أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    طقس الثلاثاء: سحب قليلة وحرارة مرتفعة تتراوح بين 30 و39 درجة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات ومقتل ثلاثة أشخاص في المياه الدولية    إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس    حماس.. تصريحات ترامب هي تجسيد صارخ لازدواجية المعايير وانحياز سافر للدعاية الصهيونية    إلغاء إجراء تمديد عقود CIVP    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    خواطر من وحى العودة المدرسية .. تخفيف البرامج والمواد واللوازم المدرسية وملاءمة الزمن المدرسي مع المحيط والبيئة    وزارة الصحّة تحذّر من خطر استهلاك الأغذية المعلّبة على الصحّة العامّة..    سيدي بوزيد ..أكثر من 400 مؤسسة تستقبل 105 آلاف تلميذ    تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…    طقس الليلة    بعد الاحتفاظ بمنفذ السطو على بنك ببومهل...بنوك بلا حراسة ولا كاميرات رغم السرقات ؟    السفن تتجمّع في المياه الإقليمية استعدادا للانطلاق: أسطول الصمود يبدأ رحلة التحدّي    قمّة الدوحة...خيبة أمل جديدة للعرب    موعد معرض سوسة الدولي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية (AVC)    بمناسبة العودة المدرسية رئيس الجمهورية يشدد على توفير الظروف المتساوية لكل التلاميذ ويدعو إلى المعالجة الفورية لعديد الإشكالات    مجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية : مشروع القانون الأمريكي حول الديمقراطية في تونس تدخل سافر في الشأن الوطني    وزارة التجارة: الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات    تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية مع تزايد إقبال السياح الصينيين على الوجهة التونسية    عاجل: تعرّف على العطل المدرسية للثلاثي الأول    وداع المدرسة: كيفاش نخليوا أولادنا يبداو نهارهم دون خوف؟    محرز الغنوشي:''ليلة تسكت فيها المكيفات''    كافة أسلاك التربية ينفذون الاربعاء 17 سبتمبر 2025 وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية    عاجل : وزارة التربية تعلن عن خطة جديدة بالشراكة مع وزارة الداخلية    عاجل : هزة أرضية قوية في ليبيا    عاجل: الرابطة المحترفة الأولى تعلن تغيير مواعيد المباريات...شوف كيفاش    رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري رئيسا للجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم    إنتقالات: مهاجم جديد في طريقه لتعزيز صفوف الترجي الرياضي    عاجل: وزارة الداخلية توقف أبرز المضاربين وتحرر محاضر عدلية..شنيا لحكاية؟!    تونس/اليابان: جناح تونس ب"إكسبو 2025 أوساكا"يستقبل أكثر من 500 ألف زائر    عاجل و مهم : ابتكار طبي جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق    في بالك تفاحة وحدة في النهار.. تقوي قلبك وتنظّم وزنك!    كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد أكابر: المنتخب الوطني في تربص اعدادي بقرمبالية من 15 الى 19 سبتمبر    شركة نقل تونس توفّر 140 حافلة و68 عربة بالشبكة الحديدية بمناسبة العودة المدرسية..    اعتقال مديرة مكتب وزيرة إسرائيلية في فضيحة فساد ومخدرات    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الإفتتاحية    بطولة العالم لألعاب القوى: مروى بوزياني تبلغ نهائي سباق 3000 متر موانع    تونس تحرز ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات لكرة الطاولة    عاجل/ وفاة عامل وإصابة آخريْن في حادث بمصنع في هذه الجهة..وهذه التفاصيل..    كفاش تتعامل العائلة مع نفسية التلميذ في أول يوم دراسة؟    عاجل: قمة عربية إسلامية في الدوحة...شنيا ينجم يصير؟    سوسة: تسجيل 14 مخالفة خلال عملية مراقبة اقتصادية مشتركة    البطولة الإسبانية : برشلونة يفوز على فالنسيا 6-صفر    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    تونس ضيفة شرف الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي من 15 إلى 21 سبتمبر 2025    من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو    طقس اليوم: الرصد الجوي يتوقّع ارتفاعا طفيفا في الحرارة    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية    وزارة الصحة تحذر    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر: ترسيخ النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية في جريمة الثلب
نشر في وات يوم 27 - 07 - 2011

تونس (وات) - "تحرير ضحى طليق" - بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة، توفقت اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي سيوزع يوم الخميس على أعضاء الهيئة لتعميق النظر وإبداء الرأي.
وأفاد رئيس اللجنة رضا جنيح أن أهم الإضافات الواردة في هذا المشروع تتصل بالخصوص بالحقوق والضمانات الصحفية على غرار النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية في جريمة الثلب إلى جانب إلغاء نظام الترخيص المقنع وإحداث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري.
وأوضح في تصريحات ل"وات" أن مشروع هذا القانون المتكون من 77 فصلا والذي جاء ليعوض مجلة الصحافة التي كان معمولا بها قبل الثورة، كان محل تشاور كبير ومعمق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وهي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، واتحاد الناشرين، والجمعية التونسية لمديري الصحافة، والنقابة التونسية لمديري مؤسسات الإعلام والاتصال، ملاحظا أن الصيغة المطروحة اليوم الخميس على أعضاء الهيئة ترضي مختلف الأطراف.
