في حدود الساعة الواحدة من فجر أمس الثلاثاء أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أول حكم في إحدى قضايا شهداء وجرحى الثورة حيث قضت حضوريا في حق المتهمين الملازم الأول علي المولدي وحافظ الامن بهاء الدين علوان بالسجن لمدة 5 اعوام... وغيابيا في حق المتهمين ناظر الأمن المساعد فتحي الدرويش وناظر الأمن الأول علي الدماغ ب15سنة وذلك باعتبار جريمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد المنسوبتين إليهم جميعا من قبيل الجرائم المتواردة على معنى أحكام الفصل 54 من المجلة الجنائية. الحكم الصادر برئاسة القاضي محمد فوزي المصمودي والمستشارين خليفة العرضاوي وصابر الغربي والملازمين أولين سليم دريرة والعربي الشابي وبمحضر ممثل النيابة العسكرية العقيد أحمد الجبال الذي تزامن مع الإحتفال باليوم الوطني لاستقلالية القضاء صدر بعد تسع ساعات من المفاوضات في القضية.
مواقف متباينة وإمكانية الاستئناف
وليد بوفريخة ابن الشهيد محمد بوفريخة رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة الذي لقي حتفه بمعية العون صابر الغيضاوي وهو نفس الحادث الذي نجم عنه إصابة ثلاثة آخرين من مرافقيه مساء 15جانفي2011 بعد طلق ناري من أعوان وحدات التدخل المتهمين في قضية الحال، عبّر للصباح عن عدم رضاه بهذه الأحكام لا عن العقاب البدني ولا عن حجم غرم الضرر المادي وذكر أن نية العائلة تتجه إلى استئناف الحكم رغم الإدانة القانونية الواضحة للمتهمين حسب وصفه ومن جهته اعتبر صالح بن منصور المكلف من وزارة الداخلية لاستكمال نصاب المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس (الممثل القانوني لوزارة الداخلية) في قضايا أعوان الأمن بالمحكمة المذكورة أن هذه الاحكام هي جزء من مطالب الشعب التونسي في المصارحة والمصالحة إلا انه أكّد على ان المحكمة اجتهدت وأخذت تدابيرها للاستماع إلى الشهود والاطلاع على ملابسات القضية لتصدر مثل هذه الأحكام داعيا إلى أن تراعي في مثل هذه القضايا الحالة الخاصة والعامة التي أحاطت بالأحداث نظرا للوضع الاستثنائي التي حتمته حالة الطوارئ ومنع الجولان والانفلات الأمني وأحداث الشغب والنهب والسلب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والقضاء مطالب بمراعاة سياقات انجرارها في حق الأطراف المتضررة والمدانة وهو ما يمكن أن نستشفه من أن هذه الأحكام وحسب وصفه لم تكن في حدها الأقصى في حالات القتل العمد. ومن الوجهة القانونية اعتبر بن منصور أن قانون 69 كان ضامنا في معانيه وألفاظه لمقاصد هذا التخفيف باعتبار أن و الكلام له «الخطأ المرتكب من قبل عون الأمن أثناء قيامه بعمله يعد خطأ مرفقيا تتحمل الوزارة مسؤوليته بقطع النظر عن مكان وقوعه وطبيعته لأنه ولئن كانت الإدارة معفاة من المسؤولية الشخصية لأخطاء أعوانها كلّما ثبت أنها لا صلة لها بالمرفق فإنها تكون في المقابل مسؤولة عن غيرها من الأخطاء التي يضبط اتصالها بالمرفق العام الذي ينتمي إليه هؤلاء الأعوان...» ويختم الممثل القانوني لوزارة الداخلية تصريحه للصباح بالترحم على أرواح الشهداء ملتمسا من كافة الأطراف المتضررة والجانية أن تتقارب بمعنى العفو والصفح بعد المكاشفة والمصارحة في اتجاه المصالحة الوطنية عملا بمبادئ وقيم وأهداف الثورة في الكرامة والعدالة والوئام. من جهة أخرى أفاد أمين عام مساعد الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي محمد الزيتوني منافقي أنّه مع مفهوم العدالة الانتقالية والقضاء العادل والتسريع في المحاكمات وقال في خصوص هذه القضية: »إنّ هؤلاء الزملاء كانوا بصدد القيام بواجبهم وقد امتثلوا للتعليمات التي تلقوها في إطار الواجب وان ديننا الإسلامي هو دين تسامح ومن تثبت إدانته فيعاقب حسب أحكام القانون وملابسات القضية».
