعهد الاعلى للمحاماة مضيفا أنه عندما تمت صياغته كان هناك إجماع من طرف منظمات حقوقية وأحزاب على عدم تشريك من ناشدوا العهد البائد لأنه لا يمكن لمن كرس للاستبداد أن يدافع عن حرية التعبير وأن ما قيل حول القانون من أنه لا يخدم الصحفيين هو إصطياد في الماء العكر».