وبين ان المجلة الجديدة تنقسم إلى أربعة أبواب وهي باب نظام مؤسسات الإعلام والصحافة، وباب النظام الأساسي للصحفي المحترف، وباب حق التصحيح والرد، وباب المسؤولية الجزائية.
وبخصوص الباب الأول أفاد الأستاذ جنيح ان من أهم الإضافات في ما يتعلق بضبط الإجراءات السابقة قبل إصدار أي صحيفة، إلغاء الإجراء القديم المتمثل في إمكانية تدخل وزير الداخلية لإيقاف إصدار صحيفة، وإقرار مبدأ الإصدار بدون ترخيص مسبق من اي جهة كانت، بحيث يصبح مجرد التصريح لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام كافيا لإصدار أي دورية.
كما اقر مشروع المرسوم بيانات وجوبية تتصل بالشفافية المالية (السحب والتوزيع ..) وبالتعددية وضمان تنوع المشهد الإعلامي بحيث لا يمكن لشخص واحد او ذات معنوية امتلاك أكثر من 30 بالمائة من العدد الجملي للسحب لمختلف الدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة.
ويعرف الفصل السابع من مشروع المرسوم الصحفي المحترف بأنه هو كل صحفي متحصل على إجازة او ما يعادلها من الشهائد، ويتمثل نشاطه الرئيسي في جمع المعلومات والأخبار والآراء والأفكار بغاية نشرها ونقلها إلى العموم بصفة منتظمة وبمقابل في إطار مؤسسة او عدة مؤسسات للصحافة المكتوبة او الالكترونية يومية او دورية او في وكالات الأنباء او في مؤسسة او عدد من مؤسسات الاتصال السمعي البصري والتي تمثل المصدر الأساسي لموارده المالية. ويلحق بهؤلاء المراسلون والمساعدون بشكل مباشر.
وسيكون إسناد بطاقة الصحفي المحترف من مشمولات "لجنة بطاقة الصحفي المحترف" والتي ستتكون من 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين (الأكثر تمثيلا) وممثلين اثنين عن منظمة مديري مؤسسات الإعلام الخاصة (الأكثر تمثيلا) وممثلا واحدا عن مديري مؤسسات الإعلام العمومي.
ويترأس هذه اللجنة شخصية مشهود لها بالكفاءة في قانون الإعلام والاتصال يقع تعيينها بأمر رئاسي وباقتراح من أعضاء اللجنة.
ومن أهم الإضافات الواردة في باب الحقوق والضمانات، نص المشروع على منع كل ما من شأنه أن يعيق حرية تداول المعلومات والأخبار او تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام أو حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.
فقد تم إقرار حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومات وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية. كما نص على انه لا يمكن أن تكون الآراء التي يبديها الصحفي والمعلومات التي ينشرها سببا للاعتداء على شرفه او حرمته الجسدية والمعنوية.
وأفاد الأستاذ جنيح في هذا الإطار ان مشروع المرسوم يحمي سرية المصادر، كما يمنع مساءلة الصحفي من اجل رأي او الأراء التي يبديها في حدود قواعد المهنة وأخلاقياتها، او المعلومات التي ينشرها في نطاق أدائه لمهامه. وحتى تكون هذه الضمانات ذات فاعلية على ارض الواقع اقر مشروع المرسوم عقوبات ضد كل من يخالف هذه الأحكام.
وفي ما يتعلق بالباب الثالث الخاص بحق التصحيح والرد، حدد مشروع المرسوم اجل القيام بالدعوى القضائية بشأن إدراج الرد في صورة امتناع صاحب الصحيفة، بستة أشهر عوضا عن ثلاثة أشهر، كما تضمن إضافات تقضي بضرورة تبيان حصول الضرر لممارسة حق الرد.
وبخصوص الباب الرابع المتصل بالمسؤولية الجزائية يجدر التذكير بأن مجلة الصحافة القديمة كانت تحتوي على أكثر من 12 عقوبة سالبة للحرية، تم خفضها إلى ثلاثة، اثنتان منها أقرتها المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية والتي تتمثل في التحريض على التمييز العنصري باستعمال الوسائل العدائية والعنف ضد الأشخاص على أساس الأصل او الدين او الجنس، وفي انتاج وتوزيع وبيع وتوريد المواد الإباحية عن الأطفال أما الثالثة فتتعلق بالتحريض على القتل والنهب والاغتصاب والاعتداء على الحرمة الجسدية.
وفي ما يتعلق بجريمة الثلب تم حذف كل ما هو عقوبة سالبة للحرية مع الإبقاء على عقوبات ذات صبغة مالية. كما اقر المشروع الجديد ان حق التتبع مفتوح أمام كل المتضررين من أشخاص عاديين وهيئات. كما نص في الجانب المتصل بطرق أثبات الجرائم على أن عبء الإثبات يقع على مدعي الضرر.
وبين رئيس اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ان هذا القانون ينطبق على الصحفيين في كافة مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، باستثناء الجوانب الخصوصية التي سوف ينظمها المرسوم المتعلق ب"حرية الإعلام السمعي البصري" حيث سيتم إحداث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري بمقتضى مرسوم خاص تم توزيع مشروع نصه على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للنظر فيه ومناقشته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.