أحكام أخرى
وإضافة إلى العقاب المدني فقد تم تغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم مع إحلال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية محلهم في الأداء فللقائم بالحق الشخصي مرشد الفريخة ستة آلاف دينار لقاء سقوطه البدني وبألفي دينار لقاء ضرره المعنوي وثلاثمائة دينار مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك وللقائمين بالحق الشخصي ورثة صابر الغيضاوي ولكل واحد من والدي الهالك محمد وعائشة عشرة آلاف دينار ولزوجة الهالك في حق نفسها خمسة عشر آلاف دينار ولها في حق ابنتها القاصرة عن سن الرشد «سارة» عشرة آلاف دينار كل ذلك لقاء ضررهم المعنوي ولزوجة الهالك في حق نفسها خمسة عشر ألف دينار وفي حق ابنتها القاصر عشرة آلاف دينار تعويضا لهما عن ضررهما الاقتصادي والإذن بتامين المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة القاصرة سارة بإحدى المؤسسات المالية أو البنكية على ان لا يسحب منها إلا بإذن خاص من المحكمة وبقبول الدعوى المدنية المرفوعة عن القائم بالحق الشخصي نافع كمون شكلا و رفضها أصلا و رفض الدعويين المدنيتين المرفوعتين من القائمين بالحق الشخصي جوهر الخياط و ورثة محمد بوفريخة شكلا و حمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي واعتبار المتهمين فتحي الدرويش وعلي الدماغ بحالة فرار والإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المحكوم به في حق كل واحد منهما.
حرص على البت في قضايا الثورة
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد القاضي أحمد الجبال وفي سياق ما عبّرت عنه بعض الجهات ولا سيما عائلات الضحايا والشهداء من رغبة في كشف حقائق أحداث الثورة وتحديد المسؤوليات وما رأوه من بط ء في البت القضائي وتحديد الجناة أكّد للصباح «أن القضاء العسكري وبعد الإصلاحات القانونية التي شملته بعد الثورة و تطوير آلياته ودرجات التقاضي فيه لهو أشد حرصا على ان يكون ناجزا تحقيقا للعدالة وضمانا لكافة الحقوق وحرصا على الوصول إلى الحقيقة كاملة بسرعة لكن دون تسرّع يذهب بحقوق الناس أو يطمس الحقائق على أن الإجراءات القانونية لا بد من احترامها والتقيّد بها وخاصة حق الدفاع. والقضاء العسكري في هذه القضية و غيرها من القضايا المنشورة لديه لم يأل جهدا في سبيل الفصل فيها باعتبارها قضايا وطنية أعقبت ثورة تونس المجيدة فضلا عن كونها حقوقا لمواطنين متساوين امام القانون وأضاف لذلك بذلنا جهودا استثنائية بلغت حد نقل ملفات القضايا المعقبة من القضاء العدلي إلى محكمة التعقيب عبر وسائلنا الخاصة ربحا للوقت وأن ما رأى فيه البعض طولا زمنيا لا يعدو سوى احترام للتراتيب كما أن البطء في نشر القضايا أوانتقالها من القضاء العدلي إلى القضاء العسكري يخل بالمبدإ المعروف في التحقيق الجنائي ف»الدقائق الأولى التي تمر هي الحقيقة التي تفر» ونحن لا نرجو أن تضيع حقيقة أو تهدر حقوق. ومن هذا المنطلق فإن المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس شهدت نشر أول قضية من شهداء الثورة وهي قضية الشهيد سليم الحضري شهدت صدور أول حكم قضائي في هذا الصدد وهي قضية الحال». تحقيق و متابعة: صابر فريحة/صابر عمري