مبادرة تشريعية لتنقيح الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    كلاسيكو البطولة:النجم الساحلي يجدد التمسك بطاقم تحكيم أجنبي    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدون وإحالته على المجلس الجناحي بتونس    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026    شوف القرعة الرسمية للدور ثمن النهائي لكأس تونس...وقتاش ووين؟    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    ارتفاع في انتاج الكهرباء    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر: ترسيخ النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية في جريمة الثلب
نشر في وات يوم 27 - 07 - 2011

تونس (وات) - "تحرير ضحى طليق" - بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة، توفقت اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي سيوزع يوم الخميس على أعضاء الهيئة لتعميق النظر وإبداء الرأي.
وأفاد رئيس اللجنة رضا جنيح أن أهم الإضافات الواردة في هذا المشروع تتصل بالخصوص بالحقوق والضمانات الصحفية على غرار النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية في جريمة الثلب إلى جانب إلغاء نظام الترخيص المقنع وإحداث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري.
وأوضح في تصريحات ل"وات" أن مشروع هذا القانون المتكون من 77 فصلا والذي جاء ليعوض مجلة الصحافة التي كان معمولا بها قبل الثورة، كان محل تشاور كبير ومعمق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وهي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، واتحاد الناشرين، والجمعية التونسية لمديري الصحافة، والنقابة التونسية لمديري مؤسسات الإعلام والاتصال، ملاحظا أن الصيغة المطروحة اليوم الخميس على أعضاء الهيئة ترضي مختلف الأطراف.
وبين ان المجلة الجديدة تنقسم إلى أربعة أبواب وهي باب نظام مؤسسات الإعلام والصحافة، وباب النظام الأساسي للصحفي المحترف، وباب حق التصحيح والرد، وباب المسؤولية الجزائية.
وبخصوص الباب الأول أفاد الأستاذ جنيح ان من أهم الإضافات في ما يتعلق بضبط الإجراءات السابقة قبل إصدار أي صحيفة، إلغاء الإجراء القديم المتمثل في إمكانية تدخل وزير الداخلية لإيقاف إصدار صحيفة، وإقرار مبدأ الإصدار بدون ترخيص مسبق من اي جهة كانت، بحيث يصبح مجرد التصريح لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام كافيا لإصدار أي دورية.
كما اقر مشروع المرسوم بيانات وجوبية تتصل بالشفافية المالية (السحب والتوزيع ..) وبالتعددية وضمان تنوع المشهد الإعلامي بحيث لا يمكن لشخص واحد او ذات معنوية امتلاك أكثر من 30 بالمائة من العدد الجملي للسحب لمختلف الدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة.
ويعرف الفصل السابع من مشروع المرسوم الصحفي المحترف بأنه هو كل صحفي متحصل على إجازة او ما يعادلها من الشهائد، ويتمثل نشاطه الرئيسي في جمع المعلومات والأخبار والآراء والأفكار بغاية نشرها ونقلها إلى العموم بصفة منتظمة وبمقابل في إطار مؤسسة او عدة مؤسسات للصحافة المكتوبة او الالكترونية يومية او دورية او في وكالات الأنباء او في مؤسسة او عدد من مؤسسات الاتصال السمعي البصري والتي تمثل المصدر الأساسي لموارده المالية. ويلحق بهؤلاء المراسلون والمساعدون بشكل مباشر.
وسيكون إسناد بطاقة الصحفي المحترف من مشمولات "لجنة بطاقة الصحفي المحترف" والتي ستتكون من 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين (الأكثر تمثيلا) وممثلين اثنين عن منظمة مديري مؤسسات الإعلام الخاصة (الأكثر تمثيلا) وممثلا واحدا عن مديري مؤسسات الإعلام العمومي.
ويترأس هذه اللجنة شخصية مشهود لها بالكفاءة في قانون الإعلام والاتصال يقع تعيينها بأمر رئاسي وباقتراح من أعضاء اللجنة.
ومن أهم الإضافات الواردة في باب الحقوق والضمانات، نص المشروع على منع كل ما من شأنه أن يعيق حرية تداول المعلومات والأخبار او تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام أو حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.
فقد تم إقرار حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومات وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية. كما نص على انه لا يمكن أن تكون الآراء التي يبديها الصحفي والمعلومات التي ينشرها سببا للاعتداء على شرفه او حرمته الجسدية والمعنوية.
وأفاد الأستاذ جنيح في هذا الإطار ان مشروع المرسوم يحمي سرية المصادر، كما يمنع مساءلة الصحفي من اجل رأي او الأراء التي يبديها في حدود قواعد المهنة وأخلاقياتها، او المعلومات التي ينشرها في نطاق أدائه لمهامه. وحتى تكون هذه الضمانات ذات فاعلية على ارض الواقع اقر مشروع المرسوم عقوبات ضد كل من يخالف هذه الأحكام.
وفي ما يتعلق بالباب الثالث الخاص بحق التصحيح والرد، حدد مشروع المرسوم اجل القيام بالدعوى القضائية بشأن إدراج الرد في صورة امتناع صاحب الصحيفة، بستة أشهر عوضا عن ثلاثة أشهر، كما تضمن إضافات تقضي بضرورة تبيان حصول الضرر لممارسة حق الرد.
وبخصوص الباب الرابع المتصل بالمسؤولية الجزائية يجدر التذكير بأن مجلة الصحافة القديمة كانت تحتوي على أكثر من 12 عقوبة سالبة للحرية، تم خفضها إلى ثلاثة، اثنتان منها أقرتها المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية والتي تتمثل في التحريض على التمييز العنصري باستعمال الوسائل العدائية والعنف ضد الأشخاص على أساس الأصل او الدين او الجنس، وفي انتاج وتوزيع وبيع وتوريد المواد الإباحية عن الأطفال أما الثالثة فتتعلق بالتحريض على القتل والنهب والاغتصاب والاعتداء على الحرمة الجسدية.
وفي ما يتعلق بجريمة الثلب تم حذف كل ما هو عقوبة سالبة للحرية مع الإبقاء على عقوبات ذات صبغة مالية. كما اقر المشروع الجديد ان حق التتبع مفتوح أمام كل المتضررين من أشخاص عاديين وهيئات. كما نص في الجانب المتصل بطرق أثبات الجرائم على أن عبء الإثبات يقع على مدعي الضرر.
وبين رئيس اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ان هذا القانون ينطبق على الصحفيين في كافة مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، باستثناء الجوانب الخصوصية التي سوف ينظمها المرسوم المتعلق ب"حرية الإعلام السمعي البصري" حيث سيتم إحداث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري بمقتضى مرسوم خاص تم توزيع مشروع نصه على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للنظر فيه ومناقشته